اللجنة القانونية النيابية تستضيف وزيرا العدل والعمل والشؤون الاجتماعية

استضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب محسن السعدون وبحضور النائبين قاسم العبودي وحسن توران عضوي اللجنة ، اليوم الاربعاء 23-8-2017 ، كل من السيد حيدر الزاملي وزير العدل والسيد محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة الاحداث من وزارة العمل والشؤون الى الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل.
وفي مستهل الاستضافة التي عقدت بمقر اللجنة القانونية بالمجلس استعرض النائب محسن السعدون رئيس اللجنة مواد مشروع القانون الذي تم الانتهاء من القراءة الاولى له مؤخرا ، مشيرا الى اهمية حل الاشكالات المتعلقة به في حال وجودها ، حاثا على معالجة مشكلة المشردين بجانبيها الانساني والاسري كونها مشكلة اجتماعية تتطلب الحل.
بدوره شدد السيد حيدر الزاملي وزير العدل على ان مشروع القانون يسهم بتوحيد جميع مواقع الاحتجاز القانونية وربطها بوزارة العدل منوها الى وجود توجه اخر لدى الوزارة من اجل ارتباط جميع مراكز الاحتجاز التابعة للاجهزة الامنية والحاقها بوزارة العدل ، مبينا ان مشروع القانون تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل ومن ثم تم عرضه على مجلس شورى الدولة الذي رفعه الى الحكومة وبعد  الموافقة عليه تم ارسالة الى مجلس النواب لغرض اقراره.
وحث السيد الزاملي على الاهتمام بقضية اصلاح الاحداث من خلال وضع برامج اصلاحية ، منوها الى ان مشروع القانون يندرج في اطار التزام العراق بتطبيق المعاهدات الدولية ومواكبة الاهتمام الدولي بحقوق الانسان.
من جانبه اكد السيد محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ان مشروع القانون تم طرحه من قبل وزارة العمل لتلافي المؤشرات السلبية في بعض التقارير الدولية بشان تعدد السجون ، مبينا ان الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة مسالة ربط دائرة الاحداث بوزارة العدل من اجل تطوير واقع اصلاح الاحداث.
ونوه السيد السوداني الى ان اشكالية الاحداث المشردين كانت من ابرز محاور النقاش مع الجهات المعنية خصوصا ان اوضاع الاحداث تختلف عن وضع المحكومين والموقوفين الكبار وهو مادفع الوزارة الى المطالبة باستثناء دور تاهيل المشردين.
وتم خلال الاستضافة التاكيد على وجود اتفاق بين وزارتي العدل والعمل على همية مضي مجلس النواب بتشريع مشروع القانون على ان تستثنى دور تاهيل المشردين من البقاء ضمن دائرة اصلاح الاحداث في حال ربطها بوزارة العدل.
واتفق المجتمعون خلال الاستضافة على عرض مشروع قانون فك ارتباط دائرة الاحداث من وزارة العمل والشؤون الى الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل للقراءة الثانية بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23-8-2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com