محضر جلسـة رقـم (18) الخميس (14/9/2017) م
عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، في البداية شكراً لمن حضر واستكمل النصاب هذا اليوم، جدول الأعمال فيه تصويتات مهمة وأساسية، ونحن كما يقال وصلنا إلى نهاية المطاف في إنجاز كثير من التشريعات الأساسية، فأرجو البقاء في القاعة إلى حين إتمام ما هو مدرج على جدول الأعمال، فضلاً عن قضايا أخرى أيضاً أساسية ومهمة، وتحتاج إلى رأي مجلس النواب.
*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
توجد نقاط نظام، النائب عدنان الجنابي، والنائب خالد المفرجي، والنائب صادق المحنا، فقط ما يتعلق بمشروع هذا القانون، اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم، نحن أجلنا هذا القانون من الجلسة الماضية إلى هذا اليوم كآخر موعد.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-
قُدم مقترح قانون إنتخابات مجلس النواب تعديلاً على القانون النافذ، ومعظم فقرات القانون النافذ هي رصينة، ولا نحتاج إلى (45) فقرة حتى ندخل في متاهات لتعديل هذا القانون.
ثانياً: حسب النظام الداخلي قُدم مقترح تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب في 26/1.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلام جنابك الذي تفضلت به بخصوص قانون الإنتخابات محل تقدير من رئاسة المجلس، وفعلاً المقترح المقدم قد يغني عن المشاريع التي تم إرسالها إلى المجلس، وحينما نأتي إلى هذه الفقرة فسيتم إعتماد المقترح الموجود لدى اللجنة القانونية.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
بالأمس كان لدينا إجتماع مشترك، واستمر إلى حدود الساعة الثالثة ظهراً حول التعديل الثالث لقانون المحافظات، وتوصلنا إلى نتائج مهمة، لكن حصل الإتفاق النهائي داخل اللجنة، بأنه يوم الأحد تستكمل كل النقاط الخلافية بيننا وبين اللجنة القانونية، ويتم كشيء نهائي عرضه للتصويت يوم الإثنين القادم، هذا رأي اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا التلكؤ الذي يحصل بشأن تشريع هذا القانون قد طال، ولأكثر من مرة تم تأجيله، ولا أدري اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم تستطيع أن تحسم الأمر، هو القانون (11) مادة، نبدأ بالتصويت على ما متفق عليه، والنقاط التي محل الخلاف نستطيع أن نرجئها.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
كل النقاط بدأنا بمراجعتها، حتى نحسمها بشكل نهائي، ونحن حددنا موعداً نهائياً للتصويت لا رجعة فيه وهو يوم الإثنين القادم، يوم الأحد إجتماع مشترك فقط لهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدعو اللجنة القانونية ولجنة الأقليم إلى هنا، لتتفضل بالتحدث أمام المجلس الموقر بما تم التوصل إليه، وسوف نستعرض المواد مادة مادة، وإذا توجد مشكلة فنستطيع أن نرجئها.
السادة الأعضاء، أرجو عدم الخروج من القاعة، لأننا نحتاج إلى نصاب، والنصاب لازم وضروري.
– النائب صادق رسول حسون المحنا (نقطة نظام):-
أنا قدمت أكثر من سؤال برلماني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن نرجئ هذا الموضوع؟ فقط حتى نحسم الفقرة/ثانياً إن سمحت، لأنه هناك مسائل تتعلق بالإستجوابات، وهناك مسائل أخرى تتعلق بالأسئلة الشفهية، والجداول وضعت، وشبه تم إقرارها، وسنعلنها بشكل واضح أمام الجميع.
– النائب صادق رسول حسون المحنا (نقطة نظام):-
السؤال منذ 28/3، أي منذ ستة أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إقحام لموضوع، نحن على جدول الأعمال، فلنحسم النقطة الأولى، فلتتفضل اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم.
مرة أخرى السيدات والسادة، البقاء في القاعة إلى حين إتمام التصويتات، وإذا أقنعتم المجلس بتأجيله لضرورة ملحة فلا مانع، لكن هذه المرة السادسة بالتأجيل، لماذا لا تتفضلون هنا اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم، حتى نفهم أن هذا هو رأي لجان وليست آراء شخصية؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نحن نؤيد الرأي الذي تفضلتم به، وهو أن نقرأ المواد المحسومة والمتفق عليها، والخلافية فالإخوان في لجنة الأقاليم يطلبون من الرئاسة أن تؤجل فتؤجل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً نصوت على ما هو موجود، جيد، الآن نصوت على المواد المتفق عليها، وإذا توجد مادة أو أكثر فلا بأس.
إذن نبدأ بعملية التصويت، تفضلوا السيدات والسادة، البقاء في القاعة، أنا سأؤشر كل نائب يخرج سيسجل غياباً، البقاء في القاعة لأهمية التشريع.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
النسخة التي حصل عليها إتفاق يوم أمس بيننا وبين اللجنة القانونية لا زالت في الطباعة ولم تكتمل بعد، كان لدينا إجتماع مشترك، واستمر إلى حدود الساعة الثالثة ظهراً، وتم إضافة بعض المواد، وإلغاء بعض المواد، هذا أولاً.
