لجنة الخدمات والاعمار النيابية تناقش الغاء قانون نقابة الممرضات رقم 33 لعام 1959
726 Views
ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ممثلة بالنائبة هدى سجاد والنائب رياض غريب اليوم الاربعاء 13/9/2017 ، قانون نقابة الممرضات والتقرير النهائي لسنة ذي الرقم 3 لسنة 2004 التي تنص على تعديل او الغاء قانون نقابة الممرضات رقم 33 لعام 1959 ، دون الرجوع الى الهيئة الادارية مما يسجل مخالفة قانونية لقرارات اللجنة لعام 2004 والتي تنص على التزامها بالنص الحرفي للقانون ، بالاضافة الى تباحث اشكالية تشريع قانون التمريض المبني على الغاء القانون المعمول به حاليا .