رئيس مجلس النواب يستقبل عدد من النشطاء المدنيين ويؤكد ان العمل المدني جزء من مؤسسات الدولة الذي نسعى الى دعمه عبر العديد من التشريعات والقوانين
استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بمكتبه، وفداً ضم عدداً من النشطاء المدنيين.
واستعرض الوفد ابرز المشاكل التي تعترض عملهم المدني، والقوانين التي تتعلق بحرية الراي والتعبير والحقوق المدنية للمواطن العراقي.
واكد رئيس مجلس النواب ان العمل المدني جزء من مؤسسات الدولة الذي نسعى الى دعمه عبر العديد من الاجراءات والقوانين تحافظ على حقوق المدنيين وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي.
واضاف سيادته ان دور المواطن في بناء البلد مهم وضروري خلال المرحلة الراهنة، وان تشخيص الخلل واجب على كافة العراقيين ، مؤكدا ان جميع مؤسسات الدولة تدعم كل شرائحه المجتمع وخاصة الشباب الذين يتميزون بروح الوطنية راسخة مسقية بتضحيات شهدائنا الأمجاد.
من جانبه ثمن النشطاء المدنيين الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب ودعمه المستمر لقطاع الشباب من خلال اقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية .
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
21/9/2017