محضر جلسـة رقـم (17) الثلاثاء (12/9/2017) م

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في البدء، بإسم رئاسة المجلس، وبإسم السيدات والسادة أعضاء المجلس نكرر لكم ولشعبنا العراقي التهنئة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية أجمع بالخير والبركة والسلامة والأمن والإستقرار، ونغتنم هذه الفرصة أيضاً بتجديد الهنئة كذلك بتحرير قضاء تلعفر، وعودته إلى حضن الوطن، ودحر داعش الإرهابي، وإنتهاء العمليات العسكرية في محافظة نينوى بشكل كامل، وكذلك التهنئة بذكرى الغدير، سائلاً الله عزوجل أن يتم تحرير ما تبقى من أراضينا في الحويجة والشرقاط والمنطقة الغربية، لتنتهي هذه الصفحة إلى غير رجعة بدحر هذا التنظيم المجرم، بفضل تكاتف أبناء العراق الشجعان من أبناء قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة، وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة وكل المتطوعين الغيارى، وبعد ذلك بعون الله تبدأ مرحلة دعم الإستقرار والتعايش بعودة النازحين، والبدء بمرحلة إعادة الإعمار الناجزة بعون الله تعالى.

المجلس الموقر، ونحن نستأنف فصلنا التشريعي يُنتظر منا الكثير من المهام التشريعية والرقابية في هذا الفصل، ما يدعونا إلى الإسراع لإستثمار الوقت المتاح في سبيل إنجاز أكبر قدر من التشريعات المهمة، ذات المساس بالمصالح العامة خدمةً لشعبنا العراقي العظيم، والمجلس – بفضل الله – وهو يشهد هذا الإنسجام والهمة والإرادة الكبيرة سيكون أكثر قدرة على تحقيق واجباته المرتقبة، ملبياً حاجة المواطنين، ومؤكداً إندفاعه الجاد في سبيل إكمال المهام التي أوكلها له الشعب وحددها له الدستور.

السيدات والسادة أعضاء المجلس، في الوقت الذي نقدر فيه التطلعات المشروعة لأبناء شعبنا العراقي لحياة ديمقراطية أفضل تراعي خصوصية تكويناتهم، وتحترم وجهات نظرهم، وتمنحهم الفرصة الواسعة لتحسين شكل الأنظمة الحكومية فيه، فإننا نؤكد حرص البرلمان العراقي على وحدة العراق تراباً وشعباً، ورفضه لأي تقسيم تحت أي عنوان أو تبرير، رفضاً ينطلق من الإعتزاز والتمسك بوحدته التي بذل أبناؤنا الدماء الغالية لحمايتها والدفاع عنها.

الإخوة والأخوات، إن مجلس النواب العراقي أدان ويدين كل الأعمال الإجرامية الإرهابية أياً كان موقعها وجغرافيتها، ومنها ما جرى ويجري في هذه الأيام من عمليات تطهير عنصرية وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المسلمين (الروهينجا) في مينمار، وإنا إذ نستذكر هذه الأعمال الإجرامية التي لا تختلف بأي حال عن الأعمال الإرهابية التي تمارسها الجماعات المتطرفة، فندعو المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة إلى أخذ دورها في حماية المظلومين والمستعفين في شتى مناطق العالم.

أمنياتنا لكل إخوتنا من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بفصل تشريعي يُحقق فيه الإنجاز والجهد الوطني المتكاتف بعون الله، والله نسأل أن يحفظكم ويحفظ بلدنا العراق وأن يعم فيه السلام والأمن والإستقرار.

السيدات والسادة، قبل البدء بجدول الأعمال، قُدم طلب موقع ومعزز بتواقيع أخرى بما يبلغ (80) توقيعاً من السيدات والسادة أعضاء المجلس، أرجو التفضل بإضافة موضوع إستفتاء كردستان والمناطق الأخرى على جدول أعمال اليوم، لغرض إتخاذ قرار يتعلق بعدم دستورية هذا الإستفتاء والأمر للمجلس الموقر.

أعرض هذا الطلب على المجلس، لغرض إضافته على جدول الأعمال، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

إذن تمت الموافقة على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال، واستكمالاً لهذه الفقرة التي تحتاج إلى تصويت المجلس الموقر، سيتم إلقاء بيان الآن، ثم بعد ذلك تتلى صيغة القرار لغرض التصويت عليها.

ما يتعلق بتحرير تلعفر، ممثلو قضاء تلعفر لديهم بيان بهذا الخصوص.

– النائب محمد تقي علي المولى:-

يقرأ بياناً حول تحرير تلعفر. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً بياناً حول الموصل للنائب عبدالرحيم الشمري.

– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-

يقرأ بياناً بخصوص الموصل. (مرافق)

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة تليت البيانات الآن، والتي تتضمن الرغبة في تصويت المجلس الموقر على اعتبار الموصل عموماً، ومدينة تلعفر أيضاً على وجه التحديد مناطق منكوبة

أطلب من المجلس الموقر التصويت على ذلك، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد عباس البياتي لديه بيانان عن (الروهينجا) وعن (الغدير)، وبعد ذلك صيغة القرار.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ بياناً حول الإضطهاد والقتل الذي تتعرض له أقلية (الروهينجا) في مينمار. (مرافق)

يقرأ بياناً حول عيد الغدير. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن تتلى صيغة القرار الذي يحتاج من المجلس الموقر إلى رأي بشأنه، سأقرأ الصيغة، وإذا يوجد من لديه مداخلة بهذا الخصوص فلا بأس، لكن الصيغة مكتملة.

يقرأ صيغة قرار حول إستفتاء إقليم كردستان بالإنفصال عن العراق. (مرافق)

السيدات والسادة هذه الصيغة التي تحتاج إلى موافقة المجلس الموقر بالتصويت عليها، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نستمع الحديث، تفضلوا رأيكم.

– النائب آلا تحسين حبيب الطالباني:-

إسمعوا إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب العراقي.