ثانياً: جاءتنا مقترحات عديدة من السادة النواب بعد الجدل الذي حصل على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، بالتالي حصل إتفاق بيننا وبين اللجنة القانونية على أن يتم عقد إجتماع مشترك الساعة العاشرة صباحاً، إلى أن يتم الإنتهاء بشكل كامل ونهائي، ونضيف له المقترحات التي قدمت من السادة النواب، ونأخذ أيضاً بنظر الإعتبار الآراء التي طرحت في الأيام الأخيرة، ثم بعد ذلك يتم عرضه بشكل نهائي وموعد أخير يوم الإثنين القادم للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الرأي المشترك اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية أجتمعت أكثر من ثلاث مرات مع لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم وقد وصلت إلى نتائج، ولكن يوم أمس كانت هناك بعض المقترحات لدى لجنة الأقاليم وأجتمعنا سوياً فيما يتعلق بمجالس النواحي، ثم أجتمعنا مع اللجنة القانونية وظهرت مستجدات جديدة، أنا أرى أنه لا مانع من المضي في بعض النصوص التي أتُفق عليها وترك ما لم يتفق عليه أو بعض المقترحات لحين التصويت على القانون ككل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الآن الطلبات تَكثر بشأن إرجاء تشريعات مهمة، فإذا ما تم إرجاء هذا المشروع إلى يوم الأثنين، نحن لا نتوقع يوم الأثنين أن نصوت على جميع المواد أيضاً سوف تكون هناك مادة بحاجة إلى بحث وسوف نؤجلها (14) يوم أخرى، والظرف لا يُعيِن وبالذات فيما يتعلق بقوانين الأنتخابات وقانون رقم (21)، فالآن نبدأ فيما تم التوصل إلى الأتفاق بشأنه نصوت، والمختلف عليه نُركز عليه لغرض البحث والنقاش، تفضلوا في عملية التصويت.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
النسخة الأولى التي أتفقنا بالأمس مع اللجنة القانونية ما تزال قيد الطباعة، إلى هذه اللحظة لم تصلنا حتى نبدأ بقرأتها. المشكلة الحقيقة أن قانون المحافظات وتعديله الثالث يجب أن يكون التصويت عليه قبل قانون أنتخابات مجالس المحافظات لأن هناك تداخل بينهما، وهذا هو سبب الإشكال، أرجو أن يكون الموضوع مفهوم للإخوة أعضاء مجلس النواب، نحن لو في البداية قمنا بالتصويت على قانون المحافظات قبل قانون أنتخابات مجالس المحافظات لم نقع في هذه الإشكالية ونحن منذ البداية طلبنا هذا الشيء، مرة أخرى بل وأخيرة أطلب من جنابكم ومن السادة أعضاء مجلس النواب تأجيل التصويت إلى يوم الأثنين على أمل أن نستكملها كلها، وهذه أخيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بالمادة الاولى وإذا وجدنا مسألة تحتاج بحث يتم إرجاءها، المادة (2) لأن المادة (1) تم التصويت عليها.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
نحن نطلب إعادة التصويت على المادة (1)، لأن حدثت بها إضافات ومناقشات وإذا حدث التصويت نطلب إعادة التصويت على المادة (1) لأن بها إضافات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، إسمح لي، هو ليس سِجال، الآن نبدأ بعملية التصويت، أبدأوا بالمادة (2)، وإذا أستوجب الرجوع إلى مادة سبق التصويت عليها سوف نعود للضرورة، أقرأوا المادة (2).
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير منتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المادة هل تم التصويت عليها؟
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
تم التصويت عليها، ولكن نحن نطلب إعادة التصويت عليها لأن حدثت فيها إضافات وتعديلات، يجب أن تعرفوا بها السادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، وهذه آخر مرة تُنَبه لذلك، أولاً إذا تم التصويت عليها نستأنف التصويت على ما سواها، وإذا وجدنا هناك ضرورة فلا مانع من العودة لها قبل التصويت النهائي. النائبة (جميلة العبيدي)، كل نائب يخرج يُثبت غياب مضاعف، نبقى إلىحين إتمام التصويت، النائبة (عالية نصيف) أيضاً خرجت، أستأنفوا.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير منتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ألم نضع نحن ثلاثة مقترحات والقرار لمجلس النواب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا سمحتم أن نوضح شيء، اللجنة القانونية، المفروض بالصياغة مقترح إضافة مادة، ما هي مقترحات المادة (3)؟ هذه الفقرة لا تُضاف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، لجنة الأقاليم والمحافظات تقوم بطبع القانون، نحن بيّنا الصياغات في حينها وأتممناها في وقتها، وأما ما وضع الآن هو الطباعة النهائية للجنة الأقاليم وليس اللجنة القانونية، سوف نتلافاها الآن ولا يوجد إشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب (حسن الشمري) ممكن توضيح؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
سيادة الرئيس الطباعة ليست سليمة من الإخوة في لجنة الأقاليم، فيها إرباك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لآخر مرة، اللجنة المختصة، لجنة الأقاليم واللجنة القانونية، بصراحة هذه صياغة مُعيبة، آخر تأجيل لإتمام الصياغات بشكل كامل يوم السبت.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
يوم الأثنين التصويت، حتى نخصص السبت والأحد للأجتماعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقدون جلسة يوم السبت ويوم الأحد للإتمام ويتم عرضه يوم الأثنين، آخر تأجيل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ملاحظة، اللجنة القانونية لم تتدخل في الصياغة، لم تقم بطباعة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).
