محضر جلسـة رقـم (16) الأثنين (21/8/2017) م
جلسـة رقـم (16)
الأثنين (21/8/2017) م
م/ محضـر جلسـة
عدد الحضور: (168) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:55) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة في بداية جدول الأعمال وبناءً على ما ورد من كتاب الدائرة البرلمانية في متابعة شؤون اللجان نتقدم بالشكر الجزيل الى اللجان البرلمانية الآتية: لجنة الصحة، اللجنة القانونية، لجنة السياحة، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة الثقافة، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين، هذه اللجان حصراً تواظب على الحضور وأيضاً تثبت نسبة من حضور أعضاءها بناءً على هذا الكتاب، نحن نهيب باللجان المختصة الأخرى بمواصلة عملها وستردنا التقارير التي تؤكد هذا المعنى، هذا التقرير حضور السيدات والسادة الأعضاء بشكل واضح.
الأمر الثاني: هناك طلب لإضافة بعض الفقرات على جدول الاعمال:-
الفقرة الأولى، هناك طلب مقدم من السيد رئيس لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لتقديم تقرير من قبل اللجنة وطرح ما توصلوا اليه إلى المجلس وعرضه لغرض التصويت عليه، نطلب من المجلس الموقر الموافقة على درج هذه الفقرة على جدول الأعمال، تصويت، قبل أن ندخل بالمضامين والتفاصيل الآن طلب لإضافتها على جدول الأعمال والأمر معروض أمام المجلس، تصويت على إضافتها على جدول الأعمال.
رئيس لجنة الخبراء ورئاسة لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية قدموا طلب وقالوا نريد تقديم تقرير أمام المجلس ونستعرض نتاجنا لغرض التصويت عليه، الآن الرأي رأي المجلس، من يوافق على درجها على جدول الأعمال؟ تصويت. إحتساب الأصوات.
بلا جدال ولا نقاش، الآن تصويت.
ما هذا الإسلوب، لا تتحدث بهذا الإسلوب، تطلب إذن، ليس لك حق بهذه الطريقة، أرجوك في مكانك، النائب أحمد الجبوري هذه ليست طريقة ونحن بصدد تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة على درجه على جدول الأعمال).
أي طريقة وأي إسلوب من هذا القبيل مرفوض، النائب فائق الشيخ علي بناءً على النظام الداخلي تشطب كل أقوالك وتثبت غياب والإسلوب الذي لم تحترم به مجلس النواب، هذا ليس إسلوب، لسيت طريقة، الآن تخرج من القاعة. أوضح مسألة السيدات والسادة كل الذي قلناه أن هناك طلب ورغبة بعرض تقرير، أين المشكلة؟ القرار قرار المجلس.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
يبدو أن هناك حصل لبس لدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، لجنة الخبراء تشكلت بأمر ديواني وبتصويت مجلس النواب، هذه اللجنة وصلت الى المراحل النهائية ولم تحدد شيء لحد الآن، كان المقترح أن نعرض تقرير ما قدمناه خلال هذه الفترة ولم نطرح من سيكون مفوضاً في مفوضية الإنتخابات، عليه إن كان المجلس لا يريد هذه اللجنة نطلب من المجلس أن يحل هذه اللجنة ويذهب الى القضاء وينتهي الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نعود إلى جدول الأعمال، السيدات والسادة إذا أردتم مناقشة هذا الموضوع كان الأجدى درجه على جدول الأعمال لمناقشته أما وأن المجلس لم يوافق على درجه على جدول الأعمال فالآن نستأنف جدول الأعمال حسب الفقرات الموضوعة على الجدول.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية) تفضلوا.
نقاط النظام بعد إكمال التصويتات إلا إذا كانت متعلقة بجدول الأعمال حصراً، أي إثارة لموضوع غير مُدرج على جدول الأعمال يفتح باب النقاش وبالتالي كل الذي أرادته اللجنة أن تستعرض تقريرها والمجلس وجد أن العرض ليس الآن وأنتهى الأمر، تتفضل اللجنة المختصة، النائب فارس الفارس ولكن لا حديث عن موضوع تم البت به، لديك إشكالية لا تعتبر نقطة نظام، تفضل.
السيدات والسادة، أرجوكم لا يُفتح باب النقاش لأنه سيُثير إلى جدل، إذا أعطينا دور سنعطي دور آخر ووجهة نظر أخرى وبالتالي سيُثار الموضوع، توجه بناءً على النظام الداخلي عقوبات لمن تجاوز السياق المعتاد في عقد الجلسة، تفضلوا في أماكنكم لم نفتح باب النقاش، بناءً على النظام الداخلي ستصدر عقوبات، كل إجراء مخالف للسياقات يعاقب صاحبه وفق النظام الداخلي، سأترك مجال للنقاش بعد التصويت على قانون العفو. إسمحوا لي أن أتحدث تفضلوا في أماكنكم، نشكر النواب الملتزمين بسياق عمل المجلس.
الأمر الثاني، نحن لدينا تصويتات الآن ننتهي منها وسنفتح المجال للحديث عن أي موضوع يجد المجلس ضرورة في الحديث بشأنه وبالتالي الآن أمام عملية تصويت ومشروع القانون أيضاً مهم، تفضلوا قانون العفو، والآن سأتلو عليكم الصيغة التي يمكن توجيهها إلى كل نائب تجاوز سياقات عمل المجلس، هذا نظام داخلي.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ المادة (2( مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
مقترح اللجنة يلغى نص البند (ثانياً وسادساً وثالث عشر) من المادة (4) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 ويحل محله ما يأتي.
سيادة الرئيس، نحن في اللجنة القانونية وقبل حوالي أقل من ساعة الإخوة إتفقوا على الصيغ الثلاثة، أنا سوف أقول لكم الصيغ الثلاثة المقترحات الثلاثة لهذه المادة والأمر متروك لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
المقترح الأول: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، هذا النص الأصلي، الجرائم النصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014، هذا النص سوف يبقى، المادة (2) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، المقترح الأول حذف هذه المادة.
المقترح الثاني: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات الأمنية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكاب بمساعدة أو تحريض من الجرائم الواردة أعلاه.
هذه ثلاث نصوص سيادة الرئيس نطلب من هيأة الرئاسة التصويت على مقترح الحكومة أولاً الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014. هذه التصويت عليها سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة ممكن جنابك لأنه أنتم إتفقتم على شيء، النص لا يوجد لدي، هم متفقين على شيء، ماذا نعرض الآن على التصويت.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
تعرض المقترح للتصويت أيضاً لا يوجد مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مقترح؟
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
الجرائم (ثانياً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة ما سيقرأ الآن يُعرض للتصويت. تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، نحن إبتداءً نبتدأ وكل ما هو معروض في المقترح، لذلك نقرأ المقترح ونصوت عليه وإذا لم يأتِ بصوت نذهب إلى النص الأصلي للحكومة. لنقرأ المقترح والمقترح أصبح تقريباً توافق عليه. المقترح توافقنا عليه.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
المقترح بالنسبة للمادة (2) ( الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات الأمنية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق من الجرائم الواردة أعلاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يعرض هذا للتصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أُضيفت فقط عبارة (من الجرائم الورادة اعلاه) لهذا النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يُعرض ذلك على التصويت.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على ما تم قراءته الآن.
التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.
اللجنة تتحدث عن الصياغة، إقرأوا الصياغة التي توصلتم إليها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
صدقني لا تُقدم ولا تؤخر، هذا النص الذي تتكلم به، وضع أو لم يوضع. سيادة الرئيس نقرأ المقترح ونطرحه للتصويت.
مقترح اللجنة ثانياً ( الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة أو وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات الأمنية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق. هذا النص لا يضيف شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
دقيقة، والله لا يحتاج، صدقني لا يحتاج، هو النص نفسه موجود في القديم. أوضحه سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة ممكن توضيح المسألة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بين الإخوان في كتلة واحدة هناك خلافات على بعض الفقرات وأضافة بعض المواد، وهي جميعها تعطي نفس المعنى، ونحن سبق وأن صوتنا على هذا في القانون القديم، أضافة أي فقرة لا تؤخر الموضوع، أخذنا بمقترحات وأضفنا كلمة لا يوجد بها شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هذه الكلمة؟ أقرأها حتى نطّلع عليها.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس، المقترح الذي تم قراءته الآن وسوف نعيدهُ مرة أخرى (الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات الأمنية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق)، الآن المقترح المضاف (من الجرائم الواردة اعلاه).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا تُقدم ولا تؤخر فقط تُعطل القانون. أصلاً في القانون القديم موجودة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
القاضي يقول.
هذا سوف لن يشمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، أوضح المسألة أذا تتفضلون جنابكم، النص الذي سيعرض للتصويت الآن، سوف أقرأ النص. ويحل محله ما يلي:-
اولاً: (الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014). طبعاً أولاً لا خلاف عليها الجرائم المرتكبة بعد 10/6/2014.
النقطة الخلافية الآتي:
ثانياً: (الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات الأمنية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق). رأي يقول (من الجرائم الواردة أعلاه) فقط، فالآن سوف أعرض هذا النص مع أضافة (من الجرائم الواردة أعلاه) لغرض التصويت عليها.
تصويت المجلس. نعم أعرض هذه.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
لم تحصل الموافقة.
أذاً سوف أعرض النص الآتي كما هوه من دون الإشارة إلى (الجرائم الواردة أعلاه).
تصويت.
ممكن العدد. في الحالتين لم نستطع أن نصل إلى العدد، أرجوكم مرة أخرى، أذا لم تحصل المقترحات سوف نعود للنص الأصلي التابع للحكومة، فما هو نص الحكومة؟ جرائم الخطف على حدة، أنا أتحدث عن هذه الجرائم الإرهابية، ماهو نص الحكومة. ممكن أن تتفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
النص الحكومي (المادة (2) أولاً: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نص الحكومة.
التصويت على النص الأصلي. نعم سادساً جرائم خطف الأشخاص داخلة فيها، نعم، أفهم ماذا تُريد ان تقول.
السيدات والسادة الآن الحديث عن النقطة الخلافية التي تتعلق بالجرائم الارهابية، والتصويت على النص الأصلي الوارد في مشروع الحكومة.
تصويت.
غير معقولة، مرة أخرى بالسياق المعتاد، إذاً السيدات والسادة مرة أخرى أقول الآتي: فيما يتعلق بهذه الفقرة هو تعديل قانون موجود، بمعنى أذا لم يحصل مشروع أو مقترح التعديل على ذات الفقرة يعود إلى النص الأصلي الموجود في قانون العفو، حينما يسقط نعود إلى النص الأصلي في قانون العفو، نعم تحدثوا عن جرائم الخطف.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أي مادة سيادة الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة سادساً جرائم خطف الأشخاص.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالنسبة للمادة (2) يوجد بها فقرتين، ثانياً الآن يوجد بها الجرائم الارهابية، والفقرة سادساً هي جرائم خطف الأشخاص، هذه الفقرة تعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت أكمل المادة جميعها ونعود اليها فقرة تلو الأخرى.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
المادة اقرأها لك يجب الجرائم قبل 10/6/2014 وبعد 10/6/2014، وسادساً جرائم الخطف، هذه جميعها في المادة الثانية، هذا التعديل القادم من الحكومة، نحن بالنسبة للجرائم الارهابية لم تجلب أي صوت، مثلما بينت سوف نعود إلى النص الأصلي للحكومة، النص الأصلي الموجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت لماذا تقوم بالشرح؟ أقرأ النص.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أقرأ لك المادة (الثانية) مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقرأ المادة بأكملها ونعود اليها فقرة فقرة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إلى أين عدت؟ أذا تسمح على المادة بأكملها، أرجع على جرائم الخطف.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
جرائم الخطف سادساً، جريمة خطف الأشخاص، هذا النص قادم من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على النص الذي قُدم من قبل الحكومة باستثناء جرائم خطف الأشخاص.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
المقترح سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا لا يوجد مقترح.
إذن المادة (2) بالمجمل، والتي مفادها الآتي: جرائم الارهاب نعود على النص الأصلي بدون أي تعديل وجرائم خطف الأشخاص بناءً على طلب الحكومة بتعديل القانون.
التصويت على المادة (2) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يا أستاذ فقط نكمل النصوص وإذا توجد ملاحظة نعود اليها. نحن لدينا تصويت لا يخرج أي شخص من القاعة.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
عذراً وقع سهواً في كلامك، قلت نعود إلى النص الحكومي، الأصل نعود إلى النص القانوني النافذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعود إلى النص القانوني النافذ. نعم شكراً.
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
يقرأ المادة (3) (مادة مضافة) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مادة مضافة التي هي (3).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة أرجوكم لا تخرجوا من القاعة.
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
أتمنى من حضرتك احتساب الأصوات، لأنه الذي أراه لا يوجد عدد وتمضي المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُحتَسب الأصوات، (165)، النصاب متحقق استأنفوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
بدون توضيح، الآن المادة (3) التي تتعلق بالنزيل أو المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي أدت إلى حصوله على درجة مدير عام فأعلى في ملاك الدولة وأمضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب الاستبدال المتبقية من العقوبة بالغرامة ، يكون مبلغ الغرامة (50,000) دينار عن كل يوم من مدة السجن أو الحبس، اللجنة تقول يكون مبلغ الغرامة (50,000) دينار عن كل يوم من مدة السجن أو الحبس للمشمولين بجرائم تزوير المحررات ألتي أدت الى حصولهم على درجة مدير عام فأعلى في ملاك الدولة ويكون مبلغ الغرامة (10,000) دينار عن كل يوم من مدة الحبس أو السجن أو الإيداع عدا ما ذُكر في الفقرة (أ) من هذه المادة، هذا هو رأي اللجنة، من يؤيد رأي اللجنة؟
تصويت.
من يؤيد النص الأصلي كما جاء الحكومة؟ تصويت، يجب ان تصوتوا لأنه اذا لم يمضي المقترح يجب ان يمضي الأصل،
التصويت على النص الأصلي.
(تم التصويت بالموافقة على النص الأصلي وليس المقترح).
– النائبة فرح باسل شريف السراج:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (4) النص القادم من الحكومة.
التصويت على النص الأصلي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أضافة مادة جديدة، مقترح اللجنة (تستمر اللجنة المشكلة في البند (ثانياً) من هذه المادة باستقبال الطلبات والنظر فيها من تاريخ صدور الأنظمة والتعليمات)، هذه اللجان تم تشكيلها في القانون الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تقوم بالشرح، أذا تسمح، هذا المقترح واضح.
تصويت المجلس على المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
هذا يحل مشكلة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المقترح المقدم من قبل اللجنة في المادة (5).
أذاً نعود إلى النص الأصلي للمادة (5) كما جاءت من الحكومة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل الأسباب الموجبة، المادة (7) لم نصوت عليها، (ينشر في الجريدة الرسمية).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون بالمجمل السيد ممثل الحكومة وجهة نظر.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
فقط مقترح اللجنة يقول (رابعاً) (تستمر اللجنة المشكلة في البند (ثانياً) من هذه المادة باستقبال الطلبات والنظر)، أنا في تصوري يجب ان نضع فيه توقيت، فرضاً انتهى نضع له (4) أشهر أو (6) أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة لأي مدة تستمر؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالنسبة لقانون العفو العام هناك لجنتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم أي مدة تستمر؟ كم تحتاج (شهر أو شهرين أو عشرة أشهر).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
المادة المضافة الجديدة، تستمر اللجنة المشكلة في البند (2) من المادة (9)، واللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات والنظر فيها من تاريخ صدورها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم لأي مدة؟ (6) أشهر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
البند (2) من المادة (1) وسهونا عن عبارة (والجرائم الآتية)، فقط تضاف هذه العبارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماهي الكلمة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط كلمة (في).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم هذه صياغياً تُضاف.
