محضـر الجلسـة رقـم (24) الثلاثاء (3/10/2017) م

عدد الحضور: (175) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

في البداية، نعزي العالم الإسلامي وشعب العراق والجميع بذكرى إستشهاد سيدنا الإمام الحسين (عليه السلام)، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذكراه مناراً للفداء والتضحية في سبيل الحق والعدل والإنصاف.

كما ونعزي الشعب العراقي والسيدات والسادة أعضاء البرلمان بذكرى وفاة السيد النائب مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في فسيح جناته ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

أدعو السيدات والسادة لقراءة سورة الفاتحة عليه وعلى جميع موتى وشهداء العراق.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

السيدات والسادة، إنطلاقاً من الحفاظ على وحدة العراق وإحترام الدستور والمسارات السياسية ورفض التجزئة وتأكيداً لدعوة المرجعية الدينية في أن الدستور ثابت وإستقرار العراق ووحدته من الأسس التي يجب أن تراعى نود التأكيد على أن البرلمان العراقي يحترم قراراته ويتابع تنفيذها بشأن الأزمة التي حصلت والمتعلقة بالإستفتاء والتي أكدت بشكل واضح على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ودعم الحكومة العراقية في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وسعي البرلمان مستمر في إحترام فقرات الدستور دون إنتقائية، وعليه أود الإشارة الى جملة من القضايا:

المسألة الأولى: أن من حضر ويحضر من أعضاء البرلمان العراقي جميعاً وعلى وجه التحديد الإخوة الكورد هو مؤمن بالدستور والعراق الواحد الموحد ورافضاً للتقسيم والتجزئة ورافضاً لإستفتاء الإنفصال وإعتباره فاقداً للشرعية وعديم الأثر.

المسألة الثانية: حيث جاء في خطاب المرجعية الدينية التي دعت جميع الأطراف إلى الإلتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والإحتكام اليه بما يجري بين الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم والرجوع إلى المحكمة الإتحادية والإلتزام بقراراتها وأحكامها وعليه هذا اليوم تحديداً سيُرسل إستفسار إلى المحكمة الإتحادية لبيان موقف لمن خالف إلتزامه بالنصوص الدستورية المتعلقة بالحفاظ على وحدة العراق والقسَم الذي تعهد به أمام الشعب العراقي وننتظر جواب المحكمة الإتحادية بشإن الإستفسار الذي سيرسل هذا اليوم.

المسألة الثالثة: تُكلف اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء بتزودنا بالأسماء ممن ثبُتت مشاركتهم في الإستفتاء لغرض تطبيق قرار المحكمة الإتحادية بخصوصهم ولا بد من التاكيد إلى أن أي حوار لا بد أن يفضي إلى أن يكون حوار شراكة بموجب الدستور وليس على الإستفتاء والنتائج التي ترتبت عليها، وبالتالي مشاركة الجميع في عمل البرلمان بطبيعة الحال هو إيمان بالبرلمان وقراراته ونتائجه وبوحدة العراق والمضامين التي سار بإتجاهها البرلمان العراقي.

قُدم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء البرلمان العراقي (70) نائب بالموافقة على درج التصويت على صيغة القرار الآتي:

أولاً: أن مجلس النواب العراقي يتبنى المباديْ والمضامين كافة التي إنطوى عليها خطاب المرجعية الدينية العليا في يوم الجمعة بشأن عملية الإستفتاء غير الدستوري في إقليم كوردستان.

ثانياً: مطالبة الحكومة الإتحادية بإتخاذ الخطوات والإجراءات العملية اللازمة كافة لوضع المباديء والمضامين المشار اليها في الفقرة أولاً من هذا  القرار موضع التنفيذ.

ثالثاً: التأكيد على مطالبة الحكومة الإتحادية بتنفيذ مضامين قرار مجلس النواب المُتخذ في جلسته المرقمة (23) المنعقدة في 27/9/2017 وإعلام المجلس بمآل تلك الإجراءات.