أرجو البقاء في القاعة، موظف يثبّت كل من يخرج من القاعة، ويثبت غياب.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
وصل إلى هيأة الرئاسة طلب من السيد رئيس الوزراء بإقالة السيد محافظ كركوك لمجموعة خروقات وهي ليست فقط منها ما يتعلق بقضية الإستفتاء أو ما صاحبها من أجواء بينما هناك الكثير من الخروقات وإساءة للأمن المجتمعي لمكونات كركوك وأعتقد الكتاب مُسبب من السيد رئيس الوزراء، نطلب من هيأة الرئاسة درج هذا الموضوع على جدول عمل مجلس النواب بعد عرضه على المجلس لإستحصال الموافقة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
في السادس من نيسان قدمت طلب مشفوع بتوقيع (124) نائب إلى رئاسة المجلس وكان هناك تدارك بمسألة قانونية في سحب الثقة من محافظ كركوك والمجلس الموقر خاطب مجلس الوزراء ورئيس الوزراء إستند إلى الشكليات القانونية والصلاحيات في إحالة الملف إلى البرلمان لعرضها على التصويت في مجلس النواب وكتاب الموافقة وصل إلى هيأة الرئاسة، أطلب من هيأة الرئاسة درج هذه الفقرة على جدول أعمال هذا اليوم لكي نتلو على أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي كل ما حدث في كركوك من قبل محافظ كركوك وبوسائل.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
أنا أعرف مدى حرص هيأة الرئاسة لإنعقاد جلسات مجلس النواب العراقي وتشريع القوانين التي لها صلة ببنية الدولة العراقية والتي لها صلة بحياة المواطن.
سيدي الرئيس هذه الظاهرة أصبحت تتكرر في مجلس النواب العراقي مسألة الغيابات، نحن نعرف اليوم الإخوة في التحالف الكردستاني لديهم موقف سياسي ولم يحضروا ولكن البقية لم يحضروا، سيدي الرئيس أحتاج في هذه الجلسة أنه تلغى جميع الاستثناءات، لا توجد استثناءات في مجلس النواب العراقي وحقك سيدي الرئيس، أحد أعضاء مجلس النواب في الجلسة الماضية سألت عنه وقلت هذا عضو مجلس النواب أو موظف في مجلس النواب، من بداية الجلسة الى يومنا هذا لم يحضر الى المجلس، أطلب الآن التصويت بإلغاء جميع الاستثناءات، سيدي الرئيس أطلب الغاء جميع الاستثناءات التي حصلت لقسم من أعضاء مجلس النواب العراقي، أين؟ أكثر من (165) نائب غائبين، أين ذهبوا هؤلاء سيدي الرئيس؟ غير معقولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجلسة القادمة سوف نتلوا الحضور والغياب والأعداد المتعلقة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس كي تطلعون بشكل مفصل حول هذا الأمر.
الآن نشرع بعملية التصويت، السيدات والسادة قُدِم طلب من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن التصويت على إقالة السيد محافظ كركوك، ويستند الى أُسس قانونية، نحن ناقشنا الموضوع في رئاسة المجلس الآن يُدرس بشكل قانوني، يوم السبت سوف يدرج على جدول الأعمال، الحاضرين اليوم يحضرون يوم السبت والرأي هو رأي المجلس، نعرضه على التصويت،
السيدات والسادة أرجوكم أذا عرضناه على المجلس وتمت الموافقة ألا يحتاج ألى أسس قانونية، ألا يحتاج الى صياغات.
السبت سوف يدرج على جدول الاعمال.
أرجوا أن لا تفرضوا شيء ، الآن نحن ماضين في عملية تصويت.
أولاً أذا تسمحون السيدات والسادة هذا الموضوع دعونا نناقشه أذا تسمحون، السيدات والسادة هذا الموضوع سوف نناقشه، أسمحوا لي بعد التصويت على قانون تخليد شهداء وتضحيات الحرب ضد داعش، أولاً لا تُقحمون موضوع في داخل موضوع، لديهم حق علينا نصوت وبعدها نفتح موضوع للنقاش، نصوت على هذا الموضوع، نصوت وبعدها نفتح الموضوع أنتم موجودين أذا توافقون أن تدرجوه على جدول الأعمال نعرضه على جدول الأعمال.
السيدات والسادة قُدم طلب من عدد من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب (128) توقيع، مفاد التوقيع درج موضوع الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن إقالة السيد محافظ كركوك على جدول الأعمال، من يوافق؟
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النظام الداخلي أليس طالب فيه السيد النائب محمد تميم، هذا نظام داخلي.
أذا نبدأ بجدول الاعمال، تفضلوا لجنة الشهداء.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس لماذا من 10/6/2014 قدمنا طلب الى لجنة الأمن والدفاع، الشهداء والجرحى الذين حاربوا القاعدة من الجيش والشرطة قبل 2014 لماذا لا يشملهم؟ لماذا من 10/6/2014 ؟ جميع شهداء وجرحى الأجهزة الامنية من سقوط النظام والى الآن، ليس نقاش سيدي الرئيس مطلب منطقي وموضوعي، لماذا نميز جريح عن جريح وشهيد عن شهيد، هذا ظلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أجيب.
لأن القانون خاص فيما يتعلق بهذه الحالات. السيد رئيس لجنة الأمن، تفضل.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس نحن أرسلنا كتاب الى اللجنة أن يشمل الشهداء والجرحى من 2003 الى حد اليوم، لأنه نحن لا نميز، اليوم جميع الشهداء، جميع الجرحى تصدوا للإرهاب، لا نميز من 2014 وقبلهم ليس لهم استحقاق، فيفترض أنه يخلد جميع الشهداء والجرحى في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح، القانون يتعلق بضحايا داعش و داعش قبل ذلك غير موجودة، فهو قانون خاص في هذه الحالات.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس أذا تسمح لي.
