قرارات وتوصيات الجلسة رقم (16) الاثنين/21 آب/ 2017

 1- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير الى السادة النواب اعضاء اللجان لحضورهم المستمر والعمل في اللجان وهم لجنة الصحة، لجنة السياحة والآثار، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الثقافة ولجنة المرحلين والمهجرين.

2- تم التصويت بالمواقفة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

3- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية والاستمرار بتشريعه.

4- قررت رئاسة المجلس بناءً على النظام الداخلي شطب أقوال السيد النائب فائق الشيخ علي من المحضر ويثبت غياب.  

4- كلفت رئاسة المجلس لجنة العشائر والسادة نواب محافظة البصرة بتقصي الحقائق حول النزاعات العشائرية في المحافظة.

5- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد جديد لإستجواب السيد وزير الاتصالات حسب طلب السيدة المستجوِبة والسيد المسَتجوَب.

6- قررت رئاسة المجلس إحالة ملف الادعاءات التي ذكرتها السيدة النائبة هدى سجاد في القنوات الفضائية برمته الى القضاء بكل التفاصيل وكل ملف فيه اتهام ورد عل لسان أحد السيدات والسادة النواب وكل إخبار بشأن واقعة تستوجب التحقيق وكل اعتداء حصل من شأنه ان يثبت جريمة او جناية وكل شكوى تقدم مع الادلة، كل ذلك يحال الى القضاء.

7- قررت رئاسة المجلس أن يكون يومي الاربعاء والخميس عمل اللجان وذلك لإتمام التشريعات المهمة.

 سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

* تمت قرارءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.

 

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com