الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة 2017-2018

إن لجنة المرأة والأسرة والطفولة هى التجسيد المؤسسي لإرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته لتعزيز دور المرأة وحماية الأسرة ورعاية الطفولة، باعتبارها ركائز بناء مجتمع حديث نحو مستقبل أفضل.
وتؤمن اللجنة بأن حقوق المرأة هى حقوق للمجتمع، وأن الأسرة هى الأساس الحضارى للمجتمع العراقي، وأن الطفل هو المستقبل، وهذه الركائز هى مقومات التنمية والاستقرار.
كما تؤمن اللجنة بأن حماية الحقوق الدستورية وتعزيز القدرات لا يكون إلا فى إطار المشروعية، واحترام سيادة القانون. للاطلاع على تقرير (  الخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة2017-2018 ) اضغط الرابط …..


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com