فقط جواباً على تساؤل الإخوة، يعني هذا القانون ليس فيه حقوق جديدة سيادة الرئيس، الحقوق موجودة في القوانين النافذة، قانون مؤسسة الشهداء يشمل شهداء الحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2015 يشمل جميع المدنيين من الضحايا، هذا القانون فقط لتسريع الإجراءات، ليس فيه حقوق جديدة، للعلم لأعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر ذُكرت واللجنة موجودة وتعرض رأيها.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا(نقطة نظام):-
العمليات بدأت يوم 6/6 وليست يوم 10، الهجوم بدأ يوم 6 بالشهر، 6 حزيران وليس 10، وسقط ضحايا قبل 10/6 قبل سقوط الموصل بأربعة أيام، أرجو تصحيح التاريخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة ممكن أن تجيبوا بما يأخذ بالاعتبار من ملاحظات، اللجنة هل لديكم رأي؟ السؤال هو الآتي يوجد هناك رأيين، رأي يقول قبل الموعد الذي وضعتموه، 10/6 /2014 يوجد ضحايا إرهاب، لماذا لم يشملوا؟ يوجد رأي ثاني يقول إذا تتحدثون عن وجود داعش في العراق فهي قبل 10/6 كما قيل.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
إذا يصبرون قليلاً الإخوة الأعزاء المادة (3) مشمولين بها، قلنا تلتزم الجهات المختصة بمنح الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسات الشهداء وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، أي كل من شُمل بقانون تعديل المتضررين مشمول بتسريع الإجراءات، لا يحتاج لها كلام بعد، إذا يرتأي الإخوة، نرفع التاريخ أيضاً لا يوجد لدينا مانع، نحن نريد أن نخدم جميع الشهداء.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
القانون تضمن فقرتين، الفقرة الأولى تسريع الإنجازات وهو يشمل الجميع صحيح، لكن يوجد امتيازات إضافية شُمل فقط بها من استشهد بعد 2014، طبعاً كلها مقدرة الشهداء والتضحيات، لكن ايضاً يوجد شهداء قبل 2014 دافعوا عن العراق وعن حرمات العراق ودافعو عن كرامة العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً بلا نقاش، أخر مداخلة وسوف أُقدم مقترح بشأن المادة الموجودة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
لا يمكن أن نميز بين الشهداء حسب التاريخ أو حسب تاريخ داعش، إذا كنا نتكلم عن داعش فأن داعش موجود قبل تاريخ 10/6 بسنتين في سوريا وقسم من محافظة الانبار سقطت في 1/1/2014 والقائد محمد الكروي استشهد قبل هذا التاريخ ايضاً على يد وهو قائد فرقة في الانبار، أذاً عليهِ لكي لا نميز بين الشهداء يجب أن تكون بدون تاريخ وهذا رأي أو يكون من 9/4.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تحذف هذه (حصراً) من تأريخ كذا.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
نعم.
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
لكن هو الحديث عن داعش، يعني لازم يكون واضح، عصابات داعش الإرهابية.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة، هل لديك رأي؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقةً لا يختلف اثنان على التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، فقط مسألة إطفاء الديون وهذه الأمور أنا أتصور يوجد فيها جنبات قانونية، فلا بس من الإستئناس برأي وزارة المالية بهذا الخصوص لأن بها إجراءات خاصة لإطفاء الديون أو تقسيطها، فأرجو أن يكون هذا بنظر الاعتبار ولا يتقاطع مع قوانين أخرى أساسية في هذا المجال.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
هذا المقترح استندنا عليه، في موازنة 2014 جاء بند في الموازنة العامة للدولة بإطفاء الديون للشهداء وهو جاء من الحكومة، إذاً استنتجنا منه لا أعباء مالية والحكومة تريد أن تخدم الشهداء والجرحى وايضاً الذين نسبة عجزهم (75) فما فوق، أتصور بأنه لا يوجد فيها جنبة مالية، الحكومة موافقة عليها وبالتالي هذا النص ينسجم مع توجهات الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، أوضح مسألة في هذا الأمر، نحن لا نفتح نقاش، سوف أعرض رأيين والمجلس هو الذي يقدر.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
القانون المدني العراقي أي متوفي تُطفأ الديون عنه، كيف الشهيد لا تطفأ عنه الديون؟ يعني القانون المدني الحالي في العراق المتوفي تُطفأ الديون عنه، بينه وبين الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، لجنة الشهداء وضعت نص مفاده (إطفاء الديون عن الشهداء والجرحى والمتضررين من داعش)، السيد ممثل الحكومة يقول أن أي نص بإعتبار انه هذا مقترح وليس مشروع قانون، يحتاج إلى موافقة الجهة التنفيذية بموجب قرار المحكمة الاتحادية، ويطلب الاستئناس برأي وزارة المالية لغرض إتمام الصياغة المتعلقة بهذا الجانب، الرأي رأيكم، الآن يعرض المقترح للتصويت ومعلوم لديكم وجهات النظر، طبعاً إذا كان هناك من يعترض له حق الطعن بعد التصويت.
التصويت على المادة (4) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
طبعاً من لديه حق الاعتراض له حق الطعن أمام المحكمة.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً الآن مقترح اللجنة المادة (5) الغاءها.
(تم التصويت بالموافقة).
