السعدون يؤكد على ان التعديل الاول لقانون العفو العام تم انجازه

اكد النائب محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية النيابية على ان التعديل الاول لقانون العفو العام قد تم انجازه والتصويت عليه من قبل مجلس النواب يوم الثلاثاء22/8/2017 وهو نافذ من تاريخ اقراره .

واضاف في رده على تصريح السيد رئيس الوزراء يوم امس ان قانون العفو العام والتعديل الذي حصل لم يتسبب في ايقاف احكام الاعدام بحق الارهابيين لان القانون لم يشمل جرائم الارهاب عدا حالات الانتماء المجرد .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com