سيادة الرئيس، إتفقنا معك أن تعطينا مجالاً لنبين وجهة نظرنا، وبعد ذلك تمضون بالتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بيِّني وجهة نظرك، لكن أقول شيئاً، إذا تُرك المجال للحديث لأحدنا فليس هناك مبرر لمنع الآخر من الحديث، وتعلمون أن الحديث إذا جرى من قبل الجميع، فنتائجه غير معلومة، بشكل واضح، تحدثوا بما لديكم.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تعودنا أن تكون مثل هكذا قرارات في مجلس النواب بتوافق جميع مكونات هذا المجلس.

سيادة الرئيس، الإخوة طالبوا بدرج الموضوع، فلا مانع من درج الموضوع، لكن صيغة القرار يجب أن تقر وتشرع من قبل لجنة، نحن النواب الكرد هل جزء من هذا المجلس؟ أم لا؟ نحن غير مشاركين في صياغة هذا القرار، طُبخ هذا القرار وفُرض علينا، والآن لا تسمح لنا أن نبين وجهة نظرنا.

نطلب منكم سيادة الرئيس، نحن نفهم مخاوفكم، ونعرف دستورية، ولا دستورية القوانين، نحن نفهم القوانين والقرارات والدستور، ونطالب بها.

نطلب منكم التريث فقط في إصدار هذا القرار اليوم، هناك محاولات وجهود لتفعيل برلمان كردستان، والوفد الكردي في بغداد بعد يومين، محاولات في أربيل، لا نريد لمجلس النواب أن يكون مصدراً للتأزيم أكثر، نطلب التريث، وإذا أنتم مصرون، فنحن لسنا جزءاً من التصويت على هذا القرار.

أنا أطلب بدلاً من ذلك، وهذا طلب النواب الكرد تشكيل لجنة ووفد من برلمانكم ومن برلماننا الموقر للحديث مع كل الجهات المعنية والمختصة، لذلك فنحن لسنا جزءاً من هذا القرار، ونرفض هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القرار تضمن فقرة باستئناف الحوار الجاد، وإذا ما وجدنا أن الحوار سيفضي إلى نتيجة، فقطعاً سيثمن البرلمان كل النتائج التي يمكن أن ينتهي إليها، الآن نعود إلى جدول الأعمال.

سيثمن البرلمان العراقي كل نتيجة تنتهي من خلال حوار جاد للحفاظ على وحدة العراق.

الفقرة/ ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

نحن اتفقنا قبل العيد على إجراء مناقشات بين اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم، لاستكمال فقرات التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات، حقيقة هذه الجلسة من المفروض أن تعقد يوم غد، فنحن نطلب التأجيل وأن يكون التصويت يوم الخميس، لكي تكون يوم غد جلسة حاسمة في اللجنة لحسم كل الفقرات المختلف عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر جلسة سوف تكون يوم الخميس بشأن هذا القانون، وكذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات، المتبقي بشأن المواد لكركوك سيتم عرضها يوم الخميس.

الفقرة/ ثانياً: التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

نعم تفضل رئيس لجنة الشهداء.

– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-

هذا القانون يحتاج بعض الصياغات النهائية، أرجو تأجيله إلى يوم الخميس، ووضعه على جدول الأعمال في فقرة متقدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا تطلب التأجيل.

– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-

هذا القانون يحتاج بعض الصياغات النهائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون الري. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار)

تفضلوا.

الحفاظ على النصاب.

– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-

في 12/1/2017 جمعت تواقيع لإعتبار محافظة نينوى منكوبة، أحيل هذا الطلب إلى اللجنة القانونية وإلى الآن لم يصدر هذا القرار.

أنا أشكر مجلس النواب على التصويت وبكل أعضائه على إعتبار محافظة نينوى منكوبة، لكن هذا لا يكفي، نريد إكمال الإجراءات.

سيدي الرئيس، يجب أن نبلّغ مجلس الوزراء بهذا القرار ووزارة الخارجية أن تأخذ على عاتقها إبلاغ مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا القرار لكي تستفيد محافظة نينوى من المساعدات والمنح في إعادة إعمار محافظة نينوى. أرجو الإيعاز إلى لجنة العلاقات الخارجية أيضاً للعمل بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، ممكن تتفضلون فقط لدينا الآن تصويت ولدينا رغبة.

ليس الآن مجال لفتح المواضيع، فلننتهي من التصويتات وبعد ذلك نستطيع أن نمضي.

الجرس.

اللجنة المختصة، تفضلوا.

نعم، لكي الحق بعد التصويت.

لا، لأن هناك فتح لمواضيع ونحن الآن محتاجين إلى النصاب وإذا إختل النصاب سوف أترك المجال لمن يريد أن يتحدث.

تفضلوا.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

إحسبوا لنا النصاب.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الري.

سيدي الرئيس، تصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط نتأكد من النصاب إذا تسمحون.

إحسبوا لنا النصاب.

النصاب غير مكتمل.

شكراً جزيلاً للجنة، الآن حينما يكتمل النصاب نمضي إلى عملية التصويت.

تفضلي.

الآن:-

*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية. (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الإقتصاد والإستثمار).

يتفضلون.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، مرة أخرى أسجل تحفظي على عدم إعطائي دور في نقاط النظام في كل جلسات مجلس النواب، كنت أعتقد بحصول تغيير في هذا الموقف ولكن اليوم تم تأكيد هذا الموقف والإستمرار عليه من قبل جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس، اليوم أصبح الفساد في وزارة الزراعة قضية رأي عام وكان من الممكن أن مجلس النواب أن يكون ضمن دوره الرقابي السبّاق في أخذ هذا الدور وكشف هذا الفساد ولكن للأسف تم تأجيل الإستجواب لأكثر من مرة.

سيادة الرئيس، ولهذا أطلب من حضرتك خلال هذه الجلسة:-

أولاً: أن يتم تحديد موقف مجلس النواب أزاء الإستجواب بتحديد أقرب جلسة لهذا الإستجواب لعرض ملفات الفساد أمام السادة أعضاء مجلس النواب.

ثانياً: سيادة الرئيس، أتمنى أن تسمعني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معكِ، تفضلي.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

ثانياً: سيادة الرئيس، أتمنى أن يكون هناك قرار من مجلس النواب لعرض سير التحقيق أو نتائج التحقيق على الرأي العام وخاصة أن التسريبات لنتائج التحقيق تثبت تورط شخصيات سياسية وخوفاً من عملية تسيس نتائج التحقيق أطلب من مجلس النواب أن يكون لديه قرار بعرض هذه النتائج للإطلاع على حجم الفساد الذي دار في وزارة حكومية عراقية.

