قرارات وتوصيات الجلسة رقم (20) الاثنين/ 18 ايلول / 2017

اولاً- تم التصويت بالموافقة على  صيغة قرار بخصوص صرف رواتب موظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة، نص القرار:- ( قرر مجلس النواب أن تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة من الذين باشروا مهام عملهم على ان تستمر عملية التدقيق الامني ويحاسب الموظف بعد ثبوت عدم سلامة موقفه الامني.

   الاسباب الموجبة: مراعاةً للاوضاع الانسانية لموظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة ولانه الاصل في التعامل براءة الذمة في الموقف الامني ولما لحقه اجراء ايقاف الرواتب من ضرر بالموظفين ولكونه يخالف القواعد العامة صدر هذا القرار).

ثانياً- تم التصويت بالموافقة على التوصيات التي تم رفعها من لجنة الامن والدفاع بعد زيارتها الى محافظة ذي قار واطلاعها على مجريات الحادث الارهابي على الطريق الدولي، التوصيات:-

  1. ضرورة دعم قيادات العمليات بعدد ( 2 ) طائرة سمتية مع قوة قتالية مجهزة لمعالجة الحالات الطارئة .
  2. استخدام طائرات الاستطلاع بدون طيار لمراقبة الحدود والمناطق النائية وخاصة (صحراء الانبار وبادية السماوة) وتزويد قيادات العمليات بالمعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها هذه الطائرات وبشكل فوري .
  3. وضع دوريات نهارية وليلية على الطريق السريع وبأشراف قيادات العمليات كل ضمن قاطع مسؤوليته .
  4. حركة ارتال الشركات الامنية يجب ان تكون بعلم وموافقة مقر العمليات بوزارة الداخلية والعمليات المشتركة وابلاغ السيطرات بذلك . 
  1. خضوع كافة ارتال المسؤولين والارتال العسكرية وارتال الحشد الشعبي للتدقيق عند مرورها من السيطرات والتأكد من هويتها قبل السماح بمرورها ومنع مرور وحركة كافة العجلات المضللة .
  2. القيام بضربات استباقية من قبل قيادات العمليات في مناطق تواجد الخلايا النائمة .
  3. دعم الجهد الاستخباري وضرورة توفير اجهزة ووسائل الرصد والتتبع .
  4. تعزيز السيطرات بعناصر كفوءة ومدربة بشكل جيد ومجهزة بالكامرات واجهزة كشف المتفجرات .
  5. دعم المحافظات بعجلات السونار ومفارز ( K-9 ) وتوفير وسائل مراقبة الكترونية ( نصب الكامرات ) على طول الطريق وذلك بصرف المستحقات المالية الخاصة بالجانب الامني لمحافظة ذي قار . ضبط المنافذ المؤدية الى المحافظات من جهة صحراء الانبار والتنسيق التام بين قيادات العمليات لمنع تسلل الارهابيين من قاطع الى اخر وصولاً الى الطريق السريع او مراكز المحافظات .
  6. قيام الاجهزة الاستخبارية بالمتابعة والتأكد من وصول المعلومات التي تم تمريرها عن النشاط الارهابي وحركة العجلات المفخخة الى الوحدات الميدانية ونقاط السيطرة وعدم الاكتفاء برفع المعلومات روتينياً .
  7. تفعيل دور شرطة المرور وشرطة حماية الطرق الخارجية على الطرق السريعة وضبط العجلات المشتبه بها حسب قواعد البيانات المتيسرة لديها .
  8. وضع عجلات اسعاف على الطريق الدولي تخصص من قيادات العمليات وضمن حدود المسؤولية.
  9. ضرورة التنسيق مع المطاعم السياحية على الطريق الدولي وتزويدها بأرقام الهواتف لقيادة العمليات واقرب نقطة امنية .
  10. ضرورة التنسيق بين كافة السيطرات على الطريق السريع لتبادل المعلومات حول حركة العجلات المشتبه بها .
  11. مطالبة السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة والتنفيذ على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين الموجودين حالياً في سجن الناصرية .
  12. تعويض عوائل الشهداء والجرحى ومعالجة حالات المصابين الحرجة التي تتطلب نقلها للمعالجة خارج العراق .
  13. اعادة القوات الامنية المكلفة بواجبات أمنية خارج حدود محافظة ذي قار لوجود نقص كبير في اعداد العناصر الامنية .
  14. سد النقص الحاصل في الكوادر الامنية لمحافظة ذي قار .
  15. الايعاز الى وزارة الدفاع لغرض تشكيل فوج لحماية بادية الناصرية والطريق السريع على ان يكون منتسبيه من اهالي المنطقة.
  16. سبق ان تم مفاتحتكم بكتب رسمية حول خطورة صحراء الانبار وضرورة تطهير الصحراء كونها مصدر الخطورة في المنطقة وخاصة منطقة الرحالية .

