قانون البطاقة التموينية الالكترونية
اللجان المشرفة : اللجنة المالية ، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الاقتصاد والاستثمار
قانون البطاقة التموينية الالكترونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2017
مقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية
التعاريف
المادة-1- يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :-
اولا- الوزارة - وزارة التجارة.
ثانيا - البطاقة التموينية الالكترونية – بطاقة الالكترونية تصرف للشخص الواحد او الاسرة الواحدة
الاهداف
المادة -2- يهدف هذا القانون الى حماية حصة الشخص العراقي من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية .
اجراءات منح البطاقة الالكترونية
المادة-3- اولا- تكون البطاقة التموينية الذكية الجديدة بدلا عن البطاقة التموينية الورقية السابقة
ثانيا - تقوم وزارة التجارة باستحداث بطاقة تموين الكترونية توزع على المواطنين بدل البطاقة التموينية السابقة
ثالثا- تحول تخصيصات البطاقة التموينية في الموازنة الاتحادية السنوية بعد اقرارها الى المصارف العراقية التي يتم التعاقد معها لصرف المبالغ البطاقة التموينية الالكترونية.
رابعا- انشاء نظام معلومات مدنية تتعلق بالامن الغذائي للمواطن العراقي مع تخصيص رقم تعريفي لكل شخص او رب اسرة .
خامسا- استحداث قسم مالي في كل مصرف يتم التعاقد معه لغرض صرف مبلغ البطاقة التموينية الالكترونية.
سادسا- تقوم المصارف المتعاقد معها باجراء التسهيلات اللازمة لضمان صرف البطاقة التموينية الذكية في الاسواق المحلية
احكام عامة
المادة-5- اولا- تقدر وزارة التجارة مبلغ الحصة التموينية وفق اسعار السوق المحلية مع مراعاة الزيادة في اسعار المواد بشكل سنوي
ثانيا- تتخذ وزارة التجارة نفس الاجراءات السابقة للمتغيرات المستحدثة مثل الوفاة والزواج وغيرها التي كانت تقوم باجراءها .
ثالثا- على وزارة التجارة قطع البطاقة التموينية الالكترونية في الحالات التالية:-
أ- حالة التزوير
ب- تكرار التسجيل في اكثر من مصرف
ج- عدم استيفاء الشروط القانونية للاستحقاق
رابعا- تمنح البطاقة التموينية الالكترونية للمستحقيين :-
أ- مجانا لاول مرة
ب- يستوفى مبلغ (10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل بطاقة في حالتي التلف او الفقدان.
المادة- 6- تخصص وزارة المالية المبالغ المستحقة للبطاقة التموينية الوطنية الالكترونية من الموازنة العامة وفق البيانات المستحدثة لوزارة التجارة .
العقوبات
المادة- 7- يعاقب كل من قدم معلومات غير صحيحة او لم يخبر عن الحالات التي تستوجب قطع البطاقة بعقوبة حبس لاتزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لاتزيد على (1000000) مليون دينار.
المادة 8- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.
المادة-9- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية حماية حصة الشخص العراقي المستحق من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية
شرع هذا القانون.....