محضر جلسـة رقـم (22) الإثنين (25/9/2017) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرون من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة:-
في مثل هذه الأيام المهمة في ذكراها ونحن مقبلين على بداية عام هجري جديد وذكرى عاشوراء مستلهمين تضحيات سيدنا الحسين (عليه السلام) ودفاعه عن الحق والعدل ومواجهة الظلم، في مثل هذه الأيام مع الأسف يشهد العراق ممارسة الإستفتاء التي مؤداها إنفصال جزء مهم من العراق هو إقليم كردستان رغم كل المحاولات والتحركات المحلية والدولية للحيلولة دون إقامة الإستفتاء فقد حصل، غير أن هذه الجهود جميعها لم تستطع أن تثني الجهات التي تقف خلف إقامته، حيث مضت هذا اليوم وخلاف الدستور بإجراء غير قانوني، وإنطلاقاً من الموقف الوطني والتأريخي المطلوب فأن مجلس النواب العراقي قد قال كلمته إزاء هذه الممارسة غير الدستورية وهو يجدد اليوم ذات الموقف ويؤكد أن هذا الفعل معدوم الأثر القانوني، ويؤكد على ضرورة التحرك الجاد من قبل الحكومة العراقية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة العراق وسوف يقف مجلس النواب مع الحكومة في تحقيق هذا الغرض وإتمامه.
إن ما يجري اليوم أمر مؤسف ومقلق للغاية وسوف يكون له الأثر الكبير على مستقبل العملية السياسية في العراق وأبعاده القانونية، ومن هنا فإن المجلس سوف يتبنى كافة التوجهات الضرورية للحيلولة دون الوقوع بخطأ تأريخي قد يؤدي إلى تقسيم العراق وتهديد وحدته.
إن تمسكنا بكردستان العراق نابع من حبنا وحرصنا على هوية العراق بإعتبار المكون الكردي أصيل وأساسي في الجسد العراقي وهو جزء من العراق وأن أي إنثلام بهذا النسيج سوف يجعل من العراق عراقاً آخر لا نتمناه ولا نريده أن يكون كذلك، ونتمنى على شعبنا الكردي أن لا يجر إلى أزمات بسبب قرارات تجهض ما يرنو إليه في الإستقرار والوئام.
السيدات والسادة، مجلس النواب هذا اليوم أمام موقف تأريخي في مواجهة هذه الأزمة التي تريد أن تعصف بوحدة العراق وأمنه وإستقراره وبالتالي لابد من الوصول إلى قرارات تساند من يدعو إلى وحدة العراق من الجهة التنفيذية والقرار سوف يكون لكم.
أدعو اللجان المختصة إلى المنصة، اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع واللجنة المالية وسوف يتم الإستماع إلى تصورات ووجهات النظر من قبل القيادات السياسية والشخصيات النيابية الحاضرة لغرض تبني موقف واضح وصريح وجريء نستطيع من خلاله أن نحافظ على وجودنا وأمنا وإستقرارنا ونحافظ على شراكتنا لأن ما حصل إنما ينذر بمرحلة جديدة في بناء قانوني وفي تحديد عقد الشراكة الواضح والأمر يقتضي منا مراجعة كافة التفاصيل اللازمة.
أدعو الجميع وهو أمام هذا الموقف التاريخي أن يدلي برأيه بعيداً عنأي إعتبار شخصي أو سياسي وإنما ضمن إطار المصلحة العامة وفق رؤية موضوعية هادفة نستطيع أن نتبناها كل ذلك إنما لحرصنا على الشراكة وحرصنا على أهلنا في كردستان العراق وحرصنا على كل فئآت المجتمع العراقي أن لا يكون ذلك سابقة يمكن الإرتكاز لها وبالتالي قد نجد أن وضعنا مختلف تماماً بهذا الإطار.
طبعاً اللجان المختصة، لجنة العلاقات الخارجية ومن يمثلهم، لجنة النفط والغاز ومن يمثلهم أن يأتي إلى المنصة في سبيل تثبيت كل الملاحظات ووجهات النظر التي نستطيع أن نتبناها كمجلس نواب في مثل هذا الموقف التأريخي الذي سوف تتخذ فيه القرارات الأساسية.
أرجو أن يكون من يمثل هذه اللجان من يمثلها على أقل تقدير حتى يترك المجال لتمثيل عدد أكبر من اللجان المختصة والكل معني ولكن على وجه التحديد هذه اللجان بشكل واضح لتثبيت الملاحظات بهذا الخصوص.
الآن، يترك المجال للمداخلات.
السيدات والسادة، أرجوكم، نحن اليوم لا أعتقد أننا نمر بموقف أصعب من هذا الموقف وبالتالي فلنترك كل أعباءنا وإلتزاماتنا وأن نبقى اليوم ضمن إطار هذه الجلسة لأننا مقبلين على إتخاذ قرارات وأن نحافظ على النصاب وأن نمضي بإتجاه ما نعتقد أنه مناسب وفق القانون والدستور وأيضاً لدينا جدول أعمال فيه قرارات مهمة وأساسية بهذا الخصوص.
تفضلوا.
– النائب علي محمد حسين علي الاديب:-
اليوم يوم تاريخي بالنسبة للعراقيين، عملية الانفصال أو الاستقلال بالنسبة لإقليم كوردستان بعد عملية الحنث باليمين في الإخلاص لوحدة العراق من حيث المجتمع ومن حيث التراب ومن حيث الأجواء اليوم يحدث دعوة واضحة من قبل القادة الكورد للانفصال عن العراق وتأزيم الوضع ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، معارضة كل القرارات الدولية والإقليمية والمحلية ابتداءً من القوى الوطنية العراقية داخل العراق، الدول المجاورة للعراق، مجلس الأمن الدولي، الدول الكبرى كلها تقف إلى جانب وحدة العراق وبالتالي تنذر المنطقة بفوضى عارمة لو حدث هذا الاستفتاء، رغم كل ذلك القيادة الكوردية مضت باتجاه موقفها المشابه إلى حدٍ كبير إلى موقف صدام حسين يوم غزو الكويت وكانت الإرادة الدولية ضد هذا العمل وحدث ما حدث للعراقيين ودفعوا ضريبة ذلك العناد السياسي من قبل قيادة متهورة دفعت المجتمع العراقي إلى المغامرة، اليوم الوضع خطير طبعاً وبالتالي لا بد من اتخاذ قرارات متعددة ابتداءً من السلطة التشريعية في مسألة البت في مشروعية عضوية الأكراد الموجودين في هذا المجلس باعتبار إن النصاب لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال عدد محدد من البرلمانيين وإذا استمرت هذه العملية معنى ذلك بأنه تعطيل مقصود أو غير مقصود لتشريع القوانين والتشريعات ونحن مطالبين بهذه التشريعات، هذا واحد، إذاً ينبغي البت بهذه العضوية إذا كان القرار السياسي بالنسبة للنواب الكورد هو عدم المجيء والحضور إلى مجلس النواب.
المسألة الثانية: المنافذ الحدودية ينبغي السيطرة عليها بناءً على قرارات صدرت من مجلس الأمن الوطني يوم أمس باعتبار أن المنافذ الحدودية هي الوسيلة الأساسية لإمداد الإقليم بالوضع الاقتصادي وبالتالي الموقف الدولي والإقليمي اليوم مطالب بأن يتعامل مع القرارات العراقية والدولية بجدية، المطارات هي للسلطة الاتحادية، المنافذ الحدودية هي للسلطة الاتحادية، اليوم السلطة الاتحادية مطالبة بالتواجد في المنافذ والمطارات داخل إقليم كردستان.
المناطق التي تسمى عادةً بالمتنازع عليها، هذه المناطق في الحقيقة فيها نوع من التنوع القومي والطائفي وبالتالي إذا ما انفردت القيادة الكردية في هذه المناطق بقواتها الأمنية والعسكرية معنى ذلك أن هناك صدامات متوقعة تجر هذا البلد إلى احتراب قد يطول مداه، الأمر الذي يعني إن السلطة الاتحادية اليوم مطالبة بالتواجد أمنيا وعسكرياً في هذه المناطق وبالخصوص كركوك وكذلك بالنسبة لمناطق النفط في كركوك أو خانقين أو في سهل نينوى، هذه مسألة أساسية باعتبار أن القيادة الكوردية تعول كثيراً على مستقبل كردستان باعتمادها على الاقتصاديات النفطية.
الموظفون الاساسيون الذين يمثلون السيادة العراقية سواءً في السفارات أو الوزارات داخل العراق يمثلون أي رأي، رأي إقليم كوردستان أو رأي الحكومة العراقية وهذا التباين والاختلاف والاضطراب الآن ظهر بوضوح بحيث أن سفيرنا في الصين هو كوردي وحاول أن يصوت لمصلحة إقليم كوردستان والانفصال عن العراق، بقاءه هناك ماذا يمثل إي وجهة سياسية؟ يمثل وجهة النظر السياسية للحكومة الاتحادية أو لحكومة إقليم كوردستان، الوزارات الاتحادية هنا لها سياسة معينة فهل تنجر للمواقف في إقليم كوردستان أو لازالت ملتزمة بسياسة المركز، هذه المسألة ينبغي البت فيها بشكل كامل.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
بالتأكيد اليوم يوم تأريخي يمر فيه العراق لكن آسف لهذه الكلمة يوم تأريخي قد يكون هو بداية التشاؤم أو بداية تقسيم العراق أو تقسيم بلد عمره أكثر من سبعة آلاف سنة.
الآن العراق بأجمعه ومجلس النواب أمام مرحلة تاريخية ومرحلة مصيرية وعلى مجلس النواب وعلى الحكومة التنفيذية وعلى كل الفعاليات السياسية إتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية الكفيلة بالحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً بالدرجة الأساس والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
هناك عدد من الإجراءات أو القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الوطني، بالتأكيد الكثير منها جيد جداً لكن يحتاج من مجلس النواب أن يضيف بعض الفقرات من أجل أن الحفاظ على وحدة وسلامة المواطنين وعلى وحدة الأرض العراقية كشعب، الآن المناطق المتنازع عليها تحديداً ربما فيها نوع من عدم الاستقرار الأمني وشبه الفوضى ونحتاج إلى تدخل الدولة السلطة التنفيذية والسيد القائد العام للقوات المسلحة لبسط الأمن في هذه المناطق، أنا أعتقد من وجهة نظري أن أحد الأسباب أو أحد الخطوات الرئيسية التي من الممكن أن نحافظ بها على وحدة العراق هو الجانب الاقتصادي أن أي الحكومة اليوم ملزمة بأن تبسط نفوذها على الحقول النفطية التي قد تكون هي السبب الرئيس لا سمح الله في تقسيم العراق.
نحن كتحالف قوى عراقية مع وحدة العراق أرضاً وشعباً وأيضا مع مراجعة بعض القرارات وبعض الإجراءات التي حصلت والتي نعتقد بأن هناك مشاكل كثيرة حصلت تجاهها نحتاج بعد يوم الخامس والعشرين إلى عقد سياسي جديد تحت سقف الدستور والقانون يتم تنظيم العلاقة ما بين الشركاء بالعملية السياسية في البلد، إذن اليوم نحن أمام مجموعة من الإجراءات ذكرت قسم منها وبالتأكيد الإخوة في اللجان سيذكرون الباقي نحن مع كل إجراء وكل خطوة تضمن أمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه واليوم أنا أعتقد يجب أن تكون هناك قرارات تاريخية صادرة من مجلس النواب بهذا الاتجاه.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-
نتحدث عن القضية الكردية وكأنه قضية جديدة وكأن التاريخ غاب عنا، القضية الكردية قضية ماثلة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، المشكلة هي في صانع القرار السياسي العراقي، لم يعمل صانع القرار السياسي لا على تحاشي ما وصلنا إليه في هذه المرحلة ولا على مواجهة هذه المرحلة، ولذلك نحن نعتقد غير مزودين الآن بأي أدوات تمكننا من مواجهة الوضع الحالي وإتكأنا على بعض العوامل التي هي بالنسبة لنا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مثلا تعكزنا على القانون الدولي، على موقف الاتحاد الأوربي، موقف الولايات المتحدة الأمريكية وعلى موقف دول الجوار ونحن نعرف هذه الدول الكبيرة تراعي مصالحها إذا اقتضت مصالحها بالدرجة الأساس أن تعترف بدولة ناشئة إسمها كردستان ستعترف بصرف النظر عن علاقتها بالعراق. الموقف الأمريكي أيضا موقف يشوبه الكثير من النفاق والكثير من الخداع وهذا ليس بجديد على السياسة الأمريكية لأن السياسة الأمريكية لا تتمتع بأي شرف وهذا ما أثبتته السياسة الأمريكية طيلة هذه الفترة، هذه الدولة تتعامل بشكل براغماتي مع مصالحها بصرف النظر عما يحصل في الدول الأخرى.
