قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة سنة 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2/كانون الثاني/2009
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من اجل تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتعاون بين الدول لتحقيق ذلك والمحافظة عليه من اجل مصلحة الانسانية لما لهذا التراث من اهمية بأعتباره جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية
وعنصرا بالغ الاهمية في تاريخ الشعوب والامم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك, ولغرض الانضمام الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
شرع هذا القانون