الغاء المادة ويُعاد التسلسل.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
يقرأ المادة (6) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
يقرأ المادة (7) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
تكمل قراءة المادة (7) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة ورد في البند اولاً ورابعاً مجالس المحافظات، يعني حشرها هنا مع السلطة التنفيذية اعتقد هو الأدق المحافظات، باعتبار أن مجلس المحافظة حسب تعريف قانون المحافظات وحسب تعريف المحكمة الاتحادية العليا هو الهيئة التشريعية الرقابية فالاستبدال بالمحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
تقرأ المادة (8) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (10) من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
مقترح اللجنة رابعاً تُشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى الذين لديهم نسبت عجز (75%) فما فوق بأحكام هذا القانون في المصارف الحكومية، سيادة الرئيس حتى لا يصبح هناك أي أشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن المصارف الحكومية وليس الأهلية.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
عندنا المادة (7) من هذا القانون، يعني بدل من (مجالس المحافظات) سيادة الرئيس تصبح (المحافظات).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المحافظات حسب رأي السيد محمود الحسن، أرجو الآن السيدات والسادة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
المادة (2) عندما حذفنا التاريخ بقيت العبارة كالتالي وهي لا تغير أي شيء إذا بقيت، العمليات التصدي لعصابات داعش الإرهابية حصراً، سوف تبقى المدة محصورة بداعش، علينا أن نحذف كلمة داعش، ليكون المعنى عمليات التصدي للعصابات الإرهابية حصراً، فالتي تحذف داعش.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
يحتاج إضافة صندوق الإسكان، إضافة إلى المادة رابعاً، يعني المصارف الحكومية بإعتبار لها قانون خاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المصارف الحكومية وصندوق الإسكان، توافقون على هذه الإضافة، نعم تمت الإضافة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
النفاذ بحق المشمولين بالقانون أو المكلفين المخاطبين بالقانون مبني على العلم بالقانون، والعلم بالقانون لا يتم إلا بالنشر وبالتالي جعل القانون نافذ قبل النشر لا يجوز، نحن من الممكن أن يكون النفاذ يتأخر بعد النشر ممكن، لكن النفاذ قبل النشر لا يجوز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تعديل على هذه الفقرة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم).
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا القانون طبعاً تم تقديمه من قبل السيد عبد الهادي الحكيم، وهو على فراش المرض طبعاً في خارج العراق، نحن رئيس اللجنة الشهداء وبأسم هيئة الرئاسة وبأسم جميع أعضاء النواب، نقدم له الشكر الجزيل ونتمنى له الصحة والشفاء العاجل أن شاء الله تعالى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بارك الله بكم، شكراً.
الآن الفقرة رابعاً تصويتات، أنا في هذا الموضوع دعونا نتحدث بصراحة السيدات والسادة:-
أولاً: أنا عندما قلت انه لدي رأي قانوني لأنه هنالك من يعتقد وهو كذلك بأن قانون رقم (21) لا ينطبق على وضع كركوك بحكم المادة (23) التي صوت عليها البرلمان العراقي، أولاً لا يتحدث أحد إلا بإذن، أنا فقط أعرض الرأي والرأي ما يراه المجلس، لا يتحدث شخص إلا بإذن ولا يُسمح لأحد أن يقاطع، وضع محافظة كركوك بحسب رأي قانوني الآن يُدرس هل ينطبق عليه إمكانية الإقالة من عدمها حسب المادة (7) لأنها حسب الرأي غير مشمولة بقانون رقم (21).
ثانياً: طلب قُدم من قبل زملائكم الذين هم أعضاء في البرلمان يقولون الآتي واقرأه أمامكم:- (حفاظاً على المصلحة العامة ووضع كركوك بشكل خاص نطلب من سيادتكم ويقصدون رئاسة المجلس التريث لمسالة إقالة السيد محافظ كركوك وذلك لأننا عازمون على حل جميع المسائل العالقة عن طريق مجيء وفد من قبل كردستان وإجراء الحوار الفعلي والحقيقي لمناقشة جميع القضايا وللعلم قد يكون إدراج هذا الموضوع يولد نوع من الإشكال لاسيما ونحن مقاطعون لجلسة هذا اليوم) كل الذي يطلبوه ونطلبه أن يكون يوم السبت هو الموعد الذي يدرج فيه هذا الموضوع، قبل ذلك توجد وجهتي نظر ليستا متقاطعتين الأولى تقول اليوم تعرض والثانية تقول السبت تعرض وهنالك تصور بهذا الخصوص، أنا سوف اسمع رأيين الرأي الأول النائب محمد تميم والثاني النائب جوزيف صليوة والنائب محمد مدلول والرأي لكم تريدون اليوم أو يوم السبت تفضلوا.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
بالحقيقة الطلب محترم ومقدر وهذه ليست القضية ولكن الذي اريد توضيحه:-
أولاً: القضية ليس لها علاقة فقط في موضوع الاستفتاء وما جرى مؤخراً في كركوك، الكتاب الذي أتى من السيد رئيس الوزراء يرتبط بطلب قُدم في شهر نيسان الماضي وبالتالي دُرس من الناحية القانونية لمدة شهرين في مكتب السيد رئيس الوزراء والقضية إذا كان هنالك أي شخص متضرر من القرار أمامه القضاء سواء كان من المحكمة الإدارية أو المحكمة الاتحادية، بكل تحدي عندما قرر هذا المجلس الذي يملك السلطة التشريعية في العراق كله أجاب السيد محافظ كركوك بأنه لا سلطة عليه ولن ينصاع إلى نزال علم كردستان من دوائر العراق رغم قرار المجلس ورغم قرار المحكمة الادارية، لذلك يعرض الطلب على جدول أعمال هذا اليوم ونصوت والمجلس يملك حق نفسه أمامه أما أن يقبل أو يرفض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب جوزيف صليوة والنائب احمد مدلول ومن ثم أعرض الأمر على المجلس الموقر.
– النائب جوزيف صليوة سبي:-
أخواتي وإخواني في مجلس النواب العراقي، المصلحة العراقية فوق كل شيء، نحن اليوم الأجواء مكهربة والتصعيد ليس في صالح الشعب العراقي والوطن بأكمله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يصح الحديث منك هذه وجهة نظر وتذكر. النائب نيازي لآخر مرة كل واحد يتحدث بما يريد.