منطقة العراق أو منطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة وحيوية لكل العالم، أن يحصل الذي يحصل فيها الآن معناه إجماع مستتر حتى وأن لم يظهر في وسائل الإعلام ولا في التصريحات هناك إرادة وهناك قبول بما يحصل، دليلنا على ذلك، ردود الفعل الآن على الاستفتاء، ما حصل الآن وكأن العالم حذر من نتائج الاستفتاء ولم يعترف بنتائج الاستفتاء أو ما سينبني عليه الاستفتاء ولكن العالم راضٍ.
أنا أقول هناك مهمة كبيرة تقع على صانع القرار السياسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى بأن يواجه واقع الحال، وواقع الحال يقول أن هناك توجه باتجاه الانفصال وبإتجاه تأسيس دولة كما للعراق، ما ينبني على هذا الانفصال أنه هناك تبعات متعلقة بالمناطق المتنازع عليها المتعلقة بالدستور، متعلقة بالشراكة الحقيقية، متعلقة بوضعنا مع دول الجوار، كل هذه الأمور علينا أنه نواجهها بشجاعة وأن لا نعيش أمنيات أن الانفصال قد لا يحصل وأن قد لا يكون هناك دولة في شمال العراق، وأن الإخوة في إقليم كردستان أرادوا تجريب فقط الرأي العام الكردي بحيث هل يقبلون بالانفصال أو لا يقبلون، علينا أن نأخذ الأمور بجدية وبشكل واقعي وأن نواجه الأمور وأن نراعي مصالح الشعب العراقي التي نحن مؤتمنون عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التركيز على المقترحات واللجان المختصة تثبت هذه الملاحظات في سبيل تقديمها بصيغة قرار إلى المجلس الموقر.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
هذا القرار قرار الإستفتاء يتضمن مخالفات ومحاذير عديدة، فيه تهديد لوحدة العراق ، تعريض لأمنه وإستقراره للإرباك والتهديد مخالف لمبادئ وثوابت الدستور، فيه إشغال عن محاربة داعش ولا زالت مدن تحت سيطرة داعش، وفيه تشتيت لجهود مكافحة الإرهاب وهذه الخروقات كلها تتطلب مساءلة ومحاسبة من يخطو هذه الخطوة التي تضر الوطن والمواطن.
أنا أستغرب من الخطاب الذي يسوقه بعض قيادات كردستان وتبين أن الاستفتاء سيحقق أحلام وردية لهم، المجتمع الدولي كله رافض وهدد بإجراءات بعضها قد تكون ميدانية وبعضها قد تكون عسكرية، مقاطعات إقتصادية فكلها إضرار بالشعب الكردستاني وهي مجازفة بأمنه وبرفاهه واستقراره، هذا خداع للشعب الكردستاني، ثم الآن إذا اختلفت سليمانية مع أربيل هل ستذهب سليمانية بدولة يعني المكونات الإدارية لدولة واحدة إذا حصلت خلافات سياسة وإدارية بينها هل الحل هو إن تنقسم معناه لن تستقر دولة في العالم، هذه مبررات لتسويق طموحات أنانية ضيقة لذا اقترح الإجراءات العملية التالية:-
أولاً: محاسبة المسؤولين في السلطة الاتحادية الذين قادوا هذا التحرك وتقديمهم للقانون.
ثانياً: تخويل الحكومة الاتحادية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ وحدة العراق واستقراره وأمن شعبه بكافة مكوناته.
ثالثاً: تحميل رئيس الجمهورية مسؤولياته الدستورية بحفظ وصيانة وحدة العراق.
رابعاً: مطالبة الخارجية العراقية بمخاطبة الدول لتسحب ممثليها وقنصلياتها في الإقليم.
خامساً: ملاحقة الحسابات المالية لقيادات الإقليم وإيرادات النفط المصدر من الإقليم لإيداعها كإيرادات للموازنة العامة وتوزع على العراقيين بعدالة بواسطة الحكومة الاتحادية.
سادساً: حركة المنافذ الجوية والبرية تحصر بالسلطة الاتحادية وتتعامل الحكومة بإجراءات دبلوماسية مع الدول التي لا تلتزم بالسيادة العراقية في إدارة هذه المنافذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه الملاحظات إلى اللجان.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد مطلك الشمري:-
شكراً لرئاسة المجلس لتخصيص الجلسة لهذا الموضوع، وهذه الجلسة التاريخية سوف تكون بقراراتها سلبية أم إيجابية، سأضعكم بالصورة ماذا يحصل حالياً في هذه المناطق لتكون القرارات على أساسها وأعطوني الفرصة لخمس نقاط:-
أولاً: يجبر المدرسين والمعلمين في هذه المناطق على إدارة عملية التصويت، المناطق المتنازع عليها، تم تبليغ الأهالي على مستوى قرية بأن الذهاب إلى الإستفتاء وتدق أبوابهم ويجبرون ويحملون بسيارات إلى أماكن التصويت، حاليا هذا الموضوع وأنا على تواصل معهم، مراقبتهم عند عملية التصويت والوقوف عليهم وإرجاع ورقة التصويت إلى ممثل الحزب حتى يضعوها في التصويت وأنا أقصد المناطق المتنازع عليها العربية والآيزيدية والشبكية والمسيحية، الآيزيديون والشبك والكلدان والآشوريون يجبرون بذات الطريقة بل حتى اللقاء مع السيد البرزاني في الملعب جاءت سيارات حمل وأخذت العرب من المناطق المتنازع عليها والمناطق الموجودة في كردستان ووضعهم في الملعب لزيادة العدد ورفعهم أعلام كردستان، هذا ما يحصل.
اليوم المقترحات الموجودة أنا أتكلم اليوم وهذا ما يحصل في محافظة نينوى في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى، القرار الذي أريده أن يحصل:-
أولاً: قرارات المجلس الوطني الصادرة أمس هي قرارات رائعة جداً وبودي أن المجلس يلتزم هذه القرارات.
ثانياً: على الحكومة العراقية إرسال قوات إتحادية إلى مناطق نينوى التي تسيطر عليها قوات بيشمركة وتحريرها من قوات البيشمركة في نينوى والمناطق الأخرى وكركوك.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
إخوتي وزملائي، هناك مبدأ إداري يقول في المواقف الإستثنائية نحتاج إلى قرارات إستثنائية ونحن في موقف مفصلي في تاريخ الدولة العراقية.
على مر التاريخ كل الحكومات سواء كانت حكومات ملكية أو حكومات جمهورية أو كانت حكومات دكتاتورية من الحكومات التي نقبلها أو نرفضها حافظت على وحدة تراب العراق بكل الوسائل، اليوم أمامنا واجب تأريخي حينما كانت هناك تحديات وتجاوزات على الدستور وعلى القانون داخل الإقليم وخارج الإقليم، أنا أقول هناك تقصير حكومي وتقصير سياسي في إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق الدستور وتطبيق القانون، علينا أن لا نفرط مرة أخرى في هذا الموضوع، اليوم مجلس النواب والحكومة يجب أن تنهض بمسؤوليتها التأريخية، مجلس النواب لا يقبل بأي حلول من هذه التي طرحت على الساحة سواء كانت كونفيدرالية، فرض الأمر الواقع كما تحدث مسؤول كردستان في بيانه أمس، لذلك أخوتي أنا أقول يجب أن نجمع جميعا على أن تكون إجراءات الحكومة إجراءات بالمحافظة على وحدة التراب ووحدة الوطن ووحدة المجتمع والنسيج العراقي ولا نقبل بأي حل غير هذا وبخلافه يعتبر تقصيراً من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو تقديم مقترحات والاختصار.
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
باعتباري ممثل عن الكتلة الإيزيدية في البرلمان العراقي ونحن الحركة الإيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم مع وحدة العراق أرضاً وشعباً، حسب ما نص بها الدستور العراقي ونحن أعلنا موقفنا في عدة مناسبات، لسنا مع استفتاء إقليم كردستان لأنه استفتاء غير دستوري وغير قانوني ونرفض انضمام مناطقنا الى اقليم كردستان، والآن يجري الاستفتاء في مناطقنا تحت القوة، نطالب من الحكومة المركزية التدخل في مناطقنا وفرض قوات مركزية لأنه فقدنا الثقة بالقوات الكردية المتواجدة الآن في قضاء سنجار والمناطق الأيزيدية منذ 2003 ولحد الآن عندما دخلت عصابات داعش في المناطق الإيزيدية وحدث ما حدث للإيزيديين وكانت مناطقنا تحت أشراف القوات الكردية، ومنذ 2003 ولحد الآن نطالب من الحكومة المركزية فرض قوات مركزية في مناطقنا، ولكن للأسف لا يوجد هنالك أذان صاغية، وإذا كان بعض الأشخاص الذين يسمون أنفسهم بالمسؤولين الأزيديين يؤيدون الاستفتاء، فهؤلاء لا يمثلون إرادة الشعب الإيزيدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا قائمة وملاحظات ممكن تقديمها مكتوبة لغرض الوصول الى صيغة نهائية.
– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب:-
سيادة الرئيس الجانب المالي والاقتصادي للعراق من 2003 ولحد هذا اليوم، كانت الخزينة العامة تساهم مساهمة فعلية تزيد عن (17%) من حجم النفقات في الإقليم، وبالتالي حتى عام 2016 و2017، الذي نحن لدينا نفقات ندفعها التي هي يسمونها النفقات الحاكمة والسيادية، لا زالت الحكومة والخزينة تتحمل هذه الأعباء.
أحب أحيط مجلس النواب علم، بأنه القروض الدولية والمحلية التي العراق أقترضها من المنظمات والمؤسسات والبنوك بلغت (132) تريليون، هذا المبلغ جزء كبير منه في إقليم كردستان، جزء كبير منه من حصة الإقليم ضمن الـ (17%)، بالتالي هذه أموال الخزينة العامة وأموال الشعب العراقي.
المنافذ الحدودية، سيادة الرئيس لدينا (29) منفذ حدودي في الإقليم، غير مسيطر على (4) فقط منها والباقي منافذ حدودية غير مسيطر عليها، بالتالي هذه المنافذ أغرقت السوق العراقي ودمرت الاقتصاد العراقي وهيأَت مقدمات سببت في دمار الأقتصاد العراقي، لذلك هذا الجانب مهم جداً أن تكون قراراتنا تصب في هذا الموضوع.
الامر الآخر: الاموال الإتحادية، هنالك أموال تدفع من الخزينة لموظفين اتحاديين في الإقليم وخارج الإقليم من درجات خاصة ودرجات عامة ووزراء ووكلاء الى ما لا نهاية، هؤلاء يتقاضون هذه المبالغ من الخزينة، من الخزينة العامة للشعب العراقي، اليوم هم ساروا مع الإستفتاء، نحن كلجنة مالية اليوم نعقد اجتماع بعد قليل الساعة الواحدة مع وكيل وزير المالية، مع البنك المركزي، مع هيأة التقاعد، مع الجمارك، مع الجهات المختصة المالية، سوف نصل معهم الى صيغة قرار نعرضه على مجلس النواب.
