محضر جلسـة رقـم (19) السبت (16/9/2017) م 

عدد الحضور: (173) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، كما تعلمون وبناءً على طلب قُدم من لجنة الخبراء لأختيار أعضاء مفوضية الانتخابات لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال، والرأي ما يراه المجلس بهذا الخصوص، فأطلب التصويت على درجه على جدول الأعمال.

التصويت على درجه على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة على درجه على جدول الأعمال).

ممكن أن ترفعوا أيديكم لغرض احتساب الأصوات بناءً على الطلب، واضح أن الأغلبية حاصلة لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال.

نبدأ في المسألتين التي على وجه السرعة لغرض التصويت عليها ثم بعد ذلك يتم طرح المسائل التي تم التصويت عليها، قبل نقاط النظام دعونا نمضي بالتصويت ونحافظ على النصاب، سبق وأن جرى حوار بشأن الفقرة ثانياً التصويت على مرشحي عضوية لجنة تقصي الحقائق بحسب طلب لجنة العشائر للنزاعات العشائرية في محافظة البصرة، ثار جدل سابق بهذا الخصوص البعض قال أن مجلس النواب لا يدخل في إشكاليات تتعلق بالنزاعات والبعض قال أن لجنة العشائر معنية في هذا الجانب، حدث أتفاق أن لجنة العشائر تتولى بالاستعانة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة وبالتالي أصبح الرأي أنها لجنة تقصي حقائق، أذكر الأسماء (النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي، النائب عامر الخزاعي، النائب عامر حسين الفائز، النائب عبد السلام المالكي، النائب صفاء الغانم، النائب مازن صبيح، النائب جمال المحمداوي، والنائب عادل رشاش المنصوري، النائب توفيق الكعبي)، أطلب من المجلس الموقر التصويت على لجنة فض النزاعات العشائرية في محافظة البصرة.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً في الفقرة ثالثاً التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين، قُدم طلب من الأمانة العامة الدائرة البرلمانية بناءً على طلبات مرفقة وموزعة بالنسبةِ أليكم والأسماء المذكورة هي الآتي:

(النائب زانا قادر سعيد، النائبة شيرين رضا، النائب محمد الكربولي، النائب صباح الساعدي، النائب ماجد جبار عبد الحسين، النائب غازي الكعود، النائب عبد الكريم عبطان، النائب حامد عبيد المطلك، النائبة أمل مرعي، النائب ضياء محي خلف الدوري، النائب مطشر السامرائي، النائب أحمد المشهداني، النائب طلال الزوبعي، النائبة عائشة غزال، النائبة لقاء وردي، النائب أحمد السلمان، النائب عادل خميس، النائبة ناهدة زيد، النائب رعد حميد، النائب صلاح مزاحم، النائب خالد حمد، النائب حسن توران، النائب أحمد المدلول، النائب علي جاسم، النائبة فرح باسل).

السيدات والسادة، هذه الطلبات ألتي قُدمت بهذا الموضوع وقد درُج على جدول الأعمال مراراً، أطلب من المجلس الموقر التصويت على ما تم قرأته الآن، تصويت، من تُريد؟ جنابك، أذاً يُترك اسمين أو ثلاثة يتم التصويت لهم، يتم تقديمهم.

التصويت على ما تم قرأته الآن، ممكن تتفضلون بالتصويت لكي ننتهي من هذه الفقرة، الآن تصويت، هل هناك أسماء يمكن اضافتها؟هل تُضيفون يوم الأثنين؟

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

العدد كبير الآن أذا نضيف تصبح اللجنة مترهلة جداً، ولذلك إذا سمحت لنا أن نؤجل التصويت إلى يوم الأثنين وسوف نتفق على المجموعة الممثلة للمجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فأرجو كموعد أخير، الأصل أن تضاف أسماء بدل أسماء لأنه حقيقة الزخم كبير من هو موجود واضح بالنسبة لنا، فتأتي أسماء بدل أسماء حتى نحافظ على العدد الموجود، وهذا الموضوع يصوت عليه يوم الأثنين بشكل نهائي وكامل.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

اللجنة مهمة وحساسة جداً وتحتاج إلى توازن، أنا سمعت من الإخوان وجميعهم أعزاء وكِرام ومحترمين، ولكن نحتاج في هذه اللجنة بالذات الى التوازن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلننتهي من هذا الموضوع، يوم الأثنين بشكل كامل يتم عرض الأسماء لغرض التصويت عليها فيما يتعلق بهذه اللجنة، يوم الأثنين.