أطلب من المجلس الموقر أولاً التصويت على درج هذه الفقرة ثم بعد ذلك التصويت على مضمون القرار، التصويت الاول.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مضمون القرار المقدم، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نتحدث كلجنة قانونية، من الصعب علينا كلجنة أن نتوصل إلى إثبات أن أحد النواب شارك في الإستفتاء أو لم يشارك لذلك حتى إن صدر قرار المحكمة سيكون عاماً ولا يشخص الحالات، تشخيص الحالات أمر صعب علينا، لذلك أنا أقترح أن مجلس النواب يُعد ورقة تتضمن إقرار خطي قانوني يُثبت فيه أن كل نائب يذكر أنه لم يشارك في هذا الإستفتاء ويعتبره فاقداً للشرعية الدستورية والقانونية وأنه يؤمن بوحدة العراق ويوقع على هذا الإقرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للسيد النائب، الأُسس الثلاث التي ذكرناها الآن تؤدي هذا المعنى، نحن ننتظر قرار المحكمة الإتحادية بهذا الخصوص.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ بيان نعي مقاتل بطل. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة التعليم العالي لديها بيان، هنالك أيضاً قرار.

– النائب محمد نوري احمد الشمري:-

يقرأ بيان حول بداية العام الدراسي. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الآن جدول الأعمال، طبعاً نحن لدينا صيغة قرار قُدمت من قبل اللجنة المالية بهذا الخصوص، هل من الممكن السيد رئيس اللجنة المالية نرجئها في بعض الفقرات؟ أو تقوم بتوضيح مضمون القرار؟

– النائب محمد علي محمد تميم:-

هذا مشروع القرار المُعد الذي هو أمامكم الآن سبق للجنة المالية في الأسبوع الماضي أن إجتمعت ليومين متتالين مع الجهات المذكورة في نص القرار وهي كل من البنك المركزي ووزارة المالية دائرة المحاسبة والموازنة وكذلك وزارة الصحة ووزارة الزراعة وبعض الوزارات ذات العلاقة وجزء من وزارة الداخلية وأعدت صيغة قرار هي جزء من حالات تدعيم عمل السلطات الاتحادية وامتدادها وتطبيق الدستور على كل أنحاء العراق، وهذا القرار حصل بتصويت اللجنة المالية بالتداول مع الدوائر التنفيذية المذكورة في صيغة القرار وهو معروض للتصويت أمام مجلس النواب الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، اللجنة المالية قدمت صيغة قرار تطلب درجه على جدول الأعمال والرأي رأي المجلس، هل يُدرج على جدول الأعمال؟ تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على درجه في جدول الأعمال).

نعم يُدرج على جدول الأعمال وسوف اقرأ صيغته.

يقرأ قرار اللجنة المالية بخصوص وقف التعاملات المالية مع الإقليم. (مرافق)

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

فيما يتعلق بالنقطة الثالثة على ما اعتقد وبالتحديد بما يتعلق بشركة كورك اعتقد المطالبة باستعادة والمطالبة بحقوق الدولة بذمة كورك توجد دعوى مقامة على العراق وعلى شركة كورك بالتحديد بصفتها شركة عراقية، على هيأة الإعلام والاتصالات في المحاكم الدولية ووزارة العدل الآن تمثل العراق في هذه المحكمة لذلك اعتقد انه فقط باستعادة أموال الدولة ليس كافي يجب إضافة الى هذه الفقرة أيضاً انه على شركة كورك أن تسدد حقوق الشركاء حتى نخرج من هذه الدعوى لأنها مقامة الآن على العراق على هيأة الإعلام والاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن هذا الموضوع قمنا بدراسته مع الجهات المختصة.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-

أن السيد رئيس مجلس الوزراء أمامكم وأمام هذا المجلس قال أننا ملتزمون بالدستور وفي وقت لاحق قال أننا ندافع عن أبنائنا من الشعب الكوردي جميعهم وبدون استثناء إلا من خرج على القانون والدستور، أن إيقاف جميع التعاملات مع الإقليم لا يجوز لأنه أحدى الاحتمالات أن الحكومة الاتحادية تضطر الى تسديد رواتب ومخصصات الموظفين التابعين للدولة العراقية وهذا المنطق لا يجوز ويجب أن يُدرس بشكل متأني أكثر ضمن إطار الدستور والقانون السائد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم الحديث إعادة النظر.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

أولاً: بالنسبة للفقرة رابعاً التي ورد بها إعادة النظر غير صحيحة لأنه إعادة النظر لا يحتاج اللجوء للقضاء ويمكن طرفي العقد هم الذين يقومون به، نحن نريد طرف آخر خارج إطار العقد التي هي أحدى الجهات الأمنية ان تدخل الى القضاء الآن والدعوة الآن موجودة أمام محكمة التمييز بإمكانها الدخول باعتبارها طرف معني وتقول بأن هذه التعاقدات باتت تهدد سيادة وأمن البلاد، لذلك تطالب بإلغاء هذه التعاقدات وإيقافها فوراً أما عبارة إعادة النظر غير صحيحة.