أنا أطلب أن نشرع قانون حتى يكون أكثر إلزام وليس قرار، تعرف أنت أنه أثر القانون ليس مثل أثر القرار، بالتالي تستطيع هذه اللجان أن تعد مسودة قانون فيه إلزام أكثر ودقة أكثر تتحدث فيه عن جميع القضايا المصيرية التي تخص قضية الإقليم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
اليوم الخامس من شهر محرم وعظم الله أجوركم باستشهاد الأمام الحسين عليه السلام لأن السنة الهجرية مضت هذا واحد.
الشعب الكردي شعبنا ونحن نقدر معاناته وظُلم على مر التاريخ، عانى من (أنفال وحلبجة) ونعتز به وبتاريخه ومساهماته ولن نفرط فيه، فإذا توجد قيادات تريد أن تأخذه بعيداً عن الحضن الوطني، هذه القيادات غداً سوف تحاسب أمام التاريخ وأمام الله، ولكن نحن هذا الشعب ينبغي أن نؤكد على أن من سبب التضحية له والآلام والمعاناة، ليس في بغداد، الحكومات الظلمة، ظلم الجميع سنة وشيعة وتركمان ومسيحيين وكورد.
ثانياً: داعش ملحمة بطولية، ملحمة، بعد داعش كون أجندتنا تصبح وطنية، نأتي نجلس النازح يرجع، نعمر الموصل والانبار، نعمر المناطق التي ساهمت بالتحرير، لا نأتي واحد مباشرةً يضع تقسيم العراق، الناس ماذا تقول علينا، بعد داعش هذا الانتصار العظيم الذي حققتموه، هذه هي أجندتكم.
ثالثاً: أنا أُشيد بموقف أتحاد القوى الوطني وبموقف القائمة الوطنية، بياناتهم كانت بيانات وطنية، وبموقف السيد رئيس مجلس النواب المحترم وبيانه، وفي هذا الصدد كانت مواقف وطنية كثيرة ومواقف جميع الكتل، والإيزيديين وكل الجماعات والكتل والكيانات الكبيرة.
سيدي الرئيس أنا أقول ما يلي، نحتاج الى قرارين:
أولاً: بطلان الإستفتاء، قرار المجلس يعتبر أن ما حصل اليوم باطل دستورياً وقانونياً، لأن قرارنا السابق سيدي الرئيس كان تمهيدية مقدمة، الآن نعد ما حصل في 25/ 9 باطل قانونياً ودستورياً.
ثانياً: نخول القائد العام والسيد رئيس الوزراء بفرض الطوارئ فيما لو حصل خلل أمني في أي منطقة، لا يقولون لوحوا بالقوة، لا نلوح بالقوة ولكن نقول أنا أطالب بقرار من مجلس النواب يخول القائد العام رئيس الوزراء بفرض أحكام الطوارئ فيما لو حصل خلل أمني في أي منطقة.
ثالثاً: سيدي الرئيس فقط هذه النقطة، الجميع يعرف المناطق المتنازع عليها، فيها تركمان، فيها عرب، فيها مسيحيين، شبك، أيزيديين، هؤلاء لهم حقوق، رأي، أدوار، أنت كيف تقول الشراكة فشلت مع بغداد وأنت هؤلاء لم تحترمهم، لا رأيهم، ولم تقل لهم، تعالوا انتخبوا مناطقكم مشمولة، أنت شريكي، أسمها متنازع عليها حقوقنا فيها مشاعة، كيف هذه المبررات التي سيقت مبررات جميعها لا أساس لها للاستفتاء باطلة، ثم الموظف لا ندفعه كي يترك عمله، الموظف الذي شارك والذي أصبعه بنفسجي هذا أتخذوا فيه حق ليس جميع الموظفين الكورد تأتون تدفعوهم هيا تذهبون أنتم الى كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أنا مرة أخرى أؤكد على ضرورة البقاء للحفاظ على النصاب وإستمراريته.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين سلام الله عليه.
سيادة الرئيس في البداية كل الخير والرفاء لإخوتنا الكورد ولكن ضمن الدستور، ضمن سطح الدستور، وفق الدستور، ويؤسفنا ما يحصل اليوم من استفتاء في الاقليم بدون أي مبرر وليس الوقت وقت الاستفتاء والمفروض على الشريك أن يراعي شريكه في محنته، نحن اليوم نمر في محنة أمنية اقتصادية ولا ينبغي للشريك أن يترك شريكه في هذه المحن، نعتقد أن الأيام المقبلة سوف يعرف الكورد أن يوم 25/9 كان يوماً غير أيجابياً لهم وسيصيبهم منه الأذى الكثير، على كل حال للأسف لم تستجيب قادة الكورد لكل الدعوات الصادقة من العراقيين من الدول العالمية، دول الجوار، الدول الإقليمية، قرار مجلس النواب، المحكمة الأتحادية، كل ذلك لم يكن بعينهم وذهبوا الى هذا العمل الذي لم يكن مقبولاً بالمرة.
سيادة الرئيس لدي اقتراحين.
الأقتراح الأول: قُدم لسيادتكم من قبل النائبة منى الغرابي عن كتلة المواطن، أقرأ صيقة القرار التي قُدمت لكم وجمع عليها تواقيع أكثر من (35) توقيع.
القرار من مادتين.
أولاً: يتولى الجيش العراقي الاتحادي حماية وضمان أمن حدود العراق كافة والدفاع عنه.
ثانياً: على القائد العام للقوات المسلحة ورؤساء الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار.
القرار الثاني سيادة الرئيس وأختم أيضاً قرار آخر صيغة قرار، (أطلب من زملائي وزميلاتي التصويت عليه قرار.
قرر مجلس النواب العراقي بجلسته المنعقدة في 25/9/2017 إلزام الحكومة العراقية بإشعار كافة الدول والمنظمات الدولية بالتعامل مع الحكومة العراقية الإتحادية حصراً وعدم التعامل مع أي جهة أخرى تدعي تمثيل العراق أو تمثيل قسماً منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه المقترحات الى اللجان.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بكل تأكيد هذا اليوم يعتبر منعطف خطير في تاريخ العراق السياسي وأيضاً بالأخذ بنظر الاعتبار الوضع الامني الاستثنائي الذي يمر به البلد، في هذا الصدد لدينا ثلاثة مقترحات:
المقترح الأول: تجديد الدعم للحكومة الاتحادية وكما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس النواب في توجهات الحكومة الرامية الى حفظ وحدة العراق وتخويلها كافة الإجراءات التي تكون مناسبة في هذا الصدد.
ثانياً: طالما أن مجلس النواب سبق أن صوت على قرار باعتبار الاستفتاء فاقداً للأثر القانوني فمن الممكن البناء على هذا القرار والتحرك في الفضاء الدولي وأيضاً في المجالات الاخرى من أجل إلغاء أي نتيجة أو أي أثر قانوني للإستفتاء.
ثالثاً: على مستوى مجلس النواب ندعو الى إعتبار أو اعتبار المجلس في حالة انعقاد مستمر وألى أيجاد صيغة لمعالجة النصاب القانوني بعد انسحاب الإخوة النواب من اقليم كردستان.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أنا سوف أتكلم سيادة الرئيس على المناطق المتنازع عليها بخصوص الإستفتاء، ليس من المعقول أن يجري استفتاء في مناطق أهلها مهجرين ونازحين كمرحلة أولى، يعني غير معقول أنت تعمل على مناطق متنازع عليها وأنت أصلاً مهجر أهلها وتعمل استفتاء هذه المنطقة تريد هذه المنطقة أهلها يتبعون لي، هذا الموضوع الأول.
القرارات التي تصدر سيادة الرئيس في مجلس النواب، ما هو إلزامها للحكومة؟ نحن سيادة الرئيس أنا قدمت لجنابك طلب في الشهر الثامن من عام 2016 بخصوص تثبيت الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه يوم 19/3/2003 وما قبلها، ويوم 26/9 سيادة الرئيس صدر قرار من مجلس النواب مشكورين بالمصادقة على هذا القرار، ويوم 4/12/2016 سيادة الرئيس صادق رئيس الجمهورية على قرار الحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى وإبقاءها على ما كانت عليه يوم 19/3/2003، هذا القرار أين أصبح؟
الأمر ألأخير سيادة الرئيس لأختم ولا أرغب أن أُطيل في الكلام لأنه الذي نحتاج أن نقوله أكثر السادة النواب تكلموا عنه، يعني على مجلس النواب إصدار قراره اليوم يلزم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أرسال قطعات عسكرية الى جميع المناطق المتنازع عليها فيما ضمنها كركوك، ترجع الوضع على ما كان عليه لنقل قبل داعش لا نحتاج نقول قبل 2003 لكن يرجع الوضع الطبيعي على ما كان عليه.
– النائب طه هاتف محي محمد الدفاعي:-
نحن أمام مفصل تاريخي سوف يلعننا الشعب العراقي والأجيال القادمة، إذا فرطنا بوحدة العراق و واجبنا الوطني والدستوري أن نتخذ كافة الخطوات والإجراءات التي تحمي وحدة العراق وأن لا تذهب الدماء التي سالت من أجل تحرير الارض من داعش سداً، من المفترض في هذا اليوم العصيب أن يحضر السيد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب ويوضح الخطوات والإجراءات الواجب إتخاذها ويفوض من قبل مجلس النواب على الإجراءات الواجب إتخاذها، من المفترض وعلى هيأة الرئاسة المفترض في هذا اليوم أن تطلب من رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة ممكن من خلالك الآن نوجه دعوة الى السيد رئيس مجلس الوزراء لمشاركة المجلس بالنقاش في هذا الخصوص.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
نعم، السيد رئيس مجلس النواب الموقر نحن أن شاء الله غداً لدينا مجلس وزراء، أكيد سوف يطرح هذا الموضوع وسوف تكون الدعوة أيضاً موجة للسيد رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي أقوله أن المجلس اليوم مثل هذه اللحظات، يناقش قضية أساسية ومهمة، هل من الممكن ومن خلالكم أو إذا كانت لديكم رسالة؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سيدي الرئيس، ما ترتأونه إذا تريدون أن تبلغون نبلغ ونقدم الدعوى.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
من أولى الخطوات الواجب إتخاذها، هو بسط السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها والتي إنتزعتها البيشمركة بعد إستغلال ظروف داعش فرض السيطرة عليها.
أيضاً النفط وفق الدستور ملك لكل الشعب العراقي يجب، أن تكون للسلطة الإتحادية، واجب السيطرة على كل آبار النفط وتوزيع النفط على حسب الإستحقاق وحسب النسبة للشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم؟ نحن حينما نجد أن هناك تكرار لكلمات وعبارات، قد ننتهي إلى ما يمكن التوصل إليه من خلال ملاحظات ممثلي اللجان الموجود.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يعني لا أريد.
سيادة الرئيس، أعتقد أن يوم 25 أيلول هو يوم أسود ويجب أن نتصدى إلى هذا اليوم، وما ينتج عنه من نتائج وما يسمى بالإستفتاء المزعوم، وأتنمى من الكتل السياسية أن تقف بشكل واضح، وأعتقد يكفي مجاملات جاملنا الكثير منذ 2004 منذ كتابة الدستور والمقدمات التي سبقت كتابة الدستور والى اليوم وكانت هذه النتيجة، الآن محافظات شمال العراق تستفتي لكي تنشئ دولة سرطانية سوف تكون في جسد العراق، ولذلك علينا أن نتصدى جميعاً وان تتصدى كل المؤسسات العراقية سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية أو حتى السلطة القضائية، لذلك هناك مجموعة من الإجراءات أتمنى على مجلس النواب أن يقوم بها:-
أولاً: أعضاء مجلس النواب والسلطة التي يحتكم بها مجلس النواب على بعض الموظفين الذين ذهبوا إلى الإستفتاء هذا اليوم، أنا أعتقد أن هذا حنثاً باليمين وعلى مجلس النواب أن يكون له موقف لمن حنث باليمين، إذا كان هناك شخصاً ينتمي إلى بعض المؤسسات الأخرى، ربما سلطة مجلس النواب عليه تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، لكن سلطة مجلس النواب بالتأكيد تمتد إلى أعضاءه بشكل مباشر، وبالتالي يجب أن نقف وقفة حقيقية تجاه من حنث باليمين.
