محضر جلسـة رقـم (20) الأثنين (18/9/2017) م

عدد الحضور: (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (12:20) ظهراً.

– السيد رئسيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العشرون الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب أحمد عطيه أحمد السلماني:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة ثانياً: التصويت على صيغة قرار بخصوص صرف رواتب موظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة، لجنة حقوق الإنسان تقدمت بالصيغة أقرؤوها الأن.

صيغة القرار.

(قرر مجلس النواب أن تقوم الحكومة الإتحادية بصرف رواتب موظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة من اللذين باشروا مهام عملهم على أن تستمر عملية التدقيق الأمني ويحاسب الموظف بعد ثبوت عدم سلامة موقفه الأمني.

الأسباب الموجبة:-

مراعاةً للأوضاع الإنسانية لموظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة ولأن الأصل في التعامل براءة الذمة في الموقف الأمني ولما يلحقه إجراء إيقاف الرواتب من ضرر بالموظفين ولكونه يخالف القواعد العامة صدر هذا القرار)

 

المجلس الموقر، أطلب التصويت على صيغة القرار، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة  2007 (اللجنة القانونية) يتفضلون.

توجد نقاط نظام سنستمع لها، اللجنة الأمنية تقدمت بصيغة بيان يتعلق بالأوضاع الأخيرة والحادث الإجرامي الذي أصاب أهلنا في مدينة ذي قار تتفضل اللجنة الأمنية بقراءته الأن، أيضاً اللجنة القانونية لغرض التصويت يتفضلون على المنصة.

السيدات والسادة، هذا اليوم الجدول فيه فقرات مهمة، أرجو البقاء للحفاظ على النصاب وبعد ذلك سنناقش سياق عمل المجلس،

تفضلوا اللجنة الأمنية.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ بيان وتوصيات بخصوص شهداء محافظة ذي قار. (مرافق)

قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجلس الموقر، أطلب التصويت على التوصيات التي تقدمت بها لجنة الامن والدفاع.

(تم التصويت بالموافقة).

سنرجع الى نقاط النظام بعد ذلك.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية)

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هذا الموضوع،  نقطة نظام على جانب مالي، اللجنة المالية تفضلوا، تتفضلون لكي نشرح فقرات جدول الأعمال بالتسلسل، معلوم هذا القانون تمت مناقشته وأخذت فيه الآراء والآن مقدم للتصويت والمجلس معروض أمامه، أذا وجد البعض الرغبة في الإعتماد يصوت، وإذا وجد أن هناك إشكال لا يصوت، هذه القضية مناطة بالمجلس، تفضلوا، اللجنة المالية فقط.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس هذا النص الموجود نحن كلجنة مالية إعترضنا عليه أثناء القراءة الثانية بسبب وجود تبعات مالية لأننا رفعنا عدد المفوضين من(9) مفوضين الى (11) مفوض دون موافقة الحكومة وكذلك إستحدثنا أمين ونائب الأمين ومعاونين بقدر (4- 5) بدرجة مدير عام إضافي، لذلك هذا القانون فيه تبعات مالية واضحة ويتنافى مع ما أقرته المحكمة الإتحادية لابد من موافقة الحكومة على هذا القانون قبل الموافقة عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظام أخيرة وسوف أوضح وجهة النظر في هذا الجانب وبعد ذلك نعرضه للتصويت.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-

التعديل الذي يجعل تعيين المفوضين من قبل مجلس القضاء الأعلى مقدم قبل سنة وله الأولوية على هذا التعديل، وإذا ذلك التعديل مضى فهذا التعديل لا حاجة اليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجهة نظر مقبولة طبعاً فيما تم ذكره الآن، السيدات والسادة أوضح مسألة مدرج على جدول الأعمال الآن أكثر من مقترح أو مشروع قانون قد يتقاطع في نهايته إذا تم إعتماده مع الفقرة التي تليها أو التي قبلها ولكي يكون واضحاً الفقرة المدرجة الآن مفادها أن عدد الأعضاء يزيد بإضافة تركماني ومسيحي، الفقرة التي بعدها تعتمد أعضاء مجلس مفوضين من القضاة لكي يكون واضحاً وعلى بينة من الأمر، الفقرة التي تليها تتحدث عن نتاج لجنة الخبراء وتشكيل مفوضية جديدة بمفوضين جدد وعليه لنكون على بينة من أمرنا، الآن المدرج على التصويت هذه الفقرة التي تم ذكرها في المادة الأولى، المجلس هو الذي يقرر إذا شاء أو لم يشأ.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

بالنسبة للجنبة المالية التي تحدثت عنها اللجنة المالية بأن القانون فيه جنبة مالية بإضافة مفوضين ونحن في الفقرة ثانياً حذفنا وكلاء المفوضين الذين عددهم تسعة، أخرجنا تسعة وكلاء مفوضين موجودين في القانون من النص الأصلي وتم إضافة مفوضين إثنين فقط فلا توجد أي جنبة مالية على العكس يوجد إقتصاد في النفقات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأخذ بالإعتبار الملاحظة التي تم ذكرها بضرورة تقديم ما يتعلق بالمفوضية التي يمكن أن تنشأ من القضاة سنقدمه على هذه الفقرة، سنقدم الفقرة المتعلقة بالقضاة ثم تليها هذه الفقرة ثم يليها بعد ذلك عرض تقرير لجنة الخبراء، اللجنة القانونية إبدأوا بالفقرة رابعاً التصويت على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007،  اللجنة القانونية تفضلوا، وأوضح مرة أخرى للسيدات والسادة الحاضرين أن التعديل من مقتضاه أن القضاة اللذين يرشحون هم بمثابة المفوضين اللذين يتولون أمر المفوضية.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

حساب العدد، ممكن الحساب الدقيق للأصوات.

العدد(62) من مجموع (169) والمشكك يحسب الأصوات. تفضلوا بالجلوس بعد إذنكم، النصاب متوفر، احسبوا الموجودين ومن يرفع يده. لا تُحرِّضين، تجلسون في أماكنكم لنحسب العدد، أنتِ تُنذرين ويوجه لك إنذار وكل كلامك يُشطب وتُسجلين غياب، هذا شغب، تبقون جالسين ونحسب الأصوات، ممكن أماكنكم السيدات والسادة لكي نحسب النصاب ومرة أخرى سنعيد التصويت، تتفضلون لكي نحسب النصاب.

ترفع الجلسة نصف ساعة ونرجع للتصويتات.

رُفِعَت الجلسة للإستراحة الساعة (12:50) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نستأنف وقائع الجلسة رقم عشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.

نُرجئ الفقرات المتعلقة بالتصويت إلى حين إكتمال النصاب.

*الفقرة الرابعة عشرة: موضوع عام للمناقشة بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة. (لجنة الخدمات والإعمار).

ونواب محافظة البصرة يتفضلون.

– النائب رياض عبد الحمزة عيد الرزاق الغريب:-

سيدي الرئيس، على جدول الأعمال الفقرة ثالثاً والفقرة رابعاً.

الفقرة ثالثاً، التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11).

الفقرة رابعاً، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا.

أولاً: في الفقرة ثالثاً، لم يعطيها رقم وأي تعديل لا تعرف.

ثانياً: في الفقرة ثانياً، التعديل الثاني، لوحدة الموضوع يجب أن يكون مقترح واحد لأنه ذات الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، الموضوع مختلف تماماً.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

سيدي الرئيس، لا ليس مختلف، الموضوع يخص مفوضية الإنتخابات، صحيح تختلف في مواده وإنما هو وحدة موضوع وذات الموضوع أما أن تأتي ويكون مقترحين، إما أن تدمج المقترحين وينضَّج المقترحين وبعد ذلك يتم التصويت عليها، أما بهذه الطريقة أنا أعتقد هذه كم مرة تكررت لدينا ونشتت الموضوع ولم يتم توحديه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحدهما يناقض الآخر، كما تم تأكيد ذلك بشكل واضح.

لجنة الخدمات، التقرير موجود بالنسبة للوضع الأمني والخدمي للبصرة؟ موجود التقرير؟ ممكن قراءته هنا.

أيضاً، الحث على إكتمال النصاب ووجود العدد لأن جملة مسائل سوف أذكرها بشأن ما حصل الآن، بعد التقرير سوف أذكر بعض المسائل اللازمة والضرورية.

تفضلوا.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

سيدي الرئيس، نبدأ؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

في البداية، أقدم شكري وتقديري إلى رئاسة البرلمان على إدراج فقرة وضع البصرة الخدمي والأمني لما تمر به البصرة من وضع سواء كان على المستوى الخدمي على الأرض وعلى المستوى الأمني يحتاج إهتمام من كل الجهات، ولقصر الوقت حقيقة سوف لن أذكر المشاكل وأرجئها وفقط أذكر مقترحات الحلول عسى أن يكون فيها تصويت من الجهات صاحبة الشأن.

يقرأ مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة. (مرافق)

الكل يعلم هناك مشكلة بالمياه المالحة التي تصعد حتى إلى منتصف البصرة ولكن هناك خلاف بين وزارة الموارد المائية والخبراء في البصرة، الخبراء في البصرة يقولون لابد من وجود سد ووزارة الموارد المائية لوضعها الخاص سبب في عرقلة هذا السد بينما أنفقت أكثر من (400) مليار على قناة إروائية إلى الآن أصبحت مكب نفايات ولذلك نقول:-

يكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

يكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

قانون نقل الصلاحيات الآن متعثر لأن عملية فك ونقل الصلاحيات، نقلت الصلاحيات الفنية والإدارية والصلاحيات المالية بقيت في الوزارات وأصبحت عملية نقل الصلاحيات عبء على المحافظات.

يكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

مجلس محافظة البصرة على تنمية الآقاليم من إستحقاقات البصرة قام بصرف ما لا يقل عن (15) مليار دينار لإكمال هذه الكلية إلا أنه مع الأسف صدر القرار من وزارة الداخلية بغلق الكلية لذلك نعتقد ضرورة إفتتاح أو إعادة إفتتاح كلية الشرطة في البصرة.

يكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

عملية إستحداث هذه الدوائر يجب أن تكون بلحاظ المساحة وبلحاظ التعداد السكاني، مثلاً، قضاء الزبير فيه تقريباً (800) ألف مواطن وما موجود فيه هو قسم وهو بلحاظ محافظة لذلك إعادة النظر بهذه الدوائر.

يكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

المحافظة الوحيدة التي لا يوجد فيها كلية للإعلام وقسم متعثر مع الأسف هذا يحتاج وقفة.

يكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-

تكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يكمل قراءة مقترحات حلول بخصوص الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة.

سيدي الرئيس، أنا حقيقةً أعتقد الموضوع طالما أنه طرح هو موضوع عام للمناقشة ونحن نعرف هذا الموضوع هو أحد الوسائل الرقابية لمجلس النواب على السلطة التنفيذية حيث أشارت المادة (61) سابعاً (ب)  لــ (25) عضو يطرحون موضوع عام للمناقشة يُبلَغ به رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين ويُعقد للمناقشة وتطرح الأسئلة حتى تكون العملية منتجة، كل التوصيات التي أشرنا لها إذا لم تتم معالجتها بصيغة منتجة فسوف تكون من غير جدوى.

أعتقد وتطبيقاً للمادة (61) طالما قُدم طلب من قبل (25) نائب وطرح موضوع عام للمناقشة، نطلب إستضافة وزير التخطيط لأن الموضوع يتعلق بالتعداد السكاني لمحافظة البصرة، والبصرة تُحاسب على أساس أنها مليونين ونصف في حين هناك أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون معظمهم من العشوائيات ومن المحافظات المجاورة الذين يشاركون المحافظة بالخدمات دون أن تُحسب لهم تخصيصات فيما يتعلق بتنمية الآقاليم وغيرها، وكذلك بحاجة إلى إستضافة وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية فيما يتعلق بإطلاق الحصة المائية ووزير الإسكان والإعمار والبلديات في ما يتعلق بموضوع المشاريع المتلكئة وكذلك بقية الوزارات.

أعتقد حتى يكون الموضوع منتج أنه يتم تحديد موعد لإستضافة الوزراء المعنيين إضافةً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء لتتم مناقشتهم بمواضيع الفقرات التي تمت قراءتها من قبل السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الذي جرى العمل عليه حينما يعرض موضوع عام للمناقشة نستمع أولاً إلى وجهات النظر من السيدات والسادة النواب وبعد ذلك إذا إستوجب حضور الجهة التنفيذية أو إتخاذ قرار معين بصيغة ما يمكن أن يُطرح على المجلس بعد النقاش.

تمت قراءة التقرير.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

فيما يتعلق بموضوع البصرة، أولاً: الأموال المستحقة للبصرة هي التي حجبتها وزارة المالية عن إطلاقها وهي خاصة بالبصرة وليست لها علاقة بالموازنة فضلاً عن أن الموازنة موارد خاصة بالمحافظة كالمنافذ الحدودية والبترودولار وإلى آخره، تجمعت مبالغ كثيرة واليوم المشاريع في البصرة متلكئة بسبب النقص المالي الموجود، فملاحظة الزميل النائب عبد الجبار بإستضافة وزير المالية يعطينا السبب في عدم إطلاق الأموال الخاصة بالبصرة وليست الموازنة والتي هي بسببنا متلكئة.