– النائب جوزيف صليوة:-
عليه ادعوكم الى تأجيل الموضوع وخصوصاً أن الكتل الكردستانية غير موجودة في مجلس النواب العراقي، لذا لتكون الأمور نحو التهدئة وسوف يقدم وفد من الإقليم لتُحل الأمور باللتي هي أفضل والمصلحة العراقية فوق كل شيء والشعب العراقي فوق كل شيء.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
إذا فقط يسمحوا لي إخواني أعضاء مجلس النواب قليل من الهدوء وكل رأي هو محترم، موضوع إقالة المحافظ يجب أن يتعامل تعامل واقعي وليس بتسرع ولا نحتاج الى خطوات تصعيدية بل نحتاج الى خطوات نحافظ بها على عراقية كركوك وأنها جزء لا يتجزأ من العراق وملف إقالة المحافظ يبقى تحت اليد إذا تراجع عن استفتاء كركوك يُهمل هذا الموضوع أما إذا بقى مُصر يقدم الملف وكلنا نصوت على إقالة المحافظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، قُدم طلب وقد ذكرت ذلك من قبل (128) نائب مفاده الآتي:-(أن يدرج موضوع إقالة السيد محافظ كركوك بناءً على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم وعُرض وصوت المجلس على درجه على جدول الأعمال، الآن قُدم طلب من زملائكم ومن رئاسة المجلس والرأي لكم أن يكون عرض هذا الموضوع يوم السبت، من يؤيد عرضه يوم السبت؟ تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذاً السيدات والسادة الآن أطلب من المجلس الموقر قبل التصويت الذي هو التصويت على تقديم فقرة التصويت على إقالة السيد محافظ كركوك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
لأنه حسب النظام الداخلي ما يتم التصويت عليه يكون في نهاية جدول الأعمال، حسناً هل لدى الحكومة رأي؟ نعم قُدم الى مجلس النواب طلب مفاده الآتي:- (إشارة الى كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب الدائرة البرلمانية في العدد ش ل 19292 ومرافقه الطلب الموقع من قبل (124) نائب بموجب الكتاب المرقم ذي العدد 1048 في 18/8/2017 تقدم السيد رئيس مجلس الوزراء بالطلب من مجلس النواب الموقر بإقالة السيد محافظ كركوك وذلك حسب ما جاء لتعريضه وحدة محافظة كركوك الى التصدع وإخلال بالوحدة الوطنية للمحافظة وحسب الصلاحيات المخولة لمجلسكم الموقر بموجب المادة (7) ثامناً الفقرة ثانياً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل) والرأي ما يراه المجلس، التصويت على إقالة السيد محافظ كركوك.
(تم التصويت بالموافقة على إقالة السيد محافظ كركوك).
إذاً حصلت الموافقة. الآن جدول الأعمال البقاء في القاعة وتثبيت كل من يخرج بغياب مضاعف، البرلمانية تُثبت كل من يخرج خارج القاعة بغياب مضاعف، لدينا تصويتات.
*الفقرة رابعاً: استكمال التصويت على مشروع قانون الري.
السيدات والسادة الأعضاء لدينا تصويت الرجاء البقاء في القاعة لدينا (15) مادة مهمة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الري.
مقترح اللجنة في المادة (3):- (تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية وتوزيع المياه والأشراف عليها وتلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل في عمل الوزارة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه غير موجودة ولكن سوف نعرض مقترح اللجنة المادة (3) كما تم قراءته الآن، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ممكن البقاء في القاعة.
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (4) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (5) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة نحن نثبت كل من يخرج من القاعة وسوف نتلو أسماءهم ويعتبرون غياب هذا اليوم في نهاية الجلسة لذا أرجوكم البقاء للنصاب.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (7) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (8) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (9) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منى قاسم باقر جابر:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (10) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (11) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (12) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (13) مضاف لها مقترح اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (14) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (15) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (16) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الري).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
قبل التصويت على القانون ككل لدينا تعديل على المادة (9) الذي طلبه السيد النائب عمار طعمة التي تقول (نقص مساحة الأرض المخصصة لها الآلة الرافعة أو الساحبة بمقدار (50%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الري).
*الفقرة خامساً: التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظة البصرة.
هذا الموضوع جرى فيه نقاش ولجنة العشائر كان لديها وجهة نظر ولأن هناك قرار سابق لمجلس النواب يتعلق بتسمية السادة مرشحي عضوية اللجنة لحل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة أقرأ أسماءهم والأمر يحتاج الى تصويت مجلس النواب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزعلي.
– النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي.
– النائب عامر حسين جاسم الفايز.
– النائب صفاء الغانم.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني.
أطلب من المجلس الموقر التصويت، نعم جرى نقاش ثم أحلناه الى لجنة العشائر لأنها معنية بالموضوع لأن مجلس النواب لا يدخل بشإن إشكالات عشائرية كانت وجهة نظر ووجهة نظر ثانية قالت أن هناك قرار سابق لمجلس النواب بشإن تشكيل اللجنة دون تسمية الأعضاء واليوم قدم الأمر والرأي رأي المجلس من يقتنع بالرأي الأول لا يصوت فيحال الى لجنة العشائر ومن يقتنع بهذه الأسماء يصوت حتى تباشر عملها،الأن التصويت على ما تم ذكره من أسماء كلجنة لحل النزاعات العشائرية في البصرة، تصويت، ممكن إحتساب الأصوات والنصاب الموجود.