ثانياً: هناك مجموع من الإجراءات يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بها بشكل فوري، وهي تتعلق بوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الخارجية ومجموعة الوزارات الأخرى ذات الصلة التي تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضية، وأن نوقف هذا الإجراء العبثي الذي يهدد وحدة وأمن وإستقرار العراق.
ثالثاً: القضية الأخرى التي أود أن أطلبها في نهاية كلامي، إنني سلمت هيأة الرئاسة قبل قليل طلب موقع من مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب، تتعلق بالطلب من القائد العام استناداً إلى المادة (9) من الدستور والى المادة (78) والى المادة (59) بضرورة إرسال القوات الإتحادية وأعادتها إلى موقعها قبل تاريخ 10 حزيران 2014، وأتمنى من هيأة الرئاسة عرض هذا الموضوع على مجلس النواب بشكل عاجل وصيغة القرار مُعدَّة في نهاية التواقيع، لغرض أن يكون ملزماً للحكومة وأن ننتهي إلى هذه القضية وحفظ أمن ووحدة العراق.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
لابد من قراءة جدية لما يحصل اليوم، وهذه القراءة تتمثل بأن الشراكة بشكلها الحالي لا يمكن التمسك بها والعيش تحت مظلة الدستور، وقانون واحد قد لا يمكن الاستمرار به، لا داعي للمجاملة أعتقد أن الضعف في إتخاذ خطوات جادة في حل المشاكل العالقة مع الإقليم، نتيجة لعدم وجود رؤية واحدة من القوى السياسية أدت إلى تمادي القيادات الكردية في الذهاب إلى مخالفة الدستور، وذهبوا اليوم بإتجاه فرض الأمر الواقع، حيث المعروف في القانون الدولي أن شطر الدولة الواحدة إلى دولتين يحتاج إلى تقديم طلب من قبل الحكومة المركزية إلى محكمة العدل الدولية، وبعدها يؤخذ قرار بالقبول ويقدم طلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بهذا الخصوص ثم يشرع بموضوع الإستفتاء، وللأسف أن الإخوة الأكراد أخذوا القضية وقرأوها بالمقلوب وذهبوا بإتجاه الإستفتاء وهذا خرق قانوني ودستوري، وكان ممكن أن يستفيدوا من تجارب الدول التي حصل فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تُعلِّمهم؟
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
هم ذهبوا بالإتجاه الخاطئ وخرقوا الدستور وخرقوا القانون واليوم يذهبون بإتجاه الإنفصال وبإتجاه الإستفتاء، لو كانوا يريدون يتبعوا الطرق القانونية الدولية لم يمنعهم أحد، لذلك، أقول أننا لابد من أن نتخذ إجراءات ضرورية لما يحصل وعلينا تحمل المسؤولية كاملة وإتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمن وإستقرار ودعم كل إجراءات الحكومة في معالجة الأزمة، ومن هنا أوجه رسالة إلى شعب كوردستان بأن ما يحصل سوف تكون هناك تداعيات خطيرة وأضرار كبيرة تلحق بكوردستان بالخصوص والعراق والمنطقة بشكل عام، كوردستان تعيش الآن في العصر الذهبي من العيش ضمن العراق الفيدرالي الموحد، لقد تطورت كوردستان في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية، حيث الرقي في مستوى المعيشة والتقدم في المستوى التعليمي والصحي وهناك فرق شاسع بينها وبين جميع المحافظات العراقية الأخرى، لذا أقول أن قرار إنفصال كوردستان سوف ينهي هذا العصر الذهبي الذي لم يعشه الكورد في مختلف الأزمان.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
أنا لا أريد أن أتكلم بما قالوه وسبقوا به الإخوة، فليسمحوا لي إخواني بصراحتي قليلاً التي سوف أتكلم بها.
أيها الإخوة الأعزاء بالتحالف الوطني أنتم قسيتم علينا كثيراً، حقيقةً، أريد أن أذكركم بالحلف الإستراتيجي الذي أتيتم به من بعد 2003 وأسقطتم النظام، كل الأمور التي كانت كانت على المكون السني ولا تزال، ضعف المكون السني في هذه الفترة لم تسلحونا كعشائر وإتهمتمونا بأننا نحن داعش، وقفنا معكم بأصعب المراحل وهذه المرحلة مرحلة تأريخية نحن نعتقد، النازحين لا زالوا في إقليم كردستان ويعيرونا بهم بالأمس مسعود برزاني من يخرج يقول أن النازحين عندنا، بزيبز لم نحلها إلا عندما بكينا ودمعنا وقلنا لكم فتتحججون، قواتنا الأمنية لم يرجعوهم بسبب الرواتب، الذي يحصل في المناطق الغربية، الصقور حالياً، المناطق المتنازع عليها حالياً، المناطق التي تم تحريرها لم ترجع بحجج كثيرة هذا تابع إلى إيران وهذه الجهة لا نستطيع عليها وهذه تحت السيطرة وهذه خارج السيطرة.
إخوان، أريد أن أتكلم وبعد ذلك تكلم ومن حقك، يجب نتكلم إما نتكلم أو لا نتكلم، إذا تريد أن تدير الدولة هذه إدارة الدولة أنا شريك أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
السيد الرئيس أنا قلت الإخوة الأعزاء ولازلت أقول إخوه وأعزاء ولا زلنا نحترم المواقف الوطنية لأن نحن في مرحلة تأريخية، كل الذي أصبح على السنة نحن جزء منه ولا زلنا متمسكين بشراكة العراق الواحد والشعب الواحد والأرض الواحدة، ولا نقبل إذا هم لا يقبلون في الإقليم نحن لا نقبل بدولة بل نقبل بشمال العراق ويرجع شمال العراق، لذلك هم إرتضوا على أنفسهم أن يكونوا دولة ونحن نريد شمال العراق، نحن لا نتكلم بالسلاح لكن هناك شراكة حقيقية.
الإستفتاء جرى هو بالمناسبة الكورد ليسوا معنين في بغداد معنين في إيران وتركيا، عندما يدخلون في كركوك والمناطق المتنازع عليها هم لإثارة الفتنة وإثارة حفيظة تركيا وإيران، يجب أن نقوم بعمل سياسي واضح، نحن لا نقول يخرج هذا من المنصب ويخرج فلان، يجب أن يعودوا ومن حقه الذي يصوت أن يرجع، يجب أن نتعامل يوم واحد بعراق واحد، نتعامل بحكمة سياسية.
رئيس الوزراء خولناه ولمدة أسبوع ما هو الذي عمله؟ حرك قطعات عسكرية؟ نحن نعرف سوف يحصل الإستفتاء والكل يعلم أنه يوجد هناك إستفتاء، ما الذي عملناه؟ عندما يكون هناك من عندنا الضعف بالسنة، من يكون هناك مشكلة في المناطق المتنازع عنها من إقليم كوردستان ما نستطيع أن نتكلم لان أهلنا وناسنا وبيوتنا هناك لديهم، لكن من يصبح إخواننا في الحشد نحن نهوِّس عليهم لأنهم منحونا المجال ودللوا هذا الطفل المدلل وهو مسعود برزاني الطفل المدلل للتحالف الوطني ويتحملون مسؤوليته.
– النائب مهدي حسين خليل الزبيدي:-
يعتبر هذا اليوم في الحقيقة يوم عصيب في تأريخ العراق، نعم الإستفتاء غير دستوري وغير قانوني ولكنه أيضاً غير أخلاقي، حيث رفع علم إسرائيل هذه الدولة اللقيطة في جزء من العراق حقيقة يعتبر إستفزاز ليس للعراقيين وإنما لكل للعالم الإسلامي، وبالتالي لابد من إتخاذ إجراءات رادعة ليس على الصعيد الدولي وإنما أيضاً على الصعيد الإسلامي، أيضاً دعم الحكومة بإجراءاتها كافة وبإتخاذ كل الخيارات للحفاظ على وحدة البلاد وسيادته ولابد من إستثمار الموقف الإقليمي والدولي بشكل جيد، كوردستان هي جزء من العراق وجزء من حضارته وإتخاذ إجراء إنفرادي يعتبر خيانة، ولابد من محاكمة من قاموا بهِ لمخالفتهم الدستور والقانون، أيضاً في ما يخص رئيس الجمهورية، لابد أن يكون موقف واضح لرئيس الجمهورية وبخلاف ذلك سوف يكون حنث باليمين ولابد من إقالته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو تجاوز ما تم ذكره إختصاراً للوقت، لو سمحت.
– النائب مهدي حسين خليل الزبيدي:-
إتخاذ كافة الإجراءات بحق من يشغل مواقع متقدمة في الحكومة الإتحادية من السفراء ووزراء وكلاء وزراء ولكل.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
لا يختلف إثنان منا في مجلس النواب من أبناء الشعب العراقي بأن هذا الإستفتاء مرفوض وكل ما يترتب عليه مرفوض وما نحتاج أن نتخذه اليوم سلسلة من الإجراءات، أتمنى على اللجنة القانونية أن تستمع للمداخلات حتى تُثبتها.
الإجراءات:-
أولاً: توجد مجموعة بحكم قرار مجلس النواب وبحكم قرار المحكمة الإتحادية وبحكم راسم السياسة وفق الدستور التي هي الحكومة العراقية التي فعلاً رفضت هذا الإجراء، هناك مخالفات دستورية حدثت ومخالفات قانونية حدثت وعلى مجلس النواب أن يتخذ إجراءات واضحة في هذا الصدد، هناك أيضاً لا ننسى أنه لا ينبغي لمجلس النواب وللحكومة العراقية أن تتعاطى بالشكل الذي يريده بعض السياسيين في الإقليم من ناحية القرارات، لا ينبغي أن نرتب أثراً على الإستفتاء من الناحية الواقعية ومن ناحية القرارات، نريد بالفعل أن نتخذ قرارات على الأثر الواقعي للمخالفة الدستورية فقط، والمخالفة الدستورية هناك شخصيات قيادية خرقت الدستور، ما هو الأجراء إتجاه هذه الشخصيات التي خرقت الدستور؟ هل سوف تبقى هذه الشخصيات ممثلة شرعية للشعب الكوردي؟ أم أن الشخصيات الوطنية التي أثبتت وطنتيها بفعالية وقوة وصلابة وشجاعة هي الممثل الشرعي للشعب الكوردي والتي ينبغي التعامل معها؟
ثانياً: للمجتمع الدولي موقف واضح، ينبغي للحكومة العراقية أن تستثمر هذا الموقف الدولي بشكل واضح، وأيضاً يتم رفض التعامل مع أي مسؤول من رئيس الإقليم إلى ما دون ذلك ساهم في خلق هذه الفتنة وفي تعريض وحدة وأمن العراق للخطر، لا يتم التعامل معه وفق المعاير التي حددها الدستور العراقي لأنهم خرقوا هذا الدستور وبالتالي لابد من سحب الشرعية من كل هؤلاء لأنهم نقضوا العهد وخالفوا الدستور وقاموا بخيانة لوحدة العراق وأمنه.
ثالثاً: رئيس الجمهورية العراقية للأسف لم نسمع منه موقفاً رافضاً للاستفتاء، وهذا خلاف مسؤوليته الدستورية ينبغي أن يتم إستدعاءه إلى مجلس النواب للجلسة القادمة لمجلس النواب لمعرفة أسباب ذلك.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
نحن نعرف شرارة الفتنة بدأت من كلمة (المتنازع عليها) عند صياغة الدستور في المادة (140) القاتلة، ونحن ندفع ضريبة هذه المادة القاتلة إلى حد هذا اليوم، نحن التركمان معروف مشروعنا الوطني في وحدة أرض وشعب العراق وأصبحنا في حجابات وأصبحنا إمتدادكم والعمق العراقي موجود في المناطق التركمانية في كركوك وتلعفر وطوز خرماتو وضحينا الكثير وبآلاف الشهداء.
