رئيس لجنة الأمن والدفاع يلتقي بوفدين من نقابة ذوي المهن الصحية ونقابة الممرضات
التقى النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع يوم الثلاثاء 22/8/2017 بوفد من نقابة ذوي المهن الصحية من اعضاء النقابة العامة ورؤساء الفروع بالمحافظات ووفد من نقابة الممرضات.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة استعراض للمشاكل من قبل الوفدين بشأن قانون (33) لعام 1959 وعدم الغائه وإبقائه ساري المفعول ، فضلاً عن تدخل بعض الأحزاب السياسية بعمل النقابة وسيطرتها التامة على عملها مما أدى الى حدوث مشاكل كثيرة في هذا القطاع .
من جهته بين السيد رئيس اللجنة أهمية هذا القطاع الحيوي في مفاصل وزارة الصحة وما يقدمه من خدمة للمواطن واعتبرهم جنودا مجهولين.
وأوضح النائب الزاملي بأن كل جهة لديها نقابة تدافع عن حقوقهم، مبدياً اسفه على ضعف اداء نقابة ذوي المهن الصحية في اداء عملها بسبب سيطرة بعض الأحزاب السياسية عليها ، مما أدى الى وجود مشاكل في هذا القطاع وابرزها الفساد الاداري والمالي، مشيراً الى ان القطاع يضم قرابة (280) ألف موظف يتم استغلالهم من قبل الأحزاب في الانتخابات، منوهاً بأن اللجنة تلقت الكثير من الشكاوي بهذا الشأن وبجلب وزارة الصحة لعاملين اجانب من شرق آسيا مما أدى الى زيادة حجم البطالة بين صفوف الشباب العراقي .
وأكد السيد رئيس اللجنة على دعمه الكامل لهذه الشريحة المهمة وسوف تتخذ اللجنة اجراءات سريعة تمنع تدخل الاحزاب السياسية والجهات الأمنية بعمل النقابة ، مبيناً سعي اللجنة في حل جميع المشاكل التي يعاني منها موظفي نقابة ذوي المهن الصحية، فضلاً عن أهمية عمل الممرضات في وزارة الصحة فهن ملائكة الرحمة ويجب أن توفير جميع حقوقهن .