– النائب نجم عبد الله ازغير اللهيبي:-
فيما يخص الدواعش دولة الخرافة اصبحت دولة، يوجد بها الكاتب وفيها النجار وفيها الحلاق وفيها المراقب وفيها الذي يُساعد، أذا هؤلاء لم يحملوا السلاح ويخرجون، أي قمنا بإخراج دولة الخرافة كاملةً، الذي لم يحمل سلاح ويخرج معناها خرج، هؤلاء جميعهم كانوا مساعدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم التصويت عليه من نصوص، الآن التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016).
إستكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، السيدات والسادة نواب وممثلي محافظة كركوك وعلى مدى يومين في لقاءات مستمرة تم التوصل تقريباً الى صيغة اتفاق على المادة (37) والمادة (52) من قانون الانتخابات ما عدى بعض الفقرات التي تحتاج الى زيادة دراسة وتفاهم بين المكونات، لكن أود أن أطمئن المجلس.
اولاً: الأجواء كانت إيجابية والجميع حصل منه جانب كبير من المرونة والتنازل في الوصول إلى صيغة مقبولة، وهذا اليوم صباحاً طلبوا السادة ممثلي المكونات اعضاء مجلس النواب في محافظة كركوك ان يكون التصويت في الجلسة القادمة وليس اليوم، والنقاط المختلف عليها طفيفة وتحتاج إلى زيادة تفاهم وأعتقد هذا الأمر واضح بالنسبة للجميع، فنحن لا مانع طبعاً من تأجيل إرجاء التصويت إلى الجلسة القادمة أملاً في حسم جميع القضايا الخلافية فيما يتضمنهُ قانون الانتخابات.
*الفقرة رابعاً: أستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في أقليم).
هل أنتم جاهزين؟ أم لا؟ أيضاً يتم إرجاء هذه الفقرة إلى الجلسة القادمة.
*الفقرة خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، لجنة السياحة والآثار)
عندما تم عرض هذا المقترح لم تحصل أعتراضات من حيث المبدأ كأصل، ولكن كان هناك طلب بشأن بعض المحافظات الأخرى، ليس أعتراضاً على بابل كعاصمة العراق الحضارية، مع ذلك السيدات والسادة الأعضاء من يعترض من حيث المبدأ على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية؟ الذي يعترض من حيث المبدأ يصوت، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
تتم عملية أستئناف تشريع مشروع القانون.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
القانون تُلي في وقت لم يكن هناك سوى (40) نائب في مجلس النواب، والنواب لا يعرفوا على أي شيء يكون التصويت، بابل هي إحدى العواصم الحضارية لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الشيء، ولكن ذي قار قبلها ونينوى بعدها، هناك ثلاثة عواصم طلبنا في وقتها، عدا أنه هذا سوف يكلف مبالغ والمفروض أن يتم طلب رأي الحكومة أيضاً ونحن في هذا الظرف الحالي، أنا أطلب إما تغيير العنوان ذي قار وبابل ونينوى عواصم العراق الحضارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم حسم هذا الموضوع إذا كانت هناك من ملاحظات أخرى تتعلق بوضع محافظات أخرى فهذا موضوع آخر، لكن الحديث الآن عن هذه الفقرة التي لم يعترض أحد من أعضاء المجلس عليها.
*الفقرة سادساً: التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظة البصرة.
تم تقديم طلب من لجنة العشائر وأسماء اللجنة هم الآتين:-
- النائب عبد الجبار عبد الخالق العبادي.
- النائب عامر حسان الخزاعي.
- النائب عامر حسين جاسم الفايز.
- النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي.
- النائب صفاء الغانم.
- النائب مازن صبيح ظاهر المازني.
ممكن العدد؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: توجد دولة وأجهزة أمنية من واجبها حماية المواطنين وفرض الأمن، أما أن نَحتكم للعشائر يعني أن نترك الدولة ونتوجه للعشائر يعني نضعف الدولة والاجهزة الامنية.
ثانياً: سوف تكون سَنة لكل المحافظات.
ثالثاً: هناك الكثير من العشائر ولن نستطيع جَلب جميع العشائر، أحتمال أن يأتي شخص أو أثنين أو ثلاثة من عشيرة معينة أو من عشائر أخرى والعشائر الباقية سوف تعترض وتنتج مشاكل نحن يجب أن نبتعد عن هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة العشائر أنتم قدمتم الطلب، هل من الممكن إيضاح الأمر أمام المجلس الموقر؟ ورأي السيد ممثل الحكومة في ذلك.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
اللجنة أُقتُرِحت وبرغبة، اللجنة مهمتها تقصي الحقائق، التدخل والتوسط وتقصي الحقائق عن أسباب الأحداث التي تحدث في البصرة، منذ سنوات وبين فترة وأخرى تتجدد فيها مشاكل عشائرية بأستخدام السلاح وهناك قتلى وهناك تجاوز على القانون، مهمة مجلس النواب أن يُشكل لجان تحقيقية وتقصي حقائق، هذه اللجنة من السادة نواب من محافظة البصرة، بحسب رغبتهم أن يذهبوا ويرفعوا تقارير إلى مجلس النواب، وبالتالي مجلس النواب يخاطب الحكومة التنفيذية بإجراءات للسيطرة على الوضع الأمني في البصرة، هذه مهمة مجلس النواب، مجلس النواب ممثل الشعب، وهذه مشكلة تعرقل الأمن وتسيء للمواطن وبالتالي تخلخل أمن المحافظة، هذا العمل مطلوب من أعضاء مجلس النواب ليتدخلوا في جميع المشاكل لتقصي الحقائق والتوصل إلى حلول ومخاطبة الحكومة والأجهزة الامنية.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
الأسبوع الماضي مجلس الوزراء قرر تشكيل عدة لجان ذهبت إلى محافظة البصرة الآن ما يقارب (50) مسؤول موجود في البصرة، لقضايا النزاهة وحقوق الأنسان والمشاكل الموجودة والمشاريع المتلكئة ومتابعة جميع هذه القضايا والرقابة المالية، منذ الصباح المسؤولين موجودين في البصرة.
ثانياً: هناك مديرية خاصة في وزارة الداخلية بشأن شؤون العشائر.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
المُشرِّع العراقي قد تناول كيفية التعاطي مع هكذا نزاعات وخلافات التي تتسم بالطابع الجنائي، ومحافظة البصرة لا تختلف عن المحافظات الاخرى، تشكيل لجنة من السادة النواب عن محافظة البصرة نعتقد إن السادة النواب هم ليسوا بعيدين عن محافظة البصرة للتدخل أو أخذ الأذن من مجلس النواب، أيضاً هيبة الدولة من قوة القانون، وقوة القانون من رجاله، البصرة تحتاج إلى تفعيل القوانين النافذة بحق المتجاوزين من العشائر والخارجين على القانون، لذلك هذه اللجنة أعتقد غير صحيحة أن تُشكل بهذه الظروف وفي نفس الوقت تأخذ دور المحافظة أو دور القوات الأمنية، وعلى القوات الأمنية أن تفعل دورها بأستتباب الأمن في محافظة البصرة، وعلى الحكومة دعم ورفد القوات الأمنية بالأمكانيات والموارد الفنية والبشرية والموارد المالية لدعم القوات الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة العشائر، ليس هناك ما يمنع أن تؤدي لجنة العشائر دورها بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع وحل المشاكل الموجودة، فإذا كانت القضية مرتبطة بمحافظة محددة بإمكانها أن تستعين بممثلي هذه المحافظة لحل المشاكل الموجودة، هذا جزء من صلاحياتكم وجزء من عملكم.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
هذه حسب مقترحات السادة أعضاء مجلس النواب في اللجنة، هم من طلبوا أن يذهبوا ويتواصلوا ويرفعوا التقارير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً ضمن صلاحياتكم؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
أسأل السادة نواب محافظة البصرة، الوضع في البصرة الذي تحدث به الأخ السيد ممثل الحكومة مضى سنوات والمشاكل تتجدد، أين الحكومة؟ أين الإخوة الذين يتحدثون عن حلول؟ الوضع مستفحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك مجال للحديث عن مضامين، الحديث عن تشكيل لجنة، ليس هناك مجال للحديث عن أوضاع أي محافظة، وإنما عن مضمون تشكيل لجنة، فتكلف لجنة العشائر بأن تأخذ دورها مستعينة بأعضاء مجلس النواب من محافظة البصرة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
مقدماً أنا تقدمت إلى جنابك بطلب المداخلة كنت أتمنى أن أوضح بعض الامور التي تتعلق بعمل لجنة الخبراء لأختيار المفوضية، كما تعرف جنابك بموجب الأمر النيابي الذي صدر من شهر واحد أو شهرين اللجنة تمارس أعمالها، وفي نفس الأمر وجهت السيدات والسادة لمن يرغب أن يكون مراقب أو موجود في اللجنة، فكانت أبواب اللجنة مشرعة في هذا الأمر وكل هذا الذي حدث وما جرى لا يبرر التصرف الذي ورد مني، أتقدم بالأعتذار لهيأة الرئاسة وأخواتي وأخواني أعضاء مجلس النواب وأرجو أن يقبلوا أعتذاري.
– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ما يتعلق بموضوع اللجنة أبتداءً صوتنا من حيث المبدأ على تشكيل اللجنة، والأسباب التي طرحت أن هناك خروقات أمنية وهناك مشاكل، فعلى هذا الاساس تم الإتفاق على تشكيل لجنة، إذا كان الاعتراض على الأسماء ممكن المداولة وإضافة وحذف أسماء فليس هناك مشكلة، وأما إذا رفضها من حيث المبدأ سبق وأن صوت المجلس على تشكيل اللجنة، بالنتيجة هذه اللجنة التحقيقية عندما تُشكَل بموجب النظام الداخلي يوجد لها صلاحيات وممكن أن تتعاطى مع الجهات الأخرى، فالقضية يوجد قرار سابق من المجلس بتشكيل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا سمحتم دون الدخول في التفاصيل، وأستكمالاً لما تم سابقاً، نحن لدينا أسماء بحاجة إلى تعضيد المجلس بأعتمادهم، سوف أعرض هذه الأسماء والرأي لديكم.
- النائب عبد الجبار عبد الخالق عبد الحسين.
- النائب عامر حسان حاشوش.
- النائب عامر حسين جاسم الفايز.
- النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي.
- النائب صفاء الغانم.
- النائب مازن المازني.
نحتاج إلى نصاب، ممكن حساب العدد، قيل إن هذا من حيث المبدأ تم التصويت عليه سابقاً، وأستكمالاً لذلك فقط ما يحتاج إلى تعزيز بالتصويت على الأسماء، فإذا المجلس أعتمد ذلك مضى، وإذا لم يعتمد لجنة العشائر تأخذ دورها في هذا الجانب.
كم النصاب؟ النصاب غير متحقق، يتم أرجاء هذه الفقرة والتي بعدها.
*الفقرة سابعاً: التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين.
*الفقرة ثامناً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.
*الفقرة تاسعاً: أستجواب السيد وزير الأتصالات. (النائبة هدى سجاد)
سوف أقرأ الرأي القانوني بشأن عملية الاستجواب المقدمة من قبل النائبة (هدى سجاد) بشأن المُستَجوَب السيد وزير الأتصالات.
– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-
الفقرة سابعاً من الفقرات المهمة جداً، منذ شهر آيار ونحن نماطل ونراوح في مكاننا في سبيل أن نشكل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة تحتاج إلى نصاب ليس لأمر آخر.
– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-
يرجى قرع الجرس حتى يدخل السادة النواب لأن هذه الفقرة مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم دعوة السادة النواب وعند أكتمال النصاب نعود لهذه الفقرة والفقرة التي قبلها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تتذكر حضرتك في الجلسة السابقة ورد إتهام من قبل إحدى السيدات النائبات لمجلس النواب وجنابك شكلت لجنة تحقيقية، وأعطيتها وقت (48) ساعة وقد أنتهت المدة، ونحن من حقنا أن نعرف النتائج، إن كان نائب مُقصر يحاسب أو من يدعي إتهامات غير صحيحة أيضاً صحيحة، نحن ننتظر إجراءاتكم في جلسة اليوم وليس في جلسة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة النزاهة والسيد رئيس اللجنة القانونية ممكن أن تُطلِعوا المجلس ما تم من إجراءات بهذا الخصوص.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
أجتمعت لجنة النزاهة مع اللجنة القانونية يوم أمس وأستضافت السيدة النائبة (هدى سجاد) والسيدة النائبة (عالية نصيف)، وطالبوا أعضاء اللجنة المشكلة بتمديد الفترة الزمنية بسبب ذكر أسماء نواب عديدة أكثر من (17) نائب حول عمليات سحب التواقيع والإتهامات فإرتأت اللجنة أن تمدد عملها حتى تبحث القضية بالتفصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يصلنا طلب بالتمديد حتى نعرضه على المجلس بهذا الخصوص، فإلى أي مدى؟
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
نحن نتوقع بعد العيد تُنهي جميع أعمالها، لأن لدينا (17) نائب يجب أستضافتهم وكل نائب سوف يُدلي بإفادته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم الحديث عنه واضح، والعبارات أيضاً مُركّزة، وأتيح (48) ساعة ولا مانع من تمديدها يوم واحد فقط والنواب موجودين وبأمكان اللجنة أن تباشر عملها، والمجلس أن يَطلع على التفاصيل، إذا تم تأخيرها كما قيل إلى ما بعد العيد بمعنى ذلك يتم تضييع المسألة.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
السادة النواب الذين ذكروا أسمائهم فليحضروا وليس لدينا أي مشكلة كلجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا ثقة باللجان المعنية، فإذا ما وجدنا إن ملف ما فيه بُعد قضائي سيحال للقضاء بشكل واضح، ولكن قبل ذلك نتبين من طبيعة من تم ذكره، فإذا ثبت فهناك إجراء، وإذا لم يثبت أيضاً هناك إجراء.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
هي أتهامات متبادلة، واللجنة يجب أن تبحث هذه القضية بشكل تفصيلي، نحن لا نستطيع أن نخمن تخمين إن النائب اليوم متهم بقضية معينة، يجب أن تكون هناك أثباتات وشهود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم غد تُقدم اللجنة تقريرها.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
تقرير أولي سوف نقدمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب التقرير الذي سيصل نستطيع، قلنا يوم غد، أرجو أن لا ندخل بتفاصيل هذا الموضوع لأنه توجد فقرة أستجواب ورأي قانوني.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أنا أحيي رئاسة مجلس النواب واللجنة على جديتها في التحقيق في الأتهامات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس فقط في هذه المسألة، هناك مسائل عديدة.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
لكن نريد إجابة على جميع الإتهامات التي سُيّقت، الأتهامات لا تسقط بالتقادم ونريد إجابة هنا، نرفض العمل بمكيالين في قضية أن نحقق بسرعة، وفي قضية أخطر يتم غض النظر عنها، أما أن تأتينا اللجنة المشكلة بإجابة عن جميع الأتهامات وأما لا تأتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة فيما يتعلق بأستجواب السيد وزير الأتصالات والمقدم من قبل النائبة (هدى سجاد)، أُحيل هذا الملف بشكل واضح إلى اللجنة المشكلة القانونية للنظر بطلبات الأستجواب، بتاريخ 3/4/2017 أجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني بالعدد (127) في 30/11/2016، والمتضمن تشكيل لجنة لغرض تدقيق طلبات الأستجواب المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب لأستكمال الأجراءات الشكلية والقانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي، باشرت اللجنة أعمالها بالنظر في كتابي السيد وزير الأتصالات ذو العدد (726009) في 9/8/2017 المتضمن بيان عدد من المعطيات والملاحظات القانونية ذات الصلة بالموضوع حسب ما ورد بالكتاب، والكتاب ذو العدد (347م خ) في 19/8/2017، الذي يطلب فيه أعتبار الأستجواب المقدم ضده من النائبة (هدى سجاد) ملغياً لعدم إستيفاء الشرط الشكلي الأساس لوجوده حسب الكتاب وهو عدم تحقق نصاب موافقة (25) عضواً، أستناداً إلى المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور في إشارة إلى ما سبق إيراده في الكتاب ذاته من سحب (15) نائباً لتوقيعاتهم من أصل (33) نائباً الذين وافقوا على الأستجواب، فضلاً عن النظر في كتاب النائبة (هدى سجاد محمود) بالعدد (1487) في 20/8/2017، والمتضمن توقيع وتأييد عدد من النواب لتعزيز قائمة التواقيع المقدمة من قبلها سابقاً وقد خلُصت اللجنة إلى الآتي:
- فيما يتعلق بما تم تقديمه من ملاحظات ومعطيات حسب ما ورد في الكتاب ذو العدد (347م خ) في 19/8/2017، فلم تقف اللجنة على ما يمكن أعتباره مطعنناً في صحة سير إجراءات الأستجواب المقدم سواء ما أشير إليه من قرار لمحكمة أستئناف محمكة بغداد الرصافة الإتحادية الذي تضمن رد الدعوى لسبب شكلي لا علاقة له بالشروط القانونية للعقد المشار إليه في القرار، أو ما يتعلق بالإشارة إلى أستضافة لجنة الخدمات للسيد الوزير وما أنتهت إليه هذه الأستضافة من نتائج أو ما يتعلق بالإشارة إلى ما تضمنه الأستجواب من أتهامات مباشرة وخطيرة تسيء إلى سمعة الوزير حسب ما تضمنه الكتاب، حيث إن ذلك لا يتعارض مع طبيعة الاستجواب الذي يتضمن أتهاماً للمُستَجوَب بمخالفة القانون أو ما يتعلق بصيغة الأسئلة.
