همام حمودي يتعهد بالدفاع عن الموظفين “المظلومين” لإنصافهم قانونيآ ، ويدعوهم لتقديم شكواهم عبر مكتبه بالمباشر
أعلن النائب الأول لرئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي عن استعداد مكتبه لاستلام شكاوى الموظفين الحكوميين ممن هضمت حقوقهم أو تم التجاوز على كفاءتهم بسبب عدم انتمائهم للأحزاب السياسية ، أو أية أسباب اخرى ، مؤكداً أن ” مكتبه يتعهد بالدفاع عنهم، وتبني استرداد حقوقهم وفقاً للقانون “.
وأشار بيان صادر عن مكتبه اليوم إلى تخصيص يومي ” الأحد والأربعاء ” من كل أسبوع لاستقبال الشكاوى في مكتب ” شؤون المواطنين ” التابع للشيخ حمودي ، اعتبارآ من الساعة 00 :9 صباحاً وحتى 2:00 ظهرآ .
ولفت البيان الى ” ضرورة جلب مايثبت صحة الشكوى ومراعاة إحضار المستمسكات الخاصة بصاحب القضية وتفاصيلها القانونية الرسمية “.