السيدات والسادة، هناك توصيات تم رفعها في الفقرة رابعاً من لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الأقاليم، ممكن تتفضلون البيان سوف أفسح له المجال، هناك توصيات تم رفعها من لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ولجنة الخدمات والأعمار بعد أن استضافت السيد محافظ بغداد وأعضاء مجلس المحافظة هذه التوصيات تمت قراءتها في جدول سابق لكن النصاب لم يكن متحقق وهو يحتاج إلى تصويت المجلس، والتوصيات هي الآتي:

  1. المتابعة مع مكتب رئيس الوزراء وهيأة المستشارين واللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء ووزارة المالية بخصوص إجراءات تمويل المشاريع الخدمية لغرض أنجازها بالسرعة الممكنة ووضع معالجات آنية للمشاريع البالغة نسبتها (80%).
  2. عقد اجتماعات بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد لحل الإشكالات والتقاطعات فيما بينها.
  3. وضع خطط تعزيز وتعظيم الإيرادات للمحافظة وأمانة بغداد.
  4. متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تخص المحافظة سواء الاقتصادية أو المالية أو غيرها.
  5. رفع تقرير إلى هيأة النزاهة لمسائلة الذين تسببوا بهدر المال العام والأضرار التي وقعت فيها المحافظة.

للتفضل بعرض الأمر أمام المجلس الموقر للتصويت عليه، أطلب من المجلس الموقر.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-

هذه ليست توصيات تأخذ بها للمحافظة والإخوة القائمين على خدمة أهل بغداد لإنقاذ أهالي بغداد مما هم فيه، أنا كنت حاضر واغلب الإخوة من نواب بغداد حاضرين، مع احترامي إلى لجنة منظمات المجتمع المدني نحن أردنا أن نقدم حلولاً ناجعة من بينها التوصية للحكومة بأن تعطي لمحافظة بغداد سندات دين للدولة بما يخص البترودولار، المحافظة بحاجة إلى أموال وليس بحاجة إلى بكاء على الأطلال وقضية النزاهة وغير النزاهة، فأرجو التأكد من السيدة (تافكة) رئيسة اللجنة بأن هل هذه التوصيات كانت موجودة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، ما تم قراءته الآن مما قُدم بقول أن هناك استضافة لهذه اللجان المختصة وعُرِض التقرير ونوقش في جلسة سابقة لم يكن النصاب متحقق، والآن النصاب موجود وقرأت التوصيات والرأي بالنسبة لكم تصوتون على اعتماد هذه التوصيات بشكل واضح، وبالتالي المجلس الموقر أطلب التصويت واعتماد التوصيات ألتي قُدمت من اللجان المختصة.

(تم التصويت بالموافقة على التوصيات المقدمة من قبل اللجان المختصة حول محافظة بغداد).

– النائب احمد طه ياسين محيسن:-

يقرأ بيان حول حادثة ذي قار. (مرافق)

– النائبة منى قاسم باقر جابر الغرابي:-

تقرأ بيان حول محافظة ذي قار. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بجدول الأعمال الفقرة خامساً، بطلب من لجنة الخدمات بتأجيل هذه الفقرة التي تتعلق بالتصويت على مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

ممثل الحكومة في مجلس النواب طلب مهلة إلى (25) من هذا الشهر ليعطي رأي الحكومة نتمنى على اللجان لأن نحن عدة مرات أرسلناه للكتل السياسية أن يكون يوم (25) يوم نهائي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح لأن ممثل الحكومة أيضاً طلب التأجيل وبناءاً على ذلك. أيضاً فيما يتعلق بالتصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب، اللجنة القانونية أيضاً طلبت تأجيله الى يوم الأثنين للتصويت على هذا الموضوع من حيث المبدأ والعلة في ذلك أنه موضوع مهم وحينما تم عرضه للقراءة الأولى لم يكن العدد كافياً لدراسته بشكل جيد فليكن بالإعتبار يوم الأثنين سيدرج هذا الموضوع أرجو دراسته بشكل جاد.

