جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (24) الثلاثاء 3/ تشرين الاول / 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 

ثانياً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (3 مادة).

ثالثاً: تقريــر عمــل لجنـــة الخبـــراء لاختيــار اعضاء المفوضيـــة العليا المستقلة للانتخابات.

رابعاً: التصـويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007.  (اللجنة القانونية). (6 مادة).

 

خامساً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

 

سادساً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).

 

سابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية ، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).

 

ثامناً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). ( 2مادة).

 

تاسعاً: التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).

 

عاشراً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).( اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10 مادة).

 

حادي عشـر: التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات.( لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار).(55 مادة).

 

ثاني عشر: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والاعلام ، لجنة السياحة والاثار). (2مادة).

 

ثالث عشر: استكمال مناقشــة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.  (اللجنة القانونية ، لجنة الزراعة ومياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين). (4 مادة).

 

 

رابع عشر: تقريــر ومناقشــة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.  ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).(2مادة).

 

 

 

 

 

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com