قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) الثلاثاء/ 12 ايلول / 2017

 

1– تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب التهاني الى الشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة بتحرير تلعفر وبمناسبة عيد الغدير الاغر.

2- تم التصويت بالمواقفة على أضافة فقرة على جدول الاعمال موضوع استفتاء اقليم كوردستان.

3- تم التصويت بالموافقة على أعتبار مدينة الموصل بالعموم وتلعفر مناطق منكوبة.

4- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص استفتاء اقليم كوردستان نص القرار:- (حيث أن مجلس النواب العراقي من السلطات الإتحادية التي تُلزمها المادة (109)  من الدستور العراقي بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته وإستقلاله وسيادته وإلزام أعضاءه بالمادة (50) من الدستور العراقي بالسهر على سلامة أراضيه وسيادته ولكون الدستور العراقي قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يُستفتى بشأنها الشعب العراقي في المواد (4) خامساً، (119) ثانياً، (126) ثانياً وثالثاً ورابعاً، المادة (140)، المادة (131)، المادة (142)، المادة (144) ولم يكن من بينها الإستفتاء من أجل الإنفصال إذ خلى الدستور من نص ينظم حالة الإنفصال وهو يعارض وحدة الدولة الإتحادية الذي أكدت عليه المادة (1) من الدستور، كما أن إقحام بعض المناطق الواقعة خارج إقليم كردستان بالإستفتاء المزمع إجراءه يوم 25/9/2017 يخالف المادة (143) من الدستور، وحيث أن العراق حقق النصر على داعش وأن أي إجراء من شأنه أن يزعزع الإستقرار الأمني والإجتماعي يرفضه البرلمان العراقي في هذه المرحلة وإستناداً لأحكام المواد (1) والمادة (59) ثانياً والمادة (109) والمادة (143) قرر مجلس النواب العراقي

 ما يلي:-

1- رفض الإستفتاء المقرر إجراؤه ضمن حدود إقليم كردستان وخارج حدود الإقليم في كل الأراضي المتنازع عليها وبضمنها كركوك وإلزام السلطات المختصة بإتخاذ ما يلزم لإلغاءه وإعتبار الإستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان أمراً مخالفاً للدستور ومعدوم الأثر القانوني ومهدداً لوحدة العراق.

2- تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة العراق وللقائد العام للقوات المسلحة إتخاذ كافة التدابير والقرارات التي تضمن الحفاظ على وحدة العراق.

3- إلزام الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ببدء حوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بموجب الدستور والقوانين النافذة.

الأسباب الموجبة:-                                                                                  

نظراً لما يشكله الإستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان من تهديد لوحدة العراق التي كفلها الدستور العراقي في المادة الأولى منه فضلاً عن تهديده للأمن الإقليمي والسلم الأهلي ولأن هذا الإجراء يفتقر إلى السند الدستوري ويقع مخالفاً للدستور العراقي النافذ في المواد (1) و(140) و(143) صدر هذا القرار.

5- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد أخير للتصويت على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومشروع قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية يوم الخميس القادم 14/9/2017.

 سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية.

* تمت قرارءة تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com