يتفضل النائب رئيس لجنة العشائر السيد عبود.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
السيد الرئيس السادة أعضاء مجلس النواب أرجو أن تسمعوا رأينا، المقترح هي لجنة مؤقتة، لجنة تحقيقية وتقصي حقائق لمعرفة أسباب هذه النزاعات وبالتالي ترفع تقرير الى مجلس النواب وهذا إستناداً الى النظام الداخلي المادة (82) والمادة (84) تشكل لجان تحقيقية لأن وضع البصرة هناك نزاعات تؤثر على الأمن العام وعلى مصلحة البلد بالتالي من واجب مجلس النواب أن يشكل لجان تحقيقية مؤقتة ويرفع الى مجلس النواب كل ما في الموضوع هذا، لماذا يتحرج البعض لا أفهم؟ لا يوجد إشكال الموضوع ليس منصب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة هذه الفقرة ستوضع على جدول أعمال يوم السبت، في مقدمة جدول الأعمال فضلاً عن التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين وكذلك الفقرات المتبقية.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية ، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية) تفضلوا.
اللجنة تأتي وتقرأ المقترح وبعد ذلك من لديه وجهة نظر يسمع، تفضلوا اللجان المختصة، نعم تشترك لجنة المرأة، الأن نسمع رأيكم وسيكون القرار بهذا الخصوص، تشترك لجنة المرأة وسنسمع رأيكم بعد القراءة الأولى إذا وجد إعتراض من حيث المبدأ، الإعتراضات بعد القراءة.
– النائب بدر محمود الفحل:-
يقرأ مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
يكمل قراءة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
– النائب بدر محمود الفحل:-
يكمل قراءة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أحب أطعن من حيث المبدأ بعدة قضايا في هذا المقترح، أولاً: المادة (42) من الدستور هي من المواد الخلافية، إذا ممكن تنتبه سيادة الرئيس هذه المادة من المواد الخلافية في الدستور وضمن التعديلات الدستورية، الأن نحن نبني ونعدل قانون وهذا القانون سيؤثر على كل بيت وكل أسرة.
ثانياً: أن هذا مقترح القانون يأخذ السلطة من المحاكم ويقدمها لرجال الدين والقضاء مستقل، أنا أعتقد أن القضاء يفترض أن يكون له دور في هذه القضية وأن لا يكون تشريع مثل هذه القوانين بمعزل عن القضاء، أنا أطعن من حيث المبدأ.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
أولاً: هذا القانون إعتراض من حيث المبدأ، أولاً لم تشرك به لجنة المرأة والأسرة والطفولة، نحن نعترض من حيث المبدأ فهذا القانون يفكك الأسرة، لأنه سيكون مذهب شيعي ومذهب سني ويفرق الأسرة خصوصاً المتزوجين من المذاهب السنية مع المتزوجين من المذاهب الشيعية هذا أولاً.
ثانياً: أثني على كلام السيدة ميسون بكون هذا القانون يكرس المادة (41) من الدستور والتي هي محل خلاف الأن وخلاف مجتمعي وقانوني في المجتمع العراقي وهي من المواد المعروضة لإعادة صياغتها ومن المواد المطلوب تعديلها من الدستور.
ثالثاً: الحقيقة هذا القانون يكرس موضوع المأذون الشرعي البعيد عن المحكمة، بعدي عن ضمان حقوق المرأة التي ضمنها قانون الاحوال الشخصية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف لجنة المرأة الى اللجان الأخرى.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً لسيادتك وكل الأراء محترمة، المادة (41) من المواد المسلم بها في الدستور، طبعاً عندما يكون تعديل فليأت الجماعة ويعدلوا ويعتبروها خلافية الأن كما نعمل الكتلة النيابية الاكبر والوزراء والتصويتات هذه مثلها.
المادة (41) من الدستور يعطي خيار أوسع من أن يضيق بقانون 1959 هذا القانون يخير ولا يلزم، هذا القانون يقول للمواطن أنت حر تريد على (59) الله وياك ومحمد وعلي تريد هذا قانون الأحوال الشخصية كذلك، بعد ذلك نحن لدينا الفقه فيه معاملات وهي عبادات وهذه أحوال شخصية، وصية، وقف، تركة، طلاق، زواج لماذا تلزمني بالإلتزام بشيء، أنا مع القانون والمضي فيه والأخوات إذا كان لديهن ملاحظات ممكن نأخذ بها ونعطي حرية أكبر.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
أنا أعترض من حيث المبدأ على هذا القانون أيضاً لأنه ومنذ 2005 نحن في حالة دراسة وتقديم كل النقاط المعنية بمثل هذا القانون الذي يمزق وحدة النسيج الإجتماعي العراقي وهو ليس بديلاً أفضل من القانون النافذ، القانون النافذ فيه أيضأ فيه من الحرية الشخصية المذهب الذي يتم الإتفاق عليه في الزواج وما يحدد الميراث وغيره ولكن ضمن أطر قانونية مدروسة بشكل رائع جداً بإعتراف كل فقهاء الشريعة في المؤتمرات التي تداولنا فيها هذا القانون وعملية إستبداله بقانون يمزق النسيج الإجتماعي ويفتت وحدة القضاء فيما يتعلق بهذا القانون، هذا القانون خطر على المجتمع العراقي وهو ليس مجالاً لإعطاء مزيد من الحريات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك إعتراض من حيث المبدأ يحتاج الى نصاب ليعرض أمام المجلس الموقر.
– النائب عمار طعمة عبد العباس شناوه:-
توجد إشكالات ذكرت تقول أن هذا مقترح القانون هذا سيفكك النسيج الإجتماعي، سنتكلم معكم بالديمقراطية المادة (41) من الدستور قالت مخير وليس مجبر، أنت تنظم حياتك الخاصة ثم أن المادة (17) من الدستور تقول لكل فرد الحق بالخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الأخرين والأداب العامة، أخوان القوانين نوعين، قوانين تنظم الشؤون الإجتماعية ذات الاثر العام وقوانين تنظم الشؤون الخاصة، في الشؤون الخاصة الناس أحرار، لا يجوز إجبار الناس على خلاف ما يعتقدون، أي دولة مدنية هذه أريد أن أفهم؟ كيف دولة مدنية وتريد إجباره على تنظيم أحوله الشخصية بخلاف ما يعتقد؟
ثانياً: تقولون يفكك النسيج الإجتماعي وهو على المستوى العملي كان مطبق قبل 1958 الناس كانت تذهب الى الفقه الجعفري والسني وكانوا في أعلى درجات الإنسجام والوئام ولا توجد مشكلة بين العراقيين، أذن ليس إلتزام الناس بتنظيم أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم هي التي تفكك النسيج، السياسية الإنتهازية هي التي فككت ولعبت بالعراقيين، إحترموا خيارات الناس وإعتقادات الناس، أما القضاء فبالنتيجة هذا سينظم في القضاء ونحن عملياً الأن أين يتزوجون، (95%) من العراقيين سنة وشيعة يذهبون يتزوجون لدى رجال الدين ثم يذهب لتسجيلها رسمياً في الدوائر فإذن لا توجد معارضة مبدأية وإذا توجد نقاط للنقاش فقلوبنا وعقولنا مفتوحة ونستمع لهم إن شاء الله.
– النائبة لمى جواد كاظم الحلفي:-
نطالب كلجنة المرأة والأسرة والطفولة المشاركة في هذا المقترح حيث أن بعض مواد هذا القانون بحاجة إلى تدخل اللجنة لأننا لدينا بعض الأراء والمقترحات بالإضافة الى أنه يكرس المذهبية وتفرقة أحكام الدين الإسلامي عند تطبيق القانون، وعدم دستورية القانون يسمح بالتدخل بالقضاء وعدم الفصل بين السلطات، أحكام القانون النافذ رقم (188) لسنة 1959 تتضمن مفهوماً واسعاً للأحكام التفصيلية الواردة في المقترح ولذلك تنتفي الحاجة للمقترح لأن المحاكم تعمل بها بالأصل وفق السلطة التقديرية للقاضي المختص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة عند إكتمال النصاب نحن سوف نعرض، نستأنف أو خلاف ذلك.
*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنتخاب مجلس النواب. (اللجنة القانونية)
يتفضلون، بهذه المناسبة بودنا أن نذكر الآتي، الذي يحصل أنه كل أربع سنوات يؤتى بمشروع قانون أو مقترح قانون يتناول جميع التفاصيل والحقيقة لا ينبغي أن يكون الامر كذلك، القضية فقط فيها إختلاف في النظام الإنتخابي والبالتالي قدم مقترح من قبل النائب عدنان الجنابي وهو إنتخابات مجلس النواب لماذا نستلم به مشاريع قوانين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، هو مجلس النواب المعني بالنظام الإنتخابي الذي يحكم عملية الإنتخابات وبالتالي العوة الى قراءة المقترح الأن فيما يتعلق بالنظام الإنتخابي، تفضلوا
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ مقترح قانون إنتخاب مجلس النواب
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة الأن يقرأ مقترح القانون ويتم توزيعه للسادة النواب، كم مادة؟
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
يقرأ مقترح قانون إنتخاب مجلس النواب
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
يكمل قراءة مقترح قانون إنتخاب مجلس النواب.
– النائب عمار طعمه عبد العباس شناوه :-
إعتراضنا من الناحية المبدئية لعدة نقاط.
النقطة الاولى: قائمتين أحدهما شاملة التي هي مغلقة التعبير اللطيف لها شاملة والتعبير الحقيقي مغلقة وهذه مخالفة للدستور لأنها ستجبر الناخب على أن يختار خيارات مضيقة إرادته بها ومجبر عليها هذه النقطة الاولى وهي مخالفة لجوهر الديمقراطية.
ثانياً: (5%) عتبة و تكون مجموع الـ(5%) لأكثر من قائمة ما يساوي (25%) أو (30%) نسبة المشاركة (50%) يعني تحصل على سلطة ممثلة لـ(15%) ألى (20%) ومعمر القذافي كان يحكم بلده ب(15%) هذا كله نكوص وتراجع عن بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية.
ثالثاً: يوجد تغليب وتكريس لهيمنة الأحزاب على حساب إرادة الناخب، الأمة إنتخبت والشعب إنتخب هذا على أي أساس يأتي الحزب إذا وجد موقفاً ينسجم مع مطالب ورغبات المواطنين وأنحاز لرغبات ومطالب المواطنين، بأي حق يقيله رئيس الحزب؟ أي ديمقراطية هذه؟ هذا نكوص وتراجع، هذا المقترح غير كامل بينما مشروع رئاسة الجمهورية متكامل.
رابعاً: لدينا أليات بطريقة رقابة وإحتساب العد والفرز فيها آليات جديدة كان لا بد من تغطيتها، غير مغطاة بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم أكثر من مقترح ومشروع بشأن قانون الإنتخابات الإعتماد الذي مشينا فيه حسب الأسبقية الزمنية، اليوم تمت قراءة مقترح القانون وتم الإعتراض عليه من حيث المبدأ، يحتاج الى نصاب لعرض الموضوع وحينما ننتهي من هذا الجانب إيجاباً أو رفضاً ننتقل بعد ذلك إلى المقترحات والمشاريع الأخرى يعني يدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة القادمة.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:33) ظهراً.
**********************