ثانياً: كل الكيانات المشار لها في هذه التعاملات هي ليست كيانات حكومية وإنما قطاع خاص عبارة عن واجهات لأحزاب سياسية معروفة وبالتالي إيقاف التعامل معها لا يضر لا بالاتحاد ولا يضر بالموظفين في إقليم كوردستان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتهي وبعدها.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

أنا أتحدث بالفقرة الخاصة بوزارة الصحة، وحيث إن وزارة الصحة معنية بالشؤون الإنسانية وتوفير العلاج للمرضى وتوفير الأدوية أينما كانوا في العراق فأعتقد من الواجب الانساني عدم تضمين وزارة الصحة ضمن القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لدينا تصويتات، لدينا فقرات تحتاج إلى نصاب.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

بعيداً عن المزايدات السياسية وأمتثالاً لنصائح وتوجيهات وإرشادات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، أنا أطلب من هيأة الرئاسة لا يجوز لأي أحد من أعضاء مجلس النواب أن يمنع زميل له من دخول هذه القاعة، اليوم جميعنا ننادي بوحدة العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غادرنا هذا الموضوع.

 

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

بعض زملائنا من أعضاء مجلس النواب موجودين في الكافتريا جهاراً نهاراً، ومن خلال وسائل الإعلام أعلنوا عدم رغبتهم بالأستفتاء ومناهضتهم للأستفتاء، أرجو من السيد رئيس مجلس النواب السماح للإخوة الموجودين في الكافتريا من دخول هذه القاعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نمنع أحد، وأكثر من ذلك نحن ندعو جميع أعضاء مجلس النواب للحضور على الأسس التي تم ذكرها الآن.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لا يخفى على الجميع إن هناك أزمة سياسية كبيرة، علينا أن نحل هذه الأزمة بأي إجراء سياسي، لكن علينا بنفس الوقت أن لا نعاقب الشعب العراقي، نحن جمعنا تواقيع على إعادة التصويت على الفقرة رابعاً التي تتعلق بغلق الحدود، هذا القرار المكتوب من قبل اللجنة المالية هو إيقاف البطاقة التموينية والأغذية، شعب عراقي كامل نعاقبه على ماذا؟ هو صراع سياسي ما بين السياسيين، أتمنى أن ترفع التجارة والصحة من هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة سوف توضح.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

أحتراماً لرأي اللجنة المالية، نحن أعددنا أيضاً ورقة كلجنة أقتصادية، أحتراماً لقرار اللجنة المالية، نحن أعددنا (15) نقطة في اللجنة الأقتصادية تتضمن الأمور الأقتصادية والشركات المتعاقدة وخط الأنبوب الناقل والمصانع والاكسدة وكل هذه التفاصيل لشركات وأشخاص، ممكن قسم منها للقطاع الخاص وقسم منها آخر لحكومة الأقليم، أطلب من جنابك الكريم، أن نعقد أجتماع مع اللجنة المالية ونخرج بمقررات مع النقاط التي لدينا حتى نعرضها جميعها للمجلس لنصوت عليها، نحن لدينا نقاط مهمة جداً نضيفها للجنة المالية.

– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-

نريد توضيح من اللجنة المالية التي قدمت هذا المقترح، هل هذا الموضوع يشمل الغذاء والدواء؟ لأنه هذا ليس حتى خارج توجهات الحكومة، وسمعنا من السيد رئيس الوزراء بأن هذا الموضوع لا يشمل الغذاء والدواء، فقط نريد توضيح بهذا الموضوع لأنه حقيقةً لا نقبل أن يُقطع الغذاء والدواء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، حتى توجه المجلس في حينها إنه لا تنصرف قراراته إلى الجمهور إلى الشعب، بصورة عامة وحتى لا تفهم خطأ، بصورة واضحة اللجنة المالية ممكن أن توضحوا النتائج التي تترتب على هكذا قرارات.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

