الفضلي : تطالب رئيس مجلس الوزراء ضرورة تطبيق قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26 ) لسنة 2015
طالبت النائبة عهود الفضلي السيد رئيس الوزراء ، ضرورة تطبيق قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26 ) لسنة 2015 المعدل الذي اعطي للحكومة صلاحيات ترشيح اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام ، وضرورة اصدار قرار يحل مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي .
وجاء هذا الطلب بناء على الخروقات والمهاترات التي حصلت في الاونة الاخيرة بين الرئيس التنفيذي للشبكة ومجلس الامناء والذي انعكس سلبا على اداء المؤسسة وتقدم عملها في كافة النواحي .
وبينت الفضلي بان قانون الشبكة قد مضى على اقراره اكثر من سنتين ولم يتم تطبيق اغلب بنوده ومنها تقديم مرشحين الى مجلس النواب لشغل منصب عضو مجلس امناء وفق اليات حددها القانون .
وبحسب القانون اشارت الفضلي الى ان اغلب اعضاء مجلس الامناء الحاليين قد انتهت مدة عضويتهم وانهم غير قانونيين بحسب ماجاء بمواد القانون حيث نصت بان تكون مدة عضوية مجلس الامناء اربع سنوات واغلبهم قد تجاوز المدة القانونية وضرورة تقديم مرشحين بدلاء عنهم .
لذلك اطالب وزارة المالية بايقاف رواتبهم لحين تقديم الحكومة مرشحين جدد ومن الشخصيات ذات الاختصاص الكفوءة المشهود لنزاهتها واخلاصها لهذا البلد العزيز .