أنا أريد اليوم البرلمان يقرر ويرد على ما يقال في الشارع في كركوك وفي طوزخرماتو وفي كوردستان بأن قرارات البرلمان لا يتعدى سياج البرلمان.
الأمر الآخر كركوك يعلم الكل 1997 كان (800) ألف وفي 2005 يعني في معجزة (1,470,000) أصبحت الإحصائية، هذا وبالإضافة للمهجرين في وقت النظام السابق لم يتعدوا الآلاف، نحن نطلب وبقوة ومثل ما طلبنا قبل عشر سنوات، لكن لم نرَ هناك إستجابة، منذ عشر سنوات وعتبنا الكبير على الحكومة الإتحادية والعملية السياسية، عندما أفرغت قواتها من هذه المناطق كركوك والمناطق المتنازع عليها وسلموها إلى الطرف الآخر وهم متفرجين، اليوم آن الآوان أن تعود القوات الحكومية إلى هذه المناطق.
وتوجد هناك نقطة حساسة جداً، قبل شهور إستولوا على آبار هافانة وباي حسن في كركوك وقبل يومين إستولوا على آبار نفط جمبور والخباز. أطلب إتخاذ الإجراءات القانونية بحق رؤساء الوحدات الإدارية والموظفين الذي دعموا وشاركوا الإستفتاء، إدارة المناطق المتنازع عليها في القادم أن تكون بشراكة جدية حقيقية بين مكونات هذه المناطق.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
رغم إقالة محافظ كركوك يقود هذا الحراك السياسي والإداري وعلى نفقة وأموال الحكومة المحلية، وأنظر إلى كركوك في هذه الساعات من يسرح ومن يمرح وبأمر من؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم تبليغ السادة النواب الساعة الواحدة وربع سوف نتخذ قرار، فليحضروا إلى الجلسة ونستأنف المداخلات المتبقية.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يُشكَر مجلس النواب العراقي ورئاسة المجلس على تَحمل المسؤولية التأريخية في هذا اليوم، وللإنصاف بجعل هذا الموضوع فقرة أساسية وأولى في جدول أعماله أعطى لنفسه بعداً تأريخية في قراراته، لا أريد أن أكرر وأكثر ما ذُكِر، خصوصاً ما ذكره الأستاذ (علي الأديب) وإخوة آخرون، هذه القضايا نُقرها جميعاً ونتمنى على اللجان أن تدونُها، ولن أكرر أختصاراً للوقت، ولكن أقول قبل يومين جاءنا وفد من التحالف الكردستاني وطلبوا التفاوض حول الحوار وأستمرار الحوار، ألتقى بهم وفد التحالف الوطني وقلنا لهم بالحرف الواحد، إن قيمة الحوار أن يكون لمواصلة الدولة العراقية الواحدة وليس الأستفتاء وما بعد الاستفتاء، قالوا نريد من الأستفتاء أن يكون مرحلة وسنبقى ضمن العراق إلى أن نستقل لاحقاً، قلنا لهم إن الأستفتاء برؤيتنا الدستورية يعني إنفصال وتأسيس دولة جديدة، وبالنتيجة أي حوار معكم ما بعد الإستفتاء سيكون حواراً لا قيمة له، قيمة الحوار أن يكون الآن قبل الإستفتاء، للأسف الشديد لم يلتزموا وغادروا بغداد، نحن قلنا كتحالف وطني، ألقينا بيان مهم جداً بيّنا إننا نرفض رفضاً قاطعاً هذا الإستفتاء ونعتبره خطوة في مسار خاطئ يُعرض العراق والمنطقة للخطر.
القضية التي أريد أن أوكد عليها، لا أكرر، بلا شك الوزارات الإتحادية معنية، القضاء العراقي معني، لكن مطلوب من الحكومة العراقية أن تتحرك عاجلاً ومن خلال الأمم المتحدة وغيرها لإلزام دول المنطقة والعالم أن لا تتعامل من الآن فصاعداً إلا مع الحكومة الإتحادية مباشرةً، سواء على الصعيد الامني فيزا المسؤولين الكورد وسفرهم وغيرها، كل قضية تخص كوردستان يتم التعامل بها مباشرةً مع الحكومة العراقية الإتحادية فقط.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
سوف أدخل في المقترحات بدون مقدمات، لدي مجموعة من المقترحات سبعة مقترحات.
أولاً: على دولة رئيس الوزراء أن تكون مواقفه بمستوى الحدث للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وثروات، وأستخدام كافة التدابير الأحترازية والقانونية لهذا الغرض.
ثانياً: أطالب الحكومة أو مجلس النواب بتشريع قانون يسمى وحدة العراق، أي بمعنى يُجرِّم بكل من يريد أن يُفرط بوحدة العراق.
ثالثاً: أعتبار كركوك والمناطق المتنازع عليها خطاً أحمراً ولا يمكن تسييسها تحت أي عنوان أو مُسمى.
رابعا: تطبيق المادة (111،112) بأعتبار النفط والغاز مُلك الشعب العراقي، فعلى الدولة وضع يدها على كل منابع النفط، وعدم السماح بتصدير النفط إلا عبر البوابة الشرعية وهي الحكومة العراقية.
خامساً: أصدار عفو عام لكل العراقيين خارج العراق وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية عدا من تلوثت يدهم بدماء العراقيين وسراق المال العام يحالون إلى القضاء.
سادساً: مفاتحة كل دول العالم ومجلس الأمن والجامعة العربية والأمم المتحدة بعدم التعامل بما يسمى أقليم كوردستان إلا من خلال الحكومة المركزية.
سابعاً: المراكز القانونية بموجب المادة (50)، هناك مناصب مهمة في العراق سواء كان على مستوى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو سفراء، أدوا اليمين بموجب المادة (50) لذلك يعتبر هذا حنثاً باليمين، فعلى مجلس النواب أخذ قرار بهذه المسألة.
ثامناً: لقد جمعنا تواقيع وسوف نقدمها لهيأة الرئاسة، المادة (60) تنطبق على فخامة رئيس الجمهورية الفقرة رابعاً(ب) بسحب الثقة من رئيس الجمهورية بأعتباره سكت وخالف الدستور وحنث اليمين.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أختصاراً أُثني على كل ما أبدى به السادة النواب كان مجملاً جيداً، ولربما نجد حلاً، ما عاد التأسف يُجدي نفعاً ولا يوجِدُ حلاً، أختصاراً أؤكد لابد من أستعادة المناطق التي سيطرت عليها البيشمركة بعد 9/6/2014، هذه المناطق ليس مختلف عليها بل هم من سيطروا عليها بأي وجه، لا يمكن القبول بذلك، استعادة منابع النفط التي سيطر عليها الإخوة الكورد، واليوم يقولون أيضاً أنهم سيطروا على منابع النفط بأي وجه حق ذلك، لابد من أتخاذ الإجراءات السريعة، حماية المناطق المتنازع عليها، هذا لا يحتاج إلى موقف ونتأخر فيه، هناك لدينا من الإخوة التركمان والعرب تحت سيطرة البيشمركة ويمارسون عليهم ضغوط لا يمكن تحملها وسمعنا الكثير الكثير من الشكاوى، لا يمكن للحكومة الإتحادية أن تقف مكتوفة الأيدي قبال هؤلاء المواطنين، كما قلت أختصاراً بشكل كبير يجب علينا أن نستفيد من العامل الدولي الرافض للأستفتاء، وأن لا يترك أثراً قانونية على كل مجمل الأستفتاء ويعتبر هواءً في شبك، نؤكد رفضنا للأستفتاء جملةً وتفصيلاً، وعلى الإخوة الكورد أن يُسعفوا أنفسهم ويسعفوا المنطقة من أن يعتبروا الأستفتاء كما قالوا مجرد أستفتاء لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مطالبة السيد رئيس الوزراء بالعمل الذي خولناه أياه، خولناه جملة من الصلاحيات لأتخاذ كل التدابير التي تحفظ وحدة وسيادة العراق، نرجو أن نجد على الأرض ما يؤيد هذه الصلاحيات التي خولناها أياه، نُحمِّل السيد (مسعود البارزاني) كل التداعيات التي ستحصل، وأن لا يتعذر بأي شيء كما حصلت الحرب بين الحزبين الكورديين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني وقال أن هناك ظروف قاسية هي ساقتنا لذلك، أن لا يتعكز عليها.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أعتقد إن أحد أسباب هذا الأستفتاء المشؤوم هي الأزمة السياسية التي كان يعيشها الفاقد للشرعية والمنتهية ولايته (مسعود البارزاني)، وكان الاولى من الحكومة الإتحادية أن لا تتعامل من شخص فاقد للشرعية ومنتهية ولايته، إضافة إلى ذلك لم تكن هنالك إجراءات حازمة من الحكومة الإتحادية جراء المخالفات القانونية من خلال تهريب النفط وخصوصاً بيع نفط كركوك إلى الكيان الصهيوني عن طريق جيهان التركية، إضافة إلى ذلك كان (مسعود) الفاقد للشرعية يصرح ويلوح للعلن إن الكيان الصهيوني هو الداعم لقضية الإنفصال وهذا بحد ذاته خيانة للحكومة الإتحادية وللشعب العراقي، اليوم هبَّ الشعب العراقي بكافة مكوناته لردع عصابات داعش وتتحرر محافظاتنا العزيزة من دنس هذه العصابات الإجرامية التي كان همها وهدفها أحتلال أراضي عراقية وتمزيق العراق، وأعتقد إن مسعود يمارس نفس الدور، هناك أحتلال لأراضي عراقية، هناك أحتلال لمناطق في كركوك، وأعتقد إن قضية الحوار لم تنفع لمثل هذا الشخص العنجوهي، وأعتقد أنه أن لا نعول كثيراً على أميركا في قضية الأستفتاء ورفضها للأستفتاء، لأنه قضية الأستفتاء مطلب صهيوني، ولم نسمع في يوم من الأيام إن أميركا على كانت خلاف مع الكيان الصهيوني، لذلك قضية الحوار كان يضرب بها عرض الجدار من قبل (مسعود البارزاني)، وبالتالي كان الكثير من قرارات مجلس النواب التي تم التصويت عليها من رفض الأستفتاء كان يستهتر ويستخف بها، لذلك لابد أن يكون هناك ردع حقيقي لمسعود وتصرفاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان ممكن بعد أن أستمعتم إلى الملاحظات الصيغة التي يمكن تقديمها، ممكن أن تتناقشوا مع بعضكم، أيضاً يتم دعوة من هم خارج القاعة الآن، أرجو البقاء في القاعة ودعوة من هم خارج القاعة، الذي لديه ملاحظة يمكن تقديمها مكتوبة.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
مع أشتداد الحرب على الأرهاب ومع أقتراب تحقيق النصر النهائي، تتعرض خارطة العراق إلى هذه المحاولة وهي محاولة التقسيم، لسنا مع من يطالب بحقه ولسنا ضد حق الإخوة الأكراد، ولكن على مجلس النواب أن يبقى في حالة إنعقاد دائم تزامناً مع هذه الأزمة، ونحن مع موقف تاريخي، مجلس النواب سجل اليوم موقفاً تاريخياً، التشكيلات العسكرية والحفاظ على وحدة العراق في المناطق، حركة الطيران بين بغداد وكوردستان لحد الآن مفتوحة، المناطق المتنازع عليها في جلولاء والسعدية وخانقين ومندلي، أنا أسجل شكري لموقف أبناء الحشد الشعبي في لواء (110) ولواء (23،24) حيث حافظوا على وحدة النسيج الأجتماعي لهذه المناطق المتنازع عليها، جلولاء هناك سخط شعبي لعوائل مهجرة لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم وهم يستغيثون اليوم بمجلس النواب وبالحكومة لإعادتهم إلى منازلهم، أقول هل أن مشاركة النواب الأكراد في الأستفتاء حنث لليمين الدستوري؟ ماهو موقف مجلس النواب مع النواب الذين حضروا في الأستفتاء؟ الموظفين الذين يستلمون (9) مليون راتبهم وقد شاركوا في هذه الأستفتاء وهم يقتطعون هذا المال من المال العراقي ويحضرون اليوم للأستفتاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإختصار والتركيز فيما لم يُذكر، إننا نثبت المقترحات الآن، أرجو البقاء في القاعة ودعوة من هم خارج القاعة وعدم الخروج.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
القرارات أو المقترحات التي تقدم بها السادة النواب جيدة، أحب أن أطرح هذا السؤال، انه ماذا لو بعد أن صوت مجلس النواب على هذه القرارات إنه نسمع أطروحة أخرى تختلف من الجهة التي تملك زمام الأمور في تفعيل مثل هذه القرارات، بأطروحة تقول أن هناك مجال للتصحيح ومجال للمعالجة هذا شيء وارد، طبعاً أنا مع قرارات مجلس النواب، مع هذا التوجه في كل هذه المسائل، لكن بصراحة نحتاج حتى تكون قراراتنا صحيحة أن نشخص الواقع الموجود بدقة، لذلك أنا أقترح على أخواني النواب أن نستضيف السيد رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم غد أو بعد غد، ويعطينا رؤيته للخيارات التي يمتلكها هو كحكومة، بأعتبار حتى القرارات التي نتخذها الآن فيها جنبة تنفيذية إذا لم نجد لها أثر ملموس على أرض الواقع سوف يكون كلامنا حبر على ورق، فحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ضروري جداً، بعد ذلك حتى يكون دعمنا له ووقوفنا خلفه مبني على رؤية واضحة، ما هي الخيارات التي يمتلكها السيد رئيس الوزراء لمواجهة الأستفتاء؟ أخشى أنه نحن إذا توجهنا بهذه القرارات وقلت أنا معها والتي فيها حالة تصعيدية بإقالة رئيس الجمهورية أعفاء النواب أو الوزراء وغيرها، أخشى إن السلطة التنفيذية تتجه بأتجاه أن الباب ما زال مفتوح للمعالجة وإن هناك مجال للتصحيح ويكون قرار مجلس النواب في حينها هواء في شبك.
