قرارات وتوصيات الجلسة رقم (24) الثلاثاء/ 3 تشرين الاول / 2017

 اولاً- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالتعازي الى العالم الاسلامي والشعب العراقي بذكرى أستشهاد سيدنا الامام الحسين (عليه السلام) سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذكراه مناراً للفداء والتضحية في سبيل الحق والعدل والانصاف.

ثانياً- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالتعازي للشعب العراقي والسيدات والسادة النواب لوفاة السيد النائب مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده في فسيح جناته ويرزق اهله وذويه الصبر والسلوان، تمت قراءة سورة الفاتحة على المرحوم وشهداء العراق.

ثالثاً- أكدت رئاسة المجلس على أن البرلمان العراقي يحترم قراراته ويتابع تنفيذها بشأن الأزمة التي حصلت والمتعلقة بالاستفتاء والتي أكدت بشكل واضح ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ودعم الحكومة العراقية في إتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، ويسعى البرلمان مستمراً على احترام فقرات الدستور دون انتقائية، وعليه ان من حضر ويحضر من اعضاء البرلمان العراقي جميعاً وعلى وجه التحديد الاخوة الكورد هو مؤمن بالدستور والعراق الواحد الموحد ورافضاً للتقسيم والتجزئة ورافضاً لأستفتاء الانفصال واعتباره فاقداً للشرعية وعديم الأثر، كما ذكرت رئاسة المجلس ما جاء في خطاب المرجعية الدينية التي دعت جميع الاطراف الى الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والاحتكام اليه بما يجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والرجوع الى المحكمة الاتحادية والالتزام بقراراتها واحكامها.

رابعاً- قررت رئاسة المجلس إرسال أستفسار هذا اليوم ببيان الموقف بمن خالف التزامه بالنصوص الدستورية المتعلقة بالحفاظ على وحدة العراق والقَسَم الذي تعهد به امام الشعب العراقي وننتظر جواب المحكمة الاتحادية بشأن ذلك.

 خامساً- كلفت رئاسة المجلس اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء بتزويد رئاسة المجلس بأسماء من ثَبُتَ مشاركتهم في الاستفتاء لغرض تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بخصوصهم.

سادساً- تم التصويت بالموافقة على طلب موقع من قبل (70) نائب إدراج فقرة على جدول الاعمال وتم التصويت على صيغة القرار الاتي:-

1- أن مجلس النواب العراقي يتبنى المبادىء والمضامين كافة التي انطوى عليها خطاب المرجعية الدينية العليا في يوم الجمعة بشأن عملية الاستفتاء غير الدستوري في اقليم كوردستان.

2- مطالبة الحكومة الاتحادية بأتخاذ الخطوات والاجراءات العملية اللازمة كافة لوضع المبادىء والمضامين المشار اليها في الفقرة اولاً من هذا القرار موضع التنفيذ. ثالثاً- التأكيد على مطالبة الحكومة الاتحادية بتنفيذ مضامين قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المرقمة (23) في 27/9/2017 وإعلام المجلس بما آلت إليه تلك الاجراءات).

سابعاً- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الاعمال التصويت على صيغة قرار من اللجنة المالية.

ثامناً- تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار الآتي:-

1- لعدم التزام اقليم كوردستان بالدستور تقرر إيقاف كافة التعاملات المالية والمصرفية مع الاقليم وعلى الجهات أدناه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وزارة المالية، وزارة النفط، وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، وزارة الزراعة، البنك المركزي العراقي، الامانة العامة لمجلس الوزراء، هيأة الاعلام والاتصالات، هيأة المنافذ الحدودية، هيأة التقاعد الوطنية، الهيأة العامة للضرائب، الهيأة العامة للكمارك، المصارف كافة.

2- من أجل الحفاظ على احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنية ومنع تسريبها، يلتزم البنك المركزي بعدم بيع العملة الاجنية الى المصارف العاملة في الاقليم والمصارف التي لديها فروع في الاقليم وزبائنها.

3- قيام هيأة الاعلام والاتصالات والهيأة العامة للضرائب باستحصال كافة المستحقات المالية المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات خلال عشرة ايام، وبخلافة تقوم هيأة الاعلام والاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لهذه الشركة لحين تسديد ما عليها من التزامات مالية.

 4- إلزام وزارتي الدفاع والداخلية والامن والوطني والمخابرات باللجوء الى القضاء للمطالبة بإعادة النظر بالتعاقدات مع الشركات الآتية: أ- شركة سنفون-ايرثلينك للاتصالات السلكية واللاسلكية. ب- شركة آي كيو نيو تركس لخدمات الانترنيت. ج- شركة السرد فايبر للاتصالات والانترنيت. د- شركة تاليا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5- على اللجنة المالية متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات المختصة.

6- جميع فقرات القرار يجب ان تكون ضاغطة على مصالح القيادات وحكومة الاقليم والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم المساس بأحتياجاتهم الاساسية.

7- يُنَفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ إقراره.

تاسعاً- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وكان عدد المصوتين (54 من اصل 183).

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

 

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com