لجنة النزاهة تستضيف وزير الاتصالات والوفد المرافق له

استضافت لجنة النزاهة يوم الأحد20/8/2017 برئاسة النائب طلال الزوبعي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة السيد حسن الراشد وزير الاتصالات والوفد المرافق له لمناقشة عقد شركة سينفوني وايثرلنك للكابل الضوئي.
من جهتها طرحت اللجنة عددا من الأسئلة بشأن عقد الكابل الضوئي وهي ( قيمة الارباح التي تتحقق في انجازه، فضلاً عن اي جهة تتحمل التكالف المرخصة او المرخوص لها و الفترة الزمنية لانجازه) بالاضافة الى معرفة ارباح وزارة الاتصالات منذ عام 2003 الى اليوم وآلية دفع الغرامات والاموال التي في ذمة شركات الهاتف النقال للدولة.
من جهته أوضح السيد حسن الراشد وزير الاتصالات أهمية المشروع وما يدره على العراق من أموال تخدم المصلحة العامة ويكون موردا مرادفا للنفط في الموازنة العامة مقدراً أرباحه بعشرة مليارات دولار سنوياً، مشيراً الى ان الشركة المنفذة تتحمل كافة تكاليف المشروع.
وأكد الراشد على ان الوزارة تمتلك ثلاثة شركات هي الشركة العامة للاتصالات والشركة العامة لتكنلوجيا المعلومات وشركة البريد والتوفيروهي شركات خاسرة منذ استلامنا للوزارة لذا وضعنا برامج لكل شركة في نهاية عام 2014 لرفع مستواها لكنها بلغت 198 مليار دينار عراقي بعد تنشيط عدد من المشاريع فيما وصلت ارباح الوزارة عام 2016 لتغطي رواتب الموظفين.
وبين السيد الوزير وجود مشاريع مماثلة تسعى الوزارة لتنفيذها منها مشروع ال (lte) وهو بمرحلتين وتم تفعيل مشروع التوقيع الإلكتروني وهو يسهل عملية التعاملات الإلكترونية رسمياً وسيدخل حيز التفيذ في الاشهر الثلاثة المقبلة.
وأكد السيد الوزير عزل الاتصالات عن البريد كخطوة لتنشيط عمل كل منهما واستحصلنا الموافقات بشأن انشاء المصرف البريدي الذي سوف يدخل ارباحه الى خزينة الوزارة تقدر ب 200 مليون دولار سنوياً ،مشيراً الى أن شركات الهاتف النقال لاترتبط بوزارة الاتصالات انما ترتبط بهيئة الاتصالات وهي المسؤولة عن عقودها وعملها.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com