مجلس النواب يصوت على قرار نيابي بشأن الاستفتاء ويستضيف رئيس الوزراء بالجلسة المقبلة

 

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 182 نائبا اليوم الاثنين 25/9/2017، على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان.
وفي مستهل الجلسة استذكر الرئيس الجبوري الدروس والعبر من العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء بشهر محرم الحرام الذي شهد ثورة الامام الحسين (ع) دفاعا عن الحق ومواجهة الظلم.
وشدد الرئيس الجبوري على انه رغم كل المحاولات والتحركات المحلية والدولية للحيلولة دون اقامة الاستفتاء في كردستان الا ان الاقليم مضى به بخلاف الدستور، مبينا بان مجلس النواب قال كلمته ازاء الممارسة غير الدستورية ومعدومة الاثر القانوني.
وطالب السيد رئيس مجلس النواب الحكومة بالتحرك الجاد لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية وحدة العراق، معتبرا ان مايجري امر يثير القلق والاسف وسيكون له اثر كبير على العملية السياسية وسيتخذ كل الاجراءات للحيلولة دون وقوع خطا تارخي يؤدي الى تقسيم البلد مؤكدا على حرص مجلس النواب على اقليم كردستان وبقاءه جزءا من العراق وعدم انجرار الشعب الكردي الى قرارات تؤدي الى ازمة.
ولفت السيد الجبوري الى ان مجلس النواب امام موقف تاريخي فرضته الازمة التي تريد ان تعصف بالعراق واستقراره وتاريخه مما يتطلب مساندة الحكومة في اتخاذ قرارات واضحة وجريئة تحافظ على الامن والاستقرار والشراكة، منوها الى ان ماجرى ينذر بمرحلة خطيرة الامر الذي يتطلب العمل الجاد لمعالجة ماجرى حتى لايكون سابقة يمكن الارتكاز عليها مستقبلا.
وناقش المجلس الأزمــــــــة السياسيـــــة الخاصة باستفتاء اقليم كردستان.
وشدد النائب علي الاديب على ان استفتاء اقليم كردستان حدث تاريخي خطير سيؤدي الى تقسيم العراق في موقف اظهرت فيه القيادة الكردية اصرارا على اجراءه رغم المناشدات الدولية ، داعيا الى البت بعضوية السيدات والسادة النواب عن التحالف الكردستاني في حال استمرارهم بمقاطعة الجلسات.
وطالب النائب صلاح الجبوري باتخاذ كل الاجراءات القانونية والدستورية الكفيلة بالحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وضمان سلامة المواطنين فضلا عن ضرورة تدخل الحكومة لبسط الامن في المناطق المتنازع عليها.
واوضح النائب ضياء الاسدي بان القضية الكردية مشكلة امتدت لعقود طويلة كونها تتعلق بصانع القرار السياسي العراقي الذي تقع على عاتقه بمواجهة واقع الحال والعمل على معالجة التبعات التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها والدستور، مشيرا الى ان الموقف الاميركي تجاه الاستفتاء يشوبه الكثير من النفاق والخداع وهو موقف غير جديد على الولايات المتحدة.
واشار النائب عمار طعمة الى ضرورة مساءلة ومحاسبة من قام بخطوة الاستفتاء في كردستان ، مقترحا تخويل الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات وتحميل رئيس الجمهورية القيام مسؤولياته للحفاظ على وحدة العراق وملاحقة حسابات مالية للاقليم وحصر حركة الملاحة الجوية والبرية بالحكومة الاتحادية.
ونوه النائب عبد الرحيم الشمري الى قيام سلطات الاقليم في المناطق المتنازع عليها باجبار المدرسين والمعلمين على ادارة عملية التصويت على الاستفتاء مع اجبار العرب والاقليات على المشاركة في الاستفتاء، داعيا الى تفعيل قرارات مجلس الامن الوطني وارسال قوات اتحادية الى مناطق نينوى التي تسيطر عليها قوات البيشمركة.
بدوره دعا النائب احمد طه الشيخ الى اهمية الاجماع الوطني لدعم اجراءات الحكومة لضمان وحدة العراق.
وشدد النائب حجي كندور على دعم الايزيديين لوحدة العراق وشعبه ، معبرا عن رفض المناطق الايزيدية لاجراء الاستفتاء.
وبين النائب فالح الساري بان القروض المحلية والدولية بلغت 132 ترليون دينار كانت حصة اقليم كردستان منها 17% مع ضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية.
واشار النائب عباس البياتي الى حرص الجميع على احتضان الشعب الكردي وعدم التفريط به مشيرا الى ضرورة العمل على اعادة اعمار المناطق المحررة بعد طرد تنظيم داعش منها بدلا من اللجوء الى تقسيم البلد ، مشيرا الى اهمية اصدار قرار نيابي يعتبر ماجرى باطل قانوني وتخويل السيد رئيس الوزراء بفرض حالة الطوارئ في حال حصول خلل امني بأي منطقة.
من جهته اوضح النائب حامد الخضري الى ان الوقت غير مناسب لاجراء الاستفتاء في اقليم كردستان ، مطالبا بتولي الجيش العراقي حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنها والزام الحكومة باشعار كافة الدول والمنظمات الدولية بالتعامل مع الحكومة العراقية حصرا وعدم التعامل مع اي جهة تدعي تمثيل العراق او جزءا منه.
واكد النائب احمد الجربا على عدم امكانية اجراء استفتاء في مناطق متنازع عليها بينما سكانها مهجرين خارج مناطقهم.
وأشار النائب محمد تميم الى ضرورة تصدي جميع السلطات لاجراء الاستفتاء وعلى مجلس النواب العمل على فرض سلطة القانون وان يكون له موقفا بمن حنث باليمين، مطالبا الحكومة الاتحادية بارسال قوات اتحادية الى المناطق الحدودية والمناطق المتنازع عليها .
وشدد النائب خالد الاسدي على ان الاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلا مع اهمية اتخاذ سلسلة من الاجراءات المرتبطة بحكم المحكمة الاتحادية ازاء المخالفات القانونية.
من ناحيته طالب النائب نيازي اوغلو بعودة القوات العراقية الاتحادية الى كركوك واتخاذ الاجراءات بحق رؤوساء الوحدات الادارية التي شاركوا بالاستفتاء والحد من التجاوز على منابع وابار النفطية في محافظة كركوك .
ودعا النائب عبد الكريم عبطان الى تشريع قانون يضمن وحدة العراق ويجرم كل من يفرط بها واعتبار كركوك والمناطق المتنازع عليها خطا احمرا.
وحث النائب حسن سالم الحكومة الى التدخل في المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك واتخاذ اجراءات رادعة لمواجهة الاستفتاء.
واشار النائب رعد الدهلكي الى اهمية تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضع الشراكة السياسية ووضع حلول ناجعة للعملية السياسية ودراسة الاسباب التي ادت الى وصول العراق الى حالة التشضي من اجل معالجتها.
وحذرت النائبة عواطف نعمة من تبعات الاستفتاء كونه مخطط واضح لاجهاض العملية السياسية في العراق .
وتسأل النائب فائق الشيخ علي عن الموقف من الدستور العراقي في حال عدم عودة ممثلي الشعب الكردي الى مجلس النواب، داعيا الى اتخاذ قرار قانوني وليس سياسي .
ونبه النائب محمود المشهداني الى اهمية تحصين وحدة العراق من خلال اتخاذ قرار باعتماد ورقة التسوية التاريخية للحفاظ على العراق.

