همام حمودي : المشكلة بين الحكومة الاتحادية والاقليم يحكمها الدستور ، وطرح البعض لحلول توافقية اطالة لها ، كما جرى التعامل معها بصورة خاطئة في الفترة الماضية
اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ان المشكلة بين الحكومة الإتحادية واقليم كوردستان يحكمها الدستور والذهاب الى المحكمة الإتحادية .
وقال الشيخ حمودي في بيان صحفي ” ان طرح البعض لحلول ترقيعية وتوافقية سياسية هو تعقيد للمشكلة واطالة لهـــــــــا ، كما جرى التعامل معها ” بصورة خاطئة ” في الفترة الماضية .