قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم

اللجنة المشرفة :لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين

قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم

بسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:- قانون رقم ( ) قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. الأهداف ونطاق السريان مادة (1). يهدف هذا القانون إلى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من أفراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الإرهابية ومنحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدودة وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات وما سطروه من ملاحم الشجاعة والإباء دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات وبذل العناية الفائقة بمعالجة جرحاهم والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم. المادة (2). يقصد بالشهيد لأغراض هذا القانون أفراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي والمنضمين أليه من متطوعي العشائر والبشمركة والمدنيين الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الإرهابية حصرا ويلحق بهم الذين استشهدوا أثناء تقديم الدعم اللوجستي والإعلاميون الذين استشهدوا أثناء تغطيتهم العمليات. الإجراءات مادة (3). اولا : تلتزم الجهات المختصة كلا حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة المتعلقة بذوي الشهداء المشار إليهم بالمادة الثانية من هذا القانون ومنحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم والمشار اليهم في المادة (2 / ثالثا) من هذا القانون وعلاجهم داخل العراق أو خارجه إن استلزم الأمر بناءا على تقرير اللجنة الطبية المختصة وعلى نفقة الدولة. مادة (4). استثناءا من أحكام التشريعات النافذة أولا:- تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون. ثانيا:- استثناءا من أحكام التشريعات النافذة تشطب نسبة (50%) خمسون من المائة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم بالمادة (3) من هذا القانون. مادة (5). يعتمد نظام النافذة الواحدة في (تقديم واستلام وانجاز) الطلبات لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (6) . تشكل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء عن المجلس الوطني للإسكان لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها. مادة (7). أولا:- تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار , والاعمار والإسكان والبلديات العامة الاتحاديتين , إقامة النُصب التذكارية المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في أرضها , تتضمن تسجيل أسمائهم وتاريخ تولدهم وأصنافهم ومحافظاتهم. ثانيا:- تتولى وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثأر الشهداء , واللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها أولئك الأبطال في تحرير تراب ارض الوطن. ثالثا:- تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري والحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الإرهابية لجزء من ارض الوطن , والبطولات التي سطرها أبناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي والمنضمين إليه من متطوعي العشائر والبيشمركة في معركة التحرير المقدسة. رابعا:- - تتولى وزارة المالية الاتحادية والاعمار والإسكان العامة الاتحادية وأمانة بغداد و المحافظات والجهات المعنية الأخرى , تنفيذ الأحكام المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال فترة لا تزيد عن (90) يوم من تاريخ نفاذ هذا, , وعلى أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن (200) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الإدارية استثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982ومسقط الرأس مع الاحتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الأرض في حال عدم الرغبة في قطعة الأرض. خامسا:- يتولى المجلس الوطني للإسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا) من هذه المادة ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البُنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة والرصانة واستكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية. سادسا:- يتولى المجلس الوطني للإسكان إعداد التعليمات والتوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة والإصدار خلال (30) يوما من تاريخ نفاذ القانون . مادة (8). أولا:- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب أحكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم بأداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة . ثانيا:- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تعمد الإخلال بأي من الواجبات المكلف بها بموجب أحكام هذا القانون. المادة (9). يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه. النشر والنفاذ مادة (10). ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ إقراره في مجلس النواب. الأسباب الموجبة بغية الإسراع وانجاز معاملات شهداء ارض المعركة الذين ضحوا بحياتهم في الحرب المقدسة ضد عصابات داعش الإرهابية والمدنيون الذين ضحوا بدمائهم وهم يقدمون خدمات الدعم اللوجستي والإعلاميون الذين استشهدوا أثناء تغطيتهم لعمليات التحرير وضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ كرامتهم ويليق بتضحياتهم وبطولات الشهداء ومكانتهم والعناية الفائقة بمعالجة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم . شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com