من جهته اكد السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب على عدم دستورية مايحصل في اقليم كردستان وعدم التعامل مع اي اجراء يكون خارج الدستور مشيرا الى ان السيد رئيس مجلس الوزراء مستعد للحضور امام مجلس النواب فضلا عن وجود قرارات لدى الحكومة وقرارات اخرى سيتم اتخاذها مستقبلا.

وصوت المجلس على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لاحكام المادة 1 من الدستور باعتباره ضامن لوحدة العراق والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار بالمناطق التي كانت متواجدة فيها قبل 10/4/2014 والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسا من مكونات الشعب العراقي والتاكيد على تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الاخيرة وتنفيذ سترايتجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة.
واشار القرار الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الصلدرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنها اقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد في المناصب وأستمرارهم في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، وعلى الحكومة استدعاء السفراء والممثلين للدول التي لديها ممثليات لغرض معرفة موقفهم الصريح بخصوص الاستفتاء وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة واعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع اي سيطرة لاية قوة تابعة للاحزاب الكردية ومنع كافة الشركات العاملة الان بالعمل والتنقيب في المناطق المختلطة والمتنازع عليها ومقاضاتها دوليا ومنع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير الأ من خلال الحكومة الاتحادية وإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والحاكمة والرواتب والتقاعد للموظفيين الاتحاديين الذين شاركوا في الاستفتاء .
بعدها وجه السيد الجبوري باعادة الصياغة القانونية للفقرات الواردة بالقرار الذي تم التصويت على مضامينه، مبينا مشاركة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم الاربعاء المقبل.
وصـوت المجلس على قرار مقدم من لجنة التربية بالتنسيق مع وزارة التربية يتضمن السماح لطلبة الصفوف المنتهية بمنحهم فرصة اداء امتحان الــدور الثالث وتحسيــن المعــدل لطلبة السادس الاعدادي.
وانجز المجلس التصويت على قــرار مقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن الغـاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضـي بمنـع المستضافيــن للعام 2016-2017 مــن النقـل الـــــى جامعات سكناهـم اسوة بالطلبة الاخرين.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل تقرير عمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى جلسة الاربعاء المقبل.
وتم التصـويت على اعضاء اللجنــة التحقيقيــة بخصــوص المخطوفيــن.
وتم تاجيل التصــويت الى جلسة الاربعاء المقبل على كل من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007 والمقدم اللجنة القانونية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء 27/9/2017.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/9/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com