ثانياً: موضوع الوضع الأمني الذي قبل قليل اللجنة الأمنية عندما زارت محافظتي ذي قار والبصرة قدمت توصيات فيما يتعلق بموضوع ذي قار ولكن البصرة هي الحدودية الملاصقة لثلاثة دول وهي منفذ مهم وهنالك خروقات أمنية تستحصل بإستمرار داخل البصرة، هذا الأمر يجب أن يعالج بتوصيات خاصة بالوضع الأمني وأنا إستغربت من السادة أعضاء اللجنة الأمنية والسيد رئيس اللجنة الأمنية عندما زاروا البصرة لم يتطرقوا لموضوع الخلافات العشائرية التي تجري بإستمرار في البصرة وموضوع الخلايا النائمة بين فترة وفترة تقوم بعمليات. يرجى ملاحظة هذا الأمر.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

بصراحة ما يهمني هو الجانب الأمني في الموضوع، الجانب الخدمي الإخوان تحدثوا عنه، محافظة البصرة ترتبط بمحافظة ذي قار ومحافظة المثنى، وترتبط ببادية السماوة أو بصحراء السماوة وصحراء الانبار. العملية الأخيرة التي حدثت في محافظة ذي قار كان ضحاياها أكثرها من أهالي البصرة، لذلك ما ذكر في تقرير لجنة الأمن والدفاع يحتاج اختصار له، من اجل مراقبة وتحقيق الجانب الأمني والاستقرار الأمني في المحافظة والمحافظات الجنوبية.

النقطة الأولى موضوع المخدرات، المخدرات تأتي من أفغانستان إلى دولة مجاورة ايران طبعاً عصابات تهريب، ثم تدخل إلى هذه المنطقة وتهرب إلى دول الخليج، يجب السيطرة على هذا الموضوع، هذا الجانب الأول.

التهريب ايضاً، تهريب البشر تهريب البضائع وتهريب الإرهابيين ايضاً يمر عبر هذه المنطقة البصرة وذي قار والمثنى، الصحراء واسعة تحيط بالبصرة والمثنى وذي قار ايضاً وهذه ايضاً خطرة والطريق السريع، إخواني أنا ذهبت إلى المنطقة وزرتها، الطريق العائد الراجع من البصرة إلى بابل لا توجد فيه ولا سيطرة واحدة، يعني الإرهابيين يتحركون من صحراء المثنى ويدخلون على الخط السريع ثم يذهبون إلى البصرة إلى ذي قار إلى المثنى إلى المحافظات الجنوبية، مع الأسف لازالت قيادة الشرطة في المناطق في محافظة ذي قار وفي محافظة البصرة وفي محافظة المثنى كل محافظة تهتم بالداخلين إليها، أما الخارج منها لا يوجد اهتمام لها، لذلك الإرهابيين يسلكون الطريق العائد من البصرة إلى بغداد من أجل القيام بالعمليات الإرهابية، المطلوب:

اولاً: الحكومة توفر طائرات هليكوبتر تراقب الطريق من البصرة إلى الديوانية.

ثانياً: طائرات مسيرة ليست غالية جداً موجود في وزارة الدفاع وطائرات الهليكوبتر موجودة في وزارة الدفاع أفضل من أن تنشر شرطة وعناصر وغيرها، سيطرات توضع على الخط السريع لمراقبة صحراء المثنى وهي الخاصرة الخطرة جداً في الموضوع الأمني بطائرات مسيرة وهذه مسؤولية وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، الطريق السريع يُراقب من أجل تحقيق الأمن، وبالتالي لا يمكن تحقيق الأمن مالم يتم مراقبة الصحراء ومداخل الصحراء إلى هذه المحافظات.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

البصرة تستحق الاهتمام، وخبزة العراقيين من البصرة، ولكن البصرة تنطبق عليها قول الشاعر (كالعيس تقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول) هذه المدينة التي تعطي للجميع ولا تأخذ إلا القليل القليل، ونحن على الأقل من باب المصلحة الوطنية نهتم وليس من باب العدل والأنصاف، تركنا العدل والأنصاف، من باب المصلحة، نحن عندنا نفطات وفلوس هناك هذه البقرة نريدها تدر علينا ذهب، اليس يجب ان نحافظ على الوضع وأن ندعم، أنا أتصور أن البصرة لديها عدد من التهديدات إبتداءً النزاعات العشائرية ما عادت فقط تؤثر أمناً، هل تعلمون في ذلك اليوم أن آبار النفط كانت النزاعات العشائرية والقتال قريب من آبار النفط وأصبح هناك تهديد لبعض الشركات النفطية، إذاً القضية بالإضافة إلى التأثير الأمني أصبحت النزاعات العشائرية تؤثر اقتصادياً.

ثانياً: لماذا البصرة موارد الحدود من ايران والشلامجة والصفوان تُسلم إلى السلطة الاتحادية، لماذا؟ يجب أن نُعطي صلاحية استثنائية أن كل موارد البصرة من الحدود لها، نقودهم ليصرفونها لهم، لماذا غير مناطق يصرفون على مناطقهم، فقط عندما يأتي إلى البصرة والكوت تعالوا هاتوا.

ثالثاً: طبعاً توجد مراهنة على البصرة يا جماعة، المراهنة على البصرة لا تقل من المراهنة على الإقليم، خذوا حذركم، نار تحت الرماد، إذا لم نهتم ونضع قضايا استثنائية توجد هناك مراهنة، أنا مع صلاحيات استثنائية للبصرة في الصرف المالي هذا واحد. هناك وزراء سيدي الكريم نضعهم هنا ونسمع منهم ماذا نعمل بهم؟ أرسلهم هناك وانتم أهل البصرة اذهبوا هناك اجلسوا وأتوا بالوزراء الخمسة وأنتم معهم في غرفة عمليات وإجراءات فورية، تأتي بهم هنا ونصف ساعة كل واحد ذاهب إلى الكافتيريا والآخر يأخذ سكائر، ماذا يفيد؟ نتكلم كلامنا وينتهي. أنا مع أن تأخذونهم وتذهبون في طيارة خاصة والسيد الرئيس يعطي فلوس هذه الطائرة الخاصة والبطائق وتجلسون هناك وتحلون المشاكل.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

فعلاً موضوع البصرة من المواضيع المهمة ويجب أن تأخذ حقها وإستحقاقها الكامل. ميزانية العراق بشكل أساسي تعتمد على ميزانية البصرة، لكن إذا نبقى نحن السيد الرئيس اللجنة الموقرة السادة النواب، إذا نبقى نحن دائماً نُلقي اللوم على الآخرين مجرد فلان في الوزارة الاتحادية والميزانية الاتحادية، لن نستطيع أن نعمل أي شيء هذه سنين مرت ولم نستطع أن نقدم أي شيء للبصرة، اليوم البصرة كحكومة محلية هي الأساس في كل العمل، في كل الاقتراحات، في كل الأعمال هي المسؤولة، اليوم الاستثمار هو المفتاح والحل في كل القضايا التي تطرح، إذا نريد أن نزيد من ميزانية البصرة فلنذهب إلى الاستثمار، إذا نريد أن نزيد حتى من المستوى الأمني فلنذهب إلى الاستثمار، إذا نريد أن نحصل على واردات البضائع التي تدخل لنذهب إلى الاستثمار، لنجد مشاريع استثمارية إبداعية، نجد شريكات رصينة يمكن أن تعمل، أذهب إلى قطاع الزراعة، أذهب إلى قطاع الصناعة، معقولة البصرة لا يوجد فيها صناعة؟ معقولة لا استطيع أن أجد مشروع استثماري صناعي يمكن أن يُحيي البصرة وهذه هي البصرة، لا يمكن أنا دائماً أتعكز وأرمي اللوم على الحكومة الاتحادية، أين هي الحكومة المحلية؟ لديكم صلاحيات وصلاحيات واسعة وعندكم سند ومدد من الحكومة الاتحادية ايضاً، لكن لا تُلقون اللوم كله على الميزانية الاتحادية، لم يُعطونا، لم يخصصوا لنا، لا يوجد، لم يقبلوا، الوزير الفلاني كذا، هذا التعكز على الآخرين لا يُجدي نفعاً، أتنمنى من الإخوة السادة النواب نواب البصرة ومن الحكومة المحلية في البصرة أن تأخذ الأمور بجد وتعتمد على مواردها الخاصة، لكي تعضد الموارد الاقتصادية من خلال الاستثمار، أيها الإخوة الأعزاء العالم اليوم كله قائم على الاستثمار، أنا لماذا لا افتح الاستثمار للشركات الأساسية؟ لماذا لا أجد إبداعات حقيقية؟ هذا الأمر.

ثانياً، الجانب الأمني لا يختص فقط بالبصرة، الجانب الأمني اليوم يرتبط بكل الحدود العراقية ونؤكد دائماً مسك الحدود، مسك الحدود، مسك الحدود إذا كانت الحدود مفتوحة لكل من هبَّ ودب كيف يمكن أن نؤمّن على هذه المحافظات؟ ورأيتُم أنتم أن الناصرية استهدفت بالسيطرات الخارجية لم يستطيعوا أن يدخلوا كلها من عبر الحدود يأتون.

مسألة المخدرات وهي من الأمراض القاتلة اليوم، لابد من جهد دولي، اليوم مكافحة المخدرات لا تقتصر فقط على الدول والحكومات المحلية لابد من أن يكون جهد دولي وتنسيق عالي مع بقية الدول للقضاء على هذه العصابات.

– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-

لا أريد أن أعيد كلام الإخوة في أهمية مدينة البصرة بالنسبة للعراق، البصرة ليست مهمة بالنسبة إلى أهالها فقط وإنما مهمة للعراق بإعتبارها العاصمة الاقتصادية، وضعها الأمني جداً متردي، هذا الوضع الأمني إذا بقى بهذا الشكل مع تكالب أطماع الدول المجاورة على البصرة بالذات لمحاولة إيقاف التطور الاقتصادي في العراق من خلال البصرة مسألة لها ألاولوية في التفكير، بإعتقادي نحتاج إلى نزع السلاح بشكل جدي من جميع المواطنين الموجودين في البصرة بما فيهم العشائر، هذا السلاح أصبح يهدد الآن وتوجد مغريات معينة لإستعمال السلاح في أي نزاع صغير كان أو كبير، وإذا بقيت الأمور بهذا الشكل اعتقد بأن يوجد أطماع للكثير من الدول سوف تحاول أن تُترجم إلى فوضى في البصرة، وضع البصرة من الناحية الأمنية له إهتمام وأولوية خاصة.

الشيء الثاني الذي أكد عليه الأخ محمد الآن في موضوع الاستثمار، أنا واضح عندي من خلال الشكاوى التي تصلنا عادةً من اللجان الموجودة في مجلس النواب بأن الدوائر الاستثمارية معوقة ومبتزة أيضاً، لذلك محافظة البصرة محافظة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بهذه الطريقة وبتصرف موظفين صغار بهذه الدائرة أو تلك معنى هذا استثمار حقيقي لن يكون في البصرة، فضلاً على أن هناك مشاريع مرتبطة بوزارة الصناعة متوقفة بسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية الكافية، ولذي رأيته أيضاً بأنه توجد محطات أعطيت للاستثمار ولكنها سوف لن تنفذ لأنها غير قادرة على التنفيذ، لذلك تحتاج إلى مراجعة لمن لا يستطيع أن ينفذ أي عملية استثمارية خاصةً في مجال الطاقة ينبغي أن تُسترجع منه الإجازة وتعطى لآخرين، وتوجد هناك دول كثيرة تأتي لتستثمر ومنها الصين وهي قادرة من الناحية المالية ومن الناحية الفنية على الاستثمار في مدينة البصرة، ولكن لا أرى أن هناك نوع من الترحاب من الدوائر ذات العلاقة، لذلك أوصي بأن تكون هناك نافذة واحدة للاستثمار والإخوان من أهالي البصرة الموجودين في المجلس يكونوا رقباء ويشددون من متابعتهم على هذا الموضوع.

الدولة ودوائرها غير قادر على التنمية الاقتصادية في هذه المدينة وفي كل العراق، لذلك التأكيد على القطاع الخاص في مسألة في غاية الضرورة، وبما أن المدينة جاذبة أعتقد أن يحتاج إلى التعامل مع هذا الجانب بطرق أخرى مختلفة.

موضوع الصد الذي أصبح الحديث من خلال الإخوان، أنا ادري بأن الصين تقدمت على إنشاء صد حتى تمنع مسألة المياه المالحة للتسرب إلى شط العرب على الفاو على المنطقة الجنوبية من البصرة، وان كان هناك آراء متعددة ولكن هذه إذا ما أصبحت في هذه المنطقة والتموين سيكون صيني والدفع سوف يكون آجل توجد أراضي زراعية تمتد من البصرة إلى الفاو كلها سوف تُستصلح زراعياً، إذن سنحقق غايتين غاية الاستصلاح الزراعي بالإضافة إلى انه نحاول أن نعيد العذوبة إلى مياه شط العرب.

الموضوع الآخر المهم أنا اعرف بأن وزارة النقل في يوم (26) دعت شركات تقدمت استثمارياً من أجل إقامة ميناء الفاو، وتوجد واحدة من الشركات مقتدرة حسب علمي ولا تريد ضمان سيادي من الدولة ويفترض أن يُبت بهذا الموضوع، أخشى أنه بعملية التعامل الإداري المملة هذه الشريكة سوف تخرج،  فضلاً على انه هذه الشركة قدمت عطاءاتها من سنة 2013 ولكن في دوائر الوزارة أخروها لأسباب انتم تعرفونها، يبدو لي بأن متابعة الإخوان النواب من أهالي البصرة ضروري جداً مع وزارة النقل وهيئة الاستثمار لإنجاز هذا المشروع الذي في الحقيقة سيقضي على البطالة في هذه المنطقة ويغير من مستوى المعيشة عند الكثيرين من المواطنين في مدينة البصرة.

المسألة الأخيرة، يوجد عندنا في وزارة التعليم العالي قبل أربعة أو خمسة سنوات وضعنا الحجر الأساس لمشروع أساسي وضخم معرفي هي جامعة النفط والغاز والطاقة المتجددة، وخُصص لها أرض حوالي أكثر من الف دونم، هذه تواجه عثرات ومشاكل بسبب الأزمة المالية في الدولة، أنا في اعتقادي هذه الجامعة مصيرية وحياتية بالنسبة للكادر الفني والتقني والهندسي الذي يمكن أن ينهض بالصناعة النفطية بالإضافة إلى موضوع الطاقة، يوجد بها ثمانية كليات ووضع المنهج بشكل كامل ولم  يفتح نها إلا كليتين فقط والبقية تنتظر ذلك، ولا يوجد عندنا طريق إلا الاستثمار في هذه الجامعة، أرجو من الإخوان المعنيين في هذا الموضوع أن يتابعوا هذه القضية حتى تتحرر هذه الجامعة من القيود الإدارية وتنتقل إلى واقع الحال.