أتمنى بجو هادئ للتوضيح فيما يتعلق بقضية وزارة التجارة أو وزارة الصحة، ولا أريد هذا النقاش أن يأخذ هذا المنحى كإننا نعاقب شعبنا في كوردستان، هذا ليس صحيح، ما يتعلق بوزارة التجارة ووزارة الصحة على سبيل المثال، هناك الكثير من مخازن وزارة التجارة تقع في الأقليم، وتحتوي ربما على حصة الكثير من المحافظات، الآن وزارة التجارة مُنِعت من أن تنقل محتوى المواد الغذائية التي هناك، الذي نريد متابعته مع وزارة التجارة أنه لا تعود وتخزن في هذه الأماكن، أما لا نحرم مواطن عراقي من أستحقاقه في الغذاء وكذلك الحال فيما يتعلق بوزارة الصحة، على سبيل المثال المخزون الذي يتعلق بزيت الطعام أكثر من (50-60%) من المخزون يقع بمخازن في أقليم كوردستان لكل العراق، وبالتالي إذا لا نتابع مع وزارة التجارة وتبقى تخزن في هذه المخازن أعتقد سوف تتسبب إشكالية، وبالتالي نطلب من وزارة التجارة أن تخزن في أماكن أخرى، أما ما يتعلق بالطلب بضمان حقوق المشتركين فهذه سمعة العراق، نحن لا مانع لدينا أن تتضمن بهذا القرار، مثلما الحكومة العراقية تأخذ أستحقاقتها، المشتركين يأخذون أستحقاقاتهم، وقضية إيقاف التعاملات المالية، فقط للتوضيح لأنه أتخذ بها قرار إيقاف، المقصود بيع ومزاد العملة الذي يدخلون فيه بالبنك المركزي، إيقاف البنوك التي إدارتها العامة في أقليم كوردستان، وأنا أعتقد إن البنوك ليس واجبها الرئيسي فقط بيع وشراء العملة الاجنبية إذا توقف فلديها تعاملات مالية أخرى تشتغل بها، هذه جزء من الاجراءات الأحترازية التي أتخذناه والقرار أمام مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة اللجنة الأقتصادية واللجنة المالية تجلس فيما يتضمنهُ هذا القرار أو إضافات ويدرج على جدول الأعمال يوم الخميس والأمر مرتبط بواقع موجود بشكل واضح.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

نحن لا نستهدف الشعب الكوردي، ولكن نستهدف السلطة الكوردية، الذين يدافعون عن الشعب الكردي عليهم أن يدافعوا أيضاً عن أبناء المناطق المتجاوز عليها، أكثر من (300,000) يُمنعون من العودة إلى مناطقهم في (زمار) تحديداً (152,000).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فماذا تقول؟

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

(152,000) لا يعودون ولذلك عندما نُريد أن تقوم الحكومة ببسط الأمن في تلك المناطق وإعادة النازحين والمهجرين في (زمار، سنجار، ربيعة) في جميع المناطق، ولذلك عندما ننظر إلى الشعب العراقي ننظر إلى الشعب الكوردي وبما فيهم أبناء المناطق المتجاوز عليها، ولذلك على البرلمان أن يضغط على الحكومة من أجل إعادة هؤلاء النازحين وفرض الأمن في تلك المناطق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا قرار، الخميس اللجنة المالية.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

  1. القرار أغلب قضاياه قضايا تتعلق بقضايا مالية.
  2. نحن جلسنا ليومين متواصلين حتى الساعة السادسة لم يبقَ في المجلس أي شخص، نحن خرجنا مع الحكومة، القضية الآن هو قرار معروض ويفترض كان من الأسبوع الماضي ولم يحدث عليه تصويت وتعلم الظروف والأسباب، المطلوب اليوم بعد التعديل الذي ذكره الأخوة فيما يتعلق بضمان إستحقاقات الآخرين المساهمين، يعرض على المجلس حسب النظام الداخلي أذا صوت فبها وإذا لم يصوت نحن نشكر مجلس النواب أما لا يؤجل، أذا كان لدى اللجنة الإقتصادية رأي فيما يتعلق بقضايا إقتصادية لتقدمه للمجلس ونحن جاهزين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجلس الموقر حتى ننتهي هذا الأمر، اللجنة المالية قدمت صيغة القرار، هناك رأي يقول بدراسته وتقديمهُ يوم الخميس، من يؤيد صيغة القرار المطروح كما تم قرأتهُ الآن؟

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن الفقرة المتعلقة بمفوضية الأنتخابات، أرجوكم السيدات والسادة تبقون في أماكنكم لغرض بحث هذا الموضوع.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

المقترح أنهُ يُقدم بمبدأ يكون حاكم على جميع فقراته وهو فصل في توجيه هذه القرارات للضغط على مصالح القيادات وحكومة الإقليم والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم المساس باحتياجاتهم الأساسية، هذا يكون مبدأ حتى أي اجتهاد في تفسير الصياغات الفرعية يكون محكوم بهذا المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهذه المسألة تُضاف إلى صيغة القرار ونحن ندعم هذا التوجه، السيدات والسادة تؤيدون إضافتها إلى القرار كمبدأ عام.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة وتضاف إلى صيغة القرار).

