محضر جلسـة رقـم (21) الثلاثاء (19/9/2017) م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

 نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة ما هو مطروح على جدول الاعمال مسائل مهمة وتحتاج الى قدر عالي من الهدوء في الحوار بشكل واضح، بالنسبة لنا الموجود تقرير لجنة الخبراء الذي تم ذكره في الجلسة الماضية ونوقش بشكل مستفيض ونتاج اللجنة الذي قُدم والذي يحتاج الى تأييد مجلس النواب الموقر للتصويت على ما قُدم، أيضاً كان هناك طلب من عدد من النواب يطلبون حل لجنة الخبراء وهذا أيضاً موجود، أيضاً هناك مقترح لإضافة أعضاء الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وأيضاً هناك مقترح أخير يمكن اللجوء اليه يتعلق بأن يكون أعضاء المفوضية من القضاة، حتى نمضي بإتجاه التسلسل الزمني المعلوم، بشكل واضح أسأل السيد رئيس لجنة الخبراء بالنسبة للفقرة المتعلقة بالتعديل لقانون المفوضية والمتعلق بإضافة أثنين الى، هل إتفقتم على ذلك؟ هل نمضي به؟ اللجنة القانونية تتفضل.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007، (اللجنة القانونية)، ممكن يوجد قرارين مهمين، يذكر السيد النائب، قرار يتعلق بطلبتنا في وزارة التعليم العالي ولجنة التربية تذكر ما يتعلق بطلبتنا في وزارة التربية، ويوجد قرار قُدم من عدد من السيدات والسادة النواب بحدود أكثر من (60) نائب بشأن الجيش العراقي ودوره في حماية وضمان أمن العراق وحدوده. النصاب موجود وسيستمر وسنمضي على هذه القرارات لأهميتها، دعونا نمضي بهذا ثم نأتي الى المسائل الأخرى. السيد النائب، أرجو أن نمضي بإتجاه التصويت وبعد ذلك نأتي الى الفقرات، مهمة جداً وأرجوكم بل أناشدكم السيدات والسادة الأعضاء أن نحافظ على النصاب وإن إختلفنا بأحد الفقرات فهناك فقرات أخرى أساسية ومهمة تحتاج منا أن نمضي بإتجاه التصويت عليها منها هذه القرارات الجوهرية، تفضلوا اللجنة القانونية، نصوت عليه تفضلوا، نصوت الآن.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والآخر من المكونات.

التصويت على المادة (1).

ممكن حساب العدد حتى لا نختلف، من يعترض على العدد يُعطى له الحق لكن الحساب الدقيق ومن يشك سلفاً بإمكانه أن يحسب العدد بنفسه، أرجو التصويت الآن، نحن الآن نحسب الأصوات فأرجو رفع اليد حتى لا نختلف.

اللجنة القانونية تسمحون، السيدات والسادة تفضلوا أماكنكم كي نحسم الموضوع، السيد أرشد الصالحي القضية لا تُناقش الآن.

السيدات والسادة لكي نحافظ أيضاً على السياق المتبع بهذا الخصوص إذا تأذنون سننتقل الى فقرة أخرى ونرجع الى هذه الفقرة لكي نستطيع تحقيق قدر من التوافق بين الأطراف الموجودة، كلا، الفقرة برمتها يُسكت عنها الآن لكن ننتقل الى تقرير لجنة الخبراء ونتاج لجنة الخبراء بشأن الأسماء اللذين تم تقديمهم الى المجلس الموقر لغرض التصويت عليهم، بخلاف ذلك يوجد قرار ثاني لابد من موافقتكم عليه بشأن تمديد عمل المفوضية الموجودة وسنعرض قرار تم تقديمه بحل لجنة الخبراء وتمديد عمل المفوضية، كل الحقوق محفوظة والذي يقرر في نهاية المطاف المجلس الموقر، الآن نتاج لجنة الخبراء بصدد الأسماء اللذين تم تقديمهم ثم بعدها نعود الى هذه الفقرة.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-

