لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف المفتش العام لوزارة الاتصالات وتناقش هدر 22 مليار دينار عراقي والمستحقات الواجبة السداد البالغة 29 مليون دولار
استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي رئيس اللجنة وحظور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 4/10/2017 ، مفتش عام وزارة الاتصالات .
وناقشت اللجنة خلال الاستضافة عدم تشكيل لجنة تحقيقية حول عقد سمفوني ارثلنك والذي تشوبه العديد من الشبهات ومواطن الخلل الجوهرية ، وعدم اكمال التحقيق في موضوع مساطحة الاراضي قطعة البصرة واخذ التحقيق منحى اخر ، وسير التحقيق حول مد شبكات الكابلات الضوئية الهوائية وتجاوزات شركة ايرثلنك في الناصرية ، والتي تم قطعها من قبل مديرية الاتصالات وبريد ذي قار وهدر 22 مليار دينار عراقي كانت مفروضة كغرامات على شركة ايرثلنك التي لم يتم تسديدها حتى هذه اللحظة ، وعدم تسديد المستحقات المالية الواجبة السداد الخاصة بعقد الكابل البحري والبالغة 29 مليون دولار ولاكثر من سنة ، والمستحقات المترتبة على شركة ايرثلنك ، الناتجة عن استخدام عقد شركة الخزامى البالغة 5 مليون دولار ، وتجاوزات شركة كيو وامرار سعات بدون دفع مستحقات شركة الاتصالات وتصل الى اكثر من 40 لمدا وتقدر ب 40 مليون دولار شهريا .
وناقشت اللجنة خلال الاستضافة عدم تشكيل لجنة تحقيقية حول عقد سمفوني ارثلنك والذي تشوبه العديد من الشبهات ومواطن الخلل الجوهرية ، وعدم اكمال التحقيق في موضوع مساطحة الاراضي قطعة البصرة واخذ التحقيق منحى اخر ، وسير التحقيق حول مد شبكات الكابلات الضوئية الهوائية وتجاوزات شركة ايرثلنك في الناصرية ، والتي تم قطعها من قبل مديرية الاتصالات وبريد ذي قار وهدر 22 مليار دينار عراقي كانت مفروضة كغرامات على شركة ايرثلنك التي لم يتم تسديدها حتى هذه اللحظة ، وعدم تسديد المستحقات المالية الواجبة السداد الخاصة بعقد الكابل البحري والبالغة 29 مليون دولار ولاكثر من سنة ، والمستحقات المترتبة على شركة ايرثلنك ، الناتجة عن استخدام عقد شركة الخزامى البالغة 5 مليون دولار ، وتجاوزات شركة كيو وامرار سعات بدون دفع مستحقات شركة الاتصالات وتصل الى اكثر من 40 لمدا وتقدر ب 40 مليون دولار شهريا .
كما وتطرق رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب ناظم الساعدي خلال الاستضافة الى اهمال كوادر شركة الاتصالات لمنفذ المنذرية وعدم شمول المنفذ بمشاريع شركة هواووي مما يدل على تواطئ في اعداد دراسة الجدوى لهذه المشاريع ليتسنى لشركة اي كيو امرار سعتها بدون دفع مستحقات مالية.
من جانبها تساءلت النائبة هدى سجاد عن لجنة الخدمات والاعمار النيابية عن عدم التحقيق في موضوع نقل مشروع القرض الياباني 150 الف خط ( اف تيتي اج) ، من شركة الاتصالات الى شركة الانترنت وعدم تشغيله منذ ان تم تسليمه الى الشركة الاتصالات ، ومنح شركات غير رصينة في لتسويق سعات الانترنت عبر المنافذ البرية ومنها منح شركة السرد منقذ الشلامجة لسعات عالية ولم تقم بتنفيذ العرض المقدم من قبلها وكذلك شركة الجزيرة وشركة تاليا .