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
الواقع السياسي اليوم بتأريخ 25/9/2017 هو مرحلة خطيرة بحجم كبير، وبالتالي فهو يمس حياة أبناء الشعب العراقي بصورة عامة.
الكرد كانوا وما زالوا يتمتعون باستقلال ذاتي منذ أكثر من (20) عاماً مضت، وما حصل بدخولهم بعد التغيير في عام 2003 إنما يتضح الآن في الإستحواذ على أراضٍ جديدة تضم إلى حكمهم الذاتي، لذلك يجب إعادة النظر في الدستور بعد خروج الكرد من مكونات الدولة العراقية حسب القراءات والواقع الموجود على السياسية.
أؤكد على حساب الواقع السياسي لمجلس النواب بالعدد الذي يشكل النصاب القانوني لإنعقاد الجلسة، لأن القراءات السياسية القادمة فيها إختلاف كبير عما كان.
الوضع الدستوري لرئيس الجمهورية، يجب إعادة النظر فيه، وذلك لعدم إبداء موقفه الواضح من عملية تقسيم العراق، وهو الذي أدى اليمين الدستورية لحماية العراق وأرضه وحدوده.
إشغال المناصب السياسية الموجودة والوزارات والوكلاء والسفارات والمدراء العامين والمناصب الخاصة من قبل الإخوان الكرد، يجب إعادة النظر فيها وتقسيمها من جديد على من يمثل العراق فعلاً.
موضوع كركوك ومصير القوميات العربية والتركمانية والمسيحية والصابئة والأيزيديين ومكونات العراق الأخرى عدا الكرد.
ما هو مصير العرب في منطقة شمال العراق؟ وما هو مصير الكرد في مناطق العراق الأخرى في بغداد والمحافظات الأخرى في غير حكم كردستان؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحترم ردود وآراء النواب جميعاً، لكن اليوم نتكلم عن فعل، وأكيداً الإخوان يتكلمون عن رد فعل لهذا الأمر، أنا أتكلم من زاوية أخرى وجانب إنساني.
في بداية الأمر لا أريد أن أزايد على إخواني في كل المكونات، وحدة العراق خط أحمر، وهذا لا نتاقش فيه نهائياً، تهميش وإقصاء وفرض إرادة ودمار لمناطق النازحين ومنعهم من العودة والعراق خط أحمر لدينا، العراق يجب أن يكون عراقاً واحداً موحداً ونضغط على جراحنا، العراق منذ سبعة آلاف سنة وهو موحد، فلندرس لماذ هذه التفرقة؟ لماذا هذا الضعف؟ لماذا بدأ العراق بالتشضي؟ علينا أن ندرس هذا الموضوع بشكل واضح وصريح، هناك شركاء عانوا، هناك أسباب لهذه النتائج، وهي أن هناك شركة أو عملية سياسية بُليت، ويجب إعادة ترميمها، أو يجب إعادة دراستها من جديد، لكي نقف أمام عراق واحد سياسياً، قبل أن يكون عراقاً واحداً مجتمعياً وجغرافياً.
أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تشكيل لجنة لدراسة الشراكة الحقيقية، وكيفية القيام بحلول عراقية، ليكون يوم 25 ليس يوم تقسيم، بل يكون يوم 25 يوم ترسيم للعراق وللعملية السياسية، وإعادة الخارطة العراقية كما كانت سابقاً، والجميع يعلم أن يوم 26 والذي هو يوم غد يختلف عن يوم 24 الذي هو يوم أمس.
أنا أعتقد أننا نحتاج إلى وقفة سياسية جادة لوضع حلول ناجعة للعملية السياسية، وسحب البساط من تحت كل من يعمل على تقسيم العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن في طور إعداد صيغة القرار.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
لماذا رفعت الجلسات إلى يوم الإثنين؟ المفروض أن تكون الجلسات يوم السبت والأحد، ويكون فيها إستضافة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ومعرفة الإستفتاء، لأنه إذا كانت هناك أسرار فالمفروض أن تكون هناك خطة حتى يتم معرفتها من قبل مجلس النواب العراقي، في الأقل حتى نحافظ على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها لعدم الإشتراك في الإستفتاء.
ثانياً: ما هي العقوبة للنواب الأكراد الذين خرقوا القسم، وخرقوا الدستور العراقي، ولم يحترموا إرادة الشعب العراقي؟
الآن تم الإستفتاء، فما هو مصير المناصب الكردية والبيشمركة الموجودة الآن في مجلس النواب العراقي والخضراء وكل المناطق العراقية؟ المفروض أن تستبدل وتذهب إلى الإقليم.
لماذا الحكومة لم تحمِ، ولم تمنع محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها من الإشتراك في الإستفتاء؟ المفروض على الحكومة العراقية إيقاف كافة الدعم الإقتصادي والمالي، وإيقاف نسبة الـ(17%)، وإيقاف الرواتب كافة في الإقليم، لأن الإقليم لم يحترم الدستور وإرادة الشعب العراقي والقوانين، وتخلى عن كل هذه واتبع السيد مسعود برزاني، واشتركوا في الإستفتاء.
على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية التنسيق مع دول الجوار كإيران وتركيا وسوريا، لغلق الحدود ومقاطعة الإقليم إقتصادياً وتجارياً.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
بالتأكيد نحن اليوم أمام موقف كبير، نحن أمام قيام الكرد بالإستفتاء لإعلان الإنفصال عن الدولة العراقية، الدولة العراقية منذ عام 1921 في الملكية والجمهورية والبعثية وحتى هذه الدولة، لم يكن الأكراد مع الدولة العراقية، وهذا واضح للجميع، اليوم بما أنهم إختاروا الإنفصال فعلينا أن نكون أمام أمور مهمة:-
أولاً: الكرد تمددوا على المناطق المتعايش فيها في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وتمددوا على مساحة توازي مساحة إقليم كردستان، وللأسف الحكومة الإتحادية أهملتها أمنياً وسياسياً وإدارياً، اليوم الشرطي الموجود في المناطق المتعايش عليها يأتمر بأمر الإقليم، ولا يأتمر بأمر وزارة الداخلية!! الموظفون جميعاً الآن يأتمرون بأمر الإقليم وليس الحكومة!! ولذلك نحن بالتأكيد سوف نتخذ قراراً، لكن القرار الأهم هو أن تفرض الحكومة الإتحادية هيبتها وهيبة الدولة وفرض القانون في تلك المناطق، اليوم وليس غداً، لأن هذا المناطق سوف تُضم اليوم إلى إقليم كردستان بعد إعلان نتائج الإستفتاء المزعوم، ولذلك نطلب من القائد العام، ونتمنى أن يكون حاضراً بيننا بأن يحفظ هيبة الدولة في تلك المناطق، ويفرضها أمنياً وعسكرياً وإدارياً في كافة المناطق، في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى، وهذا الأمر يجب أن نركز عليه.
ثانياً: نحن لدينا ممثليات وقنصليات في إقليم كردستان، ولهذه الدول سفارات، ولذلك على الحكومة ووزارة الخارجية إستدعاء السفراء لإتخاذ ما يلزم بشأن هذا الموضوع، وتفعيل قرارات مجلس الأمن الوطني فيما يخص القرارات ذات الصلة بالعلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو البقاء في القاعة، لأنه لدينا تصويت.

– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
في الحقيقة التهاون الذي قامت به الحكومة في بداية الأمر أثناء المعارك مع داعش دفع مسعود البرزاني للسيطرة على أراضٍ كثيرة من سنجار إلى سهل نينوى إلى كركوك إلى حفر الخندق بحجج أمنية ورفع العلم، للأسف الشديد لم يكن في وقتها هنالك حساب شديد من قبل الحكومة، نشكر الآن القائد العام للقوات المسلحة، ونشكر مجلس النواب رئاسةً وأعضاءً على القرار الذي أصدره في مجال الإستفتاء، ولكن القرار لا يحترم إذا لم يكن هناك عمل ميداني حقيقي على واقع الأرض الآن، يجب على الحكومة أن تحسب كل الإحتمالات بما فيها الإحتمال العسكري للتدخل في تحرير كل الأراضي المتنازع عليها، وطرد البيشمركة وكل من يساعدهم من تلك المناطق، كفى تساهلاً، كفى مجاملة على حساب هذا الشعب المظلوم.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
اليوم تشهد المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى: خانقين وجلولاء وقره تبة وجبارة الإستفتاء رغم قرار مجلس المحافظة برفض الإستفتاء، وهناك وجود عربي وتركماني في هذه المناطق، والغالبية في بعض هذه المناطق من العرب والتركمان بأكثر من (90%)، ولكن للأسف الآن يتعرضون إلى الضغوط والإستفزازات، لذا نطالب لجنة الأمن والدفاع بالإتصال العاجل بالقيادة العامة للقوات المسلحة والتدخل العاجل لحماية أبناء هذه المناطق، ومنع إستمرار الإستفتاء فيها، وإعادة القوات الأمنية بما فيها الشرطة المحلية إلى هذه المناطق.
ثانياً: نطالب اللجنة القانونية بإعداد صيغة قرار لنزع الشرعية عن الإدارات الموافقة على الإستفتاء وإقالتهم وقطع رواتبهم، وكذلك إعادة المؤسسات القضائية في هذه المناطق.
ثالثاً: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتقدير حجم الأضرار التي حصلت جراء دخول البيشمركة إلى هذه المناطق.
رابعاً: إعادة كافة العوائل النازحة عدا من هو مطلوب منهم إلى القضاء.
خامساً: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن سقوط ناحية جلولاء ودخول البيشمركة لها.
