القانونية النيابية تناقش التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008
ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاحد 17/9/2017 وفدا من اعضاء لجنة الاقاليم النيابية .
وجرى خلال اللقاء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 22 لسنة 2008 من اجل استكمال التصويت على الفقرات المتبقية من القانون في جلسة المجلس القادمة.