لجنة الأمن والدفاع تناقش تعديل قانون جهاز مكافحة الإرهاب
عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاربعاء 4/10/2017 اجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي وبحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة موضوع تعديل قانون جهاز مكافحة الإرهاب المقدم من قبل النائب نايف الشمري نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع ، فضلاً عن مناقشة التعديل الأول لقانون الجنسية رقم (26) لعام 2006 بغية رفعه للقراءة الثانية .
وبحثت اللجنة كتاب رابطة أبطال جرحى الجيش العراقي بعنوانه ( مطالب جرحى الحرب) المقدم من قبل عضو اللجنة النائب عمار طعمة ، بالاضافة الى بحث مقترحات بشأن غلق ملف منتسبي الجيش السابق المقدم من قبل النائب اسكندر وتوت عضو اللجنة .
وتدارست اللجنة كتاب قسم شؤون اللجان بموضوعه ( تشكيل لجنة تحقيقة بخصوص سقوط مدينة سنجار) ، فضلاً عن دراسة كتاب مكتب النائب الأول بعنوانه ( تظلم ).
وتداول الجتماع مناقشة كتاب مكتب النائب مازن المازني بعنوانه ( تكريم وأطلاق لقب ) ، بالاضافة الى مناقشة كتاب قسم المتابعة التشريعية بعنوانه ( مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر الرسمي ) .
وتركز الاجتماع على بحث كتاب النائب رزاق محيبس بعنوانه ( اصدار قرار) ، فضلاً عن بحث كتاب مكتب النائب فارس السنجري بعنوانه ( استبدال) .