قانون البطاقة التموينية الالكترونية

اللجان المشرفة : اللجنة المالية ، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الاقتصاد والاستثمار

 

قانون البطاقة التموينية الالكترونية

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور، صدر القانون الآتــي: رقم ( ) لسنة 2017 مقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية التعاريف المادة-1- يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :- اولا- الوزارة - وزارة التجارة. ثانيا - البطاقة التموينية الالكترونية – بطاقة الالكترونية تصرف للشخص الواحد او الاسرة الواحدة الاهداف المادة -2- يهدف هذا القانون الى حماية حصة الشخص العراقي من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية . اجراءات منح البطاقة الالكترونية المادة-3- اولا- تكون البطاقة التموينية الذكية الجديدة بدلا عن البطاقة التموينية الورقية السابقة ثانيا - تقوم وزارة التجارة باستحداث بطاقة تموين الكترونية توزع على المواطنين بدل البطاقة التموينية السابقة ثالثا- تحول تخصيصات البطاقة التموينية في الموازنة الاتحادية السنوية بعد اقرارها الى المصارف العراقية التي يتم التعاقد معها لصرف المبالغ البطاقة التموينية الالكترونية. رابعا- انشاء نظام معلومات مدنية تتعلق بالامن الغذائي للمواطن العراقي مع تخصيص رقم تعريفي لكل شخص او رب اسرة . خامسا- استحداث قسم مالي في كل مصرف يتم التعاقد معه لغرض صرف مبلغ البطاقة التموينية الالكترونية. سادسا- تقوم المصارف المتعاقد معها باجراء التسهيلات اللازمة لضمان صرف البطاقة التموينية الذكية في الاسواق المحلية احكام عامة المادة-5- اولا- تقدر وزارة التجارة مبلغ الحصة التموينية وفق اسعار السوق المحلية مع مراعاة الزيادة في اسعار المواد بشكل سنوي ثانيا- تتخذ وزارة التجارة نفس الاجراءات السابقة للمتغيرات المستحدثة مثل الوفاة والزواج وغيرها التي كانت تقوم باجراءها . ثالثا- على وزارة التجارة قطع البطاقة التموينية الالكترونية في الحالات التالية:- أ‌- حالة التزوير ب‌- تكرار التسجيل في اكثر من مصرف ج‌- عدم استيفاء الشروط القانونية للاستحقاق رابعا- تمنح البطاقة التموينية الالكترونية للمستحقيين :- أ‌- مجانا لاول مرة ب‌- يستوفى مبلغ (10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل بطاقة في حالتي التلف او الفقدان. المادة- 6- تخصص وزارة المالية المبالغ المستحقة للبطاقة التموينية الوطنية الالكترونية من الموازنة العامة وفق البيانات المستحدثة لوزارة التجارة . العقوبات المادة- 7- يعاقب كل من قدم معلومات غير صحيحة او لم يخبر عن الحالات التي تستوجب قطع البطاقة بعقوبة حبس لاتزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لاتزيد على (1000000) مليون دينار. المادة 8- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون. المادة-9- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة بغية حماية حصة الشخص العراقي المستحق من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية شرع هذا القانون.....


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com