سيادة الرئيس، أطلب تحديد موعد الإستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عفواً. فيما يتعلق بالإستجواب، كل التوقيتات سوف يتم الإعلان عنها في الجلسة القادمة، كل التوقيتات، وبالنسبة للسيد وزير الزراعة تم الإعلان عن ذلك بشكل واضح في تحديد موعد لعملية الإستجواب.

ما يتعلق بنتائج التحقيق، هذا شأن قضائي والقضاء هو الذي يحدد الآليات والطريقة التي يعرض بها النتائج، ومجلس النواب العراقي ينتظر إذا تم الإعلان وإحتاج من المجلس موقف سوف يتخذه بشكل واضح.

الآن، نمضي بالقراءة الأولى ونستمع إلى وجهات النظر الأخرى، تفضلوا.

– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل الحامدي:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية.

– النائب حسين حسب عبد الحسين ضايف:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية.

– النائب عبد الحسين معلاك مجهول الإزيرجاوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية.

– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

السيد ممثل الحكومة، قبل ذلك لديه مداخلة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقةً مشروع هذا القانون من الأهمية بمكان أن يسن هذا القانون ولكن أرجو أن يكون إعطاء فترة زمنية للحكومة لإبداء رأيها لأن فيها بعض الأمور التقنية المهمة، كذلك الحكومة لديها فعلاً إجراءات تطبيقية حول هذا المجال وفي أكثر من موديل عملت الحكومة وهيئ حتى مسودات الهوية الإلكترونية وكيفية تطبيقها.

لذلك أنا أتمنى وهذه القراءة الأولى في القراءة الثانية تعطوننا المجال حتى يتم دمجهما إثنينهما بقانون واحد إن شاء الله وتكون مفيدة للدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بمقترح القانون، تفضل.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

هذا التحول الدفعي من توزيع المواد أو مفردات المواد إلى تخصيصات مالية يمكن أن يؤثر على أسعارها في السوق ويتأثر المواطن الفقير، لو يصبح التحول تدريجي بحيث المواد الأساسية (كالطحين) تبقى الحكومة مسؤولة عن توفيرها، لأن هذا التحول مرة واحدة سيؤثر على أسعار السوق والمتأثر بدرجة كبيرة هو المواطن، فهذه يجب أن تلاحظ.

– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-

هذا المقترح نحن قمنا بتقديمه واتخذت كافة الإجراءات القانونية، وجزاهم الله خيراً اللجان أتخذت به، ايضاً أنا أطمأن هيأة الرئاسة والإخوة في اللجان والسيد ممثل الحكومة، أنه تم التواصل ايضاً مع الكثير من الخبراء في البنك المركزي والخبراء المستشارين في رئاسة الوزراء، لاقينا جميع الدعم والتأييد، المخاوف التي وجدناه عند البعض لم نرها موجودة لدى الخبراء، فكرة هذا المقترح ليس تحويل البطاقة التموينية إلى مبلغ يُعطى للفرد أبداً، وإنما تحويلها إلى بطاقة ذكية يمن أن يشتري المواطن بمبلغ المادة التي تعادل البطاقة التموينية، أي لو كان ثمن البطاقة التموينية لو نفترض (25000) دينار سوف يكون في حساب هذا المواطن في أحد المصارف ألتي يتم يتعاقد معها بين الحكومة والمصرف يكون عن سعر البطاقة التموينية مواد البطاقة التموينية (25000) أذاً في حسابهِ (25000) يستطيع أن يذهب بالبطاقة ألتي يستلمها من المصرف ويتبضع من أي أسواق، مجرد أن يكون هناك توزيع وتنسيق بين المصرف وتلك الأسواق لجهاز يقرأ هذه البطاقة التموينية وهذا معمول بهِ والإخوة في مديرية الإلكترونيات في البنك المركزي لديهم ايضاً نشاط في هذا الجانب وفي دول العالم أجمع مستخدمة، اليوم المبالغ لا تستخدم بالشراء تستخدم الفيزا كارت، هذا ايضاً مشابه لها، في هذه الطريقة نحن سوف نقضي على جميع المصاعب والمتاعب التي تتم منذُ بداية العقود إلى بداية التوزيع أي لا تكون هناك معناة بالعقود ولا الحمولة ولا النقل ولا التوزيع ولا التفريغ ولا أي شيء آخر، لذلك نحن نرجو من جميع الإخوة ان يكونوا داعمين لهذا المشروع الذي نعتبرهُ مشروع متقدم للشعب العراقي ويكون ضامن لكافة مواد البطاقة التموينية، والمواطن يكون مخير في الشراء لأي نوع من المواد الغذائية أو أي نوع آخر يكون مخير في ذلك الوقت، المهم سعر البطاقة التموينية يكون محفوظ ومحروس للمواطن يمكن أن يشتري من خلال البطاقة حصراً شراء، ليس له حق بسحب المبلغ، ولذلك هذا المشروع أن شاء الله يجد النور من خلال دعم وجهود الإخوة الأعزاء.

– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-

أرجو من الإخوان في اللجنة ان يركزوا معي حول هذه النقطة.

اولاً: ما هو الداعي للبطاقة الإلكترونية مع وجود البطاقة الوطنية؟

ثانياً: هذه مليارات الدنانير ستكلف الدولة وستكلف المواطن، سوف يأخذون مالها من المواطنين مثل الكي كارد.