 

 

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

مثلما أشار الإخوة التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي يعتمد بدرجة كبيرة على الأمن، والأمن هي مسؤولية غير مقتصرة على الشرطة أو الجيش، هي مسؤولية القوى السياسية لأن الكثير من الممارسات التي تخرق الأمن وتربك الأمن هي مغطاة سياسياً أو مدعومة سياسياً، ولذلك لابد من هذه الإجراءات.

اولاً: ضبط حركة السلاح وحصره بيد الدولة.

ثانياً: سحب السلاح المتوسط والثقيل من غير الجهات الأمنية العسكرية والرسمية، يعني لا أفتهم مدني واضع سلاح متوسط وثقيل في بيته ما هو المبرر مثلاً؟ يعني هذا أنت مهيأه سلفاً أي عملية خلاف مع الآخر يعبر عنها بالسلاح.

ثالثاً: منع تنقل السلاح خصوصاً السلاح المتوسط من خلال مواكب المسؤولين، الشركات الأمنية، حركة إخواننا في الحشد الشعبي، هذه يجب أن تُضبط، يُحدد مبدأ الحركة، مقصد الحركة في سجل لدى العمليات، لأن هؤلاء كيف الذين عملوا مجزرة فدك في ذي قار أتوا بالزي الرسمي، الشرطي والجندي لا يستطيع أن يطلب هوية تعريفية أو غيرها، هذه قضية مهمة وتحتاج إلى دعم سياسي.

رابعاً: يوجد عندنا في الأجهزة الاستخباراتية وهو عصب المواجهة مع العملية الإرهابية في المدن هو الاستخبارات يوجد قصور واضح، السيد الرئيس، تعرف أن (85%) من منتسبي الجهاز الاستخباري في وزارة الداخلية لا يمتلكون تحصيل يتجاوز الثالث المتوسط، والعمل الاستخباري اليوم كله يعتمد على التقنيات والتطور الألكتروني ويحتاج إلى مؤهلات علمية وخبرة فنية، إذاً يحتاج إلى إعادة تشكيل وانتقال عناصر على مستوى القيادة وعلى مستوى الأفراد، وتكثيف التأهيل والتدريب لهذه العناصر، لأن الرعاية والعناية بالجانب الاستخباري يكفينا الكثير من مؤونة المواجهة وكلفته.

الدوائر الرقابية نقطة مهمة السيد الرئيس، الدوائر الرقابية هي معنية بمراقبة عمل أجهزة الأمنية ايضاً هي احياناً تمارس عمليات الفساد ايضاً تحتاج إعادة مراجعة، نقطة المهمة القضاء يحتاج إلى دعم، يجب أن نتكاتف جميعاً لتجنيبه أي تأثير أو ضغط سياسي حتى يمارس دوره بشكل حازم.

النقطة الأخيرة، البصرة يوجد فيها بيئة صناعية وزراعية، النخيل، مصنع البتروكيمياويات كانت من الشركات الرابحة التي توفر منتوج يسد الحاجة المحلية لكثير من المواد، أنا أعتقد لو يخصص نسبة من البترودولار على المستوى الوطني لدعم التنمية الزراعية والصناعية في البصرة وفاءً لما تزوده للعراقيين بالمصدر الأساسي لواردات الموازنة العامة.

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

أنا أعتقد إن المشكلة الحقيقية لمحافظة البصرة أنه محافظة البصرة وأبناء محافظة البصرة لا يسببون الخوف، إذا قلنا أبناء محافظة البصرة بمسؤوليها ومواطنيها يرغبون بإجراء أستفتاء كما هو الحال في أقليم كردستان، أعتقد إن الحكومة العراقية وجميع أعضاء مجلس النواب وجميع الوزراء يأتوا للتفاوض على قضية محافظة البصرة وحل مشاكل محافظة البصرة، لكن إذا بقينا في هذه الأمور نطرح نقاط علمية تخص المحافظة صدّقوا ولا واحدة سوف تنفذ منها، هذه الأمور التي ذكرها أعضاء مجلس النواب بمجرد أن نخرج من باب القاعة جميعها لا تنفذ، لأن البصرة ليس لها تأثير سياسي في داخل العراق، ليس مثل السيد (مسعود بارزاني) وليس مثل غيره، لنتكلم بصراحة إذا أردنا أن نحل مشكلة البصرة تم طرح نقاط علمية تقريباً (25) نقطة، السادة أعضاء مجلس النواب الآخرين الذين يقولوا نحن نُحِب محافظة البصرة أدخلوا الجانب الأمني في الموضوع، بأنه توجد مشاكل وأسلحة وأعتدة ولا تعطوا إلى محافظة البصرة النقود، حتى الذي يرغب في بناء البصرة يضع عراقيل، بالأمس كنا في البصرة أنا والسيد رئيس لجنة الأمن والدفاع وهو حاضر الآن في القاعة، لذلك أنا أعتقد أن قضية المشاكل وقضية الوضع الأمني والقضايا العشائرية التي أستشكلوا منها بعض السادة النواب تقتصر على شمال محافظة البصرة فقط وشمال البصرة لا يساوي سوى (10%) من مساحة البصرة الفعلية، لذلك فلنفكر (90%) المتبقي من هذه المحافظة، لا يجوز لوجود (10%) من المحافظة فيها مشاكل يتم إيقاف إعمار المحافظة، أعتقد النقاط التي ذكرت وحل هذه النقاط يكمن في أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء، لأنه حتى في قراراته بدعم المحافظة عندما شكل لجان وأتت هذه اللجان إلى المحافظة كانت لجان مُعطِلة وليست لجان داعمة، وسوف أذكر لكم كيف هي لجان معطِلة؟ أبسط شيء هناك بعض الأمور التي أعتادت محافظة البصرة على تموليها مثل قضية عقود المعلمين والمدرسين وتنظيف محافظة البصرة، أوصت لجنة رئاسة الوزراء أن يتم ترك هذا الموضوع لا معلمين ولا مدرسين وهذا التعاقد مع المحافظة غير قانوني، وبالتالي كانت آثار هذه اللجنة سلبية (100%)، أدخلتنا في مشاكل أكثر مما أنهت مشاكل، هذا اللجنة لو لم تأتِ إلى البصرة أفضل، ثلاث وزراء تم التصويت عليهم في مجلس النواب على أعتبار أنهم يمثلون محافظة البصرة وتكون لهم بصمات داخل هذه المحافظة، عدا أحد الوزراء ولن أذكر أسمه حتى لا يعتبر أنحياز له أقام بعض المشاريع داخل هذه المحافظة، والوزيرين الآخرين لم نرَ أي شيء قدموه، وكل المعلومات تشير حتى إذا تم طَرح مسألة البصرة في داخل مجلس الوزراء لم يدافعوا عن هذه المحافظة، لذلك المقترح الذي أقترحه أنا أعتقد أن تكون جلسة خاصة في محافظة البصرة للسيد رئيس مجلس النواب شخصياً والسيد رئيس مجلس الوزراء ولا بأس الرئاسات الثلاث من أجل مناقشة وضع البصرة، وأعتقد النقاط التي تم طرحها من قبل السادة النواب تكون هي فقط ورقة عمل للجنة التي تأتي إلى محافظة البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، فللناقش موضوع يتعلق بواقع المفوضية وأريد أن أطرح جملة من المسائل.

– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-

أتمنى أن تكون هذه الجلسة بخصوص محافظة البصرة جلسة جدية وليست إعلامية، نشكر مجلس النواب لهذه الألتفاتة لمناقشة وضع البصرة، ولكن نتمنى أن تكون جلسة واقعية وجدية للحلول الجذرية للمحافظة وأن تكون قرارات مجلس النواب ملزمة للحكومة.

أولاً: صندوق النقد الدولي والقروض التي ترفع للمحافظات، البصرة محرومة من القروض التي تدفعها من وارداتها، إلا مشاريع قليلة لحفظ ماء وجه الحكومة، ولم تكن من ضمن قروض البنك الدولي مشاريع أستراتيجية مهمة لمحافظة البصرة.

ثانياً: مجلس الوزراء، اليوم كل دول العالم إذا تريد أن تبني بلد تعتمد على التعليم بناء الأنسان، اليابان كيف نهضت؟ ببناء الانسان، نحن اليوم نحارب التعليم ونحارب المحافظات وسوء توزيع الملاكات، (2000) عقد مدرس ومعلم في محافظة البصرة مجلس الوزراء رفض تجديد العقود لهم، وهذه كارثة كبيرة لمحافظة، لأنه هناك أقضية ونواحي لا توجد فيها مدرسين ومعلمين إلا من أبناء المنطقة للوضع الأمني الذي تعيشه المحافظة، فرفض تجديد هذه العقود يسبب كارثة إلى محافظة البصرة وإلى التعليم.

ثالثاً: السيارات المضللة والتي بدون أرقام في المحافظة سببت سوء الوضع الأمني ولم ينتبه إليها أياً كان، نرى سيارات مضللة ولا نعرف عائديتها هل للحكومة؟ أم للمواطنين العائديين؟ السيارات مضللة وبدون أرقام والسيطرات ضعيفة بسبب ضعف قائد شرطة البصرة، لا يحمي الشرطة أي مشادة كلامية بين أصحاب المافيات والسيارات المضللة نشاهد الحق يكون مع الجهات الخاصة وترك الشرطة بدون أحد يدافع عن حقوقهم.

وأوكد على صندوق النقد الدولي، السيد رئيس المجلس، وهو موضوع مهم لم تشمل المحافظة مع العلم إن واردات البصرة سوف تدفع لتسديد هذه القروض، ونعلم كمية القروض التي تحملت محافظة البصرة دفعها في العراق أجمع ولا تشمل المحافظة بهذا الموضوع، أتمنى أن يكون هناك قرار من مجلس النواب حتى تشمل المحافظة بقروض البنك الدولي للمشاريع الأستراتيجية المعطلة داخل المحافظة.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

مدن الجنوب من المدن الغيورة على كل مدنها ومحافظاتها وهي مدن العطاء ومدن الخير، لكن هي (كالعيس في البيداء يقتلها الضمأ والماء فوق ظهورها محمولُ)، فمدينة البصرة تحتاج أولاً إلى أمن البصرة، ولا تتدخل أحزاب وجهات وأي جهة خارجين عن القانون، يجب أن يكون تنسيق مشترك بين العشائر وبين الحكومات المحلية وبين سلطة المركز.

أولاً: يُفرض الأمن.

ثانياً: لتكن مدينة البصرة مثل مدينة أسطنبول، أليست أنقرة عاصمة تركيا، لماذا أسطنبول أفضل منها من ناحية البنى التحتية وصناعاتها ووضعها وترفيهها وسياحتها؟ البصرة لتكن كذلك، البصرة بصرة الخير، البصرة من الكمارك تعطي مليارات يومياً، لكن يجب على الكمارك تكون أيادي مخلصة ونظيفة ورقابة يومية، ليست على أساس جهات وكل جهة حصتها. الشيء الآخر البصرة تنتج (4) مليون برميل، البصرة أحتياطها أكثر من (50) مليار برميل، فالبصرة هي بصرة الخير والعطاء لكل محافظاتنا، لماذا لحد الآن مياه صالحة للشرب لا توجد فيها؟ المناطق الصحراوية فلتأمنها الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر وإلا كيف حدثت هذه الحادثة في الناصرية؟ وتحدث في مناطق البصرة وفي المطاعم الأخرى، لماذا؟ لأنها مناطق مفتوحة بمساحة (200-250) كم، صحاري الأنبار وصحاري النجف وصحاري كربلاء والبطحة وكذلك البصرة، نحن ماذا نحتاج؟

أولاً: نحتاج قوة ودعم للأستخبارات والإستفادة من الطاقات النزيهة والمخلصة.

ثانياً: ضبط الأمن والإجراءات الصارمة بحق الخارجين عن القانون.

ثالثاً: الكمارك والموارد الهائلة من الأموال ويمكن أن تكون في أيادي أمينة ومخلصة.

رابعاً: ضبط السيطرات النوعية المخلصة ومحاسبة أي مقصر.

خامساً: الأهتمام بالبنى التحتية.

سادساً: توفير الخدمات.

سابعاً: وإستيعاب العاطلين عن العمل الذين يسببون المشاكل داخل المدينة.

ثامناً: قانون البترودولار ممكن أن تستفيد منه البصرة.

