جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (17) الثلاثـــــاء 12/ ايلـــول / 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). (11 مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون الري. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار). (16 مادة).

خامساً: التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظ البصرة.

سادساً: التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين.

سابعاً: توصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة محافظ بغداد واعضاء مجلس المحافظة.

ثامناً: القراءة الاولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية. ( اللجنة المالية ، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (9 مادة).

تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنيــة العراقيــة. (لجنـــة النفـــط والطاقــة والثروات الطبيعية). (9 مادة).

عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية). (2 مادة).

حادي عشر: الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة.

ثاني عشر: تقريـــر النشــاط الفصلي للجنــة القانونيــة.

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com