- فيما يتعلق بالكتاب رقم (347م خ) في 19/8/2017 الذي يطلب فيه الوزير أعتبار الأستجواب المقدم ضده من النائبة (هدى سجاد) ملغياً لعدم إستيفاء الشرط الشكلي الأساس لوجوده حسب الكتاب، وهو عدم تحقق نِصاب موافقة (25) عضواً، أستناداً إلى المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور، في إشارة إلى ما سبق إيراده في الكتاب ذاته من سحب (15) نائباً لتوقيعاتهم، وبالرجوع إلى الأوليات المرفقة فقد وقفت اللجنة على (16) طلب تحريري بسحب التواقيع السابق من طلب أستجواب السيد وزير الأتصالات من ضمنهم (15) طلباً للنواب سبق لهم أن وردت أسمائهم ضمن قائمة التوقيعات لمن وافقوا على الاستجواب المقدم، وطلباً واحداً لأحد السادة النواب ممن لم يسبق أن وردت اسمائهم ضمن قائمة التوقيعات لمن وافقوا على هذا الأستجواب، وحيثُ أن المحكمة الأتحادية في قرارها ذي العدد (98) إتحادية أعلام 2015 وقرارها ذي العدد (39) اتحادية أعلام 2015 بينت أن سحب أحد مقدمي الطلب لتوقيعه بصورة تحريرية بما يقل عن العدد المحدد البالغ (25) عضواً من شأنه ان يؤدي إلى أختلال النصاب الذي حددته المادة المذكورة أعلاه، وبالتالي يصبح طلب الأستجواب غير مستوفٍ لشروطه المقررة في المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور.
- فيما يتعلق بكتاب النائبة (هدى سجاد محمود) بالعدد (1487) في 20/8/2017 والمتضمن توقيع وتأييد عدد من النواب لتعزيز قائمة التواقيع المقدمة من قبلها سابقاً فأن أغلبية اللجنة ترى إن من حق السيد النائب تعزيز طلب الأستجواب بتواقيع السادة النواب لغاية تاريخ يوم الأستجواب ويُعد الأستجواب صحيحاً مادام النصاب القانوني المطلوب في المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور متحققاً ولم يتم الأخلال بهذا النصاب. خُتِمَ المحضر.
وبناءً على ذلك تسري عملية أستجواب وزير الأتصالات من قبل النائبة المستجوِبة (هدى سجاد) ويتم أستدعاء السيد الوزير للحضور.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
مع أحترامنا الشديد لدور مجلس النواب وللأستجواب، لا أتحدث عن هذا الأستجواب بالذات، لكن كمبدأ، أسترشدنا سابقاً بقرار المحكمة الإتحادية الذي وضح الإجراءات الواجب توفرها في الأستجواب، وفي حيثياته ذكر إن سحب التواقيع من الأستجواب إذا أخل بالنصاب المطلوب بالتواقيع وهذا تم بعد أتخاذ رئاسة مجلس النواب قرار بتحديد وقبول الأستجواب، فإن ذلك يعتبر إخلال لركن من أركان الأستجواب، عليه يبطل الأستجواب وإذا أستمر المستجوِب في طلبه للأستجواب عليه أن يقدم طلباً جديداً ومشفوعاً بتواقيع جديدة، وأنا لست مع رأي المستشارين الذي قدمته حضرتك، وإن هذا القرار أسترشدنا به سابقاً بالنسبة لوزير الزراعة، مع كامل الأحترام لزميلتنا وأنا لا أشك في نواياها المخلصة والقضية ليست قضية أستجواب وزير الأتصالات، لكن هذه قضية عامة ومبدأ عام ويجب أن نثبت على مبدأ ونسير عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير يتم استدعاءه، قبل ذلك فيما يتعلق بما تم ذكره من قبل السيد النائب، السيد النائب ذكر مسألتين، المسألة الأولى في الحقيقة دار نقاش، هل أن النائب حينما يعزز توقيعه قبل الاستجواب إنما يضاف إلى قائمة الموقعين سابقاً وبالتالي أي عملية سحب إذا لم تخل بالنصاب فيعتبر الاستجواب حاصل، في هذا الجانب كان رأي الأغلبية وقد ذكرنا ذلك، رأي الأغلبية يمضي باتجاه أن من حق النائب إلى يوم الاستجواب تعزيز استجوابه، فيما يتعلق بوزير الزراعة على وجه التحديد أحيل هذا الملف أيضاً إلى لجنة الاستجوابات بشكل واضح وكان هناك إشكال ليس فقط ضمن إطار فقدان النصاب وإنما كان ضمن إطار أن عملية السحب تمت بطريقين الأول بطريق مكتوب الثاني بطريق الشطب وبالتالي كان رأي اللجنة أن الاستجواب يعتبر صحيح وطلبت رئاسة المجلس بتحديد موعد لعملية الاستجواب بشكل واضح يعني استدراكاً لما حصل سابقاً بشكل واضح.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
سيدي الرئيس إذا تسمح لي، ما حصل في قضية استجواب وزير الزراعة ووزير الاتصالات هي سابقة جديدة، هذا السابقة لم تحصل عندنا أن يقوم بعض النواب بسحب تواقيعهم وبالتالي يختل النصاب ومن جديد يجمع النائب تواقيع جديدة، هذه سابقة جديدة، سيدي الرئيس يفترض إذا لم يكن لدينا إجراء قانوني نحتكم إلى المحكمة الاتحادية لحل هذا الإشكال لأنه المحكمة الاتحادية سبق وأن قررت بقرارها رقم (39) في 2015 إذا لم يكتمل النصاب فيُعد إخلال بشرط الاستجواب لذلك أتمنى سيدي الرئيس أن نرجع بهذا القرار إلى المحكمة الاتحادية باعتبارها سابقة جديدة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
موضوع التواقيع فيه جانبان وعلى ضوء التوقيع المرفوع الذي قرأتموه يبين أن رأي الإخوة المستشارين ورأي المحكمة الاتحادية هو صحة الطعن الموجود لاختلال النصاب من خمسة وعشرين الرأي الذي أستحدث أن هناك تواقيع جديدة ألحقت لجبر هذا الخلل الموجود، أنا أسأل ما هو الشكل القانوني والفقرة القانونية وعلي أي قانون استندتم لكي تقبلوا التواقيع الجديدة لجبر هذا الخلل الموجود؟ ليس هناك أي نص قانوني يسمح بإلحاق تواقيع جديدة بعد أن وافقتم على الاستجواب، لو كان قبل الموافقة على الاستجواب ويتم إلحاق التواقيع، نعم، أما وقد وافقتم على الاستجواب بعدد محدد من التواقيع ثم تم الطعن في هذه التواقيع بعد سحبها فلا يجوز تقديم أي تواقيع جديدة إلا إستناداً على قانون محدد وليس هنالك من قانون، أنا أطالب السيد الرئيس أن يقرأ لنا النص القانوني الذي يسمح بإلحاق هذه التواقيع بعد موافقة السيد رئيس المجلس، ليس أمامكم إلى يوم الاستجواب، انا أقول إلى ما بعد الموافقة، هناك خلل واضح وإلا إذا كان الامر هكذا فستبقى الأمور مفتوحة متى ما نريد نعطي ومتى ما نريد نسحب وكذلك الآن من حقي أن أسحب التواقيع وأقول لم تُعقد الجلسة لحد الآن، فلابد أن نضع الموافقة الحقيقية هي إلى يوم موافقتكم على الاستجواب وهذا تم كسر النصاب به وأرى أن الاستجواب غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس الموقر في قرار سابق أتخذ بنى المنطق في عدم جواز سحب التوقيع على أساس أن المطلوب منه أن يوقع مؤيداً للمستجوب هو شاهد وصاحب الشهادة لا يسحب شهادته، هذا هو الأساس، وانطلقنا من هذا المبدأ وأيد المجلس على أن ما تم توقيعه يمضي.
ثانياً: هذا الموضوع كله بما فيه من أوراق عُرض إلى لجنة قانونية مهنية حيادية ليست سياسية وقد قرأت لكم ما تضمنه قرار اللجنة المتضمن إستئناف عملية الاستجواب رغم الملابسات التي قُرأت والمتضمنة في كتاب السيد الوزير سواء ما يتعلق فيها ببعض القضايا أو سحب الاستجواب أو ما يتعلق بكتاب السيدة المستجوبة.
السيدات والسادة في البداية، المادة هي الآتي، سأقرأ لكم مرة ثانية ما أشرت إليه حتى يزيل الإشكال، الرأي القانوني هو الآتي (فيما يتعلق بكتاب النائبة هدى سجاد محمود ذي العدد 1/4/7/8 في 20/8/2017 المتضمن توقيع وتأييد عدد من النواب لتعزيز قائمة التواقيع المقدمة من قبلها سابقاً فأن أغلبية اللجنة ترى بأن من حق السيد النائب تعزيز طلب الاستجواب بتواقيع السادة النواب لغاية تأريخ يوم الاستجواب ويعد الاستجواب صحيحاً ما دام النصاب القانوني المطلوب في المادة (61) سابعاً/ج من الدستور متحققاً ولم يتم الإخلال بهذا النصاب.
السيدات والسادة في البداية نتقدم بالشكر الجزيل، أعطيت رأيك فماذا تريد من هذا الحديث؟ على العموم أنا قرأت ذلك ونحن نمضي بهذا الإجراء.
في البداية السيدات والسادة نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد وزير الاتصالات لحضوره إلى مجلس النواب ومشاركته مجلس النواب بهذه الفقرة بناءً على الدعوة التي وجهت والحقيقة إنما يدل ذلك احترام النظام الديمقراطي واحترام ما أشار إليه الدستور وأيضاً البعد الرقابي في هذا الجانب، وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة النائية التي تقدمت بطلب الاستجواب وفق الأصول والأسس القانونية التي تم الإشارة إليها.
السيد الوزير، نستطيع أن نسأل جنابك، هل لديك الاستعداد في المضي بعملية الاستجواب اليوم؟
– السيد وزير الاتصالات:-
في البداية أقدم شكري واعتزازي للسادة أعضاء مجلس النواب، هيأة الرئاسة، على ممارستهم الدور الديمقراطي حسب ما نص عليه الدستور في المادة (61) واعتقد هذا الشكل ايجابي ونؤمن على سير العملية السياسية في العراق بشكل كبير وحضورنا اليوم هو لتقوية الأواصر بين الحكومة التنفيذية وممثلي الشعب السادة أعضاء مجلس النواب وأنا كلي أمل بأن أعضاء مجلس النواب خير مستمعين لكل الأسئلة سواء السيدة النائبة المستجوبة التي أرادت أن تستوضح عن كل الفقرات التي تفضلت بطرحها أو من خلال ما نوضحه في هذا المطلب، لكن هناك ثلاث أمور أحببت أن أوضحها قبل البدء بالاستجواب:
القضية الأولى: باعتبار أنا قدمت إلى مجلس النواب بعض الأمور وهناك قرارات للمحكمة الاتحادية في قضية السادة الأعزاء الذين سحبوا تواقيعهم وأيضاً من خلال سحبهم تواقيعهم هناك قضية إعلامية شكلت نتيجة تصريحات معينة هذه التصريحات انا احترم كل السادة الذين أحبوا أن يستفسروا عن كل القضايا الموجودة أمامهم ويتحملون المسؤولية تجاه قسمهم لأبناء شعبهم في تأدية الواجب بشكل صحيح ومن خلال القضايا التي تمكنوا منها وعرفوها من خلال أسألتهم سواء في لجنة الخدمات النيابية أو من خلال الاستفسارات التي كانت من أعضاء كتلة بدر أو من خلال الاستفسار مني شخصياً وتمكنوا من معرفة كل الحقائق وبدأوا يسحبون بعض استجواباتهم دون أن يمت ذلك بصلة بما اتهموا به وأنا اعتقد هم إخوانكم أعضاء مجلس النواب وأنا أشهد وأمام مجلس النواب أي نائب لم يقدم له ديناراً أو دولاراص واحداً أبداً مني شخصياً أو من أي وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تستكمل، الآن تم الحديث عن سابقة جرت في مجلس النواب تتعلق بعملية سحب تواقيع لوزير الزراعة وعند النظر في هذا الجانب تم اتخاذ موقف في البداية إلغاء الاستجواب فلما أُحيل إلى اللجنة المشكلة أعطتنا رأي بإستكمال الاستجواب لإجراءاته والحالة مشابهة لأنها تتضمن تعزيز تواقيع وسيحدد موعد استجواب قادم، هذه الحالة مشابهة وحتى لا يقول البعض أنه يتم التعامل مع القضايا بمعيارين فالأصل في هذا الأمر أن يحدد له موعد آخر، هل لديك استعداد أن نمضي اليوم؟ أو موعد آخر؟
– السيد وزير الاتصالات:-
إذا تم تحديد موعد آخر فهو الأفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة المستجوبة، تفضلي.