بهدوء، أبداً نحتكم الى جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البقاء في القاعة، حتى أوضح مسألة قبل كل شيء، السيدات والسادة نحن لماذا دائماً نعيد ونصقل في مسائل واضحة، مساراتنا محددة، إما أن نوجد مفوضية جديدة بنتاج ما قُدم من لجنة الخبراء، إما أن نعود الى القضاء وإما أن نصوت اليوم على قرار تمديد عمل المفوضية لأن يوم غد ينتهي عمل المفوضية، لا خيارات، لا خيارات، لا خيارات، تفضلوا وأرجوكم البقاء في القاعة.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

أنا أثبت اليوم وبهذه اللحظة حدثت خرقين لحد الآن، الخرق الأول بعد هذا مقترح التعديل مباشرةً التصويت على التعديل الآخر لقانون مفوضية الإنتخابات لأن جدول أعمالنا هو نفسه جدول يوم أمس، لم يوزع علينا جدول أعمال جديد ويوم أمس إتفقنا أن يكون بالتسلسل، هذه النقطة الأولى، أطالب الآن ليس قرار لجنة الخبراء وإنما….

المخالفة الثانية لا أريدها أن تسجل على مجلس النواب، يجب أن تُعلن نتيجة التصويت قبل قليل ماذا كانت؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يأتِ بنتيجة.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

هذه يجب أن تُعلن، إذاً نحن الآن مستعدين لقراءة مقترح القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تسمحون بموجب الصلاحية التقديرية للمجلس الموقر أن نقدم فقرة تقرير الخبراء كفقرة ثانية، من يؤيد ذلك؟ نعم نُقدم الفقرة. لا يوجد أي إتفاق، لا يوجد خرق. تفضل.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

سيادة الرئيس حصل إتفاق منذ يوم أمس، لا يجوز كل خمسة دقائق إتفاق، سيادتك أدرت الجلسة وليس شخص آخر، إذا كان إصرار على موضوع قراءة أسماء لجنة الخبراء نكسر النصاب قطعاً لأن هذا إتفاق منذ يوم أمس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تقبل بالإتفاق الآتي؟

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

ماذا هذا الإتفاق؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا قُرِأت الفقرة المتعلقة بالقضاة ولم تأتِ بنصاب تبقون في الجلسة، ولا تخرجون خارج الجلسة.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

نعم نبقى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا هو الأصل، أقول شيء، لماذا رئاسة المجلس قدمت هذه الفقرة؟ السبب هو الآتي لا يحتاج مناقشة حتى يصبح هناك توضيح للجميع، السيدات والسادة، إذا عمل لجنة الخبراء لم يحظَ بتأييد المجلس اجعلوا لأنفسكم خيارات أخرى ولا تغلقوها، وبالتالي إما خيار القضاة أو خيار التمديد، أما من البداية تغلقون خياراتكم وقد لا تؤيدون عمل لجنة الخبراء سوف تقعون في مشكلة، سوف يقع المجلس في مشكلة هذا الذي أقوله، وعليه الآن نتاج الخبراء الأسماء التي تم تقديمها اعرضها عليكم بشكل واضح إذا قبلتم بها قبلتم وإذا لم تقبلوا بها نرجع إلى خيار التمديد بهذا الخصوص، ممكن أن تبقوا في القاعة سوف اعرض تقرير، (109) نائب الذين يطلبون حل لجنة الخبراء، إذا لم يحظَ بالتأييد، السيدات والسادة مكانكم، سوف اعرض الآتي، ما قُدِم من أسماء من قبل لجنة الخبراء. الفتنة حينما لا ننتهي إلى حل. سوف أعرضها، لا توجد صلاحية تمديد المجلس هو الذي يمدد. السيد فائق دعبول، سوف اعرض الآن طلب (109) نائب لحل لجنة الخبراء، ارجعوا، هذا طلبكم، لا تجعلوا الشعب العراقي ولا مجلس النواب بهذه الصيغة.