*الفقرة سابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الأحول الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

سيادة الرئيس مقترح هذا قانون قدمناه وفق السياقات الدستورية والقانونية ووفق النظام الداخلي وجمعنا تواقيع عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ولا نرى هناك إعتراضات جدية على القانون لم ينافي الدستور ولم ينافي النظام الداخلي لمجلس النواب لذلك أنا أطلب من سيادتكم ومن زملائي السيدات والسادة النواب التصويت على الإستمرار في عملياته التشريعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا مبرر للخروج، لدينا تصويتات ننتهي منها ثم إستأذنوا للخروج، أرجوكم البقاء في القاعة، السيد حامد الخضري طرح الأن وجهة نظر والسيدة ميسون الدملوجي طرحت وجهة نظر أخرى سأطرح بعد ذلك للتصويت، لمن يعترض من حيث المبدأ ونتيجة التصويت سنمضي بالإجراءات التشريعية

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

سيادة الرئيس في جلسة يوم الخميس تم الحديث عن الإعتراضات وتحدث المؤيدون بذلك كل ما تحدثت به اليوم طلبت من زملائي وإخواني النواب والنائبات الإستمرار بالتصويت لصالحه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً تم طرح هذا الموضوع ونوقش، الأن نحن نطرحه من حيث المبدأ، من حيث المبدأ وجهتي نظر، وجهة نظر ووجهة نظر أخرى وسأطرح فكرة من يعترض عليه من حيث المبدأ يرفع يده بعد ذلك نحدد هذا الجانب.

السيدات والسادة أوضح لكم الأمر، النصاب موجود ولا تشككوا في النصاب، ممكن تتفضلون، قدم مقترح قانون تعديل قانون الأحول الشخصية رقم (188) لسنة 1959 فيه وجهتي نظر وهو معلوم لديكم وتم نقاشه بالتفصيل وأستمعنا الى وجهات النظر المؤيدة والمعارضة ولأن النصاب لم يكون موجوداً كان هناك رغبة لعرضه للتصويت عليه من حيث المبدأ، السيدات والسادة من يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ يصوت

ممكن تحسبون العدد.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

الدستور العراقي يمنع التمييز بين أبناء الشعب العراقي على أساس الدين والمذهب والقومية، القانون الحالي النافذ يراعي الخصوصية الى حد كبير لكن حقيقة يدخل فيما يعمق هذا التمييز المذهبي بين الناس وفي المجتمع نحن اليوم نبحث عن لحمة وطنية .ُ

ثانيا: هذا التعديل يرفع السلطة من القضاء ويسلمها بيد رجال الدين، هذا أمر خطير لأن القضاء مستقل ونحن نتدخل بالسلطات القضائية بهذا لهذا الإعتراض من حيث المبدأ مشروع.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

وصف القانون بأنه يثير التمييز أو يحقق التمييز هذه شبهة مقابل بديهة، ذكرنا في الجلسة السابقة توجد حقوق عامة تنظم بقوانين عامة وتوجد أحول خاصة شخصية لا يجوز إجبار الإنسان أن ينظمها خلاف عقيدته، دولة المواطنة هي التي تحفظ للإنسان أن يعبر عن خصوصيته والمادة (17) من الدستور تذكر ذلك (يكفل الدستور إحترام الخصوصية الشخصية بما لا يتعارض حقوق الأخرين والأداب العامة) القانون منسجم مع مادة دستورية المادة (41) وهو يخير ولا يجبر من يريد أن ينظم أحواله الشخصية وفق القانون (189) فله ذلك فأتركوا الناس أن يقرروا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة ممكن العدد، وافونا بالعدد، تفضلوا لا يوجد نصاب وستؤجل هذه الفقرة، طالما لا توجد تصويتات أطلب من لجنة الخبراء قراءة تقريرها، تفضلوا بقراءة تقريركم، الفقرة السابعة والفقرة الثامنة تحتاج الى نصاب أدخلوا أعداد النواب الموجودين في الكافتريا لكي نصوت على تعديل قانون مفوضية الإنتخابات لأجل الأقليات والتركمان يكون نصاب ونصوت عليه هذه مسؤولية الجميع، تفضلوا لنحصل على النصاب ونصوت على هذا الموضوع، التقرير ينبني عليه تصويت وإذا وجد النصاب نصوت بشكل واضح لكن التقرير يقرأ، نحن صوتنا على قراءة التقرير، تفضلوا لكي نتناقش أولاً نحن حريصين كمجلس على إضافة أعضاء الى مفوضية الإنتخابات من الأقليات والتركمان، هل نحن حريصين أم غير حريصين؟ إذن لنتساعد جميعاً ليكون النصاب موجود، لا بد من وجود النصاب للتصويت على هذه الفقرة.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