  1. هذا المبالغ سوف يكون هدر في المال العام بشكل غير طبيعي، لدينا بطاقة وطنية فلتضاف على البطاقة الوطنية ويوجد فيها أمكانية إلكترونية ان تضاف هذه المبالغ على البطاقة الوطنية.
  2. يجب ان نشجع المواطنين على إكمال معاملاتهم بالبطاقة الوطنية.
  3. اخواني ستكون هذه واحدة من دواعي الفساد المالي الهائلة، أحسبوا حساب (37) مليون مواطن تصدر لهم بطاقة المواطنين تدفع مبالغها وهذه أموال هائلة، أرجو أن نُعيد النظر بمثل هكذا قرارات وهكذا قوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقاش جانبي تتفضل اللجنة المختصة.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

البطاقة الإلكترونية سوف تعطى مجاناً ومذكورة في نص القانون، صحيح توجد بعض المخاوف التي تفضلتم بها هي صحيح نقد لكن لا تصرف إلا من خلال شراء مواد توجد مخاوف، سوف تعالج مشكلة الفساد في المخازن، مشكلة الفساد لدى الوكلاء بالعقود، في الكثير من القضايا سوف تعالجها، وبالتالي هذه البطاقة تصبح إلكترونية لا تحدث فيها عملية تزوير، وأنا أعتقد تخدم المواطن ويستطيع أن يأخذ فيها مواد يستفيد منها أكثر، أحياناً تفرض عليه بعض المواد لا يستفيد منها، أنا أعتقد هذا مقترح القانون جيد والحكومة لديها مشروع قانون أن شاء الله سوف ندمج القانونيين ونخرج بمشروع قانون جيد يُفيد المجتمع بشكل عام والشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مع الأخذ بالاعتبار ملاحظة الحكومة بشأن إجراء النقاش والحوار المستفيض للوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع.

*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).

– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-

الفقرة السابقة بخصوص البطاقة التموينية الذكية، أنا أضم صوتي لحل هذه الخلافات، تعلمون جيداً أن النظرية يمكن اختبارها من خلال التطبيق، وأعتقد أن هناك في مجلس الوزراء لجنة تسمى بلجنة إصلاح البطاقة التموينية يترأسها الدكتور (مهدي العلاق) وإعلن في الشهر السابع في محافظة (النجف) بدأوا بهذا المشروع كتطبيق أي تم تنفيذها في محافظة (النجف) في الشهر السابع، فأرجو من اللجان المختصة أن تستضيف هذه اللجنة وتعطينا نتائج التطبيق الذي حصل في محافظة (النجف)، أن صح هذا التطبيق ورأيناهُ ورأيناه هو أسلم للمواطن فبالتأكيد سنكون جميعاً مع هذا القانون.

 

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

قبل أكثر من شهر تقدمنا بسؤال إلى مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، قبل أيام أقدمت وزارة النفط على إعفاءهِ وتحويلهِ إلى مستشار، نؤكد على حضورهُ إلى البرلمان للإجابة على الأسئلة المهمة بتسعير النفط وبخلافهِ سوف أُرحل الملف إلى هيئة النزاهة.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

أنت تعلم جيداً معضلة المياه الآن ألتي تعانيها محافظة بابل، وأنت بنفسك أجبرت الوزير ومحافظ بابل للحضور ومناقشة هذا الموضوع، قمنا بزيارة الأرياف الموجودة في بابل هناك شحة بالمياه كبيرة، حيث هجروا أكثر أهاليها في (النيل وفي الطلائع وفي الخميسية) وهذا له أثر كبير على الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك نطلب من الحكومة ومن وزير الري أن يقوم بإجراءات سريعة لإنقاذ تلك العوائل التي هجرت بيوتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الموضوع طبعاً اللجنة المختصة معنية بهِ ونحن ايضاً نتابع شأنه فيما تم أتخاذه من قرارات تحتاج إلى متابعة، اللجنة المختصة تقريركم.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

النائب عقيل فاهم حسين الزبيدي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات، النائب عمار طعمة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

في المادة (4) من القانون ذُكِر يرأس بدرجة خاصة الحاصل على شهادة جامعية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، هذه الخبرة والإختصاص مفهوم عام يجب أن يذكر بمحددات وضوابط مقدار سنوات الخدمة مثلاً.

ثانياً: في المادة (5) ذُكِر تستثمر شركة النفط ولها الأقتراض من داخل العراق أوخارجها لتمويل أستثماراتها داخل العراق وخارجه، هي معنية بأهم مصدر من مصادر إيرادات الموازنة العامة، فالأقتراض الخارجي يحتاج أن نقرنه بموافقة أو مصادقة مجلس النواب لأنها قضية سيادية وبالتالي تبعات مثل هذه النشاطات وأرتداداتها على الأقتصاد العراقي يحتاج إلى مزيد من النقاش والدراسة وأفضل مكان هو مجلس النواب.

ثالثاً: في المادة (3) د، ذُكِر من ضمن أعضاء إدارة الشركة خبيران مختصان بشؤون النفط يرشحهما وزير النفط ويصادق عليهم مجلس الوزراء.

 

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شكراً للجنة المختصة وجهودها واضحة في متابعة وإجراء تعديلات على هذا القانون، بالتأكيد أن محور أقتصاد العراق قائم على الثروة النفطية، وهذا القطاع له دور كبير وحيوي وسن قوانين من شأنها تنظيم الثروة النفطية، من أستكشاف وتصدير له دور كبير في تنظيم أقتصاد العراق، حقيقة بعض الملاحظات تتعلق بالنقطة (2) بما يتعلق بموجبات تشريع القانون، أنه من موجبات التشريع ضمان أستكشاف وتطوير وأنتاج وتسويق الموارد النفطية، نتمنى أن يكون لهذه المادة دور كبير في معالجة الأشكاليات الواردة في قانون الثروة الهيدروكاربونية، الذي يضع اليد لوزارة النفط على جميع الأراضي التي يُكتشف أو يُحتَمَل أن يكتشف فيها النفط، مما يؤدي إلى حرمان مساحات واسعة من أن تخصص للأراضي الزراعية خصوصاً مع وجود الأمكانيات الفنية للأستكشافات بالطريقة المائلة، وفيما يتعلق بفقرة التعديلات التي تتحدث عن أستقلالية الشركة، هل الشركة ستكون مستقلة؟ هل ستعمل بمعزل عن وزارة النفط؟ سؤال عام يتعلق بالقانون، نحن نعتقد أنه يعتبر خطوة أولى على طريق سن قانون النفط والغاز، هل أنه هذا سيكون قانون بديل أو ستكون نية للجنة لخلق موائمة بين هذا القانون والقانون القادم.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذا القانون ليس بجديد، منذ عام 2007 وإلى الآن ورد إلى مجلس النواب ربما إلى اللجان أكثر من صيغة قانون أو مقترح، قسم مقترحات وقسم مشاريع قوانين، هل تعلمون الآن جوهر الخلاف السياسي بين بغداد والأقليم النقطة الأساسية فيها النفط، صراحةً، الصراع على ثلاثة، النفط والأرض والحُكم، هذه الثلاثة صلاحيات حُكم وأرض، مناطق متنازع عليها هناك من يريد أن يمتد لأخذها، والنفط يريد أن يستخرج نفطه وأن يبيعه مثلما يرغب، وفي نفس الوقت قضية السلطة، فيما يتعلق بهذا القانون أنه قانون جداً مهم ومطلوب، ولكن الملاحظات التالية:

  1. ينبغي فصل النفط عن الغاز، ممكن أن يكون لدينا شركة الغاز الوطنية العراقية، فنفصل شركة النفط الوطنية عن الغاز، مثل دولة قطر نصبح نصدر الغاز بدلاً من أن يحترق، عندما نذهب إلى البصرة قبل (100) كم نرى الدخان وفي كركوك نفس الشيء، نفصل شركة النفط عن شركة الغاز وتكون لدينا شركة الغاز الوطنية.
  2. المواطنين في البصرة والناصرية والنجف والكوت والعمارة وكركوك وفي أربيل والسليمانية هؤلاء يصدرون النفط، المحافظات المنتجة ينبغي أن يكون لها ممثلين في هذه الشركة، الدخان عليَّ والبيئة والتضرر البيئي والزراعي والسرطان وغيرها وليس لدي ممثل، وأُصدَر من البصرة (3,3) مليون برميل يومياً، لابد للمحافظات المنتجة أن يكون لها دور، القانون مبتسر يريد أن يتجنب المشكلة، يريد أن يمرر شيء بين الممرات الضيقة، لكن هذا القانون هو تطوير، إن صح التعبير إلغاء لقانون (123) لسنة 1967، وهذا القانون جرى عليه تعديل في عام (1968، 1976)، هذه التعديلات لم تؤخذ بنظر الأعتبار، مع أهمية هذا القانون لكن يحتاج إلى مزيد، يحتاج إلى نقاش سياسي قبل نقاش فني وخبراء.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

شكر موصول لأعضاء اللجنة الفرعية في لجنة الطاقة للمتابعة الحثيثة لتشريع هذا القانون، هذا القانون من القوانين المهمة وتشريعه سوف يطور الصناعة النفطية في العراق، عدة ملاحظات تتعلق بمضامين هذا القانون:

  1. حذف دائرة التخطيط والأستثمار وإحلال الدائرة التجارية معها، والتي يجب أن تمتلك سياسات عمل من شأنها إحلال الفهم الاقتصادي للتحديات الفنية والمالية التي تعترض تشغيل منشآت النفط والغاز والنشاطات الأخرى، إضافة إلى تكييف ودراسة فرصة التوسع في النشاط المتعدد لصناعة النفط والغاز، بنفس الأتجاه مع الأبتعاد عن الإدارة الكلاسيكية والأعتماد على النظم الجديدة لقيادة المؤسسات التي تعتمد الإدارة بالمشاريع، بالتالي فإن التخطيط هو إدارة تخصصية بمعنى آخر، التخطيط للمشاريع يكون في دائرة المشاريع، التخطيط للنشاط التجاري يكون في الدائرة التجارية.
  2. نفس ما ورد في النقطة الأولى حذف الدائرة الفنية وإحلال دائرة الهندسة والمشاريع التي تمارس دور وضع الأسس الفنية والهندسية لبرامج توسعة النشاط ومراقبة تنفيذ المشاريع.
  3. حذف الدائرة القانونية وإحلال دائرة المشاور القانوني والتي تكون بدرجة مدير قسم.
  4. إحلال دائرة العقود بدرجة قسم ويخول وضع سياسات وفلسفات تعاقد المشاريع الكبرى التي تحتاج الشركات المملوكة أو التابعة الرجوع فيها إلى مجلس إدارة الشركة.
  5. منح مجلس إدارة شركة النفط الوطنية صلاحية وضع نظام حوافز وأمتيازات خاص للشركة وللشركات التابعة والمملوكة مع الأخذ بنظر الأعتبار الأجور في الشركات التي تمارس نشاط مشابه لها.
  6. تعريف العلاقة بين الشركة والشركات العاملة الموجودة حالياً، مما يعني ما علاقة شركة النفط الوطنية مع شركة نفط الجنوب ونفط الشمال وغيرها؟ خصوصاً ما يتعلق ببقاء الأستقلالية الإدارية والمالية لهذه الشركات التي منح لها قانون (22) لسنة 1997، جميعها لديها نفس الأستقلالية، كيف ستكون طبيعة العلاقة بينهما؟
  7. تمتع الشركة بكافة أمتيازات قانون (22) لسنة 1997، ويمنح مجلس إدارتها كافة الصلاحيات الأخرى التي تسهم في نجاح إدارة فعاليات الشركة، ومنها كافة صلاحيات وزير النفط عدا صلاحية رسم السياسة العامة للدولة.
  8. منح مجلس إدارة الشركة صلاحية إعفاء أي مشروع أو نشاط محدد للشركة من شركاتها المملوكة أو التابعة مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
  9. تشكيل دائرة الأنتاج وحماية المكامن وتمنح كامل صلاحية وضع سياسات الأنتاج وفلسفة حماية المكامن ويلغى أي تشكيل مشابه في الوظيفة في مقر الوزارة.

قضية التسويق، أنا مع فصل التسويق عن شركة النفط الوطنية ويرتبط مع وزارة النفط مثلما في باقي الدول.

  1. يخول مجلس إدارة الشركة خلال الأشهر الثلاثة من عملها بوضع نظامها الداخلي وأقتراح قسم الرقابة والضمانة الداخلية، الذي يخول إصدار التقارير الشهرية والسنوية للمجلس والسيد وزير النفط مع تمثيل الشركة لدى أطراف التدقيق المستقلة وديوان الرقابة المالية.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

لدي ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بمشروع القانون، نحن نتفق أنه من القوانين المهمة التي تتعلق بالصناعة النفطية في العراق.

الملاحظة الأولى: أغلب المواد في القانون أشارت إلى النفط والغاز، أقترح تعديل تسمية الشركة، كأن تكون شركة النفط والغاز الوطنية العراقية، بأعتبار موادها تضمنت الأشراف ومتابعة أنتاج النفط والغاز.