الآن نبدأ بفقرة مفوضية الأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الآن نبدأ بمفوضية الإنتخابات، تعلمون في الفقرة السابقة التي إبتدأنا بها ولم تكتمل، كانت متعلقة بفقرة القضاء، المادة التي فيها تعديل مفوضية الإنتخابات بجعل أعضاء من القضاة، برأينا هو الآتي، حتى نكون واضحين، نحن لدينا أربعة خيارات، لا بد أن ننتهي إلى واحدة منها، ليس لدينا غيرها:-

الأول: أن يكون أعضاء مفوضية الإنتخابات من القضاة بموجب تعديل قانون مفوضية الإنتخابات.

الثاني: قُدم طلب بحل لجنة الخبراء، وبطبيعة الحال فإن مفهوم حل لجنة الخبراء هو إنتهاء عملها دون أن تقدم تقريراً، ومعنى ذلك أن المفوضية الحالية لا بد أن يُمدد لها، هذا هو الخيار الثاني، أي تمديد عمل المفوضية الموجودة.

الثالث: أن نأخذ بالإعتبار تقرير لجنة الخبراء بما قدمت من نتاج عملها إلى التصويت، إن شاء البرلمان أن يقبل، أو شاء أن يرفض.

الرابع: تعديل قانون إنتخابات مفوضية الإنتخابات بزيادة العدد إلى إثنين مضافين، فيصبح العدد (11) بدلاً من (9)، ويتم عرض ذلك على البرلمان، لغرض الحصول على الموافقة.

ليس لدينا غير ذلك، فأرجو اليوم أن نحسم هذه الخيارات، ونحسمها بشكل واضح وهادئ ومنطقي، فنبدأ الآن بموافقتكم في قضية أن يكون أعضاء مفوضية الإنتخابات من القضاة بموجب تعديل قانون إنتخابات مفوضية الإنتخابات، فإذا مضى ينتهي كل شيء، وإذا لم يمضِ، فسنأتي إلى الخيار الثاني المتعلق بتقرير لجنة الخبراء، لغرض إعتماد الأسماء الموجودة بهذا الخصوص، أرجو الآتي، الهدوء وعدم الإعتراض، وأيضاً عدم كسر النصاب حتى نحسم الموضوع بشكل واضح، الآن يحسب النصاب.

العدد (187)، أرجوكم البقاء، وسأوضح المسائل بين فترة وأخرى، يمكن أن تحسبوا النصاب.

– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-

أصلاً قرار تشكيل اللجنة الخاصة المتعلقة بمفوضية الإنتخابات اُتخذ بناءً على قرار مجلس النواب بعدم التمديد للمفوضية الحالية، فليس هناك من حاجة للتصويت، كي لا ندخل في تناقض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح، أنا ذكرته من باب معرفة السيدات والسادة النواب ما الذي يترتب على قرارهم بشكل واضح، لأننا سنطرح كل مسألة للتصويت.

السيدات والسادة، اللجنة القانونية، الآن أطلب من المجلس الموقر الموافقة على أن نبدأ بالفقرة/رابعاً.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية).

فلبندأ بالفقرة/رابعاً المتعلقة بالقضاة، المادة الأولى إذا رُفضت ينتهي كل شيء.

مرة أخرى، الآن سنبدأ بالفقرة المتعلقة بالقضاة، وهي الفقرة/رابعاً التي تحتاج إلى رأي المجلس بأن نبدأ بها، فأطلب وألتمس من المجلس الموقر الموافقة على أن نبدأ بهذه الفقرة، بدايةً وليس إقراراً. تصويت، إبدأوا بالفقرة، لكن أحسبوا النصاب بشكل كامل.

السادة أعضاء اللجنة القانونية، إبدأوا بالفقرة رابعاً.

الآن سنبدأ بالمادة المتعلقة بأن أعضاء المفوضية من القضاة، إذا مضت المادة الأولى نمضي، وإذا لم تمضِ فيسقط هذا الخيار.