سيادة الرئيس شكراً للإهتمام، نقطتين النقطة الاولى نحن لدينا (106) تواقيع بحل لجنة الخبراء، اليوم دخل تقرير لجنة الخبراء طيب لا مشكلة فليقوموا بقراءته لكن نحن لدينا (106) توقيع تطالب بحل لجنة الخبراء عشرة منهم أعضاء لجنة الخبراء هذه النقطة الأولى نقدمها الآ    ن لحضرتك، النقطة الثانية، نحن نسير على الجدول لأن التقرير صحيح تم التصويت عليه لكن يبقى في النهاية ولا يجوز تقديمه، لنمضي في التصويت على قانون مفوضية الإنتخابات ثم بعد ذلك آخر الفقرات التي هي التقرير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثامناً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). يتفضلون، تتفضل اللجنة القانونية ثم نحسب النصاب، المبدأ هو الآتي، الفقرات التي تحتاج الى تصويت في حال عدم توفر النصاب تؤجل ولكن ما لا يحتاج الى تصويت من حيث العرض يعرض بشكل واضح.

السيدات والسادة نحن الأن بصدد التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 فقط تتفضلون بالجلوس لكي نعرف النصاب، أنا أشهد بطبيعة الدور الذي قامت به لجنة الخبراء وهو عمل ليس سهل، من بين( 3000) متقدم إستطاعت أن تصل الى نتائج، طبعاً الوصول الى قناعة شاملة أمر صعب التحقيق لكن هذا ما يمكن أن يقدم، هناك بعض القضايا التي تحتاج الى نقاش لا بأس من النقاش بصددها لغرض الحصول على موافقة شاملة، فكل التقدير والاحترام للجان التي تم إعتمادها من قبل مجلس النواب وبالذات لجنة الخبراء.

الآن فقط نحسب النصاب وسنحسب الغياب أيضاً مرة أخرى سأذكر الأسماء، قائمة الأسماء التي تم قراءتها الآن، سأبدأ بقراءة الأسماء.

– النائبة رحاب العبوده … غير موجودة

السادة رؤساء الكتل أرجو الإنتباه الى الأسماء التي يتم قراءتها.

– النائب حسين المالكي… موجود

– النائب عمار طعمه… موجود

– النائب رزاق عبد الأئمة… غير موجود

– النائب ياسر عبد صخيل… موجود

– النائب نوزراد رسول… موجود

سنعتمد أخر تحديث للحضور والغياب.

– النائبة سعاد جبار.

والسادة رؤساء الكتل نحن نحتاج الى وفد يذهب الى الأخوة الكرد الجالسين الآن ينتظرون الحديث معهم ونحن أيضاً حريصين على الحديث والحوار معهم.

– النائب هشام السهيل.

– النائب محمد ناجي.

– النائب محمد هوري.

– النائب صلاح الجبوري.

– النائب علي الأديب.

– النائب علي العلاق.

– النائب عباس البياتي.

– النائبة شروق العبايجي( على إعتبار أنها تمثل النساء)

أرجو البقاء لأنه سيأتي وفد لتعزيز الحاضرين وهذا اليوم سننتهي من جميع فقرات التصويت على جدول الأعمال.

سنستأنف الجلسة الساعة الثانية بعد الظهر وسنبدأ بعملية التصويتات.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:35) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

 

إستونفت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نستأنف الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.

قبل ذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة رؤساء الكتل النيابية والشخصيات البرلمانية لدورهم في بدء الحوار الجاد مع رؤساء الكتل الكردستانية وكان الحوار إيجابي إلى درجة كبيرة وسوف يساهمون بعد التداول فيما بينهم فيما تم تقديمه من آراء وأفكار ورؤى بهذا الخصوص، فكل الشكر والتقدير والعرفان لمن ساهم في لملمة ووحدة الموقف داخل البرلمان العراقي خصوصاً ونحن في ظرف يستوجب منا أن نوحد توجهاتنا في سبيل تحقيق وحدة هذا البلد.

القضية التي تتعلق بالتصويت، نحن ننتظر الآن قدوم السيدات والسادة لغرض إكتمال النصاب وبعد ذلك سوف نشرع بعملية التصويت على ما مدرج على جدول الأعمال وما تم التصويت على درجه.

