ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد ٢٠/٨/٢٠١٧وفدا من المفوضية العليا للانتخابات برئاسة السيد سربست مصطفى .
وجرى خلال اللقاء مناقشة تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات.
واستمع السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية الى الملاحظات والمقترحات المقدمة من  قبل اعضاء المفوضية بشأن تعديل القانون مؤكدة على دراسة المقترحات المقدمة والاستفادة منها عند تشريع القانون.