الملاحظة الثانية: في المادة (3) تنص على تشكيل مجلس الإدراة ومثلما ذكر النائب (عباس البياتي) لم نرَ تمثيل للمحافظات المنتجة للنفط والغاز في مجلس الإدارة بأعتبار أن الدستور أشار إلى المواد والأختصاصات المشتركة بين المحافظات والحكومة الإتحادية بمسألة النفط والغاز وإدارتها.

الملاحظة الثالثة: في المادة (6) تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة للقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، أقترح إضافة وأي قانون يحل محل قانون التقاعد الموحد بأعتبار قانون التأمينات الأجتماعية صوت عليه أو ناقشه مجلس الوزراء.

الملاحظة الرابعة: في المادة (1) ثانياً، تحل الشركة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب أحكام القانون رقم (123) لسنة 1967، لدي سؤالين للسادة أعضاء اللجنة، هل هذه الشركة موجودة؟ هل بناياتها وكوادرها ومنشآتها موجودة؟ هل يتعارض تشريع هذا القانون مع سياسة وإدارة شركة النفط الوطنية سومو.

النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس هذا القانون بحاجة إلى مزيد من النقاش وسنتواصل مع الإخوان في اللجنة، في البداية أريد أن أعرج على نقطة، فقدان التواصل اجتماعياً من قبل شركات النفط مع المجتمع، نحن نرى الشركات البريطانية السابقة قامت ببناء بيوت ومجمعات لكن نحن افتقدنا وهذا سببه لأن مجالس إدارة الشركات افتقدت إلى عناصر استراتيجيه او الى خبرات استراتيجية في التهيئة لهذا العمل، أنا من رأيي ونحن عندنا تجربة في شركة نفط الشمال في كركوك مثلا مجلس إدارة الشركة هي المسؤولة عن كثير من الأمور الإستراتيجية، ياحبذا لو أن الوزير يعين أربعة، أثنين من رؤساء الهيئات وأثنين منتخبين، يفضل ان يضاف إلى هؤلاء في مناطق مصدرة للنفط نواب هذه المناطق فقط كمراقبين، ليس لهم حق التصويت ولا غيره، فقط كمراقبين، بماذا؟ في عمليات التصدير، مثلاً في شركة نفط الشمال في كركوك لا نعرف مقدار الطاقة التصديرية لنفط كركوك، الحوافز حسب قانون الحوافز، المفروض أن الموظف يتلقى دعم من الحوافز، اليوم لا يتلقى دعم من الحوافز لأن حقول كركوك تصدر من قبل الإقليم والموظف المعني يتعب ويشقى والمهندس يتعب لكن في الأخير لا يشمله قانون الحوافز، هذه أيضا مهمة، إما بالنسبة في الهيكل التنظيمي افتقد في الفترة الأخيرة التسلسل الوظيفي، يعني هناك منصب معين لحزبي وتولى إدارة قسم مهم وليس لديه خبرة في هذا المجال، فإعادة النظر في التسلسل الوظيفي حسب المهنية ضروري جداً.

النقطة الأخيرة إعادة النظر في التسويق النفطي، التسويق النفطي لا يزال نعاني منه من مشكلة، انا عندي مقترحات أخرى سأقدمها مكتوبة للجنة.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

مشروع القانون هذا نحن في 2009 تم التصويت عليه في مجلس الوزراء وكان هناك توافق، أرجو من اللجنة أن تأخذ بنظر الاعتبار ذات المشروع وممكن أن تبني عليه حتى نصل إلى نتيجة، لأن الإشكال في الحقيقة هو إشكال سياسي، من أهم القوانين إذا نجح مجلس النواب في تشريعها في هذه الدورة أنا أعتقد سيحقق أكبر أنجاز للعراق لأن المشكلة الحقيقية بين الإقليم والحكومة الاتحادية هو قانون النفط والغاز والنقطة المركزية التي هي مركز الإشكال وحجر الزاوية في هذا القانون هي مشكلة التسويق وقضية المبالغ التي يجب أن تعاد ونحن لدينا في الدستور مادة، النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي وبالتالي لا بد من تصدره جهة واحدة وترجع إيراداته إلى صندوق اتحادي لكي توزع الأموال بشكل يضمن المساواة بالتوزيع لكل المحافظات وبالتالي نحل مشكلة حقيقية، هذه النقطة المركزية والأساسية إذا استطعنا حلها وشرعناها بهذا الفصل أعتقد حققنا انجاز كبير.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

شكراً سيدي الرئيس وشكراً للسادة النواب على ملاحظاتهم القيمة، لا شك أن اللجنة ستأخذ بنظر الاعتبار هذه الملاحظات ولكن تود اللجنة أن تضع نصب أعينها القضايا المهمة التالية، لا شك أن أحد الإخوة السادة النواب أشار إن تشريع هذا القانون يعتبر خطوة نحو تشريع قانون النفط والغاز، اليوم نتحدث في هذا القانون باعتباره ذراع تنفيذي لتنفيذ سياسة الدولة أو السياسة النفطية للدولة فهو لا يرسم السياسات وإنما ينفذ سياسات الدولة وبالتالي قانون النفط والغاز فيه ثلاثة محاور أساسية، من يرسم السياسة؟ من ينفذ السياسة؟ وتنفيذ سياسة النفط كان ينقسم إلى محورين محور الاستثمار الوطني ومحور تنظيمه مع الاستثمار الأجنبي، هذا القانون يُعنى بتنظيم الاستثمار الوطني وهو إحياء أو إعادة أو تشكيل شركة النفط الوطنية، لذلك هذه الشركة هي معنية بالدرجة الأساس بوحدة الصناعة الاستخراجية وتسويق النفط، طبيعي هناك بعض الاقتراحات المقدمة من السادة النواب وكذلك قدمت من السادة الذين تمت استضافتهم بتوسيع قاعدة هذه الشركة لتضم الغاز، نحن أيضاً ناقشنا هذه المسألة ولكن أيضاً هناك توجه للحكومة باعتبار لربما تكون هناك قضية مفصولة بتأسيس شركة الغاز الوطنية. في الوقت الراهن هذه الشركة مسؤولة عن عملية استخراج النفط والغاز.

