لجنة العشائر النيابية تعقد جلسة صلح مجتمعية
عقدت لجنة العشائرية النيابية برئاسة النائب الشيخ عبود العيساوي اليوم الاحد 20-8- 2017 جلسة صلح مجتمعية ، بين عشيرتي المحامدة الدليم والبو عامر في محافظة ديالى لحل عدد من القضايا العالقة .
واكد الشيخ العيساوي في مستهل كلمته خلال الجلسة التي عقدت في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب على ان اللجنة تبذل جهود كبيرة من اجل إنهاء العديد من المشاكل خاصة مرحلة مابعد القضاء على الاٍرهاب والتطرف المجرم، منوها الى الحاجة لبرنامج ورؤية حكومية مدعومة من السلطات كافة ، كتعويض الأضرار وإيجاد الحلول خصوصا مع وجود مشاكل تحتاج لجهود تفكيك الأزمات واعادة الاستقرار عبر اجراءات مصالحة وطنية واجتماعية.
ولفت النائب عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية الى انه لا سبيل الى للمصالحة الا ايجاد حلول للمشاكل العالقة خصوصا ان تجربة داعش مؤلمة والجميع يسعى لتقوية اللحمة الاجتماعية الوطنية العراقية واستخدام الحكمة والعقل والعودة لبناء الاسرة العراقية الواحدة .
وحضر جلسة الصلح العشائرية كل من رئيس لجنة المهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي والنائبة منى العميري والنائب علي فيصل الفياض والنائب فرات التميمي فضلا عن مدير دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء عبد الحسين العامري ومستشار لجنة المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزارء اللواء علي غالب البياتي وجمع من شيوخ عشائر المحامدة الدليم والبو عامر ولجنة تحكيم تضم شيوخ عشائر من محافظات عديدة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20-8-2017