مجلس النواب ينهي قراءة قانونين ويحيل ملف التحقيق بسحب التواقيع الى القضاء
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور170 نائب اليوم الثلاثاء 22/8/2017 قراءة ومناقشة قانونين.
وفي مستهل الجلسة طلب السيد رئيس مجلس النواب من اللجنة النيابية التحقيقية المشتركة عرض نتائج التحقيق بخصوص تصريحات النائبة هدى سجاد عن سحب تواقيع بعض النواب من قائمة استجواب الوزراء.
ولفت النائب محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية الى ان لجنته شكلت لجنة مصغرة بمشاركة لجنة النزاهة في التحقيقات الجارية حاليا من اجل تقديم تقرير نهائي اليوم بشان تصريحات النائبة هدى سجاد.
بدوره دعا الرئيس الجبوري اللجنة التحقيقية المشتركة الى احالة ملف تصريحات النائبة هدى سجاد بشان سحب النواب لتواقيع الاستجواب بكل تفاصيله الى القضاء ، معلنا توجه مجلس النواب باحالة كل اتهام او اخبار او اعتداء من شانه ان يثبت جناية وكل شكوى تقدم مع الادلة الى القضاء.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب جواد البولاني تشكيل لجنة نيابية واشراك ممثل الحكومة من اجل عقد اجتماع يضم الوزراء المعنيين مع لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد لاضافة فقرات من شانها تطوير العلاقات بين العراق وكوريا.
وطالب النائب رياض غريب بالاسراع بالتصويت على الاتفاقية لحاجة العراق الماسة للتنمية في مختلف المجالات.
واشار النائب عمار طعمة الى اهمية فسح المجال للحكومة تقدير الاستفادة او عدمها من الشركات الكورية.
واوضحت النائبة غيداء كمبش بان الاتفاقية تضع على العراق التزامات اكثر من الحقوق التي سيحصل عليها من كوريا.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة تقديم طلب الى وزارة الخارجية من اجل الحصول على نسخة باللغة العربية مشيرة الى عدم وجود مانع يعيق استضافة عدد من ممثلي الوزارات لغرض الاستيضاح بشان الاتفاقية، مؤكدة على عدم امكانية تعديل الاتفاقية كون مجلس النواب ملزم برفضها او قبولها حصرا.
وانجز المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب جبار العبادي الى ان مقترح القانون بحسب قرار المحكمة الاتحادية يجب ان لايمس جوانب مالية او متعلقة بمؤسسات القضاء مما يزيد من احتمالات الطعن به.
ونوه النائب زانا سعيد الى ان مقترح القانون ياتي لمعالجة الثغرات الموجودة في مايتعلق بالاشراف القضائي ودور مجلس النواب الذي لايخرق استقلالية القضاء.
وطالب النائب علي الشكري باخذ رأي السلطة القضائية بمقترح قانون هيأة الاشراف القضائي لكي لايتم نقضه.
وعبرت النائبة حنان الفتلاوي عن استغرابها من تشريع قانون لسلطة مستقلة دون اخذ رأيهم ، حاثة على اهمية الاستفادة من الملاحظات الموضوعية للجهات القضائية لانضاج مقترح القانون.
واكدت اللجنة المعنية عزمها التشاور مع هيئة الاشراف القضائي منوهة الى ان اللجنة لن تمضي بتشريع القانون قبل الاجتماع مع هيئة الاشراف القضائي لمعرفة ملاحظاتها بشأن مقترح القانون.
بعدها قدمت لجنة الزراعة والمياه والاهوار تقريـــر عن النشــاط الفصلي للفترة الماضية.
واستعرض النائب فرات التميمي رئيس اللجنة انجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى تقديم مشروعات قوانين الى التصويت والى القراءة الاولى والثانية فضلا عن ممارسة الدور الرقابي من خلال عقد 12 جلسة استضافة و5 زيارات ميدانية وجلسة استماع واحدة اضافة الى عقد اجتماعات مع عدد من السادة المسؤولين في وزارتي الزراعة و الموارد المائية .
واوصت اللجنة بضروة استجابة الحكومة لقرارات مجلس النواب بدفع مستحقات الفلاحين وتفعيل دور مكتب المفتش العام، لافتة الى قلة التخصيصات والواردات المالية وقيام الحكومة بسحب عدة قوانين مما يؤثر على الدور التشريعي، مشددة على اهمية الحفاظ على الاهوار وتنميتها.
بدوره،أشار النائب فرات التميمي الى أن لجنة الزراعة والاهوار تتعامل مع ملفات خطيرة تخص المياه والانتاج الزراعي والغذائي والمنافذ الحدودية، داعيا الى ان يكون هناك موضوع عام للمناقشة المشاكل في القطاع الزراعي .
واثنى الرئيس الجبوري على لجنة الزراعة ونشاطها ودورها المهم في حل مشاكل القطاع الزراعي والفلاحين .
من جانب اخر، تلت لجنة مؤسسات المجتمع المدني تقريرا عن استضافة السيد محافظ بغداد واعضاء مجلس المحافظة .
وأوضحت النائبة تافكه احمد ميرزا رئيسة اللجنة أن الاستضافة تتطرقت الى المشاريع المتلكئة في محافظة بغداد والتي وصل انجازها لنحو 80 % من العمل فضلا عن المشاكل التي توجهها .
واوصى التقرير بتشكيل لجنة برئاسة مؤسسات المجتمع المدني وتضم اعضاءا من لجان المالية والخدمات والاعمار والاقاليم والاقتصاد والاستثمار والمجتمع المدني والنزاهة ونواب من محافظة بغداد فضلا عن المتابعة مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين واللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء ووزارة المالية بخصوص اجراءات تمويل المشاريع الخدمية وعقد اجتماعات بين امانة بغداد ومحافظة بغداد لحل الاشكالات ووضع خطط لتعزيز وتعظيم الايرادات للمحافظة والامانة بالاضافة الى متابعة تنفيذ السياسات والستراتيجيات التي تخص المحافظة سواء المالية او الاقتصادية.
من جهته، اعرب السيد رئيس المجلس عن شكره للجهود المبذولة من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن التوصيات ستعرض للتصويت في جلسة مقبلة.
في شأن اخر استعرض النائب عامر الخزاعي عمل لجنة خبراء اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات خلال الفترة الماضية مشيرا الى أن لجنة الخبراء اختزلت المرشحين الى 44 مرشح بعد اختبارات مهنية ، منوها الى ان اختيار اسماء المرشحين تتم وفق القواعد والقوانين المعمول بها.
بدوره بين النائب صلاح الجبوري نائب رئيس لجنة الخبراء الى ان اللجنة رغبت بقراءة تقرير لعمل لجنة الخبراء وليس عرض اسماء المرشحين كما تصور بعض النواب ، مشددا على ان قرار المصادقة على الاعضاء الجدد يعود الى مجلس النواب.
وأهاب رئيس المجلس باعضاء لجنة الخبراء بأخذ جميع الملاحظات والشروط المطلوبة بنظر الاعتبار والعمل ضمن الاليات الموضوعية لتقديم المرشحين لمفوضية الانتخابات من أجل منح الثقة لهم من قبل مجلس النواب، معلنا عن درج تقرير لجنة الخبراء على جدول اعمال الجلسة المقبلة، داعيا السيدات والسادة النواب للأطلاع على عمل اللجنة .
ووجه السيد الجبوري بأن يكون يومي الاربعاء والخميس المقبلين لعمل اللجان النيابية المختصة من أجل أنضاج التشريعات المهمة .
بعدها تقرر رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/8/2017