جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (20) الاثنيــن 18/ ايلـــول / 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصــويت على صيغــة قرار بخصوص صـــرف رواتب موظفــي محافظة نينـــوى والمناطق المحررة. ( لجنة حقــوق الانسان).
ثالثاً: التصــويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (3مادة).
رابعاً: التصـويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (6 مادة).
خامساً: تقريــــر عمل لجنــة الخبــراء لأختيـــار أعضـــاء المفوضية العليــا المستقلة للانتخابــات.
سادساً: التصـويت على مرشحــي عضويـــة اللجنــة التحقيقيــة بخصــوص المخطوفيــن.
سابعاً: أستكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).(المتبقي 11 مادة).
ثامناً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).
تاسعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. ( اللجنة القانونية ، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).
عاشراً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). ( 2مادة).
حادي عشـر: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (12 مادة).
ثانـي عشـر: التصـويت على صيغــة قرار بخصــوص موضـــوع الــدور الثالث وتحسيــن المعــدل.( لجنة التربية).
ثالـث عشـر: التصويت على صيغـة قــرار بخصــوص الغـاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضـي بمنـع المستضافيــن مــن النقـل الـــــى جامعات سكناهـم.
رابع عشـــر: موضــوع عــام للمناقشــة بخصوص الوضع الخدمي والامني فـــي محافظة البصــرة. ( لجنة الخدمات والاعمار).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.