جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (18) الخميس (14) آب 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
‪ ‬
ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). (11 مادة).

رابعاً: استكمال التصويت على مشروع قانون الري. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار). (المتبقي15 مادة).

خامساً: التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظ البصرة.

سادساً: التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين.

سابعاً: التصويت على التوصيات التي تم رفعها من لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ولجنة الخدمات والاعمار بعد استضافة محافظ بغداد واعضاء مجلس المحافظة.

ثامناً: التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية ، لجنة الخدمات والاعمار). ( مادة).

تاسعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية). (10 مادة).

عاشراً: القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب. (اللجنة القانونية). (45 مادة).

حادي عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة). (اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10 مادة).

 

ثاني عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة القانونية

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com