الآن، نبدأ بالفقرة.

قبل ذلك، هناك بيان، قبل أن نبدأ في التقارير، تفضلوا.

بالنصاب إذا موجود ندرجه.

أيضاً، لجنة التعليم العالي لديها بيان بشأن بدء العام الدراسي بعد ذلك.

تفضلوا.

حين إكتمال النصاب نشرع بعملية التصويت، تفضلوا.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

يقرأ بيان حول موظفي نينوى. (مرافق)

سيدي الرئيس، بعد إذنك أطلب التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدموا صيغة القرار نحن نعرضها بشكل واضح.

أيضاً، نحن إستلمنا أسماء المرشحين للجنة المخطوفين، اللجنة التحقيقية، سوف يتم إضافتها إلى ما تم ذكره من أسماء وعند إكتمال النصاب سوف يتم التصويت عليها بشكل كامل.

لجنة التعليم العالي لديها بيان بشأن بدء العام الدراسي، يتفضلون.

اللجنة غير مهيأة لقراءة البيان؟ غير مهيأة لقراءة البيان، اللجنة المختصة.

إذاً الآن:-

*الفقرة الثانية عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة). (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).

الجرس حتى يكتمل النصاب، تفضلوا الفقرة الثانية عشرة.

نعم؟ تحدثت عن ذلك في بداية إستئناف الجلسة أن هناك حوار جرى وشكرنا في ضوءه رؤساء الكتل السياسية الذين ساهموا به وكان هناك حرص من الجميع من الكتل حتى المُقاطِعة منها على لملمة ووحدة الموقف والحضور داخل الجلسات وإن شاء الله سوف تتم المشاركة.

تفضلوا.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

تعقيب، تفضل.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

كنت أتمنى من الحكومة إرسال مشروع قانون كامل للبنك المركزي العراقي ننهي به الأمر رقم (56) لسنة 2004 والصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة كي نطوي نهائياً كل الآثار السيئة للمرحلة الماضية للإحتلال.

الملاحظات:-

أولاً: ينبغي بقاء البنك المركزي مستقلاً في عمله كي يكون بعيداً عن المؤثرات التي قد يتعرض لها للحفاظ على سياسة نقدية صحيحة تخدم الإقتصاد العراقي وعملية التنمية وعدم تذبذب أسعار العملة الأجنبية مقابل الدينار العراقي.

ثانياً: ورد في الفقرة (هــ) من المادة (4) في المشروع، وضع إحتياطي النقد العراقي لدى صندوق النقد الدولي، أرى من الضروري وضع الإحتياطي في البنك العالمي في سويسرا أسوةً ببقية الدول الأخرى بدلاً من صندوق النقد الدولي.

ثالثاً: ورد في المادة (7) ثانياً، يختار البنك المركزي العراقي وبموافقة وزير المالية شركة دولية بمهام المراجعة الخارجية والتدقيق المالي لمدة (5) سنوات ولا يجوز أن يتكرر إختيارها لمدة متتالية تزيد على الــ (10) سنوات.

أعتقد لو تُصاغ بهذه الطريقة، تقدم عروض للشركات الدولية والتي هي (4) شركات دولية للقيام بمهام المراجعة الخارجية والتدقيق المالي وتشكل لجنة لإستلام العروض ولجنة لدراستها وإختيار أفضل العروض، حتى لا تنفرد وتنحاز بها وإنما تكون عملية منافسة ونرى أفضل العروض حتى تُقدم لنا أفضل عرض.

 

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

الملاحظة الأولى: سيادة الرئيس، سبقني زميلي بالملاحظة، ليس من المنطقي أن نقوم بتعديل أمر سلطة الإئتلاف أو قانون صادر بموجب الأمر رقم (56) حتى لو كنا نريد أن نستعمل ذات النصوص كان الأولى بالإخوان في اللجنة المالية أن يأتوا بقانون جديد يعتمدون فيه ذات النصوص التي هي موفقة ويعدلون النصوص التي يراد تعديلها ولا نبقى نعمل بآوامر سلطة الإئتلاف المنحلة ونحن نضع بين قوسين (المنحلة) ونأتي لنعتمد على قانون هي أصدرته، أي المفروض الآن مثلما نلغي قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل المفروض أي قرارات وقوانين صدرت من سلطة الإئتلاف نأتي لنستبدلها بقوانين تصدر من السلطة التشريعية الدستورية التي هي مجلس النواب العراقي.