إحسبوا النصاب الموجود.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

موضوعين محل الخلاف، أحد الموضوعين تعديل قانون المفوضية والآخر عرض مخرجات لجنة الخبراء، حتى تأخذون قرار، أنا أقترح أحد المقترحين، إما أن نصوت على تقديم إيهما المجلس يصوت الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن نصوت على ماذا؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

على تقديم أي واحدة من الفقرتين، تقدم فقرة الخبراء أو تقدم فقرة قانون المفوضية، أو الخيار الثاني توزع أوراق يصوتون على الموضوعين أي أحد يحصل على أصوات أكثر هو الماضي، ليس لها غير حل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غير واضح.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أنا أعيدها لك، الآن البرلمان يصوت أما اولاً يعرض لجنة الخبراء أو يعرض اولاً قانون المفوضية الخاص بالقضاة، الآن يعرض أو اذا ليس هذا، ثانياً نوزع أوراق واحد يصوت على هذا وعلى هذا أي واحد يحصل أصوات أكثر إنتهى هو النافذ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، سوف نلجأ إلى طريقة التصويت السري، في تقديم مقترحين، ممكن حساب الأصوات إذا النصاب موجود سوف نعرض كل شيء، الآن سوف نعرض التصويت السري ومفاد التصويت السري هو الآتي، تُعطى ورقة لكل نائب يوجد فيها خياران، الخيار الأول أن يؤيد القضاة كمقترح، والخيار الثاني أن يؤيد نتاج عمل لجنة الخبراء بتشكيل مفوضية جديدة، بخلاف ذلك سوف نمضي بإتجاه تمديد عمل المفوضية الحالية، الآن نبدأ بالتصويت السري، آتي بالصندوق، والأصوات، النصاب موجود، نتيجة التصويت في من يُقر إذا بلغنا نتاج عمل مفوضية لجنة الخبراء نمضي بنتاجها بأسمائها ويعتبر تصويت بما تم تقديمه أسماء والذي يريد بالقضاة يُعتبر تصويت بمشروع القانون، الآن نشرع بالتصويت السري، الصندوق والأوراق توزع وأعطني الأسماء أنا أقرأها، تصويت سري، يجب أن ننتهي إلى حل، السيدات والسادة يجب أن ننتهي إلى حل، لا تقودوا البلد إلى فوضى ولا نمضي بالاتجاه المجهول، اليوم لابد أن ننتهي إلى صيغة، تريدون القضاة أيدوا القضاة، تريدون مفوضية جديدة أيدوا المفوضية الجديدة، أما أن ننتهي إلى لا شيء هذا أمر مرفوض تماماً، آتي بالصندوق، النصاب ضروري لحظة التصويت بمعنى.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

يوجد حل ثاني إذا تسمح لي أنت وبعض السادة أعضاء مجلس النواب، يوجد هناك مثل الإرباك، أنا اعتقد أن الطرف المؤيد للجنة الخبراء أكثر، الرأي الذي لدي، الرأي البديل الذي عند جنابك الذي طرحته، تصويت سري على التصويت حل لجنة الخبراء، في حال إذا تم التصويت على حل لجنة الخبراء نرجع إلى القضاة، إذا ما حصل التصويت على حل لجنة الخبراء على أصوات، الذين هم الآن سيخرجون ويمكن أنا منهم، لا يحق لنا أن نخرج، يبقى النصاب موجود إلى أن يصبح التصويت على أعضاء المفوضية الجدد، وهذا حل ثاني بديل وأفضل لنا كلنا حتى لا يخرج أي أحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عدم تأييد لجنة الخبراء ونتاجها هو أيضاً نهاية لِعَملِها وحَلِها، هو بطبيعة الحال هذا المؤدى، الآن الصندوق والأسماء والاوراق، قانوناً لحظة التصويت هي التي يجب أن يكون فيها النصاب، ولحظة التصويت سوف نحددها نحن.

نستأنف أعمال الجلسة رقم (21) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.

