قانــــــــون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

قانــــــــون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (72) من الدستور صدر القانون الاتي رقم ( ) لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المادة (1) يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 ويحل محله الاتي :- يشترط لتنفيذ احكام المادتين (1، 2) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 :- اولا :- تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي . ثانيا :- لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :- تسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد (274، 276، 277، 279، 286، 287، 288، 290، 291، 292، 293، 294 ، 295، 296، 297، 298، 299) والجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة . المنصوص عليها في المواد (315،316،317،318،319،320،331،332،340،341 ) المادة (2) يلغى نصى البندين ( ثانيا ، وسادسا ) من المادة (4 ) من قانون العفو العام ويحل محله الاتي :- ثانيا (1) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014 (2) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة . سادسا : جرائم خطف الاشخاص . المادة (3) تلغى المادة ( 5 ) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 ويحل محلها الاتي : - يشمل بأحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين . المادة (4) يعدل البندان ( اولا ، ثانيا ) من المادة (6) من قانون العفو ويلغى نص البند ( تاسعا ) وعلى النحو الاتي :- المادة (6) اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فأعلى في ملاك الدولة وامضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب الاستبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة . ثانيا :- يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس . المادة (5) : يعدل البند ( اوى ، رابعا ) من المادىة ( 9 ) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 ويكون على النو الاتي :- اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (4) من احكام قانون العفو ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التميزية تدقيق الاحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها . رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9 ) واللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات والنظر فيها من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات . المادة (6) لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات والعقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم وفقا للقانون . المادة (7) تسري احكام هذا القانون من تأريخ اقراره في مجلس النواب . المادة (8) ينشر في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة بالنظر لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي وخاصة التي ارتكبت بعد 10/6/2014 وبغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة او التدبير شرع هذا القانون
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الآتي : رقـم ( ) لسـنة 2016 قانــــــــون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المادة -1- يلغى نص البندان (ثانياً وسادساً) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ويحل محلهما ما يأتي:- ثانياً- 1- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014 . 2- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة . سادساً- جرائم خطف الاشخاص . المادة -2- يعدل البندان (أولاً وثانياً) من المادة (6) من هذا القانون ويلغى نص البند (تاسعاً ) منها وعلى النحو الآتي:- المادة -6-أولاً- للنزيل أو المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي أدت الى حصوله على درجة مدير عام فأعلى في ملاك الدولة وامضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة . ثانياً – يكون مبلغ الغرامة (50.000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن أو الحبس . المادة -3- يعدل البند (أولاً ) من المادة (9) ويكون على النحو الآتي:- أولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (4) من أحكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه أو اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناءً على أقوال مخبر سري فقط أو إعتراف متهم آخر لوحده الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي إكتسب قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية والطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها . المادة -4- لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالإجراءات والعقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به أو عودتهم إلى وظائفهم وفقاً للقانون . المادة -5- يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ 25/8/2016 . الأسباب الموجبة بالنظر لخطورة الجرائم الإرهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي وخاصةً التي ارتكبت بعد 10/6/2014 وما تمثله من سلوك اجرامي خطير للجناة وما خلفته من آثار سلبية على المجنى عليهم أو عوائلهم وبغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الإفلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة او التدبير. شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com