قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22) الاثنين/ 25 ايلول / 2017

 اولاً-  أستذكرت رئاسة المجلس في مثل هذه الايام بداية العام الهجري الجديد وذكرى ثورة الامام الحسين (عليه السلام) في الدفاع عن الحق والعدل.

ثانياً- أكدت رئاسة المجلس موقف مجلس النواب الرافض للاستفتاء في كردستان وان هذا الفعل معدوم الأثر قانوناً، وأكد على ضرورة التحرك الجاد من قبل الحكومة لأتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة العراق.

ثالثاً- قررت رئاسة المجلس أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم الاربعاء القادم 27/9/2017 لغرض مناقشة موضوع الاستفتاء في أقليم كردستان.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على مضامين قرار مجلس النواب بخصوص الاستفتاء في اقليم كوردستان وسيتم صياغتها قانونياً وعرضها على المجلس في جلسة يوم الاربعاء القادم، نص القرار:-

      ( قرر مجلس النواب الإجراءات التالية:

1- إجراء الإستفتاء من قبل سلطة إقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه التي نصت على (أن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

2- إلزام القائد العام للقوات المسلحة بإتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وإصدار أوامره للقوات المسلحة بالعودة والإنتشار في المناطق التي كانت فيها قبل تاريخ 10/6/2014 والسيطرة على كافة المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وضبط الأمن فيها.

3- الحفاظ على الروابط الوطنية والإجتماعية للمواطنين الكورد بإعتبارهم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي.

4- التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة. 

5- التأكيد على تنفيذ إستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي.

6– العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومن بينها إعادة إعمار المناطق المتضررة.

7- إتخاذ الإجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بالأزمة الأخيرة ومنها إقالة محافظ كركوك.

8- إستمرار جميع الموظفين الكورد من مختلف المناطق بالإستمرار في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في هذا الإستفتاء.

9- على الحكومة إستدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لغرض بيان موقفهم الصريح بخصوص الإستفتاء.

10- غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الإتحادية وإعتبار البضائع التي تدخل من غير هذه المنافذ بضائع مهربة.

11- على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها والمختلطة إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الإتحادية ومنع أي سيطرة لأي قوة تابعة للأحزاب الكوردية.

12- منع كافة الشركات التي تقوم الآن بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها والمختلطة وتُقاضي هذه الشركات دولياً.

13- منع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير إلا من خلال الحكومة الإتحادية.

 خامساً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص موضوع الدور الثالث وتحسين المعدل، نص القرار:- (1- السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بمنحهم فرصة إداء أمتحان الدور الثالث. 2- السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل). 

سادساً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص إلغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمنع المستضافين من النقل الى جامعات سكناهم، نص القرار:- ( إلغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بعدم السماح للطلبة المستضافين للعام 2016- 2017 بالنقل الى جامعات مناطق سكناهم أسوةً بالطلبة الآخرين وفقاً للانظمة والتشريعات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

سابعاً-  تم التصويت بالموافقة على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين وهم كل من السيدات والسادة النواب (عبد الاله علي محمد، أسكندر جواد حسن، عمار طعمة عبد العباس، ماجد الغراوي، كامل الزيدي، على البديري، احمدطه الشيخ، عباس جابر المطيوي، منى العميري، عباس حسن موسى، حسن محسن، عبدالجبار رهيف، امل مرعي، ضياء الدوري، مطشر السامرائي، احمد المشهداني، طلال الزوبعي، عائشة المساري، لقاء وردي، احمد عطية، خميس عبد اللطيف، ناهدة زيد، رعد حميد كاظم، صلاح مزاحم، خالد محمد علاوي، حسن توران، احمد المدلول، علي جاسم، فرح باسل، حامد عبيد، عبد الكريم عبطان، محمد ناصر، ماجد جبار، صباح مهدي، زانا قادر، شيرين رضا، غازي فيصل).

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com