– النائبة هدى سجاد محمد شاكر:-
أقدم شكري وامتناني واعتزازي إلى الإخوان في هيأة الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرون.
أولاً: الاستجواب هو أداة رقابية حقيقية نابعة من قلب الدستور ومن قلب السلطة التشريعية، أنا أقدم اعتزازي لكل السادة النواب الذين أساءوا الفهم فيما طرح، انا مصرة إن كان الكلام في الإعلام والذي اليوم السيد الوزير يقول أمام الكل إن السادة النواب، أولا انا لا اسمح احد أن يقول، اسمح لي أخي. سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجرنا الحديث إلى جوانب غير السياق الطبيعي، اليوم لدينا عملية استجواب، أرجو أن تتحدثين بمضمون.
– النائبة هدى سجاد محمد شاكر:-
لن أتحدث، نحن لم تكن لدينا سابقة مسبقاً السيد الوزير موجود وشكرنا وامتنانا لتلبية الدعوة والكادر المتقدم من وزارته، ليس لدينا في يوم أن نقول له أن نقول له أنت مستعد أو غير مستعد، هو مُبلّغ من يوم 5/8 بالموعد وهو حاضر أمامنا ومستعد لتقديم إجاباته فبالتالي انا أتمنى إن نؤشر لهذه السلطة التي قدمنا الدماء والكثير من التضحيات لكي تكون هذه السلطة مستمرة إلى أن نستمر بالعملية الديمقراطية ونستمر بالاستجواب وإذا كان السيد الوزير واثق من الأشياء والأسانيد التي لديه فنستمر إن شاء الله.
– السيد همام باقر حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من أجل أن نكون واضحين ونلتزم بالتعاون الواحد في تعاملنا مع السلطة التنفيذية، ما جرى مع وزير الزراعة هو نفسه ما يجري اليوم مع وزير الاتصالات، لا فرق بينهما سوى إننا قررنا مؤخراً أنه لا يجوز سحب التواقيع ولما تم تأجيل وزير الزراعة على مبنى أنه تم سحب التواقيع لكن المستشارين قالوا أنه يمكن أن يُمدد له باعتبار وجود تواقيع جديدة، نفس الحالة جرت مع الأخ السيد وزير الاتصالات وسحبت التواقيع وكان من المفترض أن يأتي بشيء جديد من التواقيع، جاءت التواقيع الجديدة فبالتالي من حق الوزير أن يختار ويعتبر هذا استجواب جديد، أي طلب جديد في هذا الموضوع، فإذا كانت المستجوبة مطمئنة وكان الوزير مطمئن في هذا الموضوع فما المانع أن يتأجل أسبوع أو عشرة أيام بعد إن نجري مع وزير الزراعة كذلك؟ ما هو الداعي للإصرار على هذا الوقت؟ خصوصاً وان هناك اتهامات على من تحدث بهذه الطريقة أن يأتي بنتيجة لحديثه حتى يكون تعاملنا يكون موضوعي مع المستجوب والمستجوبة في هذا الموضوع، وإذا كان نرجع إلى مجلس النواب في تقرير الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنستأنف هذه الفقرة خلال نصف ساعة، نستأنف فقرة الاستجواب خلال نصف ساعة، عندنا فقرات أخرى سنمضي فيها ونطلب من السيد الوزير الآن ترك المنصة وخلال نصف ساعة نستأنف هذه الفقرة.
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة قانون مشروع جرائم المعلوماتية (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
النقطة الأولى: تعتبر الجرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة في الوسط التشريعي والقانوني، إذاً هناك إختلاف في طبيعة هذه الجرائم عن الجرائم التقليدية مما يعني أن شبكة المعلومات الإلكترونية قد غيرت مستوى الجرائم التقليدية إلى مستوىً آخر غير المستوى الذي عرفناه في الجرائم التقليدية، لذا يتطلب تطوير الجوانب القانونية، لهذا الهدف نحن كلجان مشتركة في تشريع هذا القانون دخلنا في ورشة عمل في دائرة الحكومة الإلكترونية في أستونيا خلال هذه الورشة عملنا مقارنة بين القوانين المطبقة في أستونيا التي تعتبر أكثر دولة متقدمة في موضوع (cyber security).
موضوع (cyber security) الذي سيحدد لنا كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية، هذا الموضوع أو ما توصلنا له في هذه الورشة ما تم الأخذ بها من قبل اللجان المعنية، أي أننا يحتاج إلينا مراجعة تامة لكل الفقرات الموجودة ضمن هذا القانون.
فلهذا أتمنى من اللجان أن نجتمع مرةً ثانية حتى نرى ما توصلنا إليه في هذه الندوة.
النقطة الثانية: العراق لم ينضم على الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
أيضاً، لدي مقترح إضافة مادة أو فقرة جديدة إلى القانون بتشكيل محكمة الجرائم المعلوماتية تتولى النظر بالدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ولاحظت أيضاً في فقرات القانون، معظم الجرائم المستحدثة أو الجرائم الإلكترونية تقوم بها فئآت بالأعمار الصغيرة، أي كيفية التعامل مع هذه الفئة من الجرائم التي ترتكب من قبل هذه الفئة يجب أن تكون مختلفة عما نتعامل به مع البالغين.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، أنا لدي مداخلة حول الــ (الحادي عشر) و (عاشراً).
– السيد رئيس مجلس النواب-
لا، الحديث الآن عن (عاشراً).
لديك مداخلة؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أنا لدي مداخلة سريعة.
– السيد رئيس مجلس النواب-
تفضل.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
القانون مهم ويؤسس إلى مرحلة مهمة والعراق يحتاج فيها إلى هذا التشريع.
أيضاً لدينا واحدة من المشاكل التي تتعلق بالجرائم المالية على اللجنة أن تأخذها بنظر الإعتبار، وضرورة بحث والإستفادة من التقنيات والأمور الفنية وايضاً الشراكة والمؤسسات العالمية في معالجة الجرائم المالية التي الآن تمارس نشاطات واسعة وخطيرة في العالم وتهدد إقتصاديات البلدان وأعتقد من خلال السيطرة على هذه الجرائم وإدارتها من خلال مؤسسة واضحة ودائرة يحدد إرتباطها ومسؤولياتها بشكل واضح.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
هذا المجال والسيطرة على جرائم المعلوماتية مهمة وضرورية ولكن أعتقد من خلال هذا القانون لا نستطيع أن نسيطر ونرتب سياقات العمل في هذا المجال الحيوي والحساس والذي الآن فيه هناك نوع من فوضى عارمة داخل مجتمعنا.
سيدي الرئيس، التطور التكنولوجي ووجود حقبة جديدة من عالم المعلومات الإلكترونية ووجود عالم إفتراضي كالسوشيال ميديا بشكل عام يحتاج إلى نوع من التفهم وإستيعاب المرحلة.
أنا أسجل تحفظي الشديد على هذا القانون ويحتاج إلى تغييرات جذرية وسجلت تحفظي في لجنتي، لجنة الأمن والدفاع على هذا القانون والآن أيضاً أسجل تحفظي لجملة من الأسباب:-
أولاً: يجب أن نراعي شيء مهم جداً، نحن في دولة مدنية ديموقراطية، صحيح هناك تحديات كبيرة وعلى رأسهم الإرهاب وعدم وجود إستقرار في كل النواحي ولكن يجب أن لا نشرع إلى أن نجعل من الدولة العراقية دولة بوليسية، فهذا القانون وذات الكتاب ليس فقط لهذا لقانون فحسب وإنما مجموعة من القوانين الأمنية، لدي مخاوف كبيرة إلى أن نجعل من الدولة العراقية الديموقراطية الجمهورية نوع من عسكرة المجتمع وأن نجعل من الدولة دولة بوليسية.
ثانياً: ليس هناك وسائل إلكترونية والسيطرة على فضاء المعلومات لتطبيق بعض من المواد الموجودة داخل هذا القانون وبالتالي خوفي أن تستخدم المواد ضد المجتمع وحرية التعبير والإتهام بالباطل وجملة من المخالفات تحت عباءة هذا القانون.
سيدي الرئيس، أمامي جدول، هناك جدول مقارنة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية مع قوانين ذات العلاقة، هناك ذات العقوبات في مجموعة من القوانين على سبيل المثال، قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الإتجار بالبشر على الأقل (22) من المواد العقابية داخل هذا القانون موجودة في القوانين الأخرى، بالتالي أنا أعتقد يجب أن تكون هناك لدى لجنة الأمن والدفاع وأنا طبعاً عضو في ذات اللجنة، لدينا تغييرات جذرية قبل أن نصوت على هذا القانون وبخلافه أنا أعتقد نشرع قانون لا نستطيع من خلاله أن نقدم شيء لترتيب هذا المجال الحيوي والحساس والذي هو قضية جرائم المعلوماتية.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
هذا القانون من القوانين المهمة والحساسة وذلك لربما تقع وبشكل يومي في هذا المجال جرائم عديدة جداً وبعدم وجود قانون يتضمن فقرات عقابية لهذه الجرائم التي تقع لا يستطيع القضاء الحكم على مرتكبي هذه الجرائم لعدم وجود هذا القانون.
لذلك، أدعو هيأة الرئاسة بالإسراع والمتابعة الشديدة لتقديم هذا القانون للتصويت على قانون جرائم المعلوماتية، وبصراحة نستغرب من تأخيره إلى الآن.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
في المادة (21) ثالثاً، أقترح أن يضاف، ويعاقب بالحبس كذا كل من إعتدى على أي من المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية أو الأسرية أو نشر عن طريق شبكة المعلومات وأجهزة حاسوب مواداً مخالفة للآداب العامة أو تنشر الفساد الأخلاقي في المجتمع.
– السيد رئيس مجلس النواب-
السيد ممثل الحكومة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
هذا مشروع القانون من القوانين المهمة جداً والعالم الإفتراضي الآن لا يقل من الناحية الأمنية والخطورة والمنفعة من العالم الحقيقي وبالتالي نحن نرى ضرورة تشريع مثل هكذا قانون وإن كانت هناك بعض التحفظات أو عدم القناعة ببعض الفقرات من الممكن تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب الموقر لغرض الخروج بنتيجة سريعة وعرض القانون للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب-
اللجنة المختصة، في ضوء الملاحظات التي تم ذكرها.
قبل ذلك، النائبة نجيبة نجيب وبعد ذلك اللجنة تبدي رأيها.
أنا بودي أن اذكر شيء في ما تم ذكره من شكر للجان المختصة، كنت أقصد من ذلك من حضر من اعضاء اللجان في يوم الأحد على وجه التحديد وقطعاً ما يتعلق بعمل اللجان سوف يوافونا بكل التقارير المتعلقة بنشاطها وحضورها وقراراتها وجهدها وسوف لن يُبخس أحد في ذلك.
شكراً جزيلاً للجميع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
قانون مهم جداً كيف ما تم توزيع هذا القانون على اللجان المعنية لجنة الأمن والدفاع ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك اللجنة القانونية والثقافة والإعلام ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الخدمات والإعمار، عليه يجب أن يكون هذا القانون مدروساً من كل هذه النواحي لأن القانون فيه نقص كبير خصوصاً وان القانون جهات عديدة تدخل وتشارك في تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى هذه اللجان جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات ووزارة العدل وهيأة الإعلام والإتصالات وما دمنا في نظام فيدرالي يجب أن يكون هناك أيضاً تنسيق وتعاون بين هذه الجهات الموجودة في الحكومة الإتحادية وكذلك حكومة إقليم كردستان خصوصاً وأن الإتصالات هي إتحادية وأن ترددات البث هي إتحادية فلابد أن يكون لتنفيذ القانون وتطبيقه تدخل كل هذه الجهات من أجل أن نشرع قانون ويطبق قانون ونحصل على الهدف المرجو منه.
سيادة الرئيس، الملاحظات هي الآتية:-
أولاً: بالنسبة للأحداث، لم يدرج في صلب القانون مسؤولية الحدث خصوصاً وأن أغلب مستخدمي الإنترنيت هم صغار السن ومسؤولية الحدث تختلف عن مسؤولية البالغ.
يجب التأكيد على تشريعات أخرى وتشريعه لكي نستطيع أن نطبق هذا القانون ومنها قانون التعاقد والتوقيع الإلكتروني.
ثانياً: سيادة الرئيس، نقطة أخرى جداً مهمة، نجد بأن هذا القانون ضرورة إضافة مادة جديدة إلى مسودة القانون تقتضي الإستعانة بذوي الخبرة الفنية في هيأة الإعلام والإتصالات ووزارة الإتصالات حال طلبت المحكمة المختصة تلك الخبرة، أي أن تكون المحكمة المختصة خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة طلب الخبرة الفنية لكي يكون قانون منسجم مع الدستور كدستور ديموقراطي وإتحادي يجب أن يدرس القانون من كل الجوانب ونخرج بقانون ناضج يمكن تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوه منه.
– السيد رئيس مجلس النواب-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
في ما تم ذكره؟ حسب ما هو موجود تفضل.
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
هناك تقرير قدمته لجنة التعليم العالي والبحث العلمي حول المقارنة مع زيارتنا لأستونيا وحسب علمنا أنتم لم تأخذوا بالملاحظات، نتمنى أن يعاد إلى التقرير وتضمن الملاحظات.
ثانياً: وهي قضية مهمة، هناك تسريب الآن لمستندات والأوراق الرسمية للدولة وهذه قضية طبعاً فيها مخالفة قانونية وتعتبر جريمة، لذلك أتمنى أن تضمن عملية تسريب أوراق الدولة بصورة غير قانونية وأن تتم المعاقبة عليها وفق القوانين السارية، القضية مهمة جداً لأنه الآن تتداول الأوراق الرسمية للدولة سواء السرية أو غير السرية من غير أخذ الموافقات الرسمية وهذه قضية تحتاج إلى التشديد في طريقة معالجتها.
– السيد رئيس مجلس النواب-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بالنسبة لملاحظات الإخوة والأخوات النواب، بالتأكيد نحن نأخذ بها وتقرير إستونيا كان ممثلين من لجنة الأمن والدفاع حضروا ونحن مع التوصيات ومع هذه ورشة العمل المهمة.
تكنولوجيا المعلومات وجدت لخدمة الناس، ولكن الحقيقة أقول بصراحة وبمرارة يوجد إستخدام سيء للأنترنيت ولهذه التكنولوجيا والتواصل الإجتماعي والإنترنيت، جيوش إلكترونية ومواقع إباحية، يجب أن نضع ضوابط، توجد إنتهاكات لحقوق الناس، يوجد إنتهاك للأعراض ويوجد إبتزاز وتوجد جرائم إرهابية يجب أن نضع قوانين وقانون يحد من كل هذه الجرائم.
هذا القانون أعتقد مهم، نستمع إلى ملاحظات الإخوة ومن لديه ملاحظة أن يحضر في إجتماعات اللجنة وأنا أعتقد مهم جداً أن نصوت على هذا القانون.
فقط أنا أريد أن أذكر ملاحظة ولم أتدخل لأن الجلسة كان فيها تشنج.