الملاحظة الثانية: سيادة الرئيس، المادة (2) يشكل المجلس لجنة مراجعة وتدقيق ويصدر تعليماتها المحافظ، هي لجنة مراجعة وتدقيق أليس المفروض وجود جهة تضع لها معايير هنا في نص القانون؟ لا أن تبقى كيفية للمحافظ يختار آلية هذه اللجنة هي للمراجعة والتدقيق، أي إذا أردنا فعلاً أن نصحح عمل البنك المركزي والإخوان يتفقون معي الكثير من المشاكل الآن في عمله وهم ذاتهم يتابعونها ويعانون منها والتي تتعلق بالبنك المركزي ونتركها ونأتي فقط نعدل بالأشياء الشكلية.

الملاحظة الثالثة: المادة (7) هم الإخوان ذكروها في تقريرهم وملتفتين لها والتي فيها الفقرة (2) يختار البنك المركزي العراقي بموافقة وزير المالية شركة دولية، ما هي علاقة وزير المالية بهيأة نص عليها الدستور وهي هيأة مستقلة؟ المفروض البنك المركزي هيأة مستقلة، ما علاقة وزير المالية هو يختار الشركة؟ أتمنى أن يأخذوا بنظر الإعتبار هذه الملاحظات.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيادة الرئيس، لدي (4) ملاحظات بهذا الصدد.

الملاحظة الأولى: في المادة (3) (د) يقول (خمسة خبراء من خارج البنك المركزي)، خبراء يكونون في المالية والمصرفية والقانونية، من غير أن يحدد كم سنوات خبرتهم؟ خمسة أو عشرة أو خمسة عشر أو عشرين، إحتما يتعين غداً أو بالأمس تعين وتأتي لتقول لي خبير مصرفي قانوني، هذا المفروض تضعوه وتقول، على أن لا تقل خبرته عن (10) سنوات أو عن (15) سنة، أما خبراء ومباشرة خبراء لا يجوز المفروض أن تقول لي مصرفيين وقانونيين لديهم (10) سنوات خبرة، لا أن يعينوه ويقولون لك خبير، الآن توجد أناس في الأمس عينوه ويقولون له خبير.

الملاحظة الثانية: المادة (6) له حق أن يعمل مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول، توجد دول جوار، هذه الجمهورية الإسلامية هنا إيران لديها مسكوكات ذهبية قابلة للتداول، ذهبية يسمونها (بهارازادي) سكة قابلة للتداول، وتأتي لتعمل لي مسكوكات غير قابلة للتداول ماذا أعمل بها؟ والله تذكار أضعها في البيت.

الملاحظة الثالثة: عندما تريد أن تزيد رصيدك إلى (1) تريليون إعمل لنا إستثمارات مضمونة لا أن تكون فيها مجازفة، هذه الإستثمارات التي تريد أن تعملها لا أن تأتي بعد ذلك وتقول والله أموالنا وخسرنا، هذه المفروض أن تكون إستثمارات مضمونة.

الملاحظة الرابعة: وأخيراً، قضية المراجعة والتدقيق الدولي، أنا أؤمن به، إذا ما وضعتها على عاتق جماعتنا ووضعتها عندنا فضع عليها طابوقة، لندع جماعتنا يراجعون أيضاً، وهذه قضايا مصرفية دقيقة والمكاتب فيها محددة وليست مثل الشركات أو أي أحدت عالوا، هن أوربيات أربعة أو خمسة معروفات، ثلاثة ومعروفات هذه الثلاثة وأي واحدة منهن نحن نطمأن لها المفروض نأتي بها.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، المادة (4) أعطى صلاحية البنك المركزي أن يستثمر الإحتياطي، الإستثمار بالإحتياطي، ما هي الضمانات أن لا يؤدي هذا الإستثمار لوقوع خسائر وبالتالي يمكن أن يتناقص الإحتياطي، هذا يجب أن نضع حد أدنى على الأقل للإحتياطي إذا نزل عنه فلا يمكن بعد الإستثمار به لأنه في معرض التفريط والخسران أما نطلقها والإستثمار قد لا يكون مضمون الربح قد يكون به خسارة وبالتالي نعرض هذا الإحتياطي والذي هو أساسي في توازن السياسة النقدية والمالية فيحتاج لهذه القيود والضوابط حتى نمنع مثل هذه المحاذير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

