لجنة الشهداء النيابية تناقش مقترح قانون الدرجات الخاصة لرئاسة الهيئات المستقلة
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة السيد عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وحضور النائبتين ره نكين عبد الله وفطم مهدي و النائب خلف عبد الصمد الاحد 17/9/2017 لمناقشة الفقرات الواردة على جدول اعمالها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مقترح قانون الدرجات الخاصة لرئاسة الهيئات المستقلة ومقترح دعم صندوق الشهداء المقدم من قبل مؤسسة الشهداء .
واتفقت اللجنة على المضي بالتشريع المقترح والمقدم من قبل اللجنة المالية بخصوص قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة بعد اضافة مادة جديدة هي ( تكون مدة رئاسة الهيئة اربعة سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بطلب من رئيس الوزراء ومصادقة مجلس النواب ) بالاضافة الى الشروع بتقديم مقترح تشكيل وزارة تضم مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ولجان التعويض .