القضية الثانية، مسألة مهمة، يعتمد نجاح الشركة ومستقبلها ومستقبل الصناعة النفطية واستقلالية هذه الشركة، تشريع القانون يتجه نحو إعطاء هذه الشركة الاستقلالية المالية والإدارية بسبب طبيعة عملها وارتباطها المتشعب مع الكثير من المؤسسات وان تتمتع بالشخصية المعنوية، يبقى النقاش حول مرجعية هذه الشركة، هناك آراء كثيرة، هل مرجعية هذه الشركة وزارة النفط؟ هل مرجعية هذه الشركة رئاسة الوزراء؟ هذه المسألة مفتوحة للنقاش حالياً وكذلك لإستماع إلى رؤى أخرى من أجل أن يتمكن التشريع من خدمة الصناعة النفطية وزيادة كفاءة هذه الشركة من خلال ضمان استقلاليتها.

القضية الثانية التي نوقشت أو بعض الإخوة طرحوها هي دور هذه الشركة في العلاقة المجتمعية باعتبار كثير من الأراضي المحرمات في هذه الشركة وهذه الشركة لها ستكون لها القدرة على تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية في المناطق التي تعمل بها وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار وكذلك تراعي جميع المحرمات أن تصبح منتجة للأغراض المختلفة وكذلك علاقتها مع المناطق العاملة فيها.

القضية الأخرى، ما يتعلق بمجلس الإدارة، كثير من الناقشات صُبت في هذا الاتجاه، لا شك أن اللجنة لها رأي في تطوير مجلس الإدارة بحيث يصبح مجلس إدارة مهني باعتباره ذراع تنفيذي وليس ذراع لرسم السياسات وإنما قد يقترح السياسات للحكومة، هذا الذراع التنفيذي يتطلب أن تمثل فيه الشركات أو المدراء العامين للشركات المستخرجة وكذلك شركة تسويق النفط الوطنية وكذلك الشركات المساندة ولكن هذا لا يمنع أن نؤيد وجود خبراء مستقلين وهؤلاء الخبراء المستقلين يجب أن تكون هناك مواصفات بشأنهم. ما يتعلق بالاقتراح الذي ورد بضرورة وجود الإخوة من نواب المحافظات في مجلس الإدارة، تُفكر اللجنة بإضافة صلاحيات مجلس الإدارة باستضافة بعض النواب للمراقبة بشرط أن لا يزيد عددهم عن عدد معين فقط للاستماع دون الدخول في التصويت، لذلك نرى أن كثير من القضايا التي طرحت اليوم تؤخذ بنظر الاعتبار، وأيضاً ما يتعلق بمواصفات أعضاء مجلس الإدارة صرف كثير من الوقت لتطويرها بالشكل الذي يضمن مهنية هذه الشركة ومواصفاتها ومواصفات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وكذلك الأعضاء الباقين بحيث يضمن مهنيتها واستمراريتها بالشكل الصحيح، هناك الكثير من الاقتراحات التي وردت سوف تدرس في اللجنة وإذا كان هناك نقاش للإخوة ،أشكر الإخوة لمناقشاتهم وستؤخذ بنظر الاعتبار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة جهدها وعملها.

*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017.( لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

من الضروري إجراء هذا التعديل على المادة (6) ثالثاً لجعل الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط إلى شركتين الأولى الشركة العامة لتوزيع الفرات الأوسط والثانية الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط حيث تشمل الأولى المحافظات بابل وكربلاء والنجف وواسط والديوانية وتشمل الثانية الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط محافظتي الأنبار و ديالى، نظرا للمبررات الواقعية التي يفرضها هذا الفصل ومنها الأبراج المشتركة بين هذه المحافظات وكذلك البنى التحتية وزيادة كفاءة المديريتين  لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ولذا أطالب السادة أعضاء مجلس النواب التصويت على هذا المقترح وشكراً.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

هذا التعديل مهم وحيوي ونحن (42) نائب وقعنا على هذا التعديل ووافق وزير الكهرباء عليه خاصة فيما يخص التوزيع والنقل لأن منطقة بابل تعتبر مركز الفرات الأوسط المحافظات نجف كربلاء ديوانية الكوت، من غير الممكن أن تأتي إلى بغداد والبنية التحتية الموجودة الخاصة بالتوزيع وبالنقل هي في بابل، لذلك نحن نوافق ونؤيد هذا التوزيع بعد مناقشتنا للإخوة في اللجنة والحقيقة كان لهم دور كبير في هذا التعديل، مع فائق الشكر والتقدير للجنة.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

بالنسبة لهذا القانون، قانون مهم جداً ويجب المضي في تشريعه لأنه حينما صدر قانون وزارة الكهرباء قد حجب تشكيلين مهمين للوزارة هما الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط والشركة العامة لتوزيع كهرباءالفرات الأوسط، هاتين الشركتين هي أصلا موجودة القانون عندما صدر حجب هاتين الشركتين وهذا سبب خلل في تقديم الخدمات لأن هاتين الشركتين تقدم الخدمات إلى أكثر من ستة مليون مواطن في أربع محافظات وبواقع أكثر من مليون مشترك ومع سياسة الدولة في تقديم أفضل الخدمات يجب إعادة العمل لهاتين الشركتين التي هي أصلا موجودة وعليه فنحن نطالب وبشدة الإسراع بإصدار هذا القانون والموافقة عليه من أجل تقديم أفضل الخدمات.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

عادة الدولة العراقية تتفنن في تقديم الخدمات للمواطنين، في القانون الذي تم التصويت عليه في الأيام الماضية كان خلاف ويتقاطع مع الرؤية للدولة العراقية لذلك أعتقد ما ذكره الإخوة النواب بخصوص محافظة بابل باعتبارها الفرات الأوسط، نحن ندعو جميع الإخوة في مجلس النواب إن يضعوا هذه القضية بأنه نتقدم في تقديم الخدمة أو نتأخر، القانون الذي مضى هو نتأخر في تقديم الخدمة وعلى هذا الأساس أنا اعتقد أنه هذا القانون مهم وضروري جداً وعلينا جميعا إن نذهب باتجاه التصويت عليه.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

