مجلس النواب يصوت على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان ويستضيف رئيس الوزراء

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 184 نائبا اليوم الاربعاء 27/9/2017، على الصيغة النهائية لقرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان ويستضيف السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة التي افتتحها الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب تقدم باسم مجلس النواب باحر التعازي والمواساة للدكتور سليم عبد الله الجبوري لوفاة والده المغفور له الذي وافاه الاجل صباح اليوم .
كما قدم الشيخ حمودي احر التعازي والمواساة للنائب هشام التميمي لوفاة المرحومة والدته .
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روحهما الطاهرة وارواح شهداء العراق.
ولفت النائب الاول لرئيس مجلس النواب بانه رغم المصاب الجلل للرئيس الجبوري الا انه حرص على المشاركة بادارة الاجتماع كون مصاب العراق بالاستفتاء المشؤوم اكبر من اي مصاب اخر لان البلد يمثل الهوية والمستقبل ، مقدما شكره للسيد الجبوري على هذا الموقف، مشددا على انه مثلما واجهنا داعش بروح وطنية وتجاوزنا المحنة بشكل اقوى من السابق فان بالوحدة سيتم مواجهة تهديد اخر يهدف تقسيم العراق.
بعدها تلا الرئيس الجبوري الصيغة النهائية لقرار مجلس النواب بشأن اجراء استفتاء اقليم كردستان.
وصوت المجلس على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لاحكام المادة 1 من الدستور باعتباره ضامن لوحدة العراق وعليه يعد باطلا كما تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه، والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية لحماية مواطنينه بالعودة والانتشار في جميع بالمناطق التي كانت متواجدة فيها قبل 10/4/2014 والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسا من مكونات الشعب العراقي، والتاكيد على تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الاخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية، وتنفيذ ستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة.
واشار القرار الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة باقليم كرستان لاسيما قرار اقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، وعلى الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم باغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها الى محافظات خارج اقليم كردستان، ودعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور خاصة المادة 67 منه باعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة اراضيه، وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار، وعلى الحكومة اعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لاي من الاحزاب النافذة في تلك المناطق ، اضافة الى ان على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء .
بعدها استضاف المجلس في دعوة عامة للمناقشة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والسادة مستشار الامن الوطني السيد فالح الفياض وكل من السادة وزير الدفاع عرفان الحيالي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي ووزير النفط جبار لعيبي .
وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الجبوري بحضور السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لتجاوز مايتعرض له العراق من تهديدات تتطلب دورا حكيما ومدروسا لتجنيب الشعب بكل مكوناته اثار الفتنة، منوها الى ان مجلس النواب وقف وسيقف لجانب الحكومة بكل اجراءاتها الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة البلد، مشيرا الى الانجازات والانتصارات المتحققة على داعش تتطلب استمرار الحفاظ عليها خصوصا ان الشعب الكردي جزءا لايتجزا من الشعب العراقي وهناك مسؤولية لحمايته وعدم الاضرار به وان لاتنعكس الاجراءات اي عقاب جماعي وحصرها بما يمكن الضغط على صاحب القرار للتراجع عن خطواته غير الدستورية.
