لجنة السياحة والاثار تناقش قانوني المعاهد السياحية والتعليم المهني

ترأس النائب علي شريف المالكي رئيس لجنة السياحة والآثار يوم الأحد 20/8/2017 أجتماعا مشتركا مع ممثل لجنة التربية ومدير عام المجاميع السياحية في وزارة الثقافة ومدير المعاهد المهنية في وزارة التربية .
 وناقش الاجتماع مشكلة تداخل فقرات قانون المعاهد السياحية رقم (120) لسنة 1978مع قانون التعليم المهني لسنة 2016، ومدى تأثير هذا التداخل على الطلبة سواء في اكمال دارستهم بعد التعيين او وجوب العمل بعد التخرج رغم عدم وجود فرص التعيين .
وتوصل الحاضرون للأجتماع الى احالة القانونيين الى الجهات المعنية القانونية للوصول الى صيغة موحدة بما يخدم الطلبة في لتطوير مهاراتهم واسلوب عملهم. 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com