بيان لجنة الثقافة والاعلام النيابية  بشان التزامها بقانون شبكة الاعلام العراقي فيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على شبكة الاعلام

لجنة الثقافة والاعلام النيابية تؤكد التزامها بقانون شبكة الاعلام العراقي

اكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية التزامها بمواد قانون شبكة الاعلام العراقي النافذ بشأن التغييرات الاخيرة التي طرأت على الشبكة.

وبينت رئيسة اللجنة السيدة ميسون الدملوجي ومقررها السيد شوان داوودي وعضو اللجنة السيد حيدر المولى خلال استضافة اللجنة لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ورئيسها تحت قبة البرلمان ان مجلس امناء الشبكة عمل وفق آليات القانون بشأن ما حصلت من تغييرات.

واشارت الى ان لجنة الثقافة والاعلام ابدت ملاحظاتها بشأن سير عمل الشبكة, موجهة بضرورة توافق الرؤى باعتماد الآليات التي تعمل على تطوير عمل الشبكة والنهوض بها وبكوادرها لما تمتلك من خبرات في مجالات متعددة, مشيدة بالتغطيات الاعلامية التي قامت بها محطات الشبكة وقنواتها في معارك التحرير.

كما حثت اللجنة مجلس امناء الشبكة ورئيسها على ضرورة ان يكون خطاب جميع القنوات والاذاعات والمطبوعات التابعة للشبكة وطنيا ومتوازنا في المرحلة القادمة, وتقديم رؤية مستقبلية جادة للنهوض بواقع الشبكة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com