اللجنة المختصة تفضلوا.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

شكراً سيادة الرئيس وشكراً للإخوة المتداخلين أيضاً، سيادة الرئيس فعلا ما طرحوه فيما يتعلق بقانون البنك المركزي الذي هو أمر سلطة الائتلاف رقم (56) وهو قانون من القوانين الرصينة جداً والذي يعتمد صياغات مالية واضحة تتعلق بالبنك المركزي، اليوم عندما نعدل جزء من هذا الأمر ستكون الصورة غير واضحة للسادة النواب وبالتالي كان الطرح فعلاً دقيق لأنه لابد أن تكون الصورة متكاملة لبقية المواد في هذا القانون، حينئذ يكون النقد لهذه المادة في محله. بالنسبة للأخ النائب رياض غريب ينبغي أن يكون البنك المركزي مستقلاً، فعلاً نحن لم نُضف أي نص على هذا القانون يخل باستقلالية البنك أو يحاول أن يُثلم هذه الاستقلالية، بالعكس نحن في اللجنة المالية ماضون على أن البنك المركزي من الهيئات أو المؤسسات الرصينة المستقلة والتي نسعى أن تكون مستقلة فعلاً وتحت رعاية وإشراف مجلس النواب.

وضع جزء من الاحتياطي في صندوق النقد، للأسف النص الحكومي كأنما يوحي على أنه كل الاحتياطي يذهب إلى صندوق النقد ونحن في اللجنة المالية وبعد استضافة الخبراء والمختصين حددنا، نعم قد يكون جزء من هذا الاحتياطي أو جزء من الاستثمار باتجاه صندوق النقد أما بالكامل فكلجنة مالية معترضة على هذا الجانب، موافقة وزير المالية، النص الحكومي باعتبار وزير المالية اليوم وزير مختص بالجانب المالي وأن هذه الشركات ستأتي بالطريقة التي تحدث بها السيد النائب أنه لا بد إن تكون هناك لجنة لتحليل العروض واختيار الشركات وبعد اختيار الشركات لا بد أن تكون مصادقة، بما أن هذه اللجنة موجودة داخل البنك المركزي بكل إجراءاتها والبنك المركزي مختص وسيكمل هذه الإجراءات ويرفع إلى وزير المالية فقط المصادقة، لكن أيضاً نحن في داخل اللجنة المالية ولكي لا يكون شرخ في استقلالية البنك المركزي إرتأينا أن تكون عملية تشكيل لجنة واختيارها والمصادقة من اختصاصات البنك المركزي العراقي بحد ذاته دون تدخل وزير المالية.

النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي، أشرنا إلى قانون البنك المركزي وفعلاً هو قانون بأمر سلطة الائتلاف لكن دكتورة هذا القانون هو قانون رصين جداً، اليوم عندما نضعه في مجموعة قوانين سيكون عُرضة لطلب التعديل وعرضه للمداخلة من بعض النواب وبالتالي سيكون سبب رئيسي أثناء وجوده  في مجلس النواب خوفاً أن تتشوه جزء من المواد التي هي مواد اختصاصية.

المادة  (7) أيضاً نفس الجواب فيما يتعلق بوزير المالية.

النائب عباس البياتي حفظه الله ورعاه أكد على قضية الخبراء من خارج البنك المركزي، نعم الخبراء مهمون جداً ويجب أن يكون في قانون البنك المركزي خبراء من خارج موظفي البنك أكثر من خبراء البنك، هذه كلمة خبراء ليس اعتباطاً تطلق على موظف حديث العهد بالوظيفة، قانون الخدمة المدنية يقول الخبير بدرجة معاون مدير عام ولا يمكن أن يصل إلى درجة معاون مدير عام إلا وقد أمضى أكثر من 22 سنة إلى 20 سنة، فكلمة خبير معرفة ما هي، ما مقدار سنوات خدمته؟ ما هو تحصيله الدراسي؟ ما هو اختصاصه الدقيق؟ فبالتالي هذا التخوف من كلمة خبراء سنأخذه بنظر الاعتبار لكنه واضح في قوانين متعددة.

