جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (21) الثلاثـــاء 19/ ايلـــول / 2017

 

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: التصــويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (3مادة).

ثالثاً: التصـويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (6 مادة).

رابعاً: تقرير عمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

خامساً: التصـويت على مرشحــي عضويـــة اللجنــة التحقيقيــة بخصــوص المخطوفيــن.

سادساً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

سابعاً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).

ثامناً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية ، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).

تاسعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). ( 2مادة).

عاشراً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (12 مادة).

حادي عشـر: التصـويت على صيغــة قرار بخصــوص موضـــوع الــدور الثالث وتحسيــن المعــدل.(لجنة التربية).

ثاني عشر: التصويت على صيغـة قــرار بخصــوص الغـاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضـي بمنـع المستضافيــن مــن النقـل الـــــى جامعات سكناهـم.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com