أطلب من اللجنة الموقرة أنه شركة توزيع الجنوب تذكر أن تكون في محافظة ذي قار لأن توزيع المنتجات النفطية في البصرة ويصححوا لي إذا كلامي غير صحيح، الإخوة في اللجنة، ولكي نوازن بين المحافظات توزيع الجنوب للكهرباء نجعله في محافظة ذي قار وهي أكبر محافظة في الجنوب بعد البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، تفضلوا.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

أصل هذا التعديل هو بسبب الخلل الذي حصل في القانون ما يتعلق بالشركة العامة لتوزيع الفرات الأوسط والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية ايضاً للفرات الأوسط ودمجها، هذا التعديل يحل هذا الإشكالات، حصل نقاش مع السيد وزير الكهرباء والكادر المتقدم، يقول عندما أتينا نطبق القانون وجدنا هناك مشاكل واقعية قضية الأبراج وغيرها، وبالتالي مقترح التعديل هو عبارة عن مادتين فقط تحل مشكلة توزيع الفرات الأوسط ونقل الطاقة الكهربائية بالفرات الأوسط، ممكن إذا يتقدم لنا مقترح مكتوب من النائب حسن الشمري، لأن قصدك توزيع المنطقة الجنوبية تريد أن تجعلها مقر للشركة، طبعاً هذا يعتمد على البنى التحتية وعلى الأمور في ذلك الوقت، ممكن وهذه فرصة للقراءة الثانية يعني إذا يوجد أي مقترحات مكتوبة ممكن أن تناقشها اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً اللجنة تستأنف عملية إقرار القانون.

*الفقرة الحادية عشرة: الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة.

النائبة لمى جواد كاظم سلطان:-

تقرأ الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة.

النائبة انتصار علي خضر محمود:-

تكمل قراءة الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة.

النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تكمل قراءة الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدثوا عن الموارد، فقرة الموارد في الأخير، لأن هذا تقرير رصين ويوجد فيه تفاصيل عديدة في الصفحة (23).

النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تكمل قراءة الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة.

النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تكمل قراءة الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا من أنضج التقارير المقدمة من قبل اللجان التي تتضمن خطة استراتيجية، ونتمنى للجنة كل التوفيق في تنفيذ خطتها وفق الأهداف المرسومة.

– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-

حالياً الوضع خطر جداً، والأجواء مهددة بكارثة جوية لا سامح الله، لأنه الآن مطار البصرة حسب تصريح مدير المطار وشهادة المراقبين، يُدار من قبل مراقبين عسكريين غير مرخصين بالعمل مع الطيران المدني وشركات الطيران التركية والإماراتية والقطرية، رفعت التقارير إلى المنظمات الدولية آياتا وإيكال أن الأجواء العراقية غير آمنة للهبوط في مطار البصرة ومطار بغداد، وفي حالة لا سمح الله حصول حادث سوف يضطر العراق إلى دفع (600) مليار دولار إلى الشركات المؤمنة شركات التأمين، والموقف الرسمي الآن للإدارة وقسم الرقابة الجوية اليوم عند الساعة الرابعة سوف تتوقف جميع الطائرات المدنية والعسكرية في كافة البلاد. يرجى النظر إلى هذه الشريحة المهمة من المراقبين الجويين وتحقيق مطالبهم التي هي مليوني دينار مستحقات فنية مقطوعة غير خاضعة للاستقطاع وإلغاء القرار الوزاري في تنسيب (8) مراقبين جويين خارج قسم الرقابة الجوية في مطار بغداد والبصرة نتيجة إجراء، لا اعرف لماذا هذا الأجراء وعدم التعرض لهم في المستقبل، مع العلم أن المراقبين الجويين محتجزين حالياً في قسم الرقابة الجوية وتم منعهم من مغادرة المطار وهذا المنع هو لفائدة وزارة النقل والوزير حالياً ايضاً محتار ماذا يفعل؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على وجه السرعة لجنة الخدمات تتابع هذا الموضوع وتوافينا ونتبع كل الإجراءات اللازمة في هذا الجانب، إذا أزمة تحتاج إلى حل لابد أن نتبع كل الإجراءات بخصوصها.

النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-   

أحياناً نحن عندما نعمل على أن يكون هناك تعامل ضمن الخطط التي توضع من قبل المحافظات بالنسبة لما يخص النازحين والوزارات نتفاجأ بأن تصدر قرارات من قبل رئيس الوزراء بما يخص كيفية التعامل مع النازحين واحياناً هذه القرارات تتعارض مع المفاهيم الأساسية للدستور، يعني القرار الذي صدر للأسف بتاريخ 9 آيار 2017 بأن حصلت موافقة رئيس الوزراء بعدم دخول نازحي الموصل والقائم والتوجه والدخول إلى العاصمة بغداد، يعني يوجد عندنا نازحين خرجوا من القائم عبر البعاج إلى نينوى، هؤلاء يريدون العودة إلى محافظاتهم، كيف يمكن أن يطبق هذا القرار يصدر من رئيس الوزراء بعدم مرور حتى مرور وليس استقرار؟ كيف يمكن إدخال هؤلاء النازحين إلى محافظهم؟ كيف يمكن إعادتهم؟ يعني احياناً هذه القرارات نتمنى على الحكومة بأن تكون قراراتها تنسجم مع خطتها بإعادة النازحين وان لا تتعارض في مثل هذه القرارات، هذه القرارات أعتقد إرتجالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً أي قرار من شأنه أن يضيق على حرية الناس في التنقل أمر مرفوض.

النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-   

أرجو إعادة النظر وإلغاء هذا القرار.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

تعقيباً على ما تفضلت الدكتورة صباح التميمي، وتعقيباً على ما تفضلت بها جنابك بتشكيل لجنة من لجنة الخدمات النيابية للوقوف على حاجة الموظفين في الرقابة الجوية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لوقفة جزء منها تتحمله لجنة الخدمات النيابية، وجزء يحتاج إلى تعديل القانون ايضاً نتحمله، نحن نوصي ونشد على يد الحكومة بأرسال مسودة مشروع قانون إلى سلطة الطيران المدني، يتلائم والاحتياجات الخاصة بالسلطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com