نحن مدننا عطاء ودماء، البصرة، الناصرية، العمارة، مناطق الجنوب هذه مناطق الخير، المفروض من الحكومة أن تعتني بهذه المناطق والمحافظات الفقيرة، بقيت مظلومة وتعيش مظلومة في زمن النظام السابق وفي الوقت الحاضر.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

الشكر للجميع لومن تقدم بهذا المطلب من أبناء محافظة البصرة، لا يخفى على الجميع إن محافظة البصرة هي سلة غذاء العراق، وهي بوابة العراق للعالم الخارجي عبر الخليج العربي، لكن اليوم ما تعانيه محافظة البصرة للأسف لم تكون هناك جدية في متابعة طلبات وأحتياجات محافظة البصرة سواء من قبل الحكومة المركزية أو من قبل الوزارات أو المؤسسات، وبالتالي وصل حجم ديون محافظة البصرة على الحكومة المركزية كبير، وهي لا زالت تعاني تلكؤ واضح في الكثير من المشاريع والبنى التحتية، وكذلك هناك إهمال واضح لموضوع الزراعة فيها وموضوع إعطاء مستحقات هذه المحافظة، واليوم تشهد البصرة الكثير من الظواهر الغريبة والدخيلة على هذه المحافظة، للأسف أصبحت البصرة مرتع لتنامي ظاهرة المخدرات وأنتشارها بشكل كبير بين الشباب وفي المقاهي وبين من يتعاطى هذه المادة أو يتاجر بها ولم تكن هنالك متابعة جادة أو دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية لهذا الأمر، إضافة إلى تنامي ظاهرة الصراعات العشائرية، والتي أثرت بشكل مباشر على أستقرار الأمن في هذه المحافظة، نحن نتطلع إلى أن تكون محافظة البصرة  محافظة آمنة ومستقرة، حتى إذا أستقرت البصرة أستقر العراق، بأعتبار الأستقرار في البصرة الأستقرار في عموم البلد، لذلك دعوتنا للسيد رئيس مجلس الوزراء بعقد أجتماع لمجلس الوزراء في محافظة البصرة، وأن يتحمل عدد من الوزراء مسؤولياتهم القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة بعد ما أستمعتم، مقترحين تفضلوا بهما.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

(ما حك جلدك إلا أظافرك)، أنا أعتقد حتى نكون عمليين المشكلة تم تشخيصها سابقاً وكل هذه الأقتراحات مشخصة وذكرناها سابقاً، الأقتراح العملي للجنة، بعد أن ينعقد أجتماعها في محافظة البصرة من السادة الوزراء ومن السادة النواب وممثلين عن المحافظة، تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات التي سوف نصوت عليها في مجلس النواب متابعة جدية حتى نستطيع أن نحقق ما تحتاجه محافظة البصرة، وأن لا تبقى حبر على ورق، وبعد الأجتماع المفروض من كل وزير أن يرشح الوكيل الفني من الوزارة لكي يبقى مع هذه اللجنة، التي هي من السادة أعضاء مجلس النواب بأعتبارهم ممثلين عن الجانب الرقابي وممثلين عن المحافظة ومن وذوي العلاقة والأختصاص، لكي يتابعوا تنفيذ هذه القرارات حتى تكون قرارات عملية، وفي حالة أي تلكؤ يجتمعوا مع السيد رئيس مجلس الوزراء حتى يذللوا الصعاب حتى نصل إلى نتائج حقيقية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أعتقد أن المفهوم واضح، المشكلة مشخصة من الجميع على المستوى الأمني وعلى مستوى الخدمات، سبق وأن عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في محافظة البصرة أجتماع لمناقشة المطالب المهمة لمحافظة البصرة في شهر شباط 2016 وفي شهر آب 2017، صدرت قرارات متعددة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخص واقع البصرة وتشكيل لجنة، إلا أنه ما هي النتائج، النتائج دائماً تسويفية ونتائج غير منصفة، المشكلة الحقيقية لحل كل هذه المشاكل وعلى كل المستويات تحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى أموال وإلى قرار، التخطيط عند وزارة التخطيط، والاموال عند وزارة المالية، والقرار عند الأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء، الأموال الآن التي بذمة الحكومة الإتحادية وفق القانون، قانون (21) المعدل لسنة 2008، هي ما لا يقل عن (15) مليار دولار، الآن في المحافظة أضيف للسادة النواب (200) ألف مواطن دون خط الفقر، (90) ألف وحدة سكنية عشوائية، بل حتى القرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (120) لسنة 2017 من تخصيص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الأختصار لأنه تم قراءة التقرير فأرجو بيان ما هو المطلوب من المجلس؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بيان من المجلس، حتى الأموال المخصصة للأمراض السرطانية الحكومة لم تعطيها، مشكلتنا مع الحكومة، نحتاج أن يحضر رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ووزير المالية إلى مجلس النواب وعقد جلسة خاصة لمحافظة البصرة، لكي لا يكون الموضوع وأتكلم بكل صراحة للسادة النواب محافظة البصرة قد تتجه إلى الأقليم إذا بقي هذا الإهمال بهذا المستوى من التعدي على حقوق أبناء البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أذاً تقرير اللجنة، الآن قدم التقرير، تم الاستماع الى وجهات النظر، أذا تجدون الضرورة لعقد جلسة أوسع بحضور السادة الوزراء المختصين والجهات التنفيذية فيتم تحديد ذلك مشفوع بتوصيات محددة لغرض التصويت عليها.

تسمحون السيدات والسادة.

الآن السيدات والسادة، تسمحون لنا أن نتحدث بشكل صريح، واضح وهادئ، ما نحن عليه الآن من موقف يتعلق بواقع مجلس النواب وواقع مفوضية الانتخابات وما وضع على جدول الأعمال من فقرات كانت سبب بشكل واضح الى عدم اكتمال النصاب أحياناً وإلى مشادات ومشاكل في هذا الخصوص، ولكن قبل أن أبدأ بفتح هذا الموضوع سوف أتلو القرار الآتي:

(بصدد ما حصل نظراً لما صدر من السيد النائب (فارس طه فارس) من إخلال بالنظام العام والواجب المتبع في الجلسة وانتهاك جسيم لقواعد السلوك النيابي وحفاظاً لهيبة مجلس النواب و واجب احترام رئاسته وأعضاءه تقرر الآتي،

توجيه العقوبات الآتية للسيد النائب:

  • تعليق عضويته لمدة (6) أيام تعليق عضويته الى حين تقديم إعتذار.
  • اعتبار ما قام به جريمة إعتداء على مكلف بخدمة عامة باعتبار ان النائب لديه الحصانة عامة عما يدلي به من آراء، لا بشأن الاعتداءات المشهودة وتفاتح الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • أحالته الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق وفرض ما يتناسب من العقوبة مع المخالفة المسندة إليه والتي قد تصل الى إسقاط عضويته.)

الامر الثاني: نظراً لما صدر من السيدة النائبة (شروق العبايجي) من إخلال بالنظام العام والواجب المتبع في الجلسة وانتهاك جسيم لقواعد السلوك النيابي وحفاظاً لهيبة مجلس النواب و واجب احترام رئاسته وأعضاءه تقرر الآتي.

(تعليق عضوية النائبة (شروق العبايجي) لمدة (6) أيام وتشطب أقوالها ويحال ملفها الى لجنة السلوك النيابي لغرض اتخاذ الإجراءات بذلك)

المسألة الثانية: السيدات والسادة، ما كان متبع في كل الإجراءات السابقة، ان القضية أذا أَشكل علينا أمر احتساب النصاب بكل هدوء النواب يطلبون إعادة الاحتساب ويتم إحتساب النصاب بشكل واضح حتى نتبين من الحقيقة، هذا هو الإجراء الذي كان ينبغي أن يكون متبع.

2- تعرفون حساسية الموضوع قبل الدخول، الآن سوف أفتح النقاش، قبل الدخول في الموضوع تعلمون الآتي:

أن مفوضية الإنتخابات الحالية سوف ينتهي وجودها، تكليفها، عملها وفق القانون يوم (20) وبالتالي إما أن يُمدد لها أو يتم إختيار بديل، وآلينا يوم أمس حتى لا يتم الشعور باتجاه معين أن نضع فقرة القضاة باعتبار أن ما كان مطروح واحدة من الخيارات أن المفوضية أنما تسند الى قضاة بهذا الجانب، وفعلاً جرت عملية التصويت ولكن حصل الذي حصل.

السيدات والسادة كما تعلمون، مجلس النواب سوف يُلام وسوف يلام الجميع أذا كان متلكئ ومتسبب بتأخير الانتخابات، وإذا كان هنالك من يدفع في اتجاه ذلك الحقيقة لا ينبغي أن يكون داخل مجلس النواب، مهمتنا إما أن نمضي بأتجاه تكليفنا وإنجاز ما نحن عليه وإما أن نقول بشكل صريح و واضح أن الامور قد تأخذ منحى آخر، وبالتالي تلاحظون الذي يحصل الآن من عدم حضور وحجج البعض يحتج بها لعدم إكمال النصاب، يجوز البعض كان يتحدث عن قرارات تتعلق بالغيابات أنا أيضاً سوف أذكرها لكم بشكل صريح و واضح. يوجد قرار قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المادة الاولى منه الفقرة (6)، تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:

  • الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس مشفوعاً ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على أن لا تتجاوز مجموع إجازاته المرضية ثلاثة أشهر خلال فصلين تشريعيين متتاليين، وفي حالة تجاوزه هذه المدة يحال الى التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.

7- إقالة العضو بموجب القانون لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.

السيدات والسادة بالاطلاع على الحضور والغياب، أنا سوف أطلعكم على السيدات والسادة الذي البعض منهم تجاوز أو أوشك أن يتجاوز، ولأننا بدأنا في هذا الفصل ولأن الحضور والغياب تم اتباع سياسة واضحة تسجل في ذات اليوم، أنا سوف أقرأ الأسماء الذين ستوجه لهم إنذارات نهائية بشكل واضح وعدد أيام الغياب وبالتالي ليس هنالك مجال إلا لإنهاء عضويتهم بشكل واضح.

  • النائب (عدنان رميض خرنوب عبيد) لديه (14) يوم غياب.
  • النائب (عبد الهادي محمد تقي سعيد حسين) لديه (10) أيام غياب.
  • النائبة (فطم مهدي حسن مهدي) لديها (8) أيام غياب.
  • النائب (عبدالله حسن رشيد) لديه (7) أيام غياب.
  • النائب (فائق دعبول عبدالله) لديه (7) أيام غياب.
  • النائب (مثال جمال حسين أحمد) لديه (6) أيام غياب.

وخمسة أيام غياب لكل من النائب ( أحمد عطية أحمد) والنائبة (أنغام حوشي سالم شيح) والنائب (مازن صبيح عواد) والنائب (مهدي أحمد حافظ) والنائب (ياسر عبد صخيل محمد).

جميع هؤلاء توجه لهم إنذارات لإقترابهم من الحد الذي يوجب عملية إنهاء عضويتهم بموجب القانون، فأرجو أن يؤخذ ذلك في نظر الاعتبار، الذي يفصل الذي تجاوز الآن والنائب (عدنان رميض خرنوب عبيد) باعتبار أن الثلث تم تجاوزه في مجمل الجلسات لهذا الفصل ومع ذلك، عدنان تابعنا الموضوع، أنا تابعت الموضوع، النائب عدنان أحضر كتاب من أحدى القطعات في الحشد، طالبناه قبل شهر من رئيس هيأة الحشد، لم يُحضره لنا، شهر كامل نحن نبعث كتب ونتابع الموضوع ولا أحد يأتي به لنا، وأنتم قراركم قلتموه حصراً أن يكون صادر من رئيس هيأة الحشد، هذا الإجراء الذي تم إتباعه، أنا الذي أريد أن أقوله، السيدات والسادة حتى لا يلام المجلس بشكل واضح كما تعلمون نحن اليوم جالسين ولدينا فقرات، ما الذي نعمل؟ المفوضية بعد يوم تنتهي، تقبلون تصوتون للمفوضية الموجودة الحالية أو تمدد عملها، أم نمضي بواحد من خيارين، لو القضاة نعتمدهم، لو نعتمد مفوضية جديدة، والسياقات التي نلجأ من خلالها هي عملية التصويت ومن خلال وجود النصاب، هذا هو المطروح بالنسبة لنا، إما أننا نساهم في عدم اكتمال النصاب لأسباب متعددة وبالتالي الإخلال بالنصاب لإحداث نوع من الفوضى والاضطراب وبالتالي يشار الى المجلس على أنه تلكأ في عملية إنجاز مهمته، الحقيقة الرئاسة تبرأ من ذلك وأعتقد رؤساء الكتل والجميع يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب، هذا هو المطروح بالنسبة لنا.

السنتين أنا سوف أقرأ لكم إذا تتفضلون، سوف اقرأ لكم هذه الغيابات دقيقة وبإمكانكم تتأكدون منها، في الجلسات السابقة في الفصل السابق سوف أذكر بالفصل السابق.

النائب مثال جمال حسين أحمد (25) يوم غياب، النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط (14) يوم غياب، النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد حسين (11) يوم غياب، النائب محمد نوري أحمد حمد (9) يوم غياب، النائب فائق دعبول (8) أيام غياب، النائب أحمد عبد (7) أيام غياب، وبالقياس لهذه الأسماء الموجودة.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

سيدي الرئيس بالنسبة للمفوضية نحن صوتنا في مجلس النواب على اختيار لجنة سميناها لجنة الخبراء،  وجميع أعضاء مجلس النواب صوتوا عليها تقريباً بالإجماع، سيدي الرئيس عملت هذه اللجنة بعد جهد جهيد لمدة أكثر من (6) أشهر، هذه الأشهر العديدة التي قضتها لجنة الخبراء وبعد أيام طويلة وجهد جهيد وإختزلت من (4000) مرشح الى أن وصلت ألى (30) مرشح، هذه لم تأتِ نتيجة كيفما يكون، جهود كبيرة وطويلة وحثيثة حتى انتهوا الى هؤلاء الثلاثين، اليوم نحن بعد ما وصلنا ألى ترشيح العدد المطلوب من أعضاء المفوضية ونحتاج نصوت عليهم تأتي قضية القضاة وتأتي قضية قوانين أخرى وتؤخر لجنة الخبراء.

أقول نحن في مجلس النواب صوتنا عليهم لا يمكن أن نتجاهل أو نهمل ما صوت عليه مجلس النواب من اختيار لجنة الخبراء لهؤلاء المفوضية، أرجو أن يعطى هذا الأمر الأولوية في التصويت، أذا فشلنا في التصويت عليهم نعم نذهب الى خيارات أخرى، أقول نحن يجب أن نعطي الأولوية الى لجنة الخبراء التي عملت أكثر من (6) أشهر وقضت اليوم الى هؤلاء الذين أسمائهم موجودة والجميع صوت عليهم، هؤلاء نعطيهم الأولوية أذا فازوا انتهت القضية، إذا لم يفوزا نرجع الى الخيارات الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نحن الغيابات أنا ذكرته ضمن أطار تعطيل دور المجلس ونحن لدينا تشريعات أساسية، وجهت الإنذارات والنظام الداخلي قرأته والقانون موجود وسوف نتبع جميع الإجراءات في هذا الجانب.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

يعني أولاً السادة النواب الأكارم نحن في موقف جداً حساس، يوم (20).

– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس حضرتكم قلت أنه لجنة الخبراء سوف تقدم تقريرها وتعرضه الى السادة أعضاء مجلس النواب، حتى هذه اللحظة لم يقدم التقرير، هذه أولاً.

ثانياً أذا تسمح لي كنت أتمنى أن يوزع التقرير على السادة النواب لمناقشته، أما أنه نحن نبدأ بالنقاش قبل التقرير فهذا غير صحيح، أرجوا أن يؤجل بعد عرض التقرير أذا تسمح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة فقط أقول لكم شيء، نحن في مشكلة حقيقية ولذلك تم طرح الموضوع والآن سوف نشرع في فقرة عرض التقرير واطلاع المجلس ليس نقاش تقرير، نقاش الإشكالية التي نحن نمر فيها.

– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-

يعني أولاً أعتقد نحن نحتاج الى قرار من هيأة الرئاسة باستمرار عمل المجلس الى حين حسم هذا الموضوع، لأنه بصراحة من دون حسم هذا الموضوع سوف ندخل في فراغ وإشكالية، المجلس مجلس النواب يتحملها، ولذلك أقترح على هيأة الرئاسة أن تمدد عمل المجلس ألى حين حسم موضوع المفوضية بأي خيار، سواء كان بأتجاه خيار لجنة الخبراء أو باتجاه القضاة أو بأتجاه آخر أو التمديد للمفوضية الحالية، فيجب الآن قرار من هيأة الرئاسة باستمرار عمل المجلس وعدم رفع جلساته الى حين حسم هذا الموضوع وإلا بغير هذه الحالة نحن سوف ندخل في إشكالية، إشكالية واقعية وعملية.

ألأمر ألآخر: الذي أتمناه أنه بالفعل من كل زملائنا أن نسير بآلياتنا الدستورية والنظامية، أي قضية تنعرض للتصويت، تأتي لا تأتي نذهب الى الخيار الآخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن السيدات والسادة السياق الطبيعي بالنسبة لنا أن لجنة الخبراء لديها تقرير الآن، يمكن قراءته أمام المجلس وأذا توجد مداخلات بصدد تقريرها، نستمع له بشأن التقرير، نحن التقرير لا يحتاج الى نصاب بعرضه ولذلك أدعو لجنة الخبراء بقراءة تقرير لجنة الخبراء بشأن اختيار أعضاء مفوضية الإنتخابات لإطلاع المجلس عليه.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

سيدي الرئيس، أنا أطالب بحضور السيد نائب رئيس لجنة الخبراء ومقرر لجنة الخبراء والـ (10) الذين وقعوا على حل لجنة الخبراء، أحتاج أسمع رأيهم، انا لا أسمع فقط رأي الرئيس وعدد من النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهو كذلك.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

وهو كذلك يعني هل يحضرون الآن؟ أو ماذا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يطلبون مداخلة، نسمح لهم يتحدثون.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

لا قصدي الآن، عذراً سيدي الرئيس، الآن الذي سوف يقرأ فقط جزء من لجنة الخبراء وليس جميع لجنة الخبراء، انا أريد أسمع الى الرأي الآخر بلجنة الخبراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أجل دعنا نثبت أسمه ويتحدث، مسموح له أن يتحدث، نعم.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

ليس فقط في هذه الجلسة سيدي الرئيس، يعني لا يعتبر التقرير مكتملاً ما لم أسمع وجهة النظر الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام، سوف يطلع المجلس على جميع التفاصيل.

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-

يقرأ تقرير لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. (مرافق)

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

الدستور واضح في تحديد مسيرة الإنتخابات، أوكل الأمر إلى مفوضية عليا مستقلة للإنتخابات، وهنالك حكمة تشريعية في ذلك، ومخالفة هذا الأمر نقض وخرق واضح للدستور العراقي وتمرد عليه، هذا أولاً.

الأمر الثاني: مجلس النواب إعتاد أن ينتخب لجنة، إنتخب لجنة في الدورة الماضية، لم يُحترم قرار اللجنة، وصودر عملها، كنا مجتمعين في الطابق الثالث من مجلس النواب، وإذا بالمجلس يصوت على أسماء لم نتفق بعد عليها كلجنة!! وبالنتيجة خُرق عمل اللجنة، هذه الدورة سيتكرر نفس الخطأ الفادح، وبالنتيجة هذه إهانة للمجلس، وإهانة إلى اللجنة وعملها، فلذلك نرفض رفضاً قاطعاً مصادرة جهود وعمل اللجنة.

الأمر الثالث: ترشيح القضاة، هل أن ترشيح القضاة سيحل الإشكال بعدم الإنحياز؟ هل القاضي معصوم؟ هل القاضي لا يتعاطف مع هذه الكتلة السياسية أو تلك؟ من يضمن إستقلال القاضي ضماناً تاماً؟ هذه قضية، ونحن نعرف أن هنالك ضغوطاً سياسية كبيرة من كتل سياسية ومن شخصيات على هذا القاضي أو ذاك، هذا أمر.

الأمر الآخر: لو تنزلنا وقبلنا بأسماء قضاة، من سيتفق على أسماء هؤلاء القضاة؟ وكم سيأخذ منا وقتاً زمنياً في سبيل أن نتفق على أسمائهم؟ ونحن أمامنا يومان فقط لمفوضية الإنتخابات، لذلك القرار الذي يجب أن نتخذه بشكل حاسم هو لجنة الإنتخابات ونتائجها.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

شكراً سيادة الرئيس، وأتمنى أن تسمع كلامي، لأن الكلام موجه إلى حضرتك أكثر مما هو موجه إلى اللجنة المختصة.

عانينا طيلة ثلاث سنوات، وحضرتك لا تعطي دوراً لأغلب النواب، في حين أنك تقتصر على بعض النواب فقط، وسبق وأن قدمت طلباً لحضرتك، لكن مع شديد الأسف إلى اليوم لم يؤخذ بهذا الكلام.

موضوع مفوضية الإنتخابات حالها حال أية مؤسسة ينتهي دور رئيسها وأعضائها وتكون تصريف أعمال فقط إلى حين إحلال البديل، لذا أرى من الضروري تمديد عمل المجلس إلى حين إختيار مفوضية جديدة.

ثانياً: موضوع العقوبات الذي حضرتك طرحه، سبق وأن تم الإعتداء على نفس النائب من قبل نائب آخر ولم يؤخذ به إجراء، نحن في الوقت الذي نريد فيه أن نحل المشكلة بين نائبين أجد أن العقوبة الحالية أعتقد أنها ستفاقم الأزمة.

ثالثاً: موضوع الغياب، مجلس النواب في أفضل حالاته لم يحضر فيه أكثر من (250) نائباً من مجموع (328)، في حين أن الذين ذُكروا اليوم عشرة أسماء تقريباً!! أين باقي الأسماء؟

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

هنالك مقترح تعديل على زيادة أعداد أعضاء مجلس المفوضين، إضافة مفوضين إثنين على المجلس الحالي، وبذلك يصبح عددهم (11) مفوضاً بدلاً من (9)، وهذان المفوضان يضافان من المكونات، السؤال إلى اللجنة: ما هي آلية إختيار هؤلاء المفوضين الإثنين؟ هل سيضعون لإختبارات، واللجنة تفتح باب التقديم؟ أم ستسمي أسماءً هي تختارها؟ وما هي آلية الإختيار؟

النقطة الثانية: تتعلق بالتصويت، السؤال موجه إلى أعضاء هيأة الرئاسة: ما هو سبب التصويت الألكتروني، وكل المشاكل والتجاوزات التي حصلت في داخل مجلس النواب هي بسبب التصويت وتثبيت الحضور؟!! أتمنى من هيأة الرئاسة أن تحسم موضوع التصويت الألكتروني في أقرب وقت.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

شكراً إلى اللجنة وجهودها، نعم المحكمة الإتحادية أقرت بأن يكون التمثيل في المفوضيات لكل المكونات، هذا نحن متفقون عليه بحسب قرار المحكمة الإتحادية، وفي كل مفوضية إنتخابات منذ تأسيسها كان هنالك ممثل عن القومية التركمانية موجوداً، لذلك في هذه المرة الإخوة في لجنة الخبراء عندما أقروا بإضافة مكون للقومية التركمانية، وهذا ليس شيئاً جديداً، لا توجد مفوضية ليس فيها ممثل عن المكون التركماني، لكن الأخ فرات – ولو أني أتكلم نيابةً عن اللجنة – الذي قدم من التركمان ومن الإخوة الأقليات من المسيحيين أساساً خضع للإختبار، وإسمه موجود ضمن المختبرين، فلذلك أدعو أن لا يكون هنالك غبن لقومية تمارس دورها في منطقة مختلطة عرقياً، ولديها مشاكل، مع خالص إحترامي إلى اللجنة المالية التي كانت تقول بأنه ستكون عليها تبعات مالية، الجميع يعلم لا تحصل عليها تبعات مالية، ونحن نشكر جهود لجنة الخبراء في عملهم.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

عدد أفراد لجنة الخبراء (27) فرداً، وقد صوت عليهم مجلس النواب، اليوم الأخ رئيس اللجنة يقول تم تعليق عضوية أحد الإخوة وبقي (26)، والآن الموجودون على المنصة بحدود ستة أو سبعة أعضاء من لجنة الخبراء، أنا أسأل الأخ رئيس اللجنة: أين بقية الأعضاء؟ من الضروري أن نسمع رأي بقية الأحبة الأعضاء في لجنة الخبراء، الموجودون سبعة، فهل هؤلاء اليوم يمثلون كل اللجنة؟ هذا ليس صحيحاً، الباقي بحدود (20) عضواً في لجنة الخبراء، أين هم هؤلاء؟ نريد أن نراهم، هذا أولاً.

ثانياً: لا نريد أن تتكرر الأخطاء السابقة في المفوضية غير المستقلة، اليوم نحن نريد مفوضية مستقلة، أقول لك صراحةً، وأمام أبناء الشعب العراقي، الأسماء التي تأتي ليست هي أسماء مستقلة، وأنا صادق بهذا القول، (وأحلف بالعباس) بأن الأسماء كلها لجهات حزبية تابعة لبعض الممثلين في هذه اللجنة، هذا موضوع مهم جداً، هذا تقرير مصير حياة الشعب العراقي، الإنتخابات المقبلة ليست لأربع سنوات قادمة، الإنتخابات المقبلة لثلاثين سنة قادمة.

الأخ رئيس اللجنة يسمعني، يجب أن يكون هناك إجتماع طارئ لبقية الأعضاء، ويسمع آراء الأعضاء الموجودين معه، فليس من المعقول اليوم أن ينفرد ببعض القرارات، لا يعلمون، أنا أؤكد أن بقية الأعضاء (20) نائباً لا يعلمون اليوم بهذا التقرير الذي عرضه الأخ رئيس اللجنة، ضرورة أن يكون هناك إتفاق مع الإخوة الأعضاء الباقين.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

أولاً: أن تقرير الإخوة في لجنة اختيار المفوضية ثبتوا بهذا التقرير آلية عمل المفوضية، نحن الآن جميع أعضاء مجلس النواب نحتاج الى معرفة الإجراءات النهائية، ما هي الإجراءات النهائية؟ نعم هم تطرقوا الى تقرير وكنا نتمنى أن يكون موقع من كل أعضاء اللجنة وموزع على أعضاء مجلس النواب ويصل لنا ونرى آلية العمل ومن ثم نعرف ما هي التوصيات؟ وما هي الإجراءات؟ وليس فقط يذكر في التقرير انه تشكلت اللجنة ومن أصبح رئيسها، وهذه نقطة مهمة جداً ونتمنى أن يصل التقرير الى أعضاء مجلس النواب.

ثانياً: بالنسبة للإجراءات التي حصلت في مجلس النواب، أنا سؤالي لجنابك، هل هذه الإجراءات إجراءات جنابك كرئيس للبرلمان؟ أم إجراءات هيأة رئاسة البرلمان؟ إذا كانت الإجراءات هي لهيأة رئاسة البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا لا يوجد هيأة رئاسة البرلمان، هذه إجراءات قانون نص عليها ورئيس البرلمان يطبقها.

 

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

بمعنى صلاحية رئيس البرلمان، إذاً هذه إجراءات انتقائية، لماذا هي كذلك؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس مجال حديث.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

كلا هو نفس الموضوع ونقطة نظامي كانت بخصوص ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن الآن نتكلم عن مفوضية الانتخابات وتقريرها، إذا كان لديك أي اعتراض اعترض بشكل مكتوب.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

كلا، نقطة النظام كانت بخصوص هذه ونقطة نظامي التي سجلت اسمي على أساسها هي هذه ومن حقنا نقطة نظام وسجلت بها دور، أنا أقول أن الإجراءات التي حدثت سواء كانت إجراءات بحق النواب هي إجراءات انتقائية، لماذا هي كذلك؟ لأنه مثل هذه الحادثة حدثت قبل أيام ولاحظنا اليوم أن السيد النائب الذي جنابك وقفت دخوله الى مجلس النواب حصل أيضاً اعتداء عليه داخل الجلسة ولم يحصل إجراء على النائب الذي اعتدى عليه في داخل الجلسة، لذا لماذا تكون هذه الإجراءات من طرف واحد؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجد صلاحية تقديرية.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أولاً: أنا أشكر الإخوان على جهودهم وأدعو رئاسة المجلس وزملائي السادة النواب للتعجيل باختيار المفوضين بغض النظر عن الآلية والرأي ما يراه المجلس لأنه هنالك الرغبة لدى بعض النواب تأجيل الانتخابات وقد يكون تعطيل تسمية مفوضية جديدة قد تكون أحدى المقدمات التي يُراد من خلالها تأجيل الانتخابات لإدخال البلد في فوضى وهذا أمر خطير ومرفوض.

