النائب عبد الهادي عودة عضو لجنة الزراعة يلتقي بممثلين عن الأطباء البيطرين
التقى النائب عبد الهادي عودة خير الله عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار يوم الاربعاء 23/8/2017 عدداً من الاطباء البيطريين لمناقشة قوانين تخدم الارتقاء بعملهم.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة عددأ من النقاط وهي تفعيل قانون التدرج الطبي للاطباء البيطريين قانون رقم 136 لسنة 1980 و قانون نقابة الاطباء البيطريين والحاجة الفعلية الى تعديله بما يخدم مصلحة الاطباء البيطريين ، فضلاً عن النظر في مسألة التسكين الوظيفي .
وبحث المجتمعون تشريع قانون حماية الاطباء البيطريين والعمل على القانون النافذ رقم 24 لسنة 2012 قانون التفرغ الزراعي الجديد الذي يضمن للاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين اتاحة فرصة عمل ضمن القطاع الخاص من خلال استغلال الاراضي الزراعية واقامة المشاريع عليها .
من جهته استعرض النائب عبد الهادي عودة شرحاً وافياً بشأن النقاط المذكورة ، مؤكداً سعي اللجنة لحلها خدمة للصالح العام،مشيراً الى الدور الذي تقدمه لجنة الزراعة في تشريع قوانين تسهم في الارتقاء بالواقع الزراعي وخدمة للاطباء البيطريين .