ثالثاً- قررت رئاسة المجلس ( نظراً لما صدر من السيد النائب فارس طه فارس من أخلال بالنظام العام والواجب المتبع في الجلسة وانتهاك جسيم لقواعد السلوك النيابي وحفاظاً لهيبة مجلس النواب وواجب احترام رئاسته واعضائه تقرر الآتي:- توجيه العقوبات الآتية للسيد النائب: 1- تعليق عضويته الى حين تقديم اعتذار. 2- اعتبار ما قام به جريمة اعتداء على مكلف بخدمة عامه، باعتبار ان النائب لديه حصانة عما يدلي به من آراء لا بشأن الاعتداءات المشهودة، وتُفاتح الجهات القضائية باتخاذ الاجراءات اللازمة. 3- إحالته الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق وفرض ما يتناسب من عقوبه مع المخالفة المسندة اليه والتي قد تصل الى إسقاط عضويته).

رابعاً- قررت رئاسة المجلس ( نظراً لما صدر من السيدة النائبة شروق العبايجي من أخلال بالنظام العام والواجب المتبع في الجلسة وانتهاك جسيم لقواعد السلوك النيابي وحفاظاً لهيبة مجلس النواب وواجب احترام رئاسته واعضائه تقرر الآتي:- تعليق عضوية النائبة شروق العبايجي لمدة ستة أيام وتشطب اقوالها ويحال ملفها الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض اتخاذ الاجراءات بذلك).

خامساً- ذكرت رئاسة المجلس بان هناك قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المادة الاولى الفقرة (6) تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الاسباب الآتية : الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس مشفوعاً ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ثلاثة اشهر خلال فصلين تشريعيين متتاليين وفي حالة تجاوزه هذه المدة يحال الى التقاعد وللمجلس الحق في استئناف القرارات الطبية. (7) يُقال العضو بموجب القانون لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.

    قررت رئاسة المجلس توجيه انذارات نهائية للسيدات والسادة النواب الذين تجاوزت غياباتهم. 1- النائب عدنان رميض خرنوب عبيد (14) يوم غياب. 2- النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد حسين (10) ايام غياب. 3-فطم مهدي حسن مهدي (8) ايام غياب. 4- عبدالله حسن رشيد (7) ايام غياب. 5- النائب فائق دعبول عبدالله (7) ايام غياب . 6-  النائب مثال جمال حسين احمد (6)ايام غياب. وهناك من تجاوزت غياباتهم خمسة ايام: 1- النائب احمد عطية احمد. 2- النائبة انغام حوشي غانم. 3- النائب مازن صبيح عواد. 4- النائب مهدي احمد حافظ. 5- النائب ياسر عبد صخيل محمد.

كما ذكرت رئاسة المجلس غيابات السيدات والسادة النواب للفصل السابق وهم:- 1- النائب مثال جمال حسين احمد (25) يوم غياب. 2- طالب عبدالواحد خربيط (14) يوم غياب. 3- النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد (11) يوم غياب. 4- النائب محمد نوري احمد حمد (9) ايام غياب . 5- النائب فائق دعبول عبدالله (8)ايام غياب. 6- النائب احمد عبد حمادي (7) ايام غياب.

سادساً- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 19/9/2017.  

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com