سيدي الرئيس، ذكرت أن هناك لجان مواظبة على الإجتماعات وتحضر، لجنة الأمن والدفاع حتى في العطل الرسمية وفي الفصول التشريعية تحضر وبكامل نصابها وشرعت قوانين مهمة جداً وتواكب العمليات، نستغرب عدم ذكرها مع أنه لا يوجد إجتماع واحد حضرت هيأة الرئاسة في إجتماعاتنا مع أنه كان لكم حضور في لجان أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب-
تفضلوا.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الحقيقة هذا من أهم القوانين التي تمس الوضع الإجتماعي في العراق، العراق في هذا الجانب يعيش حالة من الفوضى في مواقع التواصل الإجتماعي أدت إلى حدوث مشاكل إجتماعية كبيرة إنعكست على تفكيك الأسرة وعلى تفكيك الوضع العائلي والإجتماعي وعلينا أن نميز بين قضيتين، بين الديموقراطية وإعطاء الحريات، وبين ما تم نشره من قضايا إباحية وقضايا تنال من الآخرين وتتجاوز على حقوق الإنسان، وعليه، أن نوازن بين هذا الجانب وهذا الجانب، صحيح نحن توجد مخاوف في هذا الجانب وبين الجانب الآخر الذي هو كل القيم والأعراف والأمور التي تركت بهذا وتوجد تجاوزات كبيرة ولذلك حقوق الإنسان إلى حد معين لا يتجاوز على حقوق الآخرين وعلى حريات وأمور الآخرين، ولذلك، هذا القانون إن شاء الله يجب أن نشرعه بأسرع وقت ونصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب-
شكراً جزيلاً، شكراً للجان المختصة.
أيضاً، يتم إستدعاء السيد وزير الإتصالات.
نعم؟ ليس له علاقة بالنصاب.
تفضلوا.
بطبيعة الحال، عمليات الإستجواب التي تمت بما في ذلك حتى الإستجواب المتعلق بالسيد وزير التخطيط، قدم الطلب وأحيل إلى اللجنة المختصة، رئاسة المجلس سوف تدرس ما قدم من مقترحات أو توصيات من قبل لجنة النظر بالإستجوابات فإذا ما وجدت أن الأمر يحتاج إلى عرضه على مجلس النواب بشكل واضح، والتوصيات التي قدمت من اللجان المعنية بعملية الإستجواب بالنسبة لنا واضحة ويوم غد سوف تعقد رئاسة المجلس جلسة تتعلق بالنظر في توصيات اللجان المشكلة بهذا الخصوص بما في ذلك الإعتراض الذي قدم من قبل (25) نائب لطلب التصويت السري على القناعة ورأي لجنة النظر بالإستجوابات والذي يقول بعرضه على مجلس النواب لغرض التصويت عليه هذا سوف يدرس بشكل واضح وسوف يعلن.
الآن، مرة أخرى، السيد وزير الإتصالات، نجدد شكرنا وتقديرنا لحضورك ومشاركتك المجلس بهذه الفقرة والممارسة الديموقراطية ونشكر السيدة النائبة لكل جهد بذلته خلال هذه الفترة.
الحقيقة غاية المجلس هي أن نصل إلى الحقائق فيما يتم إثارته لا يعني التجريح إطلاقاً ولا يعني التعويق وإنما الوصول إلى عملية بناء ديموقراطية واضحة وصحيحة يتم فيها التكامل من كل الأطراف وبالتالي السيد الوزير أثيرت إشكالية عملية الإستجواب وتوقيتاتها في هذا الجانب، إذا كانت لديك كلمة في هذا الأمر حتى نترك الحديث أيضاً للسيدة النائبة والرأي لكما.
– السيد وزير الإتصالات:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
في البداية أقدم شكري وإعتزازي لهيأة الرئاسة وللسادة النواب، أكرر شكري وإحترامي للسادة في هيأة الرئاسة وللسادة النواب.
أنا بالنسبة لي حضوري في مجلس النواب هو إحترامي لإمكانيات وخبرات وما كلف به مجلس النواب في تأدية الواجب وفقاً للدستور في متابعته أو مراقبته وفق المادة (61).
أنا بالنسبة لي أمام مجلس النواب إذا طلب قضية التأجيل في مجلس النواب فأنا بالنسبة لي أي وقت يحدده مجلس النواب أحترم هذا الموعد في توقيتات مجلس النواب وأشكر هيأة الرئاسة وأشكر السادة الأعضاء في كل الجوانب.
– السيد رئيس مجلس النواب-
السيدة النائبة المستجوِبة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الإخوان والسادة والسيدات النواب المحترمون، السلام عليكم.
أولاً: بصراحة وكنتيجة لما طرحه أثني وأشيد على يد الإخوان المستشارين في مجلس النواب العراقي الذين يستحقون أن توكل لهم مهمة دراسة الإستجوابات بالشكل المنطقي والحقيقي، إضافة إلى ذلك أنا أؤكد أنني يوم غد عززت قرار هيأة الرئاسة الموقرة أنه لا يجوز سحب الإستجوابات وعززت بــ (25) نائب جديد، أما إذا كان السيد الوزير المحترم والسادة الحضور الذين معه غير مستعدين حالياً ويطلبون التأجيل فأنا مع وأحترم وأقدر قرار هيأة الرئاسة بالتأجيل على أن يحدد بموعد لاحق من خلال هذه الجلسة للإستجواب بإعتباري أنا مكتملة لكل الأشياء الفنية والإدارية والقانونية داخل إضبارتي.
– السيد رئيس مجلس النواب-
شكراً.
إذاً، يتم تحديد موعد لاحق لعملية الإستجواب ويعلم به السيد المستجوب والسيدة المستجوبة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
سيادة الرئيس، أي هل نحن نستطيع اليوم؟
– السيد رئيس مجلس النواب-
ليس الآن، غداً لدينا إجتماع رئاسة المجلس سوف نحدد فيه كل القضايا المتعلقة بعمليات الإستجواب وتوقيتاتها.
مرة أخرى شكراً جزيلاً لحضوركم وأيضاً للمجلس الموقر في أداءه لعمله.
السيدات والسادة، بالنسبة لنا كمجلس وحسب الظرورة والحاجة في إستئناف عملنا وخصوصاً عمل اللجان المختصة.
سنستانف هذه الجلسة بفقراتها المتبقية والفقرات الأخرى المضافة يوم غد الساعة الـ(11) صباحاً.
شكراً جزيلاً.
رُفعت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استئناف الجلسة رقم (16)
الثلاثاء (22/8/2017)
استؤنفت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نستأنف أعمال الجلسة السادسة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.
نبذؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بالفقرات، لجنة النزاهة واللجنة القانونية، السيد رئيس اللجنة القانونية هل توصلتم إلى صيغة بشأن ما تم ذكر من اتهامات وُجِهَت وتم إعلانها؟ هل توصلتم إلى نتيجة يمكن عرضها على المجلس الموقر؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
كلجنة قانونية نحن شكلنا لجنة مصغرة وهي مشاركة الآن مع لجنة النزاهة، وأنا أعتقد اليوم يوجد هناك تقرير نهائي والتحقيقات والاجتماعات مستمرة بين اللجنتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني أياً كانت الصيغة التي تم التوصيل إليه، توجه رئاسة المجلس أن يحال الملف برمته إلى القضاء، بكل التفاصيل، وكل ملف يوجد فيه إتهام ورد على لسان أحد السيدات والسادة أعضاء المجلس، وكل إخبار بشأن واقعة تستوجب التحقيق، وكل اعتداء حصل من شأنه أن يثبت جريمة أو جناية، وكل شكوى تقدم مع الأدلة، كل ذلك سيحال إلى القضاء، هذا توجه المجلس وهذا لا يعفي اللجنة القانونية ولجنة النزاهة من تقديم تقريرها إلى المجلس.
الآن نستأنف فقرات جدول الأعمالالنائب عامر الخزاعي بعد الفقرات سوف اترك لك المجال للحديث بهذا الجانب. الفقرات التي تحتاج إلى تصويت طبعاً تحتاج إلى نصاب حال اكتماله سوف نعود مجدداً لغرض التصويت.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
جلستنا لهذا اليوم هي استكمال للجلسة السابقة، وبالتالي النصاب متحقق ابتداءً، ما يتعلق بالتصويتات المادة (59) ثانياً من الدستور، القرارات التي يتخذها مجلس النواب تحتاج إلى أغلبية بسيطة يعني أغلبية الحاضرين وبالتالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النظام الداخلي ينص على الآتي (أن النصاب يشترط فيه، اولاً للبدء بالجلسة، وثانياً لحظة التصويت نحتاج إلى نصاب)، فلا يمكن والنصاب مختل أننا نصوت كأصل، لكن أجد أننا قريبين من تحقيق النصاب ويمكن العودة على الفقرات التي تتعلق بهذا الجانب.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
بالنسبة للإشارة التي أشرت إليها في بداية الحديث عن اللجان التحقيقية وإحالة الاتهامات التي تعرضت لها المؤسسة التشريعية إلى القضاء، وأنا أتمنى يصبح هناك انتظار إلى أن نكتب تقريرنا، لأن هناك معطيات جديدة، نحن أرسلنا على الإخوة المعنيين بالتحقيق، وهنالك أسماء أرسلنا عليها يفترض أن تأتي إلى اللجنة حتى نسمع من عندها، وبالتالي لا نريد أن يُسوف الموضوع، إرسال الملفات إلى القضاء بدون تحقيق ابتدائي، أنا اعتقد سوف لا تكون هنالك متابعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنتيجة يحال إلى القضاء، الملف كله يحال إلى القضاء، حتى لا يكون هناك تراخي، أو لتضييع الحقائق، متى ننتظر؟ مضى علية ثلاثة أيام، إذاً قُلنا لا يُعفى من تقديم التقرير وننتظر ذلك.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية وكوريا الجنوبية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية وكوريا الجنوبية.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية وكوريا الجنوبية.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية وكوريا الجنوبية.
– النائب فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية وكوريا الجنوبية.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
اولاً عنوان الاتفاقية هي تسريع التعاون، منذ 2011 سيادة الرئيس ونحن الآن في سنة 2017 ست سنوات من عمر الاتفاقية، اتفاقية عشرين سنة ست سنوات مضى عليها وهي اسمها تسريع الاتفاقية، يعني إذا ما كاتبين تسريع كم تبقى الف سنة، حقيقة الاتفاقية مهمة جداً، لكن أغفلت جوانب كثيرة، عندما تريد أن تتفق مع دولة ما تسميها بعنوانها الرسمي كوريا، يعني كوريا الجنوبية والتوقيع في سيؤول هذا يُثبت أيضاً، النسخة العربية واحدة من الوثائق المهمة سيادة الرئيس، أين النسخة الأصلية العربية في أصل هذه الوثائق؟ الاتفاقية وقعت من قبل نائب رئيس الوزراء في وقتها الدكتور حسين الشهرستاني، هذا المنصب دستورياً غير موجود، والآن المنصب أُلغي فالقوة القانونية للمنصب سيادة الرئيس بتقديري يعطي مجال للطعن في أصل هذه التشريعات التي هي يجب تكون ملزمة للعراق وكوريا، المجالات التي حددتها الاتفاقية في سنة 2011 سيادة الرئيس، نحن في 2017 يوجد آفاق واسعة كبير قطعها العراق خصوصاً بالمجالات التي نتحدث عنها، الآن من الضروري وسريعاً وحتى لا ترجع الاتفاقية إلى الحكومة، أدعو حضرتك إلى تشكيل لجنة وتكليف ممثل الحكومة بدعوة وزير التخطيط والنفط والكهرباء والتجارة والصناعة مع لجنة العلاقات الخارجية والقانونية والاقتصاد والاستثمار سريعاً لإضافة الأمور المهمة التي على عاتقها تأخذ مجالات الإنفتاح وتطوير هذه العلاقة سيادة الرئيس، أتمنى على حضرتك هذه الاتفاقية المهمة ولكن في هذا الوضع الركيك أن تمضي وتذهب، ونحن ليس محددين هذه الأشياء الرئيسية سوف تسبب لنا حرج كبير، أدعو بتحديد سقف زمني لجنة العلاقات الخارجية أن تنجز هذه الملاحظات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
تم توقيع هذه الاتفاقية 28/4/2011 وهذا التأخير ليس في صالح العراق لأن العراق بحاجة ماسة إليه للمشكلات المالية التي يمر بها العراق، وبطريقة عقود طويلة الأجل أو تجهيزهم بالكميات المساوية من النفط الخام كتعويضات عن الدفع النقدي، كما هو حاصل مع مصفى كربلاء الاستراتيجي، والذي وصل مراحل متقدمة حيث يوفر هذا المصفى على العراق مليارات الدولارات ويشغل عدد كبير من العاطلين عن العمل، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية من تشغيل ونصب وصيانة والكثير من القضايا التي تخدم العراق، وتسد حاجة العراق من المشتقات التي يستوردها العراق وبمليارات الدولارات ويدفعها بالعملة الصعبة ولغرض تسريع هذا التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة من أجل المساهمة في التنمية، ولأن العراق بأمس الحاجة له في هذه المرحلة، وبالمجالات المهمة هي مجال الطاقة البنى التحتية من مساكن طرق وجسور وبناء محطات، لذا أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت على هذه الاتفاقية.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
في التقرير المادة (8) تقول ضمان التجهيز المستمر تقوم جمهورية العراق بدفع التكاليف أما نقداً أو تجهيزهم بالكميات المساوية من النفط الخام، يعني في ذلك الوقت لو فرضنا نعيش مثل هذه الأزمة المالية، نقد لا يوجد والنفط المصدر بالكاد يكفي للضروريات والأساسيات رواتب، تقاعد، يعني من الآن الزمت نفسك جزء من النفط يذهب إلى هذه الشريكات، يجوز حتى القضايا الأساسية سوف تحرج فيها مع شعبك، أقول قصروا التسديد بالتكاليف بالنقد فقط وليس النفط لأنه لا نعرف مستقبلاً ماذا يحصل؟ قد نمر بنفس هذا الحال ونتعرض إلى إحراج شديد، يعني حتى المصدر الرئيس للراتب يصبح في حرج أمام جمهورك وشعبك، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية، انتم مضمنين تفضيل إلزامي بدعوتها هذه الشركات الكورية للتنافس في جولات العطاء بتطوير الشركات، لماذا لا تترك هذه للحكومة وبعد ذلك نحن نقيم، يعني رقابتنا تصبح لاحقاً، لماذا من الآن نلزم نفسنا على أن يكون من ضمن الشركات التي تدعى هي هذه؟ قد تكون توجد شريكات أسعار الكلفة ارخص كفاءتها أعلى وأفضل، لماذا نلزم نفسنا من الآن؟ لماذا لا نترك تقديرها في وقتها؟
ثالثاً: تقوم وزارة النفط بتوقيع عقد طويل الأجل مع كوريا لبيع النفط الخام معها، ايضاً هذه أنا أقول يترك تقديرها للحكومة وهي التي تحدد أي جهة التي يجب أن نتعاقد معها، توجد الزامات مسبقاً، لا نعرف المستقبل، هل في المستقبل ستكون أفضل أو سوف تحرجنا مثل هذه الإلتزامات؟ فالاستعجال بالزامات مسبقاً قد تسبب لنا الإحراج.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
هذه الاتفاقية طبعاً خطرة جداً، ودليل أنها تأخرت وفق الملاحظات التي أبدوها السادة الزملاء، فعلاً هي تأخرت من 2011 إلى حد الآن، يعني اعتقد هي أكثر من كونها اتفاقية، هي عقد يُبرم بين حكومتين، حتى أن قانون عقد المعاهدات رقم (35) لعام 2015 لا يسري على هذا الاتفاقية باعتبار أن الفقرة ثالثاً من المادة (3) لهذه المعاهدة تقول (لا تسري أحكام هذا القانون على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُبرَم طبقاً لمبدأ التعامل بالمثل بالحقوق ولالتزامات)، وهذه فيها التزامات أكثر من حقوق وقد كبلنا أنفسنا بالتزامات أكثر من الحقوق التي سوف نحصل عليها، ثم أي تعامل بالمثل التعامل بالمثل هو نعطيهم نفط أو مال هذه التعامل بالمثل، ونحن نستفاد من البناء والتطوير ونحن نعطيهم النفط، أن هذه المسألة الخطرة وان هذه الالتزامات الخطرة التي تصل (250) الف برميل يومياً، والاتفاقية التي تقول وفق التقرير التي قدمتها اللجنة مشكوراً يجوز تعديل الاتفاقية أو تغييرها بالاتفاق الخطي بين الطرفين، ويتم تسوية الخلافات بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات الودية، يعني مفوضات ودية تحل لنا مسائل والتزامات مالية بهذه المبالغ وبهذه الكمية من النفط، نحن نلزم أنفسنا بدفع هذا النفط لهذه السنين القادمة، نحن نريد أن نعدل ونأتي بصيغة عربية وباللغة العربية لم نستطع أن نضعها بالتعديل هل نعدل التزامات مالية وكيف أتمكن أن آخذ حقوقي من هذا العقد.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نشكر السيدات والسادة على إهتمامهم، نحن مسؤولون من تاريخ 4/4/2017 الذي قالوا من 11/2011، صحيح لكن وصلتنا إلى مجلس النواب بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (10186) في 4/4/2017، حاسبونا من 4/4/2017 ولا تحاسبونا على 2017، هذا أولاً.