سادساً: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضغوط والإستفزازات التي مورست على العرب والتركمان لإجبارهم على الإستفتاء في هذه المناطق من محافظة ديالى.
سابعاً: 000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، يمكن تقديمها مكتوبةً إلى اللجان.
يتم دعوة اللجان، ودعوة السادة النواب خارج القاعة، وتبليغهم بالحضور الآن.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نحن اليوم في 25/9، والإستفتاء قد وقع، لاحظت من خلال مداخلات السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين بأن هنالك تصعيداً في الإجراءات واتخاذ إجراءات قد تساهم في الإنفصال الحقيقي عن العراق، وبالرغم من أن هنالك مطالبات من الجميع بأن نحافظ على وحدة العراق.
إن ما يطرح من قبلي قد يخالف بعض السادة أعضاء مجلس النواب، نحن اليوم بصدد أن يكون هنالك تعامل بحكمة في هذا الأمر على اعتبار أنه يمس وحدة العراق وسيادته، وبالتالي فإن كل إجراء سوف نحاسب عليه تأريخياً.
أنا أطالب ببعض الإجراءات الإحترازية:-
أولاً: يجب أن نعلن أن هذا اليوم 25/9 هو تمرد القيادة الكردية على الشعب العراقي برمته.
ثانياً: يجب الإعلان عن عدم التعامل مع حكومة إقليم كردستان، وإنما يكون التعامل مع محافظات شمال العراق.
ثالثاً: دعم الحكومة العراقية في إجراءاتها، وأعتقد أن هنالك إجراءات تقوم بها الحكومة العراقية، وهذه الإجراءات قد أعلنت عنها، وبعض الإجراءات هي أن المنافذ الحدودية يجب أن تكون ضمن الحكومة العراقية، وأن تلتزم جميع الدول المجاورة للعراق بعدم السماح بدخول الطائرات إلى الأجواء الجوية في شمال العراق، وإنما يكون بدخولها إلى بغداد عبر المنافذ الحدودية الأرضية.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
منذ يوم إعلان الإستفتاء وإلى هذه الساعة إكتفت الحكومة ومجلس النواب برفض الإستفتاء، هناك مخطط واضح لإجهاظ العملية السياسية في العراق، لكن نستغرب اليوم بأن مجلس النواب والحكومة التنفيذية لم تقم بأية إجراءات إحترازية والتي من المفروض أن تكون قبل يوم 25، واكتفت فقط برفض الإستفتاء، اليوم في الأقل ينبغي أن يكون حظر التجوال في هذه المناطق، يوجد بعض الناس لعله من التهديد تخرج إلى الإستفتاء، بالتالي اليوم يجب أن تكون هنالك إجراءات إحترازية من قبل الحكومة، إلى هذه الساعة والبيشمركة يقومون بحماية مجلس النواب ومناطق عديدة في بغداد، وهذا سيؤدي إلى صراعات داخلية، هناك إستياء من الشعب العراقي، ما زالت البيشمركة هي التي تحمينا، وهذا شيء مرفوض، ونرفضه جملة وتفصيلاً، فيجب إتخاذ إجراءات قوية وحاسمة.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
الجرس وتُبلَّغ الآن اللجنة بأن تأتي بشكل كامل وتحضر في القاعة، تُبلَّغ اللجان المعنية بالحضور.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يتكون من عدة قوميات وإثنيات مختلفة وقد تكون تلك العوامل ليس عوامل ضعف في وحدة تلك البلدان بل كانت عوامل ازدهار وتقوية لتلك البلدان ونهضت وتطورت وعاشت حياة حرة كريمة ولكن ما وصل له العراق هذا اليوم هو يوم عصيب ومأساوي ماذا سوف يكتب التاريخ عنه؟ سوف نتفاجأ ما يكتبه التاريخ عنا في هذا الوقت؟ حقيقة لا يسرني أنا كشخص عندما نمضي لا سمح الله في تقسيم العراق ويصل الى تاريخ العراق أن أتولى أي منصب مسؤولية في حياتي في تلك الفترة التي يتقسم بها بلدي ولكن الطرح الذي اسمعه اليوم وكأنه نحن متفاجئين من هذه الحالة رغم أن هذه الحالة حديثها طويل والأزمة طويلة على مر السنوات وعلى مر الأشهر والناس تتحدث عن الاستفتاء وأقول ما هي الإجراءات التي قمنا بها كمؤسسة تشريعية وكحكومة تنفيذية؟ الدولة بكافة مفاصلها ماذا فعلت حتى تُفشل هذا الطريق حتى تمنع كردستان من المضي في هذا الموضوع؟ لماذا لم نعمل فعاليات توحد البلد؟ ونجعل هذا الموضوع أن لا يمضي لذا أقول اننا قد قصرنا والمقصر يجب أن يتحمل المسؤولية نحن لا سمح الله في حال مضى هذا الموضوع الى مداه فسوف نقول حينها قد فشلنا في الحفاظ على وحدة العراق ومن يفشل في الحفاظ على وحدة بلده يجب أن يتقبل الموضوع بشجاعة ويعرض نفسه للمحاسبة والمحاسبة يحددها أن كان البرلمان فشل في تشريعات للحفاظ على وحدة العراق يعرض نفسه للمساءلة وكذلك الحكومة أو أي جهة كانت، كان من المفروض أن نقدم تنازلات وطنية ونحافظ على الشعب الكردي لأن الشعب الكردي شعب عزيز علينا ونحن متمسكين به ومأساوي أن نفقده وننظر وكأن الموضوع بسيط، بعض الإخوان يسطحون القضية، أوقفوا رواتب فلان وفلان وأنا أقول أن الموضوع كبير أكبر من هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مرة أخيرة يتم دعوة اللجنة التي أعدت البيان أو القرار.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
أولاً: أن الخطاب ليس فقط تصعيدي كلا وإنما تقاطعي بمعنى انه اشعر أن الأكراد خرجوا ولن يعودوا هل هذا الذي سوف يجري في الأيام القادمة؟ ما هو الموقف حينما يعودون غداً الى قاعة البرلمان؟ ما هو قرارانا؟ وما هو سوف يكون تعاملنا معهم؟
ثانياً: إذا فعلاً هم خرجوا ولن يعودوا ما هو موقفنا من الدستور؟ هذا الدستور المكتوب دستور مكونات ومحاصصات وفيه مواد متعلقة فقط بقضية الأكراد تحديداً، ماذا نفعل؟ نعطلها أو نقوم بتجميدها؟ موقفنا نحن من الدستور ما هو؟ هل نقوم بتعطيله أو تجميده أو نقوم بتعديله؟ أنا أريد موقف من البرلمان وغطاء قانوني لما يجري الآن من كلام سياسي وليس قانوني، كل الذي يجري كلام سياسي، ما هو موقفنا القانوني كمشرعين؟ نحن هنا أمام مسؤولية كبرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب موجود والآن اللجنة سوف تأتي بالقرار.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
أن ما يمر به العراق يحتاج الى إجراءات سريعة وفاعلة لأنه رغم ما كنا نعلم به من رغبة الكورد بالانفصال كنا نعترف بأن هناك ثمة أمل للتراجع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو البقاء بالقاعة لأنه الآن سوف نقرأ البيان أو القرار.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
أولاً: كان الحوار مستمر مع الإخوة الكورد ولم نجد هنالك سبب رئيسي لهذا الانفصال والاستفتاء للأسباب التالية عدم توحيد الصوت الكوردي فيما بينهم وعدم موافقة الدول وعدم موافقة مجلس الأمن والمنظمات الدولية والمؤتمر الإسلامي وعدم موافقة الدولة الأم التي يشترط فيها الانفصال وهي العراق وعدم موافقة الشركاء السياسيين وخصوصاً الشريك الذي هو التحالف الوطني واتفق مع الأخ النائب محمد الكربولي بأن هنالك عتب ولوم ليس فقط فيما يخص قضية مسعود البرزاني بل هنالك شخصيات كثيرة تعامل معها التحالف الوطني ليس كتعامل دولة، بالنسبة للإجراءات أتمنى من الإخوة الموجودين في لجنة الأمن والدفاع واللجان الأخرى كل ما أعلن عن الانفصال والانقسام هو غير دستوري لأنه كل ما دون الدستور هو باطل وفيما يخص الوضع الأمني لابد من إجراءات تامة في عدم تحرك البيشمركة لأنه سابقاً البيشمركة كان هنالك تنسيق بيننا وبينهم ولم يأخذوا الأوامر من القائد العام والآن بعد إجراء الاستفتاء لن نسمح بأي تحرك لأي فصيل مسلح من قبل البيشمركة أو غيره الى كركوك والمناطق المتنازع عليها.
ثانياً: يجب وضع اليد عسكرياً على المناطق المتنازع عليها والتي يحاول الإخوة الكورد إجراء الاستفتاء فيها وقانونياً الذي حصل هو غير قانوني والإجراءات بدءاً من رئيس الجمهورية ومروراً بكل مسؤول لنا الحق محاسبته قانونياً في إجراء هذا الاستفتاء.
فيما يخص العلاقات مع الدول لابد من قرار من مجلس النواب بعدم التعاون مع أي جهة تخص الإقليم أو غير الإقليم أو المحافظات الثلاث في الشمال بعدم التعاون اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
ثالثاً: أن المحافظات التي صوتت على عدم حصول الاستفتاء ورفضه هذه رسالة الى القائد العام للقوات المسلحة كإجراء رسمي لحماية المواطنين هناك.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-
أما وقد قيل الكثير فلم يتبقَ إلا القليل، يوجد بيت شعر يقول (إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه الى ما تستطيع) قانون تقسيم العراق الذي أقره مشروع الكونغرس الأمريكي يبدو أن هذا بداية الطريق إليه، نحن كردستان حبيبة على قلوبنا ولا نستطيع أن نفارقها ولا اعتقد انه سوف نستطيع ان نفارقها هذا الجزء الحبيب ولكن الإخوة أغنوا الموضوع بالمقترحات حوله ولكن يبقى عربستان، نحن إذا استطعنا ان نعيد كردستان الى جادة الوحدة الوطنية فهذا فضل من الله كبير ولكن على الأقل يجب أن نحسن القسم الآخر بأن لا يجب ان يقسم الى شيعي ستان وسني ستان وبالتالي تتم الجريمة الكاملة وعليه أنا أدعو مجلس النواب لكي يتخذ قرار مهم جداً باعتماد ورقة التسوية الوطنية التاريخية التي تحفظ لنا ما تبقى من العراق وربما بوحدتنا هذه نستطيع أن نقنع الآخرين بالرجوع الى هذه الوحدة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب-
السيد رئيس لجنة الأمن ممكن الاطلاع على صيغة القرار؟ فقط الاطلاع.
السيدات والسادة سوف نحسب النصاب تفضلوا أماكنكم نحن بصدد اتخاذ قرار، إذاً تفضلوا أماكنكم، نحن لدينا جملة نقاط مُعدَّة أخذاً بالاعتبار ما تم ذكره.. أرجو حساب النصاب. وأيضاً بودنا أن نذكر أن السيد رئيس مجلس الوزراء سوف يكون حاضر في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء القادم واعتذر من السيدات والسادة النائب عدنان الاسدي والنائب علي شويليه والنائب علي الصافي والنائب حيدر المولى والنائب فرات التميمي والنائب محمد الشمري والنائب محمد المسعودي والنائب حيدر الفوادي لعدم المساح لهم في إتمام مداخلاتهم، كل التقدير والاحترام لهم.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقة الأمر عدم دستورية ما يحصل في إقليم كوردستان أقرتها الحكومة بقراراتها وبياناتها والواضحة وعدم التعامل مع أي قرار أو مع إجراء يكون خارج الدستور والأطر الدستورية المتفق عليها والسيد رئيس مجلس الوزراء سوف يكون في مجلس النواب إن شاء الله في اجتماع يوم الأربعاء القادم بإذن الله وسوف يكون اللقاء مفتوح مثلما تبتغون لخلق رؤية مشتركة بين الجهة التشريعية والجهة التنفيذية، علماً أن قرارات يوم أمس بمجلس الأمن الوطني وقرارات أخرى موجودة لدى الحكومة ودخل البعض منها حيز التنفيذ وتباعاً سوف تدخل القرارات الأخرى أيضاً في التنفيذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر السيد ممثل الحكومة وكذلك السيد رئيس مجلس الوزراء لتلبيته الدعوة للحضور لمناقشة هذا الموضوع الأساسي والمهم. السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع لقراءة صيغة القرار الذي سوف يعرض على المجلس الموقر الآن للتصويت عليه.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: تم الاتفاق من خلال الإخوة الذين تم اختيارهم من اللجان بخصوص بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها وتم تثبيت نقاط مهمة من قبل الإخوة الذين تم اختيارهم من قبل رؤساء اللجان وكذلك الاستماع الى ما تم طرحه في جلسة هذا اليوم من ممثلي الشعب العراقي وتم اتخاذ الإجراءات التالية.
