جـــــــدول اعمــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (16) الاثنيــن 21/ آب / 2017

 

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 

ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفـــو العـــام رقــم (27) لسنــة 2016. (اللجنة القانونية). (7 مادة).

 

ثالثاً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. ( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).( المتبقي 2 مادة).

 

رابعاً:  أستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

 

خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية، لجنة السياحة والآثار).

 

سادساً: التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظ البصرة.

 

سابعاً: التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين.

 

ثامنــاً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حـــــول صحــــة عضويــة بعـــض الســـادة النــواب.

 

تاسعــاً: أستجواب السيـــد وزيــر الاتصالات. ( النائب هدى سجاد).

 

عاشـــراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافــة والأعــلام ، لجنة حقوق الأنسان ، لجنة الخدمات والأعمار). (31 مادة).

 

حادي عشـر: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة، لجنة الأقتصاد والأستثمار). (2 مادة). 

ثاني عشر: تقريـــر النشــاط الفصلي للجنــة الزراعــة والميــاه والاهــوار.

 

ثالث عشــر: توصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة محافظ بغداد واعضاء مجلس المحافظة.

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com