ثانياً: فيما يتعلق بالنسخة العربية والإنكليزية لجنة العلاقات الخارجية مشكورةً أرسلت كتابي إلى وزارة الخارجية وطالبت بنسخة عربية واستفسرت أين النسخة العربية لهذه الاتفاقية؟ هم قاموا بترجمته فقط أرادت أن تتأكد من الحجية، نحن وقعنا في وقتها كان الدكتور الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونظيره وزير الطاقة، يعني نحن أعلى موقعين الآن ينزل عندنا ويصبح وزير الكهرباء وزير النفط، يعني يوجد نظير في التوقيع، أما الاستضافات أنا أؤكد للسادة والسيدات الزملاء نحن في الاجتماع الماضي يوم الأحد، كنا مستضيفين ممثل عن وزارة التجارة وعن وزارة الزراعة والأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل الإنضمام إلى اتفاقية الحبوب، الآن نستضيف ممثل عن وزارة الكهرباء أو وزيرة، ممثل عن وزارة النفط ونستمع لهم مع أن هذه الاتفاقية تعالج عندنا قضية مهمة أساسية مسألة الطاقة، بعدين نعطي النفط ونعطي بالمال وهو بنفس الحال، إذا لم أعطيه نفط سوف أبيع النفط إلى غير دولة وآتي بالنقود وأعطية إلى الشركة الكورية، فبالتالي أحسن لنا أن نعطيها بالنفط، رغم هذا ملاحظاتكم جديرة واترك المجال إلى أخواتي وإخوتي إذا عندكم جواب على استفساراتكم الحريصة المخلصة أن يدلون بدلوهم فليتفضلوا مشكورين.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط ملاحظة واحدة إلى السادة والسيدات الإخوة النواب، طبعاً نحن الملاحظات التي طرحوها الزملاء ثبتناها نأخذ بنظر الاعتبار سيادة الرئيس أنه نحن لا توجد عندنا صلاحيات تعديل ببنود الاتفاقية أو تغيير بنصوصها، أما أن نوافق عليها أو نرفضها وإذا رفضنها بإمكاننا نرسل الرفض إلى الحكومة مع بيان أسباب الرفض، فبالتالي الملاحظات التي أثيرت لن نستطيع أن نعدلها بالاتفاقية لأن ليس لدينا صلاحية تغيير بنود بالاتفاقية.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
الإخوان الذين طرحوا أن فرض الالتزامات على العراق طبعاً هم لا يقدمونها مجاناً هذه الخدمات وهذه العمليات والمساعدات التي يقومون بها للعراق أكيد لقاء شيء أما نقداً أو النفط باعتبارنا اقتصاد ريعي وإلى سنوات قادمة سنبقى بهذه الحالة لا توجد عندنا مبررات وبوادر تقول لنا سوف تأتينا أموال من غير هذا الجانب، فهي أما أن تكون نقداً أو تكون بالنفط هو اعتماد اقتصادنا على أساسه، نحن نقول أما هذه الحالة أو تلك الحالة أتصور الالتزام ضروري جداً بهذا الموضوع، ولن يحقق التزامات إضافية أو أشياء خطرة مخيفة على العراق من هذه الناحية.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
في ضوء الطرح الذي طرحته الأخت غيداء كمبش على قانون الاتفاقيات رقم (35)، مجلس النواب معني فقط بالرفض أو القبول، نحن لسنا معنيين بالتعديل كما تفضلت الدكتورة حنان، وبالتالي أن المجلس ملزم بالرفض أو القبول، لأن هذه الاتفاقية جاءت من الحكومة.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
في الحقيق توجد النقطة التي اثاروها زملاؤنا وزميلاتنا النواب حول النفط الخام، يعني فقط أريد أن أوضح لهم توجد معركة كبرى بين الدول المنتجة والمصدر للنفط، في إيجاد زبائن لشراء هذا النفط ولذلك أن نجد زبوناً ونضمن زبوناً دائماً لشراء النفط الخام، هذه واحدة من المعارك الكبرى ومن المهام التي تهتم بها الدول باعتبار أن هناك تناقص كبير في الحاجة إلى النفط، فأن نضمن اتفاقية دولة تشتري منا النفط لسنين طويلة أنا اعتقد هذا من أهم مهام الحكومة العراقية، هذه إخواني وأخواتي ليست سلبية في الإتفاقية، هذه إيجابية، علينا أن نبحث عن الدول التي تشتري منا النفط لسنين طويلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة مداخلاتهم، تفضلي آخر مداخلة.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
بالنسبة لما تحدث به الدكتور عمار طعمة، بالنسبة لوزارة النفط هي التي تتبنى سياسة الدولة النفطية وأن بنود الاتفاقية ليس لوزارة النفط لها دخل ببنود الاتفاقية، فقط على وزارة النفط أن تقبل الاتفاقية تنضم لها أو لا، فما تحدثت فيه له علاقة بالسياسة النفطية التي وزارة النفط مسؤولة عنها.
أذاً بنود الاتفاقية تبقى ثابتة ووزارة النفط عليها القبول بها أو عدم قبولها، فوزارة النفط كجهة مستفيدة محتاجة الى هذه الاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً الى اللجان المختصة.
أذاً نستأنف عملية التشريع ألى حين درجه على جدول الأعمال للتصويت.
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016. (اللجنة القانونية).
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
يقرأ تقرير اللجنة لقانون التعديل الاول لقانون هيأة الأشراف القضائي.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
سيدي الرئيس حسب ما قُرئ يبدو أن مشروع القانون هو مقترح قانون، تعرف جنابك مقترح القانون حسب قرار المحكمة الاتحادية يفترض أن يكون لا يتعلق بالأمور المالية بدون موافقة الحكومة أو لا يتعلق بمؤسسات السلطة القضائية.
الآن يتحدث عن هيأة الأشراف القضائي التي هي مؤسسة من ضمن مؤسسات السلطة القضائية، مقترح القانون بدون مروره في هذه المؤسسة سوف يكون معرض للطعن، هو مقترح قانون وليس مشروع قانون، أعتقد هذا الموضوع يحتاج الى مراجعة ما بين اللجنة القانونية والسلطة القضائية المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح مسألة في هذا الجانب، قرار المحكمة الاتحادية ألذي يقول أن بإمكان المجلس تشريع مقترحات قوانين ألا المتعلقة منها بالقضاء القصد هو مضامين الأحكام التي يصدرها القضاء ليس هيكلة المؤسسات وبناءها ومع ذلك تحتاج اللجنة القانونية للتداول مع الجهات العليا القضائية.
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
طبعاً بعد إصدار قانون الهيأة لسنة 2016 تم الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية ونقضت المحكمة بعض فقرات القانون وعلى هذا الأساس قدمت مقترح التعديل الى اللجنة القانونية التي تبنت المقترح مشكورة لمعالجة المواد المنقوضة من قبل المحكمة الاتحادية، فالمادة الأولى المتعلقة بتعيين نائب رئيس هيأة الأشراف القضائي كان القانون يعطي الحق لمجلس النواب بالمصادقة على تعيينه باعتبار أن من يملك حق المصادقة على المنصب الأعلى له الحق في المصادقة على المنصب الأدنى ولكن المحكمة الاتحادية تمسكت بالنص الدستوري الذي ذُكر فيه فقط رئيس الهيأة وفي المادة الثانية كان القانون يعطي الحق للهيأة حق الإشراف على جميع المحاكم ومنها محكمة التمييز الاتحادية، ولكن للأسف المحكمة الاتحادية أيضاً سلبت هذا الحق من الهيأة ولهذا فرضنا الى تعديل النص تماشياً مع رأي المحكمة وأن كان رأينا مختلفاً.
والموضوع الأخير الذي عالجه التعديل هو خطأ مادي في المادة (3) سابعاً من القانون حيث أعطينا حقاً لعضو مجلس النواب أذا كان لديه متابعة لشؤون المواطنين أن يفاتح الهيأة (هيأة الاشراف القضائي) بشأن أمر من الامور ولجود الفراغ التشريعي بعد نقض هذه الفقرات رأت اللجنة القانونية من الضرورة تقديم هذا المقترح.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس مثلما تفضلت حضرتك قرار المحكمة الاتحادية أن لا يجيز أن يشرع القانون أو يشرع البرلمان ما يرتبط بهيكلة المؤسسات، طبعاً سعة القرار لا يشمل مثل هذا الموضوع هيكلة المؤسسة القضائية هذا أولاً.
أثنين الدستور منح صلاحية لتعيين من هو أعلى وبقياس الأولوية المتفق عليه فقهياً وقانونياً من هو أدنى من يمتلك صلاحية التصويت على الأعلى موقعاً فبالأولية يمتلك صلاحية التصويت على من هو أدنى موقعاً هذا اولاً.
ثانياً: المادة (91) التي ذكرت ممارسات مجلس القضاء ترشيح كذا وكذا هي في مقام تحديد صلاحيات مجلس القضاء وليس في مقام حصر صلاحيات مجلس النواب، صلاحيات مجلس النواب تقرأ في مادة أخرى، فإذا هم صلاحياتهم محصورة بترشيحات معينة هذا لا يعني حصار مصادقة مجلس النواب على هذه الموضوعات المرتبطة بترشيحاتهم، ليكون تفريق وتمييز ما بين صلاحيات مجلس القضاء التي هي ترشيحات وما بين صلاحيات مجلس النواب التي هي التصويت.
النقطة الثالثة: انا لا أتفهم استثناء محكمة التمييز من الأشراف، نحن لم نقل الى هيأة الأشراف تذهب تتدخل بطريقة أتخاذ هذه المحكمة لقراراتها، أنما تشرف على سياقات عملها مطابقة للقانون أم غير مطابقة، هذا الحق ليس فيه تدخل وخرق لاستقلال المحكمة في أتخاذ قراراتها.
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
سيادة الرئيس قرار المحكمة الاتحادية 2015 الذي أعاد لنا حق التشريع من خلال الاقتراح، نص قرار المحكمة الاتحادية واضح استثنانا من ثلاثة أمور، كل ما يتعلق بالتشريعات التي فيها جنبة مالية تأتي من الحكومة، كل ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وكل ما يتعلق بالسلطة القضائية. سيادة الرئيس سبق وأن نقضت الحكومة الاتحادية قانونين عندنا، قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام يتعلق بصلب عمل السلطة القضائية ولا بد من أخذ رأيها في هذا الموضوع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
في الأسباب الموجبة سيادة الرئيس نظراً لصدور قرار المحكمة الأتحادية بعدم دستورية بعض فقرات قانون هيأة الأشراف القضائي ومعالجة النقص التشريعي، أنا لست ضد أن يبادر (10) من السادة النواب لتقديم أي مقترح قانون على إعتبار أن هذه صلاحية أعطاها لنا الدستور وأعطتها لنا المحكمة الأتحادية في قرارها، لكن سيادة الرئيس من غير المنطقي أن نأتي نشرع قانون لسلطة، يعني هي سلطة مستقلة، السلطة القضائية دون أن نأخذ رأيهم أو حتى نسألهم ونحن وصلنا للقراءة الثانية، يعني عندما قرأنا قراءة أولى من المنطقي أن نعمل جلسة استماع، نأخذ رأيهم في كتاب رسمي، نسمع وجهة نظرهم قد تكون لديهم ملاحظات موضوعية تصب في مصلحة القانون بدل أن يذهبوا للطعن فيه بعد تشريعه وبالتالي يكون تضييع وقتنا وعبث وضياع جهد للسادة النواب، فكان من المفترض باللجنة التي بادرت أو بالسادة النواب الذين بادروا بتقديم المقترح أن تدعى السلطة القضائية أو من يمثلها لتقديم مقترحاتها لربما نفس ملاحظاتنا لربما يدعمون الذي نحن نحتاجه، لكن كي يكون مرضي وموضوعي وأتى من جهة مختصة هي من سيعمل بهذا القانون.
– النائب محمود رضا امين:-
في الحقيقة سيدي الرئيس لدي نقطة نظام تتعلق بجدول الاعمال الفصل السابع، سير العمل في المجلس المادة (37) الفقرة ثانياً لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الاعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلب الأعضاء الموجودين، بما أن الجلسة مستمرة، استمرار لجلسة يوم غد فباعتقادي الفقرتين (2-8) من جدول الاعمال غير قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلة للجنة المختصة.
– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-
حقيقةً نحن نشكر كافة الاخوة الذين كانت لهم مداخلات حول تعديل هذا القانون المهم، نحن فقط لإعلام السادة أعضاء المجلس، نحن قبل التشريع الاول للقانون عقدنا جلسة مع هيأة الاشراف القضائي والمسودة الأولى التي تم التصويت عليها كانت بالتشاور معهم، نقض المحكمة الاتحادية هو الذي دعانا الى تقديم المقترح بعد أن لم نستلم تعديل القانون كمشروع من قبل السلطة القضائية أو الحكومة حتى نتلافى النقص التشريعي الموجود للمواد المنقوضة ومع ذلك اللجنة القانونية سوف لن تمضي بإجراءات التصويت إلا بعد أن تجتمع مع هيأة الأشراف القضائي مرة أخرى لإيجاد رؤية مشتركة حول المواد المنقوضة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة تاسعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طبعاً سيدي الرئيس نحن اللجنة الأولى التي تقدم التقرير الفصلي ونتفاجأ يوم أمس بإعلان نتائج اللجان المتميزة في مجلس النواب، لا نعرف ما هي المعايير التي اتخذتها اللجنة التي حددت اللجان؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن لا تدخل بالتفاصيل أذا تسمح، نحن تحدثنا عن حضور وغياب نواب، تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
هنا عاقبوا النواب سيدي الرئيس، نحن نثبت حضور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس مجال للبحث أدخل في التقرير.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل قراءة تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الدخول بالأرقام والاعداد دون الدخول بالتفاصيل من استضافة، يعني جيد جنابكم قائلين نحن لدينا عدد الاستضافات (12) استضافة، والزيارات الميدانية (5)، ورش العمل (1)، الندوات (3)، جلسات الاستماع (1)، المؤتمرات (1)، هذا ملخص جيد.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل قراءة الاستنتاجات والتوصيات للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يكمل قراءة الاستنتاجات والتوصيات للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شهادة حق بشأن لجنة الزراعة والمياه والأهوار هي من أنشط اللجان وأعقد الملفات التي تصدت لها وخصوصاً في ظرف زراعي يحتاج الى اهتمام ورعاية وكانت اللجنة فعلاً قدر المسؤولية، غير ذلك تقريرها جيد وشامل لمسائل عديدة، يعني بـ (50) صفحة، صحيح جميعه صور لكن هو تقرير جيد.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
تعليق حول مداخلة حول تقرير لجنة الزراعة والمياه، كان في بدنا أن نسمع من اللجنة وهي المعنية في مجلس النواب حول ما هي الحلول حول قضايا معقدة في ملف المياه والزراعة؟ جهودهم مشكورة لا أشكال في ذلك وسعي دؤوب لديهم ولكن لم نسمع ولم نشاهد ولم يفعّل أي قرار منهم على مستوى التشريع، نحن لدينا مشكلة توزيع المياه، حالياً أحد يقول لدينا شحة مياه وهذا كله، لكن المشكلة الأساسية اليوم هي توزيع المياه فمن غير المعقول نحن الى حد الآن لا نستطيع أن نجد قانون محكم وكيفية السيطرة عليه، حالياً لربما لدينا بعض القوانين ولكن أيضاً السيطرة على توزيع المياه من خلال تشريع قانون، هذا الذي كان بودنا أن تكون اللجنة فاعلة ونُحل هذه المشكلة بحيث نحيي كثير من الأراضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو في الحقيقة بالتقرير كان يتضمن مسائل عديدة وحلول واستنتاجات لمسائل تم طرحها وعرضها.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
طبعاً اللجنة مشكورة على جميع خطواتها في هذه الفترة الماضية والجهود التي بذلتها في هذا الاتجاه، لكن أنا ملاحظاتي في هذا المجال سيادة الرئيس، العراق الآن جملة وتفصيل وارداته تتعلق بقضية النفط وما يتعلق بهذه المفردة بالذات، والزراعة أنا في اعتقادي واعتقاد الكثير من الإخوة السادة النواب بأن الزراعة مفصل مهم وأساسي لرفد البلد في مجال إقتصادها وهذه المفردة للأسف الشديد الى حد هذه اللحظة لم نجد اهتماماً يتناسب مع حجم هذا الموضوع وحجم التحدي المالي الذي يواجه العراق والاقتصاد، لا نجد الى حد هذه اللحظة سياسة واضحة من وزارة الزراعة بكيفية التعاطي والتعامل مع الفلاح ورفد الزراعة في هذا البلد العزيز، يعني لا توجد هنالك سياسة بأنه نحمي الفلاح حتى يقوم بدوره ويأخذ مساحته فيما يتعلق بحاجات البلد في هذا الاتجاه ولم نجد أيضاً هنالك قرارات لعله تصدر من الوزارة لحماية الفلاح بعدم إستيراد البعض من المواد للعراق ولكن هذه القرارات لم تجد النور ولم ترَ النور في المنافذ الحدودية، وأنا أعتقد بأن الزراعة هي مفصل لا بد لنا جميعاً أن نبذل جميع قصارى جهودنا حقيقة لرفد هذا المفصل حتى نتخلص من قضية أسمها النفط، وكذلك أعتقد بأن السياسة الحالية التي في الحقيقة تتحرك من خلالها الزراعة لا تصل الى النتائج التي هي لا بد لنا حقيقة أن نضع. توجد قرارات سيادة الرئيس تتعلق بالمزارعين، قرار الى حد هذه اللحظة الكثير من أموال هؤلاء هي حماية جزء من الحماية هذه، الاموال جزء من حماية الفلاح وتشجيعه وتشويقه على أن يأخذ دوره ويزرع أرضه، لحد هذه اللحظة لم يحصل الفلاح على القضايا المالية التي تتعلق بزراعته، وقرارات أيضاً بأنه مجلس النواب للأسف الشديد يصدر قرارات ولكن لا تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الحكومة الأتحادية، هذا يُضعف مجلس النواب ويضعف الدور الرقابي والتشريعي وأنا أعتقد هذه من واجبات ووظائف الهيأة الرئاسية.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
أنا عملت مع لجنة الزراعة في البداية، سيادة الرئيس اللجنة مشكورة على ما قدمت، لكن دائماً نشاهدها بسبب القوانين الموجودة فهي محددة، أنا أتصلت بالسيد وزير الزراعة وأحد من الناس ألتي أكدت على أن يكون وزارة الزراعة يجب أن تكون إنتاجية في تأمين سلة الغذاء للشعب العراقي على الأقل أذا لم يكن لدينا طموح أن نكون مصدّرين أو نستغل ما موجود ونكون نحن سلة غذاء في الشرق الأوسط لدول الجوار لأنه الزراعة هي أكثر وسيلة وأسرع وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي للمنتج الزراعي يأتي مردوده بعد ستة أشهر وليس كباقي المشاريع الأخرى.
سيادة الرئيس أرجو أعادة النظر في بناء الوزارة وتحويلها من وزارة إرشادية الى وزارة انتاجية، مهم وأدعو إخواني في لجنة الزراعة الى تبني هذا المشروع وأطلب منكم وهيأة الرئاسة الأشراف على موضوع الزراعة، وهنالك خطة استراتيجية لدى أشخاص مهتمين بالزراعة وخبراء موجودين يقدمون ويستطيعون أن ينهضوا بالعراق من الصفر الى القمة خلال سنة أو أكثر نحن سيادة الرئيس لن نشتري بعدها أي شيء، الدعوة الى تبني استراتيجية كبيرة للزراعة واستخدام ما موجود من الأراضي الزراعية وما موجود من مصادر المياه في التقنية الجديدة والتكنلوجيا الجديدة الموجودة للارتقاء بمستوى الشعب.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
أنا لدي سؤال حول ما هي السياسة المائية؟ هل هنالك أتفاق مع الجمهورية الاسلامية لأنه أنا شاهدت بعيني وميدانياً ذهبت وزرت الجمهورية الإسلامية، هنالك مشروع كبير ضخم لتحويل الرافد الأساسي لنهر ديالى الى عمق الجمهورية الاسلامية ببعد (450) كيلومتر، فهذا المشروع الآن وصل خلال سنة 2019 سينتهي هذا المشروع، سيؤثر على نهر ديالى بشكل عام وتؤثر على الزراعة في نفس الوقت، ماذا عن هذا، هل هنالك معلومة؟ أو لا؟
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أدخل في جنبة واحدة قبل قليل ذكرها الزميل، نحن في هذا البرلمان شرعنا قوانين حماية المنتوج العراقي، اليوم السوق العراقية تغرق من قبل بعض التجار المستأثرين بسلطة ويقتل الفلاح ويقتل منتوج الفلاح العراقي، يعني المشكلة الكبيرة أذا فعلاً مثلما قال نستنهض الاقتصاد العراقي ويصبح بلد منتج وليس مستهلك، لكن التجار الكبار المستقوين بالسلطة هم يقتلون الفلاح والمنتوج العراقي، نتمنى من لجنة الزراعة أن تتدخل مع وزارة الزراعة مع وزارة التجارة مع الداخلية والجمارك أنه فعلاً ينظم هذا الأمر متى نسمح بالمنتوجات الحقلية، المحاصيل الحقلية أو غيرها أن يدخلوا البلد أو لا يدخل البلد في أي موسم وكم بالمئة تكون كمارك حتى لا ينافس المحصول العراقي، وثم قصة المياه هذه أيضاً هنالك إرباكات وهنالك فوضى في الحقيقة في التوزيع المفروض من الدولة ووزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة أيضاً ان ينتبهوا الى هذا الامر ويقومون بالتقسيم.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
في المناطق التي تأثرت بالإرهاب واحتلها داعش هنالك مشكلة كبيرة في الاقتصاد الزراعي في هذه المناطق وحصلت إضرار كبيرة من قبل الإرهاب وقام باحتلالها والسيطرة على كل ممتلكات المزارعين والاستحواذ عليها وبيعها أحياناً لمناطق متعددة وحصل تخريب في الكثير في هذه المناطق وهؤلاء المزارعين في السنوات الأخيرة حصلوا على قروض زراعية كبيرة من الدولة أدت الى زيادة مستوى الإنتاج في بدايته ولكن حصول هذه النكبة الكبيرة جعلها من المعرضين الى أمرين:-
أولاً: نزحوا الى مناطق أخرى وتعرضوا ما تعرضوا كنازحين الى هدر في أموالهم بشكل كبير جداً.
ثانياً: الإرهاب سيطر على مناطقهم واستنزف كل الطاقات والقدرات في هذه المناطق وحولها الى أملاك خاصة به واستغلها استغلال سلبي وبالنسبة الى عودتهم اليوم يلاقون أمرين صعبين جداً:-
أولاً: في هذه المحافظات صلاح الدين وديالى والانبار وفي بغداد أيضاً وكركوك ونينوى وعليهم أن يسددوا الإقساط التي تحملوها في فترة السنوات الماضية وهنالك كفلاء يتحملون عنهم هذه الإقساط بشكل قسري.
ثانياً: لا يستطيعون إعادة مزاولة مهنتهم لكون كل معداتهم أما تم الاستيلاء عليها وبيعها وبنسب إضرار متفاوتة وحتى نستطيع أن ندعم الاقتصاد الزراعي نحتاج من لجنة الزراعة والاهوار أن تتبنى مشروع لجرد هذه الإضرار ثم تعويضهم ضمن تنمية الاقتصاد الزراعي للبلد لكي يستطيعوا إعادة مزاولة نشاطهم ما نهدره اليوم من أموالهم الشخصية هو هدر أيضاً كبير جداً لاقتصاد البلد لأنه ذلك يعوض من خلال استيراد المواد الزراعية سواء كانت خضار أو محاصيل إستراتيجية من دول مجاورة استفادت من ضعف اقتصاد البلد.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
مداخلتي بخصوص مستحقات الفلاحين التي كنت أتمنى أن تذكر والتي لم تسدد لحد الآن خصوصاً فيما يتعلق بعام 2015 و2016 وهنالك جهد للجنة كما اعلم في الدفع باتجاه الإسراع في دفع هذه المستحقات ولكن للأسف لم يذكر في التقرير الى أين وصلت مساعيهم في هذا الأمر؟ أن الفلاحين بحاجة ماسة شديدة لتسديد مستحقاتهم وليس من المعقول أن تبقى مستحقات 2015 و 2016 قسم من 2016 لحد الآن لم تسدد والفلاح ليس لديه مصدر رزق آخر غير الزراعة وبالتالي تسديد هذه المستحقات تعتبر من اوجب الواجبات بل من الديون الممتازة التي يجب أن تتعامل معها الدولة وتضعها في أو أولياتها وإذا كنا نتكلم عن الزراعة ودعم الزراعة وتشجيع المزارع ومحاولة إيجاد رافد جديد للاقتصاد غير النفط فعلينا أن نلتفت الى الفلاح أولاً ولا نضغط عليه بتأخير المستحقات.
– النائب مهدي الزبيدي:-
حقيقة مداخلتي على قانون (35) إيجار الأراضي الزراعية والذي شرع في عام 1985 والذي فيه الكثير من الملاحظات وسبب الكثير من المشاكل ويحتاج الى تعديل ولا زال حقيقة في أروقة لجنة الزراعة لذا نأمل من لجنة الزراعة أن يعرض هذا القانون بعد دراسته بشكل جيد على مجلس النواب لغرض تشريعه.
ثانياً: هنالك الآن نهوض موجود في عملية المصانع ووزارة الصناعة لديها تأهيل في خطوط الصناعة ومن ضمنها المنسوجات القطنية لذا لابد للجنة الزراعة أن تدرس مع وزارة الزراعة إحياء الخطط الزراعية لإنتاج محصول القطن مثلاً تفضل من استيراد المنتوجات أو هذا المحصول من خارج البلد ويمكن تفعيل هذا الأمر ونضع الخطط المدعومة من قبل الدولة من اجل تفعيل هذا الموضوع ودعم الإنتاج الوطني.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الأمن الغذائي لدى الشعوب والدول ليس بأقل أهمية من الأمن الشخصي، الأمن الغذائي وهذا الخبز الذي تأكله إذا تحكمت به دول الجوار فهي تستطيع أن تجيعك وتستطيع أن تميتك، فمسألة الزراعة والمياه والإهتمام بالزراعة هي أمن غذائي، وهذا يراد له استرتيجية، والاستراتيجية المفروض أن تكون بعيدة المدى، هذا واحد.
ثانياً: توجد أشياء ترفية، لماذا لا نحظر إستيرادها؟ قبل مدة حصلت مقاطعة للطماطة، لأنه قد إرتفعت أسعارها، فبعدما حصلت المقاطعة لها نزلت أسعارها مباشرةً، فنحن لماذا نفتح الإستيراد للتجار لكل شيء، بما فيه الثوم؟! هذا الثوم يستورده التجار!! فلا بد أن يكون هناك تعميم على المنافذ من قبل وزارة الزراعة عبر الدولة بعدم إستيراد قضايا من الممكن للشعب العراقي هو الذي يزرعها وينتجها، تعلمون يا ناس الحبوب التي نحتاجها قمحاً، نحتاج خمسة ملايين من الأطنان، ونحن في أحسن الأحول وصلنا إلى ثلاثة ملايين و (700) ألف طن، وبالتالي الآن ننزل إلى مليوني طن، نستطيع أن نزرع ونستورد ثلاثة ملايين من الأطنان من القمح.
فأنا أتصور نحن كذلك يجب علينا أن ندعم الصناعات الغذائية، فكان معمل كربلاء للتمور، وللتعليب، وقضايا أخرى، معجون الطماطة وغيرها، هذه أشياء بسيطة لا تحتاج إلى كثير من الأمور، القطاع الخاص ينبغي دعمه في هذا الصدد، أنت الآن تعتمد على الفلاح القديم، بينما الآن مسألة التنقيط، مسائل أخرى في قضايا المياه، ومسألة أخرى، أنه الآن لا يوجد لدينا ماء في الديوانية وفي الحلة وفي السماوة، وهناك ناس تزرع الشلب والعنبر، ونحن لا نستطيع أن نتنافس، ونضطر إلى أن نستورد من فيتنام وأمريكا.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
حقيقة فوجئنا ونحن في إجراءاتنا في اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب العراقي بناءً على أمر سيادتكم، بأن هيأة الرئاسة أمرت بإحالة التحقيق في استجواب السيد وزير الإتصالات إلى القضاء، علماً أننا طالبنا مكتب السيد الرئيس بتزويدنا بأسماء الإخوة الذين سحبوا تواقيعهم، ولم يردنا، والآن سيادتكم مشكورةً وقعتم بأن يكون عاجلاً.