إحسبوا العدد. أكدوا لنا العدد، ومن يشك بالعدد يقوم هو ويحسب ويتأكد.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

السادة أعضاء مجلس النواب أتمنى الكل يعلن صرخة مظلوم نعتبرها، صرخة مظلوم، نحن في إتحاد القوى مظلومين يا إخوان نستنجد من الجميع، نحن بالنسبة لنا رشحنا خبراء المفروض في لجنة الخبراء هذا إذا مضت كل المراحل، إخواننا لم يناقشونا لم يرجعوا إلينا باختيارنا، لا نعلم، نريد أن نستنجد بكم من إخواننا مختصرين آراءنا بإثنين أو ثلاثة إختصروا ربعهم محاصصة حزبية للأحزاب، أنت لك هذا وأنت لك هذا، وأكثر من نصف إتحاد القوى لا يعلم ما هو الأمر؟ نقول لهم فقط إخوان إجلسوا معنا وناقشونا وأفهمونا بالأعداد.

السيد الرئيس المجلس، السادة أعضاء مجلس، (30) واحد أعرضوهم جميعاً يجب كل مجلس النواب يختارهم، لماذا هذا التخفي؟ ملاحظات لديك على أداء لجنة الخبراء، الكل شكك في بعض الأداء، مع احترامي للبعض منها، أعرض الـ(36) الأخيرة من تجنيب هذا الموضوع  ويعرض على الجميع وكل يختار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أهم خيار ممكن اللجوء له. الآن النصاب (187)، تفضلوا. إحسب بنفسك.

– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-

يعني واضح هناك مشكلة داخل المكون السني على مسألة الإخوة يعني أنا اعتقد أن نؤجل هذا.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب أن نحسم القضاء اولاً، حتى لا تبقى مؤجلة، إذا قبلها المجلس بعد لا قرار لجنة خبراء ولا أي شيء، وإذا لا يقبلها ننتقل إلى القضية الثانية التي تحتاج إلى هذا النقاش، حتى ننتهي من هذه المسألة.

أوضح شيء، الآن المطروح المادة التي تقول أعضاء المفوضية من القضاة، سوف نطلب من المجلس التصويت عليها تقبلون أو ترفضون، تفضلوا.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

يقرأ مقترح التعديل الثاني لقانون للمفوضية العليا المستقلة الانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، المادة المعروضة للتصويت الآن مفادها أن مجلس المفوضين يتألف من (7) من القضاة يُنسّبون من قبل مجلس القضاة الأعلى لمدة ستة أشهر قبل الانتخابات أو الاستفتاءات، وينتهي تنسيبهم بعد المصادقة على نتائج الانتخابات  أو الاستفتاء بـ(10) أيام مع مراعاة تمثيل النساء، تصويت. ممكن حساب، فقط ابقوا مكانكم، الذي يشك سوف نطلب منه  أن يحسب العدد. النائب عماد يوحنا جنابك تحسب العدد، ما يحسبه عماد يوحنا يُعتمد، احسب العدد، انتم احسبوا العدد الإجمالي. تفضلوا مكانكم، احسب العدد الإجمالي، أستاذ عماد ايضاً كل العدد الإجمالي.

العدد الإجمالي (183)، المصوتون (54)، سقط الخيار.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

شكراً جزيلاً للجنة القانونية. إنتهى هذا الخيار، لن نرجع له بعد الآن، سقط الخيار الآن.

السيدات والسادة أعضاء المجلس تبقون وتحافظون على النصاب ما عندنا كل شيء اتبعنا حتى وضعنا السيد المقرر يحسب بنفسه وهذه النتائج الآن فقط احسبوا العدد الباقي، احسبونا العدد الموجود.

السيد محمود المشهداني، ممكن جنابك تُخول بحل الأشكال الذي ذكرته.

العدد، أحسب العدد. السيدات والسادة مكانكم، احسب النصاب، احسب العدد.

الآن العدد (150)، نحتاج إلى حضور عدد لغرض اكتمال النصاب، نبقى إلى اكتمال النصاب، نحن سوف نرجع إلى الفقرات، تتفضلون تجلسون.

الآن نستأنف الجلسة.

*الفقرة الثانية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة السياحة والآثار).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تكمل قراءة مشروع القانون.

– النائب هلال حسين عذيب حمد:-

يكمل قراءة مشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الثالثة عشرة: استكمال مناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.

**********************

*************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com