ومن جانبه بارك السيد رئيس الوزراء على الانتصارات المتحققة للقوات العراقية ضد الارهاب.
وشدد السيد العبادي على ضرورة على عدم السماح لاي احد باشغال الحكومة عن تطهير اخر شبر من العراق من سيطرة تنظيم داعش والعمل على اعادة النازحين لمناطقهم وعدم اثارة العنصرية والطائفية ، مؤكدا على ان الهدف الاول يتمثل بخدمة المواطن ووحدة البلد ، مشيرا انه تم الاصرار على اجراءها من طرف واحد وحذرنا من التداعيات الخطيرة للاستفتاء الذي تم بشكل مفاجئ.
ولفت السيد رئيس مجلس الوزراء الى التزام الحكومة بالدستور الذي له سلطة تعلوا على السلطات الثلاث، منوها الى ان الحكومة كانت متمسكة بالغاء الاستفتاء والدخول بحوار بين الحكومة والاقليم ، مشيرا الى ان حق تقرير المصير لايعني الاستئثار بالقرار على حساب المكونات الاخرى، مبينا ان النتائج النهائية اظهرت ان اقل من نصف السكان صوتوا على الانفصال بينما الاكثرية صوتت للدستور وهو مايعني ان نتائج الاستفتاء باطلة ولن يتم الحوار مع الاقليم على هذا الاساس.
واكد السيد العبادي على ان الحكومة ستلجأ الى السبل الدستورية وستتخذ كل الاجراءات وفق ذلك، منوها الى ان المناورات الجارية مع الجانب التركي ليست انية وتم تحذير الاقليم من التصعيد الخطير في وقت تخوض القوات العراقية قتال تنظيم داعش، معلنا عن رفض الانحياز ضد المواطنين العرب او الاكراد لان موقع المسؤولية يحتم الدفاع عن المواطن بغض النظر عن الدين والقومية والانتماء السياسي وتم توجيه اوامر للاجهزة الامنية بعدم الاعتداء على ابناء القومية الكردية او تهديدهم في بغداد كونه اعتداء على الجميع.
وبين السيد رئيس مجلس الوزراء الى ان الموقف الدولي داعم بقوة لوحدة العراق ورافض لماقام به الاقليم لان وجود العراق مهم في محاربة الارهاب، موضحا بان العودة للخطاب الطائفي والعنصري جريمة بحق المواطنين ، داعيا الى اهمية الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وسيتم فرض القانون والدستور على الاراضي التي تم السيطرة عليها بعد 2003 وبعد ظهور تنظيم داعش الارهابي في 2014 .
ونوه السيد العبادي الى انه تم البدء بخطوات مع تركيا وايران وسوريا لغرض التعامل مع الدولة العراقية في المنافذ الحدودية والطيران سيبقى قرار المنع ساريا لحين تسليم المنافذ والمطارات للسلطة الاتحادية، مشيرا الى ان استراتيجة فرض القانون تاتي من أجل تقوية العلاقة بين المركز والاقليم، مشيرا الى أن قادة اقليم كردستان أخفوا عن مواطنيهم في الاقليم الحقائق ، مشيرا الى ان من وقف مع النظام البعثي البائد قلة من العرب والكرد والتركمان ولا تلصقوا تصرفاتهم مطالبا سلطات الاقليم بسحب قوات البيشمركة بالانسحاب من مناطق نينوى بعد انتهاء عمليات تحرير نينوى بعد ان التزمت القوات المسلحة العراقية بالاتفاقية من جانبها.
ودعا السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء مجلس النواب الى الاسراع بتشريع مفوضية الانتخابات واجراء الانتخابات في محافظة كركوك .
بدوره، شدد السيد رئيس مجلس النواب على حرص رئاسة المجلس في متابعة اجراءات تنفيذ القرارات من اجل الحفاظ على وحدة العراق بشكل اسبوعيا، فضلا عن دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء للحضور شهريا الى المجلس.
وفي مداخلات عدد من السادة رؤساء اللجان والكتل النيابية بين النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع بان اللجنة اجتمعت مع رئيس اركان الجيش ومستشار الامن الوطني للاطلاع على امكانيات القوات المسلحة في حفظ وحدة العراق وضرورة انتشار القطعات العسكرية في المناطق المتنازع عليها.
وطالب النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية بحسم وضع محافظ كركوك المقال كونه يتمتع لحد الان بكل الصلاحيات الادارية ومتابعة الاجراءات المتفق عليها ضمن قرار مجلس النواب.
