الأزمــــــــة السياسيـــــة الخاصة بإستفتاء إقليم كوردستان.
الجهة طالبة موضوع المناقشة:
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (22) الاثنين 25/9/2017
نتيجة المناقشة:
التصويت على قرار نيابي بشأن إستفتاء إقليم كوردستان تضمن:
1. اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لاحكام المادة (1) من الدستور باعتباره ضامن لوحدة العراق.
2. الزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار بالمناطق التي كانت متواجدة فيها قبل10/4/2014 والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها.
3. الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساساً من مكونات الشعب العراقي والتأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الاخيرة.
4. تنفيذ سترايتجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي والعمل على إعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة.
5. ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الصلدرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنها اقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد في المناصب وأستمرارهم في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء.
6. على الحكومة استدعاء السفراء والممثلين للدول التي لديها ممثليات لغرض معرفة موقفهم الصريح بخصوص الاستفتاء.
7. غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة.
8. إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع اي سيطرة لاية قوة تابعة للاحزاب الكردية.
9. منع كافة الشركات العاملة الآن بالعمل والتنقيب في المناطق المختلطة والمتنازع عليها ومقاضاتها دوليا ومنع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير إلا من خلال الحكومة الاتحادية.
10. إعادة النظر في جميع النفقات السيادية والحاكمة والرواتب والتقاعد للموظفيين الاتحاديين الذين شاركوا في الاستفتاء.
– وجه السيد رئيس مجلس النواب بإعادة الصياغة القانونية للفقرات الواردة بالقرار الذي تم التصويت على مضامينه، مبين مشاركة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم الاربعاء المقبل.