القانونية النيابية تناقش التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008

ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاحد 17/9/2017 وفدا من اعضاء لجنة الاقاليم النيابية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة  التعديلات المقترحة على  قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 22 لسنة 2008 من اجل استكمال التصويت على الفقرات المتبقية من القانون في جلسة المجلس القادمة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com