الآن سنعتمد آلية التصويت السري بناءً على تقديم ورقة تحمل خيارين، من يؤيد القضاة كمفوضين لمفوضية الانتخابات، ومن يؤيد تقرير لجنة الخبراء ونتاجها، مع الإشارة بطبيعة الحال إلى أن تقرير لجنة الخبراء أشار أيضاً إلى وجود لجان إشرافية من قبل القضاء تتولى أمر النظر في قضية الأنتخابات موزعين على دوائر الأستئناف، الآن سوف أذكر الأسماء وبعدها نبدأ بعملية التصويت، أما بالنسبة للعدد حسب النظام الداخلي في لحظة إنعقاد الجلسة ولحظة التصويت وإعلان النتائج، فإذا كان العدد غير كافي نعتبر التصويت غير حاصل، أما إذا العدد موجود نعتبر أن النتيجة التي تم التوصل إليها بالأغلبية بين الخيارين هي المعتمدة.

يقرأ أسماء السادة النواب لغرض التصويت.

الذين تُذكر أسمائهم يشرعون بعملية التصويت على خيارين إما مع القضاة وإما مع تقرير المفوضية ونِتاجها، الآن نَشرع بعملية التصويت، الذي علينا كواجب ومسؤولية في رئاسة المجلس أننا نعرض الخيارات، ومن يؤيد هذا الخيار يمضي به ومن لا يؤيده يمضي بغيره، هذه هي حدود مسؤوليتنا بهذا الإطار، أنا حدود مسؤوليتي أن أُجري عملية التصويت، إذا وجدنا النصاب غير موجود في عدد الأوراق يبطل، لكن بالنتيجة المجمل لنا عملية التصويت يجب أن تحصل حتى نُبرِئ ذمتنا، بخلاف ذلك أعلموا أنه هناك قرار تمديد عمل المفوضية الحالية، أنا أمضي بأتجاه تحقيق النصاب.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

منذ يومين والقنوات الإعلامية ومن خلال عدد من الإخوة أعضاء مجلس النواب يتكلمون بعدة كلمات أحياناً تُسيء إلى مجلس النواب، الحالة الديمقراطية في مجلس النواب هو وجود عدد الأصوات لأي مقترح من هذه المقترحات، الآن موجود صندوق وموجود خيارين، الإخوة الذين خرجوا خارج القاعة عليهم أن يأتوا لكي نبين للشعب من يريد عرقلة عمل مجلس النواب وعدم إجراء الأنتخابات وربما إدخال البلد في فوضى، ومن يريد من مجلس النواب أن يقوم بعمله، أنا أعتقد بأن الخروج بهذه الطريقة ليست صحيحة، نعم هو موقف سياسي، لكن الموقف السياسي أما أن ترفض وتعبر عن رفضك وأما أن توافق وتعبر عن هذا الموقف، يجب أن يكون هذا الكلام، وعلى الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن توضح من هو الذي يريد عرقلة الإجراءات الديمقراطية في مجلس النواب.

– النائبة حنان محسن سعيد الفتلاوي:-

الإخوة الذين قدموا مقترح أن يكون التصويت سري طالما هم ليسوا في القاعة أنتفى المقترح ونذهب للتصويت العلني، لأنهم غير موجودين، إذا موجودين أحتراماً لرغبتهم نمضي بالتصويت السري، كيف يطلب تصويت سري ويخرج خارج القاعة؟ لا يجب علينا أن نطيع ما يريده، ليس هناك منطق بالقضية، إذاً نلغي المقترح ونذهب للتصويت برفع الأيدي، كل نائب لا يوجد نائب يخاف من رفع يده، من يريد رأي يرفع يده ومن يريد الرأي الآخر يرفع يده، لا يوجد بها سر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسم الأمور بالآتي، رئيس لجنة الخبراء، هل لديكم رأي لإضافته؟ أو نمضي بإجراءاتنا؟

السيدات والسادة سوف نمضي بالإجراء الذي نعتقد إنه قانون وضروري أيضاً، الأجراء يتمثل بالآتي:

سوف أتلو أسماء السيدات والسادة الموجودين لعملية التصويت السري في ورقة تقدم لكل نائب، فيها خيارين، من يرغب بالقضاة يؤشر إزاءها، ومن يرغب بنتاج لجنة الخبراء يؤشر إزاءها بشكل واضح وصريح، أسماء المصوتين أجمع سواء على القضاة أو على غير القضاة أنا سوف أعلنها أمام الإعلام، بشكل واضح، أسماء الكل، حتى يعلم الشعب العراقي من لديه الرغبة في تأييد أي مقترح، لم نتجاهل أي من المقترحات المقدمة بهذا الخصوص، نبدأ بالآتي:

هذه هي صورة الورقة، من مع تقرير المفوضية، من مع القضاة.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري (نقطة نظام):-

هذه الورقة المعروضة، ماذا تعني مع القضاة؟ هذا مقترح قانون فيه مواد، إذا قلنا مع القضاة ليس معنى ذلك أن القانون مُرر، هذا فيه مواد يجب أن نصوت عليها مادة تلو الأخرى، إذا قلنا مع التقرير معنى ذلك أننا مع الأسماء، والأسماء نحن لا نعرفها، الأسماء لم تُعرض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسماء أعرضها الآن.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

هل عرض الأسماء هذه نصوت عليها أسم تلو الآخر أو كلها جملة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جملة واحدة.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

لا الأسماء ولا السَّير الذاتية موجودة لدينا، أذا قلنا نصوت على المفوضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح المسألة فيما يتعلق بالخبراء، لجنة الخبراء عندما تم التصويت عليها كلجنة خبراء، بعد ذلك طُلِب منها أن تقدم تقريرها، فتقريرها إما أن يقبل بالمجمل أو يرفض بالمجمل، وعليه قَدمت التقرير والنتاج، أعتماد تقرير الخبراء يعني أعتماد نِتاجها بالأسماء التي تم تقديمها إلى رئاسة المجلس، هذا هو المبدأ.

يقرأ أسماء السادة النواب لغرض التصويت.

السيد (نيازي) كل شخص يوقع أمام أسمه ويأخذ ورقة حتى يُبين المُصوت من عدمهِ.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المادة (59) ثانياً، تُتخذ القرارات بمجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك، الآن التصويت هو قرار، بعد تحقق النصاب، نحن بدأنا بالتصويت والنصاب منكسر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، أنا سوف أتحدث بالجنبة القانونية بعد ذلك.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

إذا تقول القرار يُمثل المرحلة من التصويت الذي يبدأ أسمه من الألف وينتهي إلى الذي أسمه بالياء، وكل هذا تسميه قرار، يجب أن يبدأ وينطلق بعد تحقق النصاب، لم يتحقق النصاب وبدأت بعملية التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجنبة القانونية سوف أذكرها بالتفصيل.

يكمل قراءة أسماء النواب لغرض التصويت.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-

هناك نقطتان أريد أن أُنبه عليها، وأتمنى أخواني وزملائي أن يسمعونني.

النقطة الأولى: هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أختلاف في وجهات النظر، ونلجأ دائماً أما أن نرفع الجلسات إلى وقت معين أو يؤجل الموضوع، اليوم بأمكاننا أن نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، حتى نتحاور مع الإخوة المتعرضين حتى نخرج بتصويت صحيح.

النقطة الثانية: أريد أن أسأل هيأة الرئاسة، إذا أنطلاقة مفوضية الأنتخابات الآن بدايتها أختلافات في وجهات النظر، كيف ستمارس عملها في المستقبل؟ سوف تمارس عملها وسط تشكيك داخلي وتشكيك القوى السياسية وحتى المجتمع الدولي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ثقتنا بمن سيتم أختيارهم أن يكونوا منسجمين، المجال مفتوح أمام أي رأي إذا جيء بالجميع، ونحن مستأنفين ومستمرين، لكن المجال مفتوح لأي رأي، وتعلم ما أقول، المجال مفتوح لأي رأي.

يكمل قراءة أسماء النواب لغرض التصويت.

السيدات والسادة، سوف نستأنف الجلسة خلال خمسة دقائق فقط.

نحن سنستأنف الجلسة خلال خمس دقائق فقط في إعلان النتائج، وأيضاً في عرض الفقرات الأخرى، وإذا توفر نصاب سنقدم بعض الفقرات بهذا الخصوص.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

إنتهت عملية التصويت، الذين شاركوا (138).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نعلن بعد، أرجو أن لا تستبق الأمور، الإعلان في البداية والنهاية لرئاسة المجلس، وإلى الآن مجال الإدلاء بالأصوات مفتوح، حينما نقول أن التصويت إنتهى فسنعلن تحديداً الأسماء والتواقيع، وستنشر هذه الأسماء.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

أعطني مجالاً سيادة الرئيس، أنت قرأت الأسماء من الألف إلى الياء، والذين شاركوا (138)، إنتهى إذن عملية التصويت تمت بـ(138)، أي لا توجد أغلبية مطلقة لعدد الأعضاء والتي هي شرط لصحة إتخاذ القرارات.

