قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23) الاربعاء/ 27 ايلول / 2017
اولاً- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالتعازي الى السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري لوفاة والدهِ رحمه الله وتمت قراءة سورة الفاتحة على روح المغفور له وعلى أرواح شهداء العراق.
ثانياً- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالشكر والتقدير الى السيد رئيس مجلس النواب لروحه الوطنية لحضوره وإدارة الجلسة رغم مصابه الجلل بأعتبار مصاب العراق في تقسيمه وتهديد وحدته أكبر من اي مصاب آخر لان العراق يمثل الهوية ويمثل الحاضر والمستقبل.
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على الصيغة النهائية لقرار بخصوص الاستفتاء في اقليم كوردستان، نص القرار:- (قرر مجلس النواب في جلسته الثانية والعشرين بتاريخ 25/ايلول/2017 الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الرابعة الدورة الانتخابية الثالثة واستناداً الى المادة (59) ثانياً من الدستور واستشعاراً من مجلس النواب العراقي بواجبه الوطني والدستوري كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته وحرصاً على وحدة العراق وسلامة أرضه ومواطنيه بموجب السلطة الممنوحة له وفقاً للدستور الذي اقره جميع ابناء الشعب العراقي ومنهم الشعب الكوردي والذين يسعون للانفصال عن الوطن فانه يوكد على خطورة الاوضاع الحالية وتداعياته التي تهدد مصير الوطن بسبب اصرار سلطة اقليم كوردستان على اجراء الاستفتاء والقيام بتنفيذه في 25/ايلول/2017 رغم صدور قرار من مجلس النواب العراقي بعدم دستورية وقانونية هذا الاستفتاء في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة بتاريخ 12/ايلول/2017 وتجاهل سلطة الاقليم للمناشدات من جميع المؤسسات العراقية للرجوع عن اجراء الاستفتاء،
وكذلك مناشدات الدول الاقليمية والمنظمات الدولية والعربية كمنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي متمثلاً بالامم المتحدة ومجلس الامن وعدم تنفيذ قرارات القضاء الاتحادي الواردة في الامر القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية على العرائض المقامة بهذا الصدد القاضي بإيقاف اجراءات الاستفتاء لكل ماتقدم فقد ناقش المجلس في جلسته المشار اليها آنفاً تلك الاحداث والتطورات واستمع الى آراء السادة النواب من مختلف الكتل السياسية وصدر القرار الاتي:-
1– أن إجراء الإستفتاء من قبل سلطة إقليم كوردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه والتي نصت على (أن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق وعليه يُعد باطلاً كما تبطل كل الإجراءات المترتبة عليه).
2- إلزام القائد العام للقوات المسلحة بإتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والإنتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وفقاً لما كان عليه الحال قبل تأريخ 10/6/2014 .
3- التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة لاسيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الإستفتاء ومن بينه سلطة الإقليم المنتهية وتقديمه للمحاكمة وفقاً للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكورد العاملين في مؤسسات الدولة الإتحادية.
4- غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الإتحادية وإعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي بإتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار.
5- على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الإتحادية ومنع التدخل لأي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق.
6- إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كوردستان لاسيما قرار إقالة محافظ كركوك.
7- على الحكومة إستدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لغرض إبلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها إلى محافظات خارج إقليم كوردستان.
8- دعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور خاصةً المادة (67) منه بإعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الإلتزام بالدستور والمحافظ على إستقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
9- التأكيد على تنفيذ إستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي.
10- العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومن بينها إعادة إعمار المناطق المتضررة.
11- إستمرار جميع الموظفين الكورد من مختلف المناصب في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يُشاركوا في هذا الإستفتاء.
12- الحفاظ على الروابط الوطنية الإجتماعية مع المواطنين الكورد بإعتبارهم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي.
13- على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط من قبل الجانب الكوردي إلا بعد إلغاء نتائج الإستفتاء.
رابعاً- تمت أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير النفط ومستشار الامن الوطني لمناقشة الوضع السياسي واستفتاء اقليم كوردستان.
خامساً- قررت رئاسة المجلس متابعة الاجراءات التنفيذية للحكومة اسبوعياً.
سادساً- قررت رئاسة المجلس أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء كل شهر.
سابعاً- قررت رئاسة المجلس أن يكون يوم غد الخميس عمل لجان ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم 3/10/2017.
مع التقدير…