السيد النائب الدكتور عمار طعمة، نعم ، صلاحية الاستثمار الاحتياطي لا بد أن تكون هناك نسبة، البنك المركزي معتاد أن يكون عنده سلة من الاستثمارات في بنوك متعددة في أصناف متعددة قد يكون استثمار عقاري، استثمار ذهب، استثمار إيداع الأموال في بعض البنوك المتخصصة ولديه تنوع، البنك المركزي يسعى ألى أن لا يضع استثماره في سلة واحدة أو في جانب واحد، وبالتالي هذه السياسة معتمدة من  قبل البنك وأيضاً يؤخذ بنظر الاعتبار الطرح الذي تفضل به السيد النائب ونحن كلجنة مالية سنأخذ به.

سيادة الرئيس مقترحات السادة النواب سوف تؤخذ بنظر الاعتبار ونضمّنها في فقرات القانون.

 

– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

نقطة خارج الموضوع لكن عامة، دائماً القوانين يُشار إلى كذا بأن تلغى نص المادة ويحل محلها كذا، سيدي الرئيس يا ليت يكون توجيه من جنابك للذين يطبعون القوانين عندما يصار إلى أن تلغى نص المادة كذا من المادة كذا يفترض أن توضع بين قوسين، لأنه نحتاج دائماً أن نوازن بين الفقرة السابقة واللاحقة، طلبنا أكثر من مرة ولكن لم تُنفذ.

سيدي الرئيس دائما في القانون إشارة بأن مثلاً تلغى نص المادة (ب) من المادة كذا ويحل محلها الآتي، أتمنى سيدي الرئيس أن يكون هناك آلية يضع المادة المراد تغييرها بين قوسين حتى نستطيع أن نوازن بين القديم والجديد.

– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-

وجهة نظر لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يتعلق بمهمة البنك المركزي، قضية معالجة التضخم وتحفيز الاقتصاد يأتي باب الاستثمار، تحديد نسبة من الاحتياطي بالاستثمار شيء مهم والصناديق السيادية لبعض الدول التي تطورت فيها مفاهيم الاستثمار استطاعت أن تعود بموارد عظيمة إلى هذه الدول، اعتقد واحدة من المبادرات التي استطاعت الحكومة والبنك المركزي أن تتجاوز الأزمة المالية التي مر بها البلد هو هذا التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية التي فتحت المجال لتحفيز الاقتصاد من خلال مبادرة البنك المركزي، لذلك ضرورة تشجيع البنك المركزي بوضع بعض الفقرات التي تشجع الاستثمار الوطني من خلال تحفيز برامج وفعاليات وأنشطة اقتصادية واستقطاب رؤوس أموال من خارج البلد تساهم في عملية البناء والإعمار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة واللجان المختصة على عملها ونستأنف تشريع القانون. السيدات والسادة يوم الاثنين إن شاء الله في الجلسة القادمة سيدرج وأرجو أن يؤخذ بالاعتبار هذا الأمر، سيدرج قانون انتخابات مجالس المحافظات وبالنسبة لممثلي محافظة كركوك وممثلي المكونات غداً الساعة الحادية عشرة في مكتب رئاسة المجلس نقاش أخير لحسم المسألة الأخيرة المتبقية لغرض تقديم المادتين المتعلقتين بقضية كركوك للتصويت عليها يوم الاثنين.

الأمر الثاني، ستدرج الفقرة التي تم تأجيلها في أعمال اليوم المتعلقة بالفقرة ثامناً، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وكذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة تاسعاً، فأرجو من الجميع الانتباه إلى هذا الجانب. سيُدرج أيضا تقرير لجنة الخبراء بما قُدم من أسماء لغرض التصويت عليها وأرجو أن يؤخذ ذلك بالاعتبار كموعد أخير ونهائي ونعتقد أن البرلمان العراقي قادر على حسم هذه المسألة ومن خلال التفاهمات التي يمكن طرحها بهذا الخصوص، أيضاً النصوص القانونية المتعلقة بالتصويت من حيث المبدأ ستكون محل اعتبار، فأرجو يوم الاثنين القادم، ستتلى أيضاً نسب الغيابات ومن تجاوزت غياباته والإجراءات اللازمة وفق النظام الداخلي بهذا الخصوص وبشكل واضح وسيتم تحديد توقيتات الاستجوابات وتوقيتات الأسئلة الشفهية وبشكل واضح، فأرجو من الجميع الحضور يوم الاثنين، أيضاً التصويت من حيث المبدأ فيما تم تأجيله وقرار قُدم من لجنة التربية أيضاًسيتم درجه على جدول الأعمال. شكراً جزيلاً ، ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.

*********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com