ودعا النائب ضياء الاسدي الحكومة ووزارة الخارجية لمعرفة كيفية حضور شخصيات اجنبية خلال عملية استفتاء كردستان.
واستفسر النائب رعد الدهلكي رئيس لجنة المهجرين والمرحلين عن اسباب عدم عودة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها، داعيا الى تحديد سقف زمني لعودة النازحين.
وتسأل النائب احمد سليم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في حال انتهاء المدة الخاصة بتسليم المنافذ والمطارات والابار النفطية من سلطة اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.
واشار النائب عبد الرحيم الشمري رئيس لجنة حقوق الانسان الى ترحيل 180 الف مواطن في المناطق المتجاوز عليها، مطالبا الحكومة بارسال قوات اتحادية الى سهل نينوى والزمار وسنجار وربيعة لفرض القانون .
وحث النائب علي معارج رئيس لجنة النفط والطاقة الحكومة ووزارة النفط على اعادة الحقول النفطية للسلطة الاتحادية ومنع كافة الشركات الاجنبية التي تقوم بالتنقيب من العمل في المناطق المتنازع عليها.
ووجه عدد من السيدات والسادة النواب اسئلة الى السيد رئيس مجلس الوزراء تتعلق بمسألة تطبيق اللامركزية في ظل عدم دعم الحكومات المحلية في ظل الازمة المالية فضلا عن التساؤل بشان تجميد عمل قائد القوة الجوية والضباط الاكراد والفوج الرئاسي ومصير الاموال التي اودعت في البنوك العالمية بأسم اشخاص من الاقليم فضلا عن المطالبة بتحديد مدد زمنية لتنفيذ اجراءات السيد رئيس مجلس الوزراء والتعامل مع نازحي الموصل ودخولهم الى بغداد وعودة منتسبي الشرطة من محافظة نينوى بالاضافة الى كيفية بسط القانون في محافظة كركوك ومحافظها المقال ومسالة التعاطي مع سنجار والمكون الايزيدي.
وتضمنت الاسئلة معرفة اليات عودة القوات الامنية الى كل من مدن خانقين وجلولاء ومندلي والمطالبة بعودة النازحين الى المناطق المحررة والاسراع بالتدقيق الامني مع المطالبة بتعيين السيد وزير الداخلية رئيسا للجنة الامنية في محافظة كركوك لحين انتخاب محافظ جديد .
وفي معرض اجابته لفت السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى قرار المجلس الوزاري للامن الوطمني بشأن ملاحقة حسابات الاشخاص في بيع النفط بصورة غير رسمية والاموال التي لا يتم تسليمها رسميا، مشددا على استمرار ملاحقة المفسدين في الاقليم وانحاء العراق بشكل هادئ ، مشيرا الى ان اقليم كردستان يصدر النفط من دون تسجيل الحسابات بشكل رسمي وبياني.
واوضح السيد العبادي بان الحكومة قادرة على تنفيذ الاجراءات المعلنة وخاصة مسألة الطيران منوها الى ان الحكومة العراقية تتحمل دفع رواتب موظفي اقليم كردستان مع ضرورة وجود تدقيق مالي لبيانات وارقام تخص عدد الموظفين في الاقليم ونسبة زيادته حسب السكان حيث سيتم فرض العدالة الرقابية في كل العراق وسنتعامل مع رواتب الاقليم بصورة مباشرة شرط تسليم المنافذ وتصدير النفط وحصريا بالسلطة الاتحادية، موضحا بان عودة النازحين الى سهل نينوى يجري بشكل تدريجي بموازاة عودة النازحين لمناطق صلاح الدين وديالى وبابل، منوها الى اهمية خلق مصالحة مجتمعية وعشائرية والتعاون مع الجهات الامنية لخدمة عودة النازحين والتعايش السكاني خصوصا ان بعض العقبات في عودة النازحين تتعلق بمصالح فئوية وشخصية .
ولفت السيد رئيس مجلس الوزراء بان الحكومة لاتقوم بمحاسبة المواطنين على اساس قومي خصوصا مع وجود موظفون وقيادات عسكرية بمواقع حساسة قدموا التضحيات في مواجهة داعش مشيرا الى ان المجلس الوزاري للامن الوطني سيلاحق ويحاسب كل من ساهم باجراءات الاستفتاء على الارض لكن لن يتم محاسبة المواطنين على رأيهم.
وفي ختام الاستضافة قدم الرئيس الجبوري شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له لحضوره الى مجلس النواب.

 

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 3/10/2017.

 

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27/9/2017

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com