ثانياً: أتمنى أن يكون لجنابك دور وبصمة بها مستقبلاً إذا أردنا مفوضية مستقلة لنغير آلية اختيار المفوضية ونغير قانونها ولا يشترط أن تكون اللجنة من مجلس النواب لأنه لا افترض أن رئيس لجنة أو عضو في اللجنة ينتمي الى حزب معين أن يأتيني بشخص مستقل نخدع أنفسنا إذا اقرينا أشخاص متحزبين سيأتوا بمفوضية مستقلة، إذاً علينا مستقبلاً إذا أردنا مفوضية مستقلة بأن نقوم بتعديل قانونها ونقترح لجنة من خارج مجلس النواب من القضاء أو أي جهة مستقلة لتقوم بالاختبار والمفاضلة والتقييم.

ثالثاً: أتمنى من الإخوة أن يجيبوا، هنالك معلومات وصلت لنا من قبل بعض زملائنا في اللجنة عن قيام البعض بسحب استمارات التقييم لبعض المرشحين وإدخال استمارات غيرها بمعنى بعض المرشحين قاموا بمقابلة ثلاثة منهم ومن ثم تفاجئوا بأنه استمارات التقييم كانت لـ(20) شخص قاموا بمقابلتهم، هذه المعلومة أن صحت فهي خطيرة وتحتاج الى تحقيق وتدقيق وتمحيص لأنها سوف تطعن بأصل النتائج التي أتت بها اللجنة.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

السادة رئاسة مجلس النواب السيدات والسادة زملائي أعضاء مجلس النواب حقيقة بالنسبة لما حصل في الجلسة أقدم اعتذاري الشديد للجميع واعتذاري للنائب محمد الكربولي وأتمنى أن لا يتكرر هذا الشيء مرة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقدر كلامك ونشكرك على هذه المبادرة.

 

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

واحدة من مداخلاتي كانت بخصوص موضوع الأستاذ فارس وست شروق وهي تحويل العقوبة من ستة أيام ولجنة انضباطية الى تقديم اعتذار لمجلس النواب ولهيأة الرئاسة ومن ثم مزاولة عملهم في مجلس النواب. فيما يخص موضوع التقرير، أنا أقول بعد أن تكمل المداخلات بخصوص تقرير اللجنة توجد ثلاثة خيارات أما المفوضية الجديدة بالتصويت عليها أو الأصح القضاة ومن ثم المفوضية الجديدة أو الإبقاء على المفوضية القديمة، وأنا برأيي تأجيل الموضوع الى يوم غد للتوصل الى اتفاق بين كل الأطراف الموجودة المعارض على النقطة (أ) والمعارض على النقطة (ب) وأتوقع خلال الـ(24) ساعة القادمة اعتقد انه سوف نتوصل الى اتفاق بين كل الأطراف ومن ثم يبدأ التصويت على المفوضية الجديدة أو القضاة.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

جنابك حمّلتنا كلنا كمجلس النواب مسؤولية عدم التصويت على هذه المفوضية، المفوضية الموجودة الآن هي مفوضية أحزاب، كل حزب سياسي يعرف مفوضه والقضية معروفة والمفوضية المفترضة المرشحين أيضاً كل واحد لديه حصته، بمعنى الأحزاب السياسية تعمل بقاعدة المثل الشعبي (يا مسعدة وبيتج على الشط منين ما ملتي غرفتي) ومن ثم نتحمل نحن مسؤولية تعطيل المفوضية وتأجيل الانتخابات، هذه مفوضيتكم انتم مفوضية الأحزاب السياسية مرروها انتم ولا تحملونا نحن مسؤولية عدم تمريرها لأنه ليس من المصادفة (3) آلاف مرشح ويأتي أخ المفوض الموجود في المفوضية، عجباً (3) آلاف شخص ويأتي أخ هذا الشخص، فهل جاء هذا بالصدفة؟ والقضايا السيد علي العلاق ذكر المسألة هي قضايا شكلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث لمن؟ السيد النائب؟

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

الدكتورة حنان الفتلاوي ذكرت مسألة تقول انه يُطعن بأصلها، السيد علي العلاق اعترف بأنه مررت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب بناءً على قانون نص على تشكيل ما يسمى بلجنة الخبراء والقانون يقول أعضاء لجنة الخبراء هم أعضاء مجلس النواب بمعنى في البداية بناءً على القانون يتم اختيارهم واختيارهم يكون متنوعة ومختلفة.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

لا طعن في القانون، أنت قمتم بالاختيار على أساس المحاصصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تقل انتم، بل قل نحن، لأنه أنت جزء، قل نحن مجلس النواب اخترنا واعتمدنا لجنة الخبراء وبالأغلبية.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

أن الكتل السياسية التي لديها أغلبية جلبت أشخاص مثلوها في لجنة الخبراء وكل واحد جلب جماعته.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-

نحن مع موضوع حسم مجلس المفوضية وأمامنا تحديات ومرحلة مهمة ولكن نحن تبانينا على اختيار مفوضية مستقلة للانتخابات بديلة عن المفوضية السابقة إستجابةً لمطالب الشارع العراقي وان جوهر اعتراضنا أن اللجنة وضعت معايير لاختيار مرشحين في ضوء الكفاءة والنزاهة والشهادة، نعم تم إعتماد هذه المعايير في المراحل الأولى ولكن عندما وصلنا الى المرحلة الأخيرة تغلبت لغة الأحزاب على الكفاءة والنزاهة وتم اختيار أشخاص وفق تأثير كل حزب على الحزب الآخر ولذلك هذه المفوضية خرجت من مفوضية مستقلة الى مفوضية متحزبة.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أولاً: بالنسبة للانتخابات نحن جميعاً مؤيدين أن تُجرى في موعدها وان هنالك رسالة خاطئة تصل الى الشارع العراقي تقول بأن هنالك تأجيل، ويجب أن نشدد ونسدد هذا الرأي.

ثانياً: نحن نشكر الإخوان في لجنة الخبراء ونتصور أن يصدر قرار بانتهاء عملهم، السيد الرئيس لابد أن يصدر رأي وقرار لشكر اللجنة وإنهاء عملهم وأنهم قد أدوا ما عليهم ويبقى الآن التوازنات والتوافقات، طبعاً دعونا نكون عمليين قليلاً، من أين ما نأتيها يأتينا الطعن، ولكن كان يجب أن نتحرز ونحتاط أن يأتي الموضوع بالشكل الذي يرضي الأغلبية وإلا الآن لو كانت هذه لجنة الخبراء لم تكن موجودة وجلبنا لجنة أخرى؟ كان حصل أيضاً طعن بها ولو كان هؤلاء التسعة أو الأحد عشر شخص غير موجودين كنا جلبنا غيرهم كان الآخرين أيضاً طعنوا بهم، ان نرضي الجميع هذا الأمر لا يمكن، ولكن نجلب مفوضية متوازنة بها توافق والأمر سوف يكون بين هيأة الرئاسة وبين رؤساء الكتل في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى أُنجزت وبارك الله فيهم وشكر الله سعيهم والمرحلة الثانية تحتاج الى وقت ولكن كان يجب أن نضع سقف زمني وان لا يتعدى أسبوع للتصويت والذي يريد أن يصوت يصوت والذي لا يريد هو حر.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

أنا عضو لجنة الخبراء والكثير منا موجودين وان لم نكن على المنصة مع إخواننا في اللجنة، لدي بعض التوضيحات إذا سمحت جنابك وبإجازة جنابك وإخواني أعضاء اللجنة:-

أولاً: إجراءات اللجنة من تشكيلها وفق القانون والدستور ووفق موافقتكم جميعاً، إذاً تم تشكيل لجنة وفق الدستور والفقرات وكل الأحزاب والمكونات لديكم ممثلين في هذه اللجنة والدليل أن الكل إستمر معنا الى أن وصلنا الى نتيجة هذا التقرير، وهنا سيكون الكلام، الكل كان موجود عدا حتى أكون دقيقة الأستاذ محمد عبد ربه الوحيد الذي انسحب وأعلن انسحابه أما البقية كانوا موجودين معنا، كل الإجراءات كانت شفافة وكان ممثل الأمم المتحدة موجود ومنظمات والى آخره، ان الاختيار غير سهل كما تفضل بعض الإخوان والفترة الزمنية غير سهلة، موضوع تأجيل الانتخابات ومدة انتهاء مدة المفوضية السابقة، إذاً الخيارات أمامنا ليست كثيرة ولا الوقت كثير، أنا فقط لدي عتب على بعض من كان لديهم اليوم مداخلات الذين كانوا مستمرين معنا في النقاش والحوار الى اللحظة الأخيرة ولم يكن لديهم اعتراض بأن هذا ليس قانوني، واليوم سمعت قالوا بأنه غير قانوني أو بأنه كان لديهم اعتراض بأن هذه محاصصة واليوم يقولون أن هنالك محاصصة، بل مشكلتهم بان الشخص الذي يريدوه يكون من ضمن التسعة، وعندما لم يحصل ذلك اليوم قام بضوضاء وقال بأن هذه محاصصة غير صحيحة أو تشكيلة غير صحيحة وأنا كنت عضو في اللجنة السابقة أيضاً للاختيار كما تفضل سماحة السيد علي العلاق لم تكن سهلة، ونحن ليس لدينا مجال ولدينا تحديات سياسية أيضاً وهو موضوع تأجيل الانتخابات، توجد مجاميع لا تريد أن تمدد للمفوضية السابقة ولا تريد قضاة، إذاً نحن أمام اختيار المجموعة الموجودة والذي لديه إعتراض على شخص أو حتى على الأسماء يمكن يدخل ولكن لا يصوت.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

نحن لدينا في الدستور الفصل الرابع (الهيئات المستقلة) من المادة (102-108) تقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب المادة (102)، مستقلة ولا تقول مستغلة، اللجنة بارك الله فيها واللجنة قدرت عطاء واستمرت لأشهر ولكن في النتيجة مثل الرياضي الذي يجلبها من بداية الملعب الى أن يوصلها الى الهدف ويضربها خارج المعلب وهذه هي المشكلة، نحن نريد مستقلة، مفوضية مستقلة وعندما يحصل بها تمثيل ليس أربعة يمثلون كتلة والآخر لا يمثل كتلة والعملية تصبح مثل (صار البيت المطرة والمطرة تصاوغ بيه) نحن نريد استقلالية ومستقلة ونريد العدل ولا شيء غير ذلك.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

نحن حتى نستطيع أن نطمئن السادة النواب أنا اعتقد انه بعد الخلاص من هذه العملية وهذا المخاض الصعب ويتم التصويت على السادة أعضاء مجلس المفوضية، اعتقد انه لو تضاف على القانون أو في قرار نطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يرشح مجموعة من القضاة تشرف على هذه العملية حتى تأخذ دور الحيادية واعتقد انه هذه تحل لنا مشكلة المخاوف من مسألة المحاصصة والحزبية.

– النائب محمد نوري احمدعبد ربه:-

أنا كنت عضو في هذه اللجنة وانسحابي من هذه اللجنة أكيد بناءً على معطيات وحوادث حصلت داخل اللجنة، من ضمن هذه الحوادث كانت تُسحب استمارات وتغير بأرقام جديدة وارقام قديمة، لدي حالياً أثبات على أحد المتقدمين أو أكثر من شخص، هناك استمارات غير موجودة لأن تقييمهم كان تحت المستوى الذي يطلبوه الإخوان أو الداعمين لهذا الشخص، ولذلك حصل تلاعب كبير، أنا أسأل مجلس النواب العراقي، كل هذا التلاعب ونعتبر أن العملية جيدة والعملية نظيفة والعملية سارت بالطريق الصحيح؟ أنا أعتقد العملية لم تكن بالطريق الصحيح مع جل إحترامي لجميع الآراء، بالمناسبة (10) من أعضاء اللجنة المشكلة في اختيار المفوضين والخبراء موقعين على حل هذه اللجنة أو عدم الإعتراف بنتائج هذه اللجنة، لدينا تواقيع من (106) نائب على عدم الإعتراف بهذه اللجنة، لدينا تواقيع (50) نائب على تشكيل لجنة تحقيقية كما شُكلت اللجنة التحقيقية سابقاً على قول احدى أخواتنا النائبات فيما يخص موضوع سحب التواقيع، أنا أسأل لماذا سائرون بهذا الاتجاه وجميع هذه الإشكاليات موجودة على عمل اللجنة؟ مع جل إحترامي، أنا لا اطعن في اخوتي لكن هناك تحزب واضح وصريح.

– النائب جوزيف صليوة سبي:-

أنا أريد أن أؤكد مسألة جداً مهمة، هذه القضايا هي ليست قضايا شخصية، ليس لدينا أي مشكلة مع الأشخاص الأكارم في هذه اللجنة، ولكن اليوم ما يعانيه البلد بسبب المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية، البلد يحترق، نحن أمام مسؤولية تاريخية، هل نمضي باتجاه المحاصصة ونبقى على هذه المحاصصة ألتي حرقت البلد وشعبهِ؟ أم نذهب نحو إيجاد حلول، نحن (109) أعضاء برلمان قدمنا تواقيع من أجل حل هذه اللجنة والذهاب نحو القضاء والقضاة، أرجو أن لا يكون هناك أصوات من أجل تأجيل الانتخابات، تأجيل الانتخابات لا تحل المشكلة، يجب ان نجد حلول جذرية وهو الذهاب نحو القضاة.

– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-

كل الشكر والتقدير للجنة التي أُرهقت أكثر (6) أشهر وما قدمت من جهد، إلا أنهُ مع الأسف هذه النتيجة التي نريد أن نعلن على حساب المفوضية، نرى التشكيك الذي يحصل في النتائج الموجودة، عدم الثقة مع الأسف هي السائدة بين مكونات الكتل السياسية والتي تحاول أن تقود البلاد وهذا منزلق خطير فيما تكون هناك ثقة فيما بين المكونات لذلك أقترح ما يلي: نحن أن شاء الله يجب ان ننتهي من موضوع المفوضية لأنهً فقط غداً لدينا، فأما أن نمضي بما موجود أو أذا رحُلت أقترح أن يكون هناك برنامج آلي الكتروني يتضمن متطلبات المرشح وندع الآلة الإلكترونية تقدم لنا من هو موجود حتى نتخلص من عدم الثقة الموجودة مثلما تم أمس عرض الشاشة الإلكترونية مسبقاً للإعلان النتائج، يجب علينا أن نستخدم العلم حتى نُزيل ما موجود لدينا في عدم الثقة ونعبر إلى شاطئ الأمان.

– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-

حقيقة موضوع مناقشة تقرير المفوضية يستحق الأهمية القصوى بالتدارس كون المفوضية سترسم مسار العملية السياسية لـ (4) سنوات القادمة، لا يخفى على الجميع ظهرت هناك أصوات تنادي أو أصوات تقول بأن هناك عدم حيادية في اللجنة أو عدم حيادية المسار الذي سلكتهُ اللجنة، فبالتالي هناك نواب قدموا استقالة من هذه اللجنة وقدموا أسباب واضحة، فأنا أعتقد الأمور التي ذكرها أحد الخبراء الذي هو (الشيخ محمد عبد ربه) تستحق أن تكون مادة للتحقيق في ذلك، كذلك حقيقة لا يخفى جنابكم أمامي (10) تواقيع من السادة الخبراء أعضاء اللجنة وقعوا على عدم حيادية المسار وظهور هذه النتائج بل أحدهم وقع ويقول لم أعرف أين ذهبت الاستمارات؟ ومتى خرجت النتائج؟ كذلك حقيقة وقعوا زملائي النواب بمجموع (109) يطالبون بحل هذه اللجنة وعدم الإعتراف بنتائجها كونها خارجة عن المسار الصحيح لأختيار المفوضين. عفواً سيادة الرئيس أسلمك التواقيع للخبراء والسادة الأعضاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعدها سوف أعقب على الإجراءات التي تتبع، ولكن في السياقات اللجنة عندما يصوت عليها المجلس وأحدهم يعتذر عن الاستمرار بها فيرشح من الكتلة بديل عنه حتى يحل محلهُ لاستئناف عمل اللجنة، هذا السياق المتبع.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

  1. بالنسبة للجنة وعملها حقيقةً أنا واكبتها منذُ البداية ولغاية الآن، الذي حدث أنهُ بعض الأعضاء الذين يمثلون جهات معينة كانوا يحاولون أن يدعموا بعض الأشخاص ولم يستطيعوا أن يفوّزون وهذه هي النتيجة يخرج ويصرح.
  2. الوضع الآن في العراق خطير جداً خصوصاً ما يحدث في الإقليم يوم 25/9/2017 يحدث استفتاء وتصريحات مستمرة، أيضاً بالنسبة لوضع المفوضية سوف ينتهي الوضع الأمني، فهذا يتطلب منا نحن ممثلي الشعب ومجلس النواب أنهُ نستمر بحضور الجلسات ونستمر باتخاذ القرارات، وأطلب من حضرتك تعلن للملأ من هو الذي يخل بالنصاب؟ وبالتالي يسبب عدم إصدار القرارات التي تسبب هذا الوضع الخطير.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

تعلمون سيادة الرئيس أن كتلة الأحرار مضت في مشروع اصلاحي كبير، لكن للأسف لم تجد الأُذن الصاغية من داخل البرلمان وحتى من الكتل السياسية، لكنهُ اليوم وجدنا أن هناك صحوة ضمير قد يكون لأنه (109) نائب موقعين على رفض المحاصصة، طبعاً ولا أي شخص من كتلة الأحرار موقع معهم سوف نضيف لهم (34) نائب للـ (109) لكن بشرط من ضمن الموقعين الـ (109) ينتمون إلى كتل ويمتلكون مناصب وزراء، كبادرة حسن نية من هذه الكتل التي وقعت وترفض المحاصصة أن تُقدم استقالة وزراءها، أي جزء، أسمح لي، حتى لا نؤمن ببعض الكتاب، لا يجوز اليوم أن أؤمن ببعض الكتاب وأكفر ببعض، أذا تُريد عدم استقلالية في جميع الأمور أنا معك وأضيف أسمي لك، لكنهُ أن تجعلني جسراً للعبور طبعاً مع العلم أن النتائج الموجودة أنا أضمن لك أن (70-80%) مقبولة للشارع وهي فيها شيء من النزاهة والاستقلالية، نتائج اللجنة وأنا عضو في اللجنة لكنه في أحزاب أو كتل لديها وزراء يجب أن يقدموا هذه الاستقالات ممكن أذكر بعض الأسماء الذين وقعوا من (109) هم يمتلكون وزراء، لا أتمنى أن يقدمون لنا ونحن نمضي معهم بمشروعهم الإصلاحي.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

واضح يوجد خلاف شديد وأسبابهِ أيضاً مفهومة، مثلما ذكروا بعض النواب السابقين هي نفس الآلية حولها جدل، في التجارب السابقة تناوبت الكتل بالنقد وبالاعتراض وبالتشكيك على عمل المفوضية، لذلك أنا أقترح آليتين عمليتين بغض النظر عن السياق المتُبع، وهاتين الآليتين ممكن أن تعطي شيء من الثقة في عملية الهيأة الرقابية على العملية الانتخابية، ألية محلية ومركزية، محلياً يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وعضوية ثلاث قضاة ومدير مكتب المفوضية ونائبة وثلاث أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني وجمعيات مراقبة الأنتخابات ونقيب المحامين مع أشراف ممثل عن الأمم المتحدة بصفة مراقب ولا يشترك في التصويت، هذه اللجنة تتولى الأشراف على مرحلة العد والفرز في المركز الرئيسي الذي يجمع الأعداد المثبتة في استمارة المحطات، وتكون مصادقة هذه اللجنة على صحة الإجراءات وخطوات العد والفرز لنتائج الانتخابات ملزمة للجهات المعنية، على نفس السياق مركزية تشكل ايضاً لجنة في المركز الوطني تتشكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام وثلاثة من رؤساء محاكم استئناف العراق وأعضاء مجلس المفوضين وممثلي منظمات المجتمع المدني وجمعيات مراقبة الانتخابات ويُشرك ممثل عن الأمم المتحدة بصفة مراقب يحضر عملية العد والفرز في المركز الوطني، هذه الآليات يمكن أن تعطي شيء من الثقة والاطمئنان أذا ضمنت في قانون الأنتخابات أو في تعديل قانون المفوضية.

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

حديثي من شقين، الشق الأول يتعلق في قضية القضاة وأعتقد فيما يتعلق بقضية الفصل بين السلطات، أي كيف نستطيع أن نوفر بيم هذا المبدأ والقضية الأخرى؟ هذا ليس معناه أنا أقوم بالترويج لكن أذا ذهبنا نحو القضاة عندما يكون هناك طعن أذا هو قرار لقاضي وأذهب أطعن فيه أمام من؟ هذا سؤال.

القضية الأخرى، أنا أعلم أن اللجنة بإعتبار أغلب عملها كان في اللجنة المالية، حقيقة وأنا ليس بصدد الدفاع عنهم. واختلفت مع البعض وجميعهم إخوة وأعزاء، قاموا بجهد كبير وأنا لا أنكر وأيضاً تعرضوا إلى ضغوط وأسئلة وواسطات، لأتكلم بصراحة، حقيقة قاموا بجهود كبيرة، لكن الذي كنت أتمناه من اللجنة وهي ملاحظتي ولا تزال قائمة وتحدثت بها بشكل بيني وأتحدث بها بصراحة ايضاً الآن الملاحظة ألتي لدي لا أُريد أن أناقش الجانب المهني ولا أُريد أن أناقش جانب الاستقلالية وهذا ينتمي إلى حزب أو غيره، كنت أتمنى من اللجنة. أستاذ (نيازي) هذه قضية مهمة جداً وأتمنى من سيادة الرئيس أن يسمعني، كنت أتمنى من اللجنة أن تضع معيار للقضية الوطنية في اختيار أعضاء المفوضية وعلى الأقل الـ(27) اسم الموجود، اللجنة ذهبت وأخذت معيار استمارات وتعاملت معها بأرقام صماء إحصائية، لكن هل يجوز للجنة تُريد أن تختار مفوضية تُحدد مستقبل العراق والعملية السياسية أن تختار شخص، كنت أتمنى أن يرسلوا كتاب للمخابرات ويخبروهم هل يوجد شخص من الأعضاء لديه تخابر مع دولة عدو للعراق؟ لم يفعلوا، لكن أذا شخص خرج في التلفزيون ويقول أنا أشكر (إسرائيل) تدعمنا حتى نستطيع أن نعمل دولة ونحن نشكرها، وقبل أمس البرلمان يصوت ضد الاستفتاء ويذهب يصوت مع الاستفتاء في برلمان الإقليم واليوم أسمه من ضمنها، أنا أعتقد هذه إشكالية حقيقية لن نستطيع أن نمضي لا مجموعه ولا منفرد في هذا الشخص، ولهذا لا أُريد أن اسميه، أدعوا اللجنة لاستبدال أسمه مبكراً، أسمهُ (بيار دوسكي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تعالجون هذه المشكلة.

– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-

  1. كنا نتمنى أن نتائج اللجنة تكون مطمئنة للشارع العراقي وللقوى السياسية التي هي امتداداتها في الشارع العراقي ونتأمل خير، أرجو أن تكون التواقيع الموقعة من (109) نائب ملزمة للسادة سواء اللجنة أو هيأة الرئاسة أن تؤخذ بنظر الاعتبار ولا تهمل.
  2. هناك (10) من الخبراء وأحد السادة الخبراء أدلى بموضوعات جداً خطيرة ومهمة، أرجو أيضاً أن تؤخذ بنظر الاعتبار ولا تهمل وأن يجرى فيها تحقيق في هذه القضية.

– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-

بشكل مختصر لجنة الخبراء لأختيار المفوضين بدأت باستقالة رئيسها وانسحاب أحد أعضائها واعتراض (10) أعضاء وتشكيك وعدم حيادية، وبالتالي طلب مُقدم من (109) عضو معترضين على هذه اللجنة، أقترح وأطلب بالتصويت على هذه اللجنة لإلغائها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نتفق على صيغة، هذا تقرير طالب به الآن النائب (هيثم الجبوري) يتعلق بموقف منظومة الصوت والتصويت الإلكتروني أبتدأً من تاريخ الأضرار ولغاية الموقف الحالي وفق أخر تحديث، سوف أقرأهُ لجنابكم، حتى تعلمون وهو مهم.

بناءً على التوجيه حول منظومة الصوت بعد الأضرار ألتي أصابت منظومة تم التواصل مع الشركة المصنعة لغرض تجهيز قطع الغيار اللازمة لاستبدال الأجزاء المتضررة بعد أن أهّلت دائرة التكنلوجيا (166) مايك والمتبقي اللازم تأهيله (162) مايك،  بينت الشركة أن المنظومة هي منظومة إصدار قديم يتطلب تصنيع مايكات تتوافق مع العاملة حالياً وتم الاستعانة بشركة المنظومات، شركة حكومية واعتماد البدائل المحلية للتصليح فكانت النتيجة توقف المنظومة بالكامل واقترحت شركة المنظومات مفاتحة شركة المنشأ وهي إجراء سبق وأن تبناهُ المجلس، في ضوء الموقف الأخير وأن اعمال التأهيل أذا ما تم تبنيها ستكون لكامل المنظومة مضاف إلى التصنيع سيكون لمنظومة متوقف إصدارها أي تصنيع بإصدار قديم، تم تبني خيار شراء منظومة جديدة تضاف أليها امكانيات محددة بضمنها البصمة الإلكترونية، أُعلن عن المناقصة في شهر تشرين الثاني 2016 ولعدم اكتمال الوثائق وحاجة المجلس إلى المنظومة تم طلب إستثناء من اللجنة القطاعية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيثُ حصلت الموافقة الأولى، ففي 8/12/2016 والموافقة الثانية بعد تعديل صيغتها في 19/1/2017 نتيجة لعد تمكن الشركة ألتي تم الإحالة اليها من إكمال المتطلبات اللازمة لتوقيع العقد اعتبرت ناكله تم إعادة الإعلان، أُعيد إعلان المناقصة في 24/4/2017 وأُغلقت في 28/5/2017 ولم تكن أي من العروض ملبية فنياً. الموقف الحالي تم توجيه دعوات مباشرة إلى الشركات الحكومية لتنفيذ المشروع وموعد الغلق 1/10/2017 إلا أن وزارة المالية أرسلت كتابين بالأعداد (14622) في 22/6/2017 وآخر (17305) في 1/8/2017 تعذر فيه عن توفر السيولة المالية بالرغم من أن الكتاب الثاني لطلب السيولة كان موقع من قبل رئيس المجلس، ملاحظة أن المجلس منذُ تاريخ عملهِ فأن المناقصة الحالية تعتبر أول شراء لمنظومة متكاملة  للقاعة البرلمانية رقم (4) لا سيما أن السابقة كانت منحة من منظمة الـ((NDI، هذا التقرير يتعلق بالمنظومة الموجودة.