ثانياً: القضية تمثل أساس وجوهر العملية السياسية، الرقابة على الإنتخابات، كيف تخرج بهذه الطريقة؟ لماذا هذه العجلة؟ هل من المعقول أن نشكل مفوضية، من بدايات إنطلاقها محفوفة بالتشكيك وبالنقد والإعتراضات؟ كيف تستقر عملية سياسية؟ لا أفهم أنا حقيقة هذه المبررات والتواقيع!!

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سأعلن كل شيء.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

طبعاً هذا التصويت، وهذا الوضع سوف لا يصلنا إلى نتيجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن لا تستبقوا الأمور.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

إسمح لي، إذا أمكن أولاً فلندعو الإخوان ليأتوا للتصويت على التمديد لمدة شهر، حتى تتبين لنا كل الأمور خلال هذا الشهر، وبالتالي فليس لدينا خيار غير التمديد، لأن المدة إنتهت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ولماذا ليس لدينا خيار إلا التمديد؟ لماذا لا نحضر جميعنا ونلجأ إلى واحدة من خيارات من يريد القضاء ومن يريد غير ذلك؟ لماذ؟

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

ليس لدينا خيار غير التمديد، الواقع يشير إلى هذه الحقيقة، فأنا أعتقد أولاً فلنمدد لمدة شهر، وكل الكتل تقريباً موافقة، وبعد ذلك نحل القضية.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

جزء من عملية تمرير التشريعات التي تواجه إشكالية أو عقدة أو أزمة بأن نلجأ إلى التوافق، كان هنالك شبه توافق على قضية التوسعة، ولذلك بما أن القانون أنتم كرئاسة أجلتموه بعد هذه الفقرة، أنا الذي أقترحه قبل فتح الصندوق، وقبل إعلان النتائج أقترح بأن نعود إلى التصويت.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يحتاج إلى نصاب، فليأتي من يكمل النصاب، ومن الممكن المضي بهذه الفقرة، وبعد ذلك إذا مضوا باتجاه عقد النصاب، السيدات والسادة فلنتحدث مع بعضنا بشكل صريح.

الآن يغلق باب التصويت، عدد الذين أدلوا بأصواتهم وشاركوا في عملية الإستفتاء هو (139).

مرة أخرى الخيارات التي كانت مطروحة – فليعلمها الشعب العراقي – أمام ممثلي الشعب خياران، من يؤيد أن يكون القضاة بمثابة المفوضين لمفوضية الإنتخابات، هذا خيار، ومن يؤيد نتاج لجنة الخبراء بالتقرير الذي تم تقديمه، وبالنهايات التي قُدمت إلى رئاسة المجلس.

(139) معناه أن النصاب غير متحقق، وبالتالي تسقط عملية التصويت، معنى ذلك إننا لا نستطيع أن نتحدث بأن يحضى هذا، أو يسقط ذاك، الخياران قابلان مجدداً للإعادة حال توفر النصاب، ولكن إبراءً للذمة هذه الأسماء الـ(139) سيتم نشرها، وسيتم إطلاع الجميع، كل الخيارات كانت مفتوحة، تريدون قضاة فهنالك خيار للتصويت، تريدون إلغاء لجنة الخبراء فالخيار موجود، تريدون تشكيل مفوضية جديدة فالخيار موجود، وبالتالي فسنكون مجبرين على تمديد عمل المفوضية الحالية لمدة شهر، مجبرون على ذلك، لعدم وجود النصاب اللازم للوصول إلى واحد من الخيارات، إما نتاج لجنة الخبراء، وإما القضاة.

الجلسة ترفع إلى يوم 25 من هذا الشهر.

رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.

***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com