مجلس النواب يناقش التصويت على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات

 

ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا اليوم الثلاثاء 19/9/2017 التصويت على اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الجلسة شدد الرئيس الجبوري على اهمية الاسراع بحسم مسالة اختيار مفوضية جديدة للانتخابات من اجل المضي بالتوقيتات الخاصة باجراء الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان رئاسة المجلس حريصة على ابراء ذمتها بشان اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات والانفتاح على كل الافكار والمقترحات للخروج بحل توافقي.
وطرح السيد رئيس مجلس النواب على السيدات والسادة النواب الخيارات بشان مفوضية الانتخابات والتي تنحصر بين الموافقة على اعتماد القضاة في عضوية مجلس المفوضين او الموافقة على تقرير عمل لجنة الخبراء برمته وفي حال عدم الموافقة على الخيارين سيتم تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية.
وطالب السيد رئيس المجلس من السيدات والسادة النواب الالتزام بحضور الجلسة من اجل التصويت على الخيارات المطروحة.
ولجأ المجلس الى التصويت السري للاختيار بين اعتماد القضاة اوتقرير عمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الا ان اختلال النصاب القانوني بعد تصويت 139 نائبا ادى الى الغاء عملية التصويت وعدم اعلان النتيجة.
من جانبه اعلن الرئيس الجبوري عن ابراء مجلس النواب لذمته من خلال نشر اسماء السيدات والسادة النواب المصوتين واطلاع الجميع على ان كل الخيارات خلال الجلسة كانت مطروحة ، منوها الى ان مجلس النواب سيكون مجبرا على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية لمدة شهر لعدم وجود النصاب اللازم للوصول الى واحد من الخيارات المتعلقة بين اختيار القضاة او اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصــويت على كل من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007 والمقدمة من اللجنة القانونية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 25/9/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/9/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com