– النائب علي يوسف عبدالنبي عمران شكري:-

هذه الجلسة سوف تكون منقولة أكيد للشعب العراقي، مثلما تعلمنا على أن جميع الجلسات تُنقل، واليوم الشعب أنا فقط هذا الذي أسألهُ عندما يسمع بما أدلى به بعض الإخوة النواب من سحب استمارات وتغيير استمارات، طبعاً جُل الاحترام لجميع أخواني أعضاء اللجنة لا يُشكك في أحد منهم أبداً، فقط أقول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف تتحدث ذلك.

– النائب علي يوسف عبدالنبي عمران شكري:-

هذه الجلسات سوف تكون فاصلة أمام الشعب العراقي ونحن على مفترق طرق، لو فككنا الأزمة التي كانت أقل من أزمة مفوضية الانتخابات في عام 2007 بين المركز والاقليم لما وصلنا إلى المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، من تحدث نواب الشعب وهم يملكون كذا ألف صوت يمثل شعبه ومحافظته وعندما نهمل أصوات تحدثت اليوم و (109) توقيع وتشكيك ونمضي أنا أعتقد سوف تكون كارثة كبيرة جداً، أرجو من سيادة الرئيس أن تعالج هذه المسألة بروية ونحن على مفترق طرق وأكرر وأنا أقترح الآن منظومة التصويت الألكتروني فيها إشكال أرجو أن لا يتخذ قرار اليوم وتم تمديد الجلسات إلى نهاية الأسبوع وغداً تهيأ صناديق للإقتراع السري وكل نائب يدلي بصوته ويكون مسؤول أمام الشعب.

– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-

أنا لا أريد أن أتداخل في هذا الموضوع ونخوض في هذا الجدال الغير مقبول من بعض الأخوة أعضاء مجلس النواب على لجنة الخبراء، لجنة الخبراء منذ سبعة أشهر أو ثمانية أشهر تعمل ليلاً ونهار ولم يعترض أحد عليها.

النائب الذي طعن في اللجنة ويلوح بأن هناك إستمارة غيرت هو نفسه جاء يتوسط لأحد الأخوة من أهل الموصل من محافظته أسمه (….) أراد أن يعبره إلى المنافسة ولا أريده أن يصعد بعد ذلك وبعد أن وصل إلىى المنافسة انسحب لكي يقول بأن لجنة الخبراء غير نزيهة.

النواب الذين وقعوا من أعضاء اللجنة أغلبهم أتوا ومع احترامي لهم أتوا بمرشحين وأرادوا من اللجنة أن يقفوا معهم ويساندوهم من أجل الصعود إلى المفوضية والأسماء موجودة واللجنة تعرفهم وهم يعرفون أنفسهم وأنا مسؤول عن كلامي وإذا تريدون أن أذكر الأسماء أذكرها. استقالة رئيس اللجنة الذي ذكرها أحد الأخوة وهو عندما أستقال هو ليس منتخب لرئاسة اللجنة هو ترأس اللجنة لإنتخاب رئيس ومعاونيه وبعد ذلك انسحب والأخوة (109) الذين وقعوا ضد لجنة الخبراء أسألهم سؤال، أين كنتم خلال هذه المدة؟ أحد رؤساء الكتل السياسية المعترضة أتصل معي شخصياً أراد أن نعبر له أحد المرشحين وعندما لم يمر وقفوا بالضد من اللجنة وهذا كلام غير صحيح والكلام مرفوض نهائياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر مداخلة وبعدها نتخذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-

لماذا هذا التصعيد؟

أذا هذه الطعون والاتهامات وأنا أطلب بأسم (109) نائب أريد أن أطلع على الاستمارات وإذا فيها تلاعب أو حك أو شطب وأنا لا يمكن أن أصوت على شيء أنا لم أطلع عليه.

الموضوع ليس عناد وكسر عظم إما أنت تنتصر أو أنا أنتصر ليس هذا موضوعنا ونحن الآن لدينا دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية مقامة على السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته طعناً في لجنة الخبراء مقامة يوم 2/9 والدعوى في البرلمان نريد جواب عليها وإذا نجحنا في تمرير الأسماء غداً المحكمة عندما تنظر في الدعوى تقول لك أوقف عمل لجنة الخبراء لأنها غير دستورية هكذا تقول الدعوى وقرار المحكمة الاتحادية سوف يكون ملزم لنا وكل الجهود التي تبذل سوف تذهب سدى.

نحن لا ندخل في موضوع قانوني دستوري بالسياسة بحجة أن البعض يريد تأجيل الانتخابات، هل هو أنا الذي أريد تأجيل الانتخابات؟ الانتخابات سوف تكون في الشهر الرابع ولا نريد تأجيلها ونريدها في موعدها المحدد، أنت الذي تريد التأجيل يومياً لديك صراع وأنا ما هي علاقتي بالموضوع ولماذا تعكس هذا العمل على اختيار عمل المفوضية الجديد وهي التي قدمت قانون ووصل إلى مرحلة التصويت ولماذا في أول مادة وفقرة حدثت هذه القصة وتأجل موضوع التصويت وأنا أريد تثبيت هذه النقطة المهمة جداً، في الجلسة القادمة نطالب أن يكون التصويت سري ويكون التصويت حسب الجدول وليس على لجنة الخبراء إنما على القضاة ثم لاحقاً لجنة الخبراء.

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-

نحن اليوم نتحدث بصراحة في أول اجتماع جلسنا والاخوان أعضاء اللجنة (27) نائباً والأمم المتحدة حاضرة وهو مستشار الأمم المتحدة لشؤون الإنتخابات في العالم إشرح لنا هل أن المفوض الذي يشرف على الانتخابات، مستقل؟ أم سياسي؟ أعضاء اللجنة موجودين والآخرين أيضاً موجودين وأجاب بالتالي: بالعكس أن المفوضيات في العالم هم ممثلين للأحزاب السياسية، وما معنى كلمة مستقلة؟ هي عبارة عن أن تكون مستقلة مالياً وإدارياً وهي مؤسسة مثل باقي المؤسسات.

في قانون الانتحابات لدينا أن يكون المفوض مستقل عندما يصوت عليه سواء كان حزبي أو غير حزبي سياسي أو غير سياسي وإذا وصل الى الإنتخابات لديه تعهد وقسم أو يكون مستقلاً في فترة وجوده في وظيفته كمفوض وهذا موجود في قانون المفوضية.

هل ننحن نستطيع ان نعتمد على قضية الدرجات فقط ونحن نختار من آلاف ووصلوا إلى تسعة آلاف مرشح والذي يحصل على أعلى الدرجات وننتهي لمن هذه قضية يدخل فيها مفهوم التوازن من الشيعة والسنة والأكراد، نحن في الطريق استخدمنا كل الآليات في مرحلتين لكي نصل إلى هذه النتائج، و (27) مرشح لم ينسحب منهم أحداً إلا الأخ محمد نوري عبد ربه وهو إنسحب قبل آخر جلسة والوحيد الذي لم يصوت فقط والبقية اشتركوا بأصواتهم واستماراتهم الموجودة والذي مستعد أن يشاهدها كل نائب لكي نخلص من مفهوم التهم وبصراحة ليس من السهل علينا أن نجلس هنا ونسمع التهم شخص يكلف بمسؤولية وعليه أن يصل إلى نتائج أما أن يأتي شخص يتهم تهم وهو حضر ولديه ومأرب لكن بطريقة الاتهام بهذه الطريقة ليست مقبولة والسيد محمد عبد ربه أرجو أن يأتي ويسمع كلامنا لماذا يتكلم بكلمتين ويذهب، لم يكن هناك تزوير بالإستمارات، (26) إستمارة صوتت وأكمل التصويت وقرروا أننا لجنة الرئاسة نفرز وإعتمدنا في عملية الفرز وأنتهت لماذا بعد ذلك الإعتراض؟ إذن لماذا يعترض من صوت وهو في لجنة الخبراء؟ يعترض لأنه لم يرى ما أراد فيه الاستمرارية لأن البعض لم يصل إلى الأصوات وهذه هي الحقيقة مؤسفة مؤلمة جداً أن نتحدث هنا في مجلس النواب لكن هذه هي الحقيقة التي جرت (26) من مجموع (27) صوتوا والمفروض يحترمون التصويت ونحن في آليات ديمقراطية فأين الديمقراطية؟ ثم يأتي بعد ذلك ينسحب ويحل، فماذا يحل؟ نحن لجنة الخبراء أنهت أعمالها وسلمت التقرير لهيأة الرئاسة.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

اللجنة تشكلا بأمر نيابي ووفق قانون مفوضية الإنتخابات وشكلت وهي ممثلة لكل الكتل والمكونات السياسية الآن واللجنة بدأت عملها لمدة سبعة أشهر أو أكثر والأخوة الذين قالوا بأنه هناك من أعضاء اللجنة من وقع على حل اللجنة وأنا أول من ذكر بعد أن حصلت مشادة كلامية وحصل عراك بالأيدي بين أثنين من إخواننا النواب أنا من طرح هذه الفكرة أن اللجنة تشكلت بأمر نيابي وممكن أن تلغى بأمر نيابي إذا كان مجلس النواب لا يريد الإعتراف بمخرجات هذه اللجنة فعليه الذهاب بهذا الاتجاه أما طريقة التشكيك بأي عضو من الأعضاء ومع إحترامي لكل الآراء هذا الكلام غير مقبول لأننا نمثل مجلس النواب والكتل السياسية في مجلس النواب، ونعم عدد المفوضين المفروض أن يكون تسعة أعضاء والكتل السياسية الموجودة الآن في البرلمان هم أكثر من هذا العدد وقسم من الأخوة لأنه لم يمثل ضمن هذه التسعة ظهرت الاعتراضات التي لديه ولا نلوم أحداً وليس بالإمكان أفضل مما كان من الوصول بهذا العمل، وإذا الأخوة من مجلس النواب بدون تشكيك وإتهام أي شخص وهذا هو التقرير إذا أعجبكم التقرير وهو مطابق مع رؤيتكم ويكون صحيح بالإمكان التصويت عليه أو عدم التصويت عليه والأخوة الآن يقولون هم (109) لكن هناك (219) نائب يجب أن يعرف رأيهم والرأي بالنتيجة النهائية هو الأخوة أعضاء مجلس النواب ومن عدم الإنصاف إتهام شخص أو شخصين في هذه اللجنة التي بذلت جهوداً كبيرة ووصلت إلى النتائج النهائية بهذا التقرير والقرار لكم وبدون التشكيك والقرار لمجلس النواب وممكن أن يصوت على مخرجاته أو لا يصوت أو يصوت على حل اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب عبد ربه، لقد قيل لماذا غادرت القاعة؟ وقد حضرت وأنت موجود في القاعة وهذا الموضوع لا يحتاج إلى رد وإذا كان هناك من قضية ونحن نشهد بصدق نوايا الجميع وكان لك الدور وتحدثت بوضوح حتى حينما خرجت من اللجنة.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

هذه اللجنة أختيرت من مجلس النواب وهو صاحب القرار الأخير وبكل تأكيد أي تشكيك بعمل اللجنة أمر مرفوض ومردوده سلبي على مجلس النواب لأن أي لجنة أخرى ستشكل لأي غرض سوف يطعن فيها ويشكك فيها ويشكل عليها ولذلك ليس من مصلحة مجلس النواب أن يشكك بمخرجاته ونعم ممكن أن يشكك بمخرجات غيرنا لكن نشكك بمخرجات مجلس النواب هذا أمر غاية في الخطورة وغير مقبول، لذلك مخرجات اللجنة قدمت إلى رئاسة مجلس النواب ومن حقنا أعضاء مجلس النواب أن نقبلها ومن حقنا أن نرفضها ومن حقكم كنواب أن تكون لديكم أجندة أخرى فيما يتعلق بالمفوضية غير التي أفرزتها لجنة الانتخابات هذا من حقكم، وفيكم من يريد قضاة وهذا حقكم، وفيكم من لا يريد  إنتخابات وهذا حقكم، وفيكم من لديه رأي آخر وهذا أيضاً حقكم، لكن كل هذه الحقوق تعرض في قاعة مجلس النواب للتصويت والفيصل هو قرار المجلس بلا مزايدة على بعضنا ونتهم بعضنا وبلا أي مشادات وصراعات كل هذه الآراء ستعرض للتصويت ونصوت عليها يوم غد.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

بعض الآراء التي قيلت هي آراء عملية وأنا سوف أتحدث عنها والرأي المهم كان هناك حديث عن إشراك القضاء في العملية الانتخابية وعلى الرغم أن القضاء موجود لأن هناك هيأة قضائية تصدر قرارات بشأن قرارات مجلس المفوضين وهناك محكمة اتحادية تصدر قرارات فيما إذا كانت هناك إجراءات مخالفة للدستور ونحن اقترحنا على سيادة رئيس المجلس مشروع قرار والبعض أشار غليه مثل الدكتور عمار طعمة مشروع قرار أن يعطى دور أكبر للقضاء بأن ينتدب مجلس القضاء قاضي أو مدعي عام في كل مركز إقتراع يشرف على العملية الانتخابية في يوم الاقتراع وهذا كان معمول فيه سابقاً وليس لدينا مانع في هذا الموضوع أن يتم مزاوجة القضية بين قانون الانتخابات وفرق المراقبة المعروفة وأن يكون هناك قضاة موجودين في مراكز الاقتراع مدعي عام أو قاضي وهذا المشروع أما سيادتك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم غد ستعقد جلسة وستعلن أسماء من يحضر لأنه يوم غد هو آخر يوم لعمل مفوضية الانتخابات وإذا مل نتوصل معنى ذلك إما استئناف أو تمديد أو خيار آخر ويوم غد قد نلجأ إلى آلية نعتمدها حتى لو وجدنا الأمر مناسب لغرض التصويت وسنأخذ بالاعتبار الطلب المقدم من (109) نائب أيضاً للعرض أمام المجلس الموقر فيما يتعلق باستئناف لجنة الخبراء من عدمها.

شكراً للجميع وترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.

رُفِعَت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.

***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com