قرر مجلس النواب الإجراءات التالية:-
1- إجراء الاستفتاء من قبل سلطة إقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه التي نصت على (أن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق) لم نكتب كل نص المادة ما معناه الإشارة الى أن هذا الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، ما يتم ذكره الآن سوف تتم صياغته الصياغة القانونية بعد موافقة المجلس على مضامينه.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
2- إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وإصدار أوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت فيها قبل تاريخ 10/6/2014 والسيطرة على كافة المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وبسط الأمن فيها.
3- الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية للمواطنين الكورد باعتبارهم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي.
4- التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة.
5- التأكيد على تنفيذ إستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي.
6- العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومن بينها إعادة إعمار المناطق المتضررة.
7- اتخاذ الإجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بالأزمة الأخيرة ومنها إقالة محافظ كركوك.
8- إستمرار جميع الموظفين الكورد ومن مختلف المناطق بالاستمرار في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في هذا الاستفتاء.
إخوان يوجد أشخاص بقوا هنا لم يشاركوا ولم يذهبوا الى الإقليم، هل من المعقول إقصاءهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمفهوم آخر (إتباع الإجراءات القانونية وفق ما ينص عليها الدستور والقوانين النافذة بحق من مارس دوره خلافاً لما تعهد به أمام الشعب العراقي).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
9- على الحكومة استدعاء السفراء والممثلين للدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لغرض بيان موقفهم الصريح بخصوص الاستفتاء.
10- غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل من هذه المنافذ بضائع مُهربة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصياغات لا يتم الوقوف عندها الآن، المضامين.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
11- على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها أو المختلطة إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع أي سيطرة لأي قوة تابعة للأحزاب الكوردية.
12- منع كافة الشركات التي تقوم الآن بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها والمختلطة وتقاضى هذه الشركات دولياً.
13- منع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير إلا من خلال الحكومة الاتحادية.
14- إعادة النظر بجميع النفقات السيادية والحاكمة والرواتب والتقاعد للموظفيين الاتحاديين الذين شاركوا في هذا الاستفتاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تعطينا الصيغة، السيدات والسادة فيما تم ذكره الآن ما خلا الفقرة الأخيرة التي ذُكرت الآن تمت الإشارة لها في مضمون القرار، وأقرأ ما تم تقديمه من صيغة قرار موقعة من قبل (60) نائب. السيدات والسادة تتفضلون إلى أماكنكم، النائب عباس البياتي أعطيني صيغة القرار، الآن ما تم ذكرهُ ما خلا الفقرة الأخيرة ألتي قيلت والأصل فيها أن يُطبق القانون والدستور يُعرض على المجلس الموقر بمضامينها على أن تُعاد صيغتها وتقدم حال حضور السيد رئيس مجلس الوزراء.
الآن أعرض ما تم قراءتهُ من قبل اللجان المختصة إلى التصويت.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة، المقترحين أعطني إياهما الآن أقرأهما، الصياغات ذكرنا أنها تحتاج إلى إعادة، ما سمعتهُ الآن أعد صياغتهُ، بلا مداخلة الاعتراض الذي يُقدم حتى يكون واضح أمامكم، ممكن أن تتفضل إلى مكانك حتى أتحدث بشكل واضح، ما يعترض عليه البعض وهو مُحق ويحتاج إلى بقاء السيدات والسادة الحاضرين، الآن ما تم التصويت على المضامين البعض يقول أن الصياغات غير مكتملة وهي حق وبالتالي تتُم إعادة الصياغة وعرضها على المجلس بشكل واضح، ممكن تتفضل مكانك ولا تتحدث بهذه الطريقة، تتفضلون إلى اماكنكم حتى نستطيع أن نتحدث معكم، جميعنا حريصين عليه، أين وجه الاعتراض؟ حتى يكون معلوم أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس طبيعة الاعتراض.
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
سيادة الرئيس كُممت أفواهنا بما فيه الكفاية، اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة، اليوم العراق يتمزق، متى كانت القرارات بهذه الطريقة؟ جدول الأعمال مستمر وتعطي مجال لجميع الإخوة النواب أن يبدوا ملاحظات، في 1925 يكتبون دستور ويقولون الكلمة الواحدة تبني مصير بلد، اليوم نصوت بهذه الطريقة دع المجلس مُنعقد إلى غداً صباحاً لكن لا يجوز أن تصوتوا بهذه الطريقة وبعدها تقولون يجب إعادة القرارات، اليوم مستقبل العراق لا تُكمم كلمات أي نائب من النواب وبالتالي أي كلمة اليوم ننتقيها في قرارنا وأدعو الإخوة النواب لعدم التصويت إلا بعد صياغة هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
1. تم التصويت ودعوتك بعد التصويت.
2. وجهناك بكتابة الصياغة مع بعض القانونيين والنواب موجودين، وأرجو عدم رفع شعارات تعبويه، الأصل أن تُقدم ملاحظة مجدية ومفيدة وهذا هو الموجود.
السيدات والسادة، مرة أخرى مضامين ما تم ذكره الآن وافق عليه المجلس، الإشكالية تتعلق بإعادة الصياغة، الآن حتى لا نُكثر العدد فقط مكلفين بإعداد الصياغة النهائية التي نعرضها بشكل واضح على المجلس فيما تم ذكره على وجه التحديد، ويؤخذ بالاعتبار أيضاً ما تم ذكره، السيدات والسادة، لا حديث.
1. نحن اليوم في محنة فلا تُدخلونا في محنة جديدة قائمة على أساس الإختلاف في ما بيننا على قضايا معينة تعتقدون أنهُ غير متفق عليها، بعدها رئيس الوزراء سيحضر وما يعتقدهُ المجلس أنهُ لازم وضروري هذا اليوم على وجه التحديد في رسالته معلومة وتم ذكرها، أما أذا كان هناك من يعترض على صياغة أو كلمة فأتونا بالصياغة ألتي نعرضها الآن على المجلس بشكل واضح، الآن تبقون، السيدات والسادة يجب البقاء في الجلسة، فقط الأثنين، كلا لا نرفع الجلسة، أنت لماذا تقوم وتأتي ألى هنا عندما تتحدث، أرجوك أطلب الإذن حتى أعطيك مجال، لا لا يوجد مداخلات على ما حصل، لدينا جدول أعمال وقرارات تتعلق أيضاً بالشعب العراقي وتنتظر منا أن نتخذها الآن.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
تأسيساً على المقدمة ألتي ذكرتها حضرتك، اليوم نحن بحاجة إلى وحدة موقف داخل البرلمان، وبعض الموضوعات المطروحة هي مثار خلاف عميق بين الكتل النيابية، فطرحها اليوم قد يؤثر على وحدة الموقف، نحن الآن نستأنف الجلسة ولا نرفعها، تُبعث الإخوان الذين رشحتهم لإعادة الصياغة ويكملون الصياغة ونصوت على هذا القرار ويكفي، لا نُثير موضوعات خلافية تؤثر على وحدة البرلمان أتجاه قضية استراتيجية وطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق البرلمان موافق على مضامين ما تم ذكره، وإعداد الصياغة الآن في طور ذلك والأمر واضح بالنسبة لنا.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص موضوع الدور الثالث وتحسين المعدل، قُدمت صيغة القرار من قبل لجنة التربية ومضمون القرار هو الآتي: طبعاً حسب قول لجنة التربية بالتنسيق مع وزارة التربية.
1. السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بمنحهم فرصة أداء امتحان الدور الثالث.
2. السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل.
صيغة القرار معروضة للتصويت. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة رابعاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص ألغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمنع المستضافين من النقل إلى جامعات سكناهم، قرر مجلس النواب بطلب قُدِم من لجنة التعليم العالي ألغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بعدم السماح للطلبة المستضافين للعام 2016-2017 بالنقل إلى جامعات مناطق سكناهم أسوةً بالطلبة الآخرين وفقاً للأنظمة والتعليمات والتشريعات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع لجنة التعليم العالي. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة خامساً: تقرير عمل لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، السيد رئيس لجنة الخبراء، مستعدين أم نؤجلهُ للأربعاء كموعد نهائي.
*الفقرة سادساً: التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين، تم تقديم عدد من الأسماء من قبل الكتل السياسية أجمع وقد ذُكرت هذه الأسماء وأذكرها الآن. السيدات والسادة ممكن البقاء في القاعة (النائب عبدالاله علي محمد النائلي، النائب اسكندر جواد حسن، النائب عمار طعمة عبد العباس، النائب ماجد الغراوي، النائب كامل الزيدي، النائب علي البديري، النائب احمد طه الشيخ، النائب عباس جابر مطيوي، النائبة منى صالح، النائب عباس حسن موسى، النائب حسن محسن الساعدي، النائب عبد الجبار رهيف، النائبة أمل مرعي، النائب ضياء الدوري، النائب مطشر السامرائي، النائب احمد المشهداني، النائب طلال الزوبعي، النائبة عائشة المساري، النائبة لقاء مهدي وردي، النائب احمد عطية، النائب خميس عبداللطيف، النائبة ناهد زيد، النائب رعد حميد كاظم، النائب صلاح مزاحم، النائب خالد محمد علاوي، النائب حسن توران، النائب احمد مدلول، النائب علي جاسم، النائبة فرح باسل، النائب حامد عبيد، النائب عبدالكريم عبطان، النائب محمد ناصر، النائب ماجد جبار، النائب صباح مهدي، النائب زانا قادر، النائبة شيرين رضا، النائب غازي فيصل)، اللجنة المعنية التحقيق بخصوص المخطوفين معروضة للتصويت.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على اللجنة التحقيقية للمخطوفين).
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
ممكن أن يُعرض التعديل اليوم، التعديل وهو التوسيع أضافة أثنين أو واحد من المكونات وآخر من الإخوة التركمان حتى نمضي يوم الأربعاء بالمفوضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الأربعاء بشكل صريح، السيدات والسادة أولاً وكما تعلمون أن هناك رغبة شعبية ورغبة لدى المجلس بأنهاء هذا الملف، يوم الأربعاء سوف يُخصص لما تم ذكره بشأن تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون مفوضية الأنتخابات بشقيه، التعديل المتعلق بالإضافة والأخر مضاف والمتعلق بالقضاة، الآن الفقرة المتعلقة باستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم (لجنة الأقاليم والمحافظات) بعد أتفاقها مع اللجنة القانونية أيضاً سيكون يوم الأربعاء بهذا الجانب.
*الفقرة عاشراً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، اللجنة القانونية مستعدة أم يمكن تأجيله؟ فيمكن تأجيله، نعم، السيدات والسادة يوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة، الجلسة تُرفع إلى ذلك التوقيت، ومعلوم حضور السيد رئيس مجلس الوزراء التصويت أيضاً على الفقرات المتعلقة بمفوضية الأنتخابات الجلسة تُرفع.
رُفعت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.
**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com