الأمر الثاني: هنالك أشخاص لم يحضروا إلى لجنة النزاهة، وفوجئنا بأن أحد موظفي مجلس النواب العراقي، والذي يعمل في إحدى شركات الإتصالات قد سافر هذا اليوم وأُعطي إجازة بالرغم من تبليغ اللجنة إياه بالمثول أمامنا، لذلك نطلب من سيادة الرئيس بتمديد عمل اللجنة إلى يوم الأربعاء، ونلتزم مساعدة هيأة الرئاسة والكتل النيابية في استكمال إجراءات التحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حصل توجيه في استكمال الإجراءات، وهذا لا يعني أيضاً من البعد القضائي أن يحال الملف إلى القضاء.
– النائب محمود رضا أمين:-
في الحقيقة أنا أثني على جهود لجنة الزراعة، وهي من أنشط لجان المجلس ولا تقصر، لكن الحقيقة التقصير هو من قبل الحكومة، الأمن المائي والغذائي باعتقادي ومتابعتي – يبدو هكذا حسب وجهة نظري – ليسا من شأن الحكومة، فمشكلة المياه مشكلة خطرة، وأنا قدمت دراسة، وجنابكم على علم بها، الحكومة لا ترى – أنا هكذا أحس – الحكومة لا ترى الخطر القادم من أزمة المياه، وكذلك الأمن الغذائي، بما فيه مستحقات الفلاحين، الفلاحون العراقيون لديهم مستحقات أو حقوق مكتسبة في الحقيقة بما فيها الإقليم، أنا سمعت خبراً ولست متأكداً منه، تم تحويل قسم من مستحقات فلاحي الإقليم من وزارة المالية إلى وزارة التجارة، لكم جاء لأمر بوقف الصرف، فأرجو من لجنة الزراعة، ومن السيد رئيس اللجنة شخصياً إعطاء معلومات، هل هذا الخبر صحيح؟ أم لا؟ لأن المستحقات حقوق مكتسبة في الحقيقة لا يمكن الإستيلاء عليها، أرجو من مجلس النواب، وخصوصاً لجنة الزراعة متابعة هذه المشكلة وإعلامنا بالنتيجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب جبار العبادي، وبعد ذلك السيد رئيس اللجنة، وأرجو من جنابك أن تتفضل بالحديث.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
كنا نتمنى أن تبقى اللجنة على المنصة، حتى تسمع الملاحظات وتجيب عليها، وشكراً لجهودهم التي طرحوها من خلال تقريرهم، لكن يبدو واضحاً للجميع بأن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرراً خلال هذه المدة، لأكثر من سبب وعامل:-
العامل الأول: قلة الدعم الحكومي.
العامل الثاني: موضوع فتح المنافذ الحدودية أمام الدول المجاورة، فنحن لاحظنا في كثير من المواسم الزراعية، ونجد أن هناك فتحاً للمنافذ دون الإلتزام بالرزنامة الزراعية، فلدي مثال حي، في مدينة البصرة كانت هناك أكثر من سبعة آلاف مزرعة للطماطة، والآن تقلص العدد إلى أقل من ألفين، والسبب هو منافسة البضاعة الأجنبية، وكذلك قلة الدعم الحكومي، فإذا كان التركيز فقط على المحاصيل الإستراتيجية، فكثير من المحاصيل هي بحاجة إلى دعم سواءً من تجهيز المواد أو غلق المنافذ، أو كثير من الأشياء.
نتمنى من لجنة الزراعة فيما يتعلق بهذا الجانب، خصوصاً وأن هناك مدناً فيها عوائل كثيرة ضرورات حياتها ومستلزماتها على هذا الجانب، أعتقد يجب أن يكون هناك دعم في هذا الجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه تفضل.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة الذين قدموا ملاحظاتهم. أنا لا أعلم بأنه سيفتح باب النقاش، وإلا لكان بقينا على المنصة، ولكن أتفق مع أغلب الذي طرحه الإخوة النواب، وهو موجود ومثبت في التقرير.
لجنتنا تتعامل مع ملفات خطيرة وكبيرة، مع وزارات تتعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي، كل الذي ذكره الإخوة هو موجود في التقرير، وأتمنى من حضرتك سيادة الرئيس بأن توجه الدائرة البرلمانية بتوزيع التقرير، لكن المشكلة في الحكومة، المشكلة في جهات ساندة وداعمة لعمل وزارة الزراعة، منها ما يتعلق بالمنافذ الحدودوية، منها ما يتعلق بالأجهزة الأمنية، منها ما يتعلق بالتهريب، منها ما يتعلق بوزارة التجارة، منها ما يتعلق بدول الجوار، بوزارة الخارجية، أنا أقترح إذا توافق هيأة الرئاسة أن يكون موضوعاً عاماً للمناقشة يتعلق بالقطاع الزراعي، مشاكله، معوقاته، وبحضور الأطراف المعنية، وزارة الزراعة، وزارة التجارة، هيأة المنافذ الحدودية، المبادرة الزراعية في مكتب رئيس الوزراء، كل هذه الأطراف هي معنية بالقطاع الزراعي، كل الذي ذكره الإخوان من مشاكل يعاني منها القطاع الزراعي، هو مثبت ومشخص لدينا، إما قد نكون إتخذنا بها قراراً وصوتنا عليه في مجلس النواب فيما يتعلق بالمستحقات، أو في توصيات أصدرناها تتعلق بحماية المنتج وتفعيل القوانين النافذة، والتي أذكر من أبرزها، هناك قوانين موجودة ونافذة، لكن المشكلة في أدوات السلطة التنفيذية التي لا تنفذها، أبرزها قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010، قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل في عام 2014، قانون المنافسة ومنع الإحتكار رقم (14) لسنة 2010، قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2013، كل الذي ذكره الإخوة نحن كلجنة نحن كنا قد شخصناه وهو متابع لدينا، إذا ملف الموارد المائية حضرتك تتذكر عندما حصل موضوع، وأنا ناقشت في ملف المياه، وحضرت كل الأطراف المستخدمة للمياه، والساندة لعمل وزارة الموارد المائية، وما يتعلق بوزارة الخارجية، وكيل الوزارة حضر، أمانة بغداد حضرت، وزارة البلديات حضرت، بالإضافة إلى جهات أخرى ساندة لعمل الوزارة، وإذا ترتأي هيأة الرئاسة بأن يكون موضعاً عاماً للمناقشة فلتحضر الأطراف، ونحن حاضرون كلجنة.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
الكل يعلم بأن مشاكل الزراعة في العراق هي مشاكل كبيرة، والتقرير الذي تفضلت به اللجنة لن يترك مجالاً إلا وقد أشار إليه إشارة مباشرة، وخاصةً مداخلات الإخوة النواب.
أقترح من هيأة الرئاسة الموقرة، ومن مجلس النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة الواقع الزراعي في العراق باعتبار هذا الأمر مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من درجه كموضوع للمناقشة مع وجود الجهات المعنية والمختصة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
عقد ورشة برعاية السيد رئيس مجلس النواب ودعوة الأطراف لأنها مهمة وكل الجهات ذات العلاقة لوضع إستراتيجية للنهوض بالواقع الزراعي في العراق وهذه قضية مهمة لأنها تؤمن الوضع الغذائي والمائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع وجود خبراء اقتصاديين على رأي النائب فريد الشعلان.
* الفقرة عاشراً: توصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة السيد محافظ بغداد والسادة أعضاء مجلس المحافظة.
قراءة التوصيات لحين اكتمال النصاب للتصويت عليها.
هناك كلام مهم سيدلي به السيد رئيس لجنة الخبراء وأرجو لمن حضر من السيدات والسادة الأعضاء البقاء للإستماع له لأنه سوف يتحدث عن مسائل.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ توصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة السيد محافظ بغداد والسادة أعضاء مجلس المحافظة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل قراءة توصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة السيد محافظ بغداد والسادة أعضاء مجلس المحافظة.
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تكمل قراءة توصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة السيد محافظ بغداد والسادة أعضاء مجلس المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لجهود اللجنة.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
نحن وجهنا السيد محافظ بغداد وهو يقول أنا ليس لدي المبالغ ونحن وجهناه كأعضاء مجلس نواب عن محافظة بغداد أن يقدم لنا تقرير متكامل ولديه مشاريع (80%) كم من المبالغ يحتاج؟ نكملها ولديه مشاريع لم تبدأ يريد الدفع بالآجل أو الاستثمار والدفع بالآجل يحتاج إلى ضمان سيادي وقلنا له أكتب أي شيء على شكل فقرات وقدمها لمجلس النواب واللدنة تدرسها وتقدمها لحضرتكم من أجل التصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لجهودكم السادة ولسيدات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا وحال وجود النصاب سيدرج على جدول أعمال للتصويت على هذه التوصيات الموجودة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
بالأمس أردتم إضافة التصويت على الجدول ولم يحصل للأسف حصل الذي حصل من حديث وأنا أريد أن أوضح للسادة النواب ما جرى خلال هذه الفترة إلى أن وصلت قائمة المرشحين إلى حضرتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلتك لا تغني عن تقديم التقرير ضمن فقرة في جدول الأعمال في الجلسات القادمة وأقرب جلسة قادمة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
نحن بدأنا بعدد (4900) مرشح على الإنترنيت وبقى منهم (925) لأن الكثير من هؤلاء قدموا أعمار تختلف خلاف الضوابط والشروط ووصل العدد إلى (925) وهؤلاء بعد فحص الإستمارات والشهادات والدورات والخدمة تم اختيار (125) من هؤلاء وبعدها مرحلة المقابلات كل هذا تم خلال شهرين وتمت مقبلتهم وأسئلة محددة (50) درجة و(20) للياقة والحديث وكل سؤال (10) سؤال سياسي وانتخابي وقانوني والأجوبة محددة أمام السادة السائلين وتم إختزال هؤلاء إلى (44) مرشح وكانت هناك مقابلات يوم الأثنين ومحددة ومن يتم الإقتناع به يؤشر (أ) وخلال ثلاثة ساعات تمت مقابلة (44) مرشح وتم إستلام الإستمارات للتصويت في الساعة الرابعة وليلاً تم فرز هذه الأصوات من قبل هيأة الرئاسة ونتائج الفرز الآن لديكم في محضر كتبته هيأة الرئاسة وستقدم اللجنة لاحقاً كما تشاؤون لكن إننا نقول بأن اللجنة عملت ما عليها وسلمتكم محضر الاجتماع وكذلك السادة المرشحين للمفوضية وفق القواعد والقوانين المعمول بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو إطلاع اللجنة لجنة الخبراء على تقرير وبيان اليونامي الذي أعلن يوم أمس بشا، عملية الاختيار.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
اللجنة تشكلت بأمر ديواني وبالتصويت من مجلس النواب وعملت لفترة طويلة وكان باب اللجنة مفتوح لكل أعضاء مجلس النواب الذين يحبون أن يكونوا مراقبين للجنة وكان ممثل الأمم المتحدة حاضر في جميع اجتماعات هذه اللجنة وعدد كبير من النواب حضروا بصفة مراقب وللأسف يوم أمس حصل ما حصل لكن هذا الذي حصل لا تتحمله اللجنة واللجنة لم تقدم أسماء وهي طلبت أن تقرأ تقرير عن عملها لكل هذه الفترة وأن تطلع مجلس النواب على الاجراءات، قسم من الأخوة ذهب في مخيلتهم أنه التصويت على أعضاء مجلس المفوضين وأنا للتأريخ أقول معظم الأخوة الذين تكلموا عنا بسوء كانوا غير منصفين لعمل اللجنة وقسم من الأخوة من كان له شقيق يريد أن يرشحه وأنا مسؤول عن هذا الكلام وقسم من حزبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نريد أن ندخل في مسائل جدلية وأنتم من حقكم أن تستعرضوا ما لديكم وإذا كان هناك من مشاكل أخرى نحن لم نفتح الموضوع للنقاش.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
اللجنة قدمت تقرير وهناك عدد كبير من هذه الأسماء ولم نحدد من سيكون مفوض وبالتأكيد القرار لمجلس النواب واليوم وصلنا تقرير الأمم المتحدة يؤكد على أنه يجب أن يكون هناك تمثيل للمرأة في هذه المفوضية وللأقليات، وأنا أتأسف إذا خرجت كلمة تمس بعض النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء لجنة الخبراء، أنتم أمامكم مهمة حساسة جداً ومفصلية ومحددة بزمن وكما تعلمون يوم 20/9 تقريباً ينتهي عمل المفوضية الحالي وبالتالي أمام مجلس النواب مهمة اختيار أعضاء جدد لمفوضية جديدة وينبغي فيما يتم اختيارهم أن تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة لأداء هذه المهمة لكي ينالوا ثقة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حال عرضهم للتصويت وعلى أن يؤخذ بالاعتبار الشروط والضوابط والآليات التي تم وضعها وحينما صوت المجلس على الأعضاء منحهم الثقة وكلنا ثقة أن يتم اختيار الشخصيات بناءً على أسس موضوعية بشكل واضح، نحن نهيب فيكم قبل أن تقدموا الأسماء أن تأخذوا بالاعتبار كل الملاحظات التي يمكن الإدلاء فيها من قبل السادة النواب قبل عرض الأسماء للتصويت عليها ولا مجال الآن لطرح أي موضوع فيه جدل ونقاش وأنا فتحت الموضوع لإطلاع المجلس بشكل واضح وبوجهات نظر متعددة وأعرف أن هناك قضايا في الجلسة القادمة سيكون هذا الموضوع مدرج على جدول الأعمال، أرجوا أن لا تأخذنا الحساسية في إتاحة الفرصة للجنة أن تقدم ما لديها وبإمكان المجلس أن يناقش اللجنة بكل التفاصيل والجزئيات ولا نريد أن نقدم الأسماء بناءً على كسر إرادة أو تجاهل لضوابط وشروط تتعلق بهذا الجانب ولن يمضي المجلس بهذا الإطار.
السيد أرشد الصالحي، السؤال يحتاج إلى جواب ونقاش وإثارة موضوع نحن فقط حصل استعراض الموضوع مهم ونحتاج إلى درجع على جدول الأعمال ونناقشه بكل تفاصيله أما أن نأتي على جزئياته ومسائله البسيطة ولست مدافعاً لأن اللجنة لديها من الوسائل ما تستطيع أن تدافع عن نفسها فقط مهمتي أن أنظم عملية أن يعرض على جدول الأعمال وبإنسيابية واضحة وما حصل يوم أمس يجب أن نعترف أنه ليس صحيحاً وكل الذي قلناه يدرج على جدول الأعمال يناقش ورفضتموه إذن كيف نناقش الموضوع إذا لم يدرج على جدول الأعمال؟ يدرج على جدول الأعمال ونناقشه وإذا كان بالإمكان أن نصل إلى نتيجة ويجب أن نبحث عن آليات بديلة لأنه لا سامح الله إذا أخفقنا باختيار أعضاء المفوضية من المهم أن نوجد آليات جديدة.
موضوع آخر، لازلنا نعتقد أن التشريعات تحتاج إلى إنضاج من قبل اللجان المختصة وإلى حد الآن حينما نطالب بجدول الأعمال لا تأتينا التشريعات أو البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت لكنه يحتاج إلى نصاب وعليه سيكون يوم غد وبعد غد عمل لجان لغرض إنضاج التشريعات المتعلقة بهذا الجانب وسنعلمكم بالسياقات المتبعة.
ترفع الجلسة الآن.
رُفعت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
*********************