النائب فالح حسن الخزعلي يلتقي وفد مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين بالبصرة

التقى النائب فالح حسن الخزعلي يوم الثلاثاء٢٠١٧/٨/٢٩  وفد مؤسسة الشهداء والمتضررين من سياسات النظام البائد من السجناء السياسيين في مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة للتباحث  بشأن الاستحقاقات المالية والمعنوية والقوانين النافذة من قانون رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 35 لسنة 2013 وقانون 57 لسنة ٢٠١٥ .
وأكد السيد النائب خلال لقائه الوفد على اهمية تفعيل القوانين وانصاف هذه الشرائح المظلومة اضافة الى التاكيد على ان المادة 132 من الدستور لازالت معطلة ولديه متابعات مستمرة لانصاف المشمولين فيها وان المساس بحقوق ذوي الشهداء والمتضررين من النظام السابق يعتبر تعدي على دماء الشهداء
وأضاف  الخزعلي ان على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وقانون التأمينات الاجتماعية لايمرر اذا تم المساس بحقوق ذوي الشهداء والسجناء واساتذة الجامعات ونحن مع العدالة الاجتماعية وقوانين العدالة الانتقالية

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com