قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) السبت/ 16 ايلول / 2017
1- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الاعمال (قراءة تقرير لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات).
2- تم التصويت بالموافقة على لجنة تقصي الحقائق في النزاعات العشائرية في محافظة البصرة وهم كل من ( السيد جبار العبادي، السيد عامر الخزاعي، السيد عامر الفائز، السيد جمال المحمداوي، السيد توفيق الكعبي، السيد عبد السلام المالكي، السيد صفاء الغانم، السيد مازن المازني والسيد عادل رشاش المنصوري).
3- تم التصويت بالموافقة على التوصيات التي تم رفعها من لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ولجنة الخدمات والاعمار بعد إستضافة السيد محافظ بغداد وأعضاء مجلس المحافظة.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين الى يوم الاثنين القادم.
5- دعت رئاسة المجلس السادة نواب محافظة كركوك لغرض الاجتماع معها وحسم موضوع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
6- قررت رئاسة المجلس إدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية على جدول أعمال يوم الاثنين القادم.
7- قررت رئاسة المجلس إدراج قراءة تقرير لجنة الخبراء لأختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جدول أعمال يوم الاثنين القادم.
8- قررت رئاسة المجلس أعلان غيابات السيدات والسادة النواب وكذلك تحديد التوقيتات الزمنية للاستجوابات والاسئلة الشفهية في جلسة يوم الاثنين القادم.
9- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 الى جلسة يوم الاثنين القادم.
10